المراسل-منى البوعزيزي-على إثر قرار رفع حجر السفر عن عشرين رجل أعمال، طار عدد منهم إلى دول أروبية للإسراع في إمضاء بعض عقود الاستثمار التي توقفت منذ سنة ونصف وتحديدا منذ قرار منع سفر 460 رجل أعمال. هذه المرة لم ينفع حلّ وزير العدل باستعمال«السكايب» لمتابعة رجال الأعمال لصفقاتهم خارج حدود الوطن وكان الحل هو السفر ومتابعة هذه التطورات مباشرة. تفجر ملف رجال الأعمال على ضوء التصريحات النارية لرضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليسحب هذا الملف الخطير من أدراج مكاتب وزارتي العدل والعدالة الانتقالية وليشرف بنفسه على الاعلان الرسمي لمنع حجر السفر عن عشرين من رجال الاقتصاد تونس. شرارة إتهام حكومة السبسي بأنها وراء تعميق أزمة بتونس رجال الأعمال لأغراض سياسية أشعل فتيل الغضب بين وزراء ومستشاري الحكومتين السابقة والحالية المؤقتة ليعود هذا الملف للظهور على الساحة وهذا ما ساعد عددا من رجال الأعمال الذين شملهم قرار منع السفر للمطالبة بحقهم في متابعة أعمالهم والإشراف عليها مباشرة وقد صرح أحدهم بأن الخسائر وصلت إلى 5000 مليار!!! اقتصادنا بدأت مؤشرات الاقتصاد الوطني تدق ناقوس الخطر، فقد أكدت مؤسسة «ستاندرد آندبورز» المتخصصة في التصنيف الانتمائي أن عجز الميزانية التونسية سيصل إلى 7 ٪ من الناتج الداخلي الخام في هذه السنة وأن اقتصادنا الوطني يعاني أيضا عديد الصعوبات رغم أن الظروف الحالية للاستثمار تشجع على النهوض به حسب نفس المصدر. ولعل هذه المؤشرات جعلت من الحكومة الحالية تسارع في فتح هذا الملف الخطير الذي قد يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد ودعمه وذلك من خلال رجال الأعمال الممنوعين من السفر. وكما أشرنا سابقا أن هناك دفعة جديدة من رجال الأعمال الذين سيشملهم قرار منع حجر السفر عنهم ولكن لم يتم تحديد العدد الرسمي لهم من قبل وزارة العدل. توضيح من وزارة العدل تبعا للمقال الصادر بجريدة «الشروق» بتاريخ 28 جوان 2012 بالصفحة 10 تحت عنوان «على إثر رفع حجر السفر عن 20 رجل أعمال: دفعة جديدة في الانتظار و«الفرج» الأيام القادمة» يهم وزارة العدل أن تمدّكم بالتوضيحات التالية: إنّ رفع قرارات المنع من السفر هي من اختصاص السادة القضاة المكلفين بالتتبع أو التحقيق أو الحكم في ملفات رجال الأعمال المعنيين بقرارات المنع وغيرهم من الأشخاص المعنيين بالتتبعات الجزائية بصفة عامة وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 15 ماي 1975 المنقح والمتمم على التوالي بالقوانين الأساسية عدد 77 لسنة 1998 وعدد 6 لسنة 2004 وعدد 13 لسنة 2008، وبالتالي فإنه لا سلطان لوزارة العدل على السادة القضاة في هذا الشأن.