إسم الدولة: الجمهورية التونسية. العاصمة: تونس. نوع الدولة: جمهورية/مركزية. التقسيمات الإدارية: 23 محافظة هي: الكاف، المهدية، المونستير، القصرين، القيروان، أريانة، باجة، بنزرت، بن عروس، جندبة، مدانين، نابل، قابس، قفصة، قبيلي، صفاقص، سيدي بوزيد، سليانة، سوسة، تطوان، توزر، تونس، وزغوان. تاريخ الاستقلال: حصلت تونس على استقلالها عن فرنسا في 20 آذار/مارس 1956. تاريخ صدور الدستور: صدر الدستور في الأول من حزيران/يونيو 1959. وتم تعديله في 12 تموز/يوليو 1988. رأس الدولة: رأس الدولة هو رئيس الجمهورية المنتخب. تشمل سلطات رئيس الجمهورية: صيانة الاستقلال الوطني؛ الحفاظ على وحدة الأراضي التونسية؛ ضمان احترام الدستور والقوانين؛ تنفيذ القوانين والمعاهدات؛ توجيه السياسة العامة للدولة؛ التصديق على المعاهدات؛ تولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ إعلان الحرب وعقد السلام بموافقة البرلمان؛ والحكم بمرسوم أثناء انفضاض المجلس التشريعي. تولى زين العابدين بن علي رئاسة الجمهورية منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987. وأعيد انتخابه لولاية رابعة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2004. السلطة التنفيذية: السلطة التنفيذية مناطة برئيس الجمهورية، ويساعده في ذلك رئيس الوزراء والحكومة. يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة. يوجه رئيس الوزراء أعمال الحكومة وينسقها. شغل محمد الغنوشي منصب رئيس الوزراء منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1999. السلطة التشريعية: مجلس النواب هو السلطة التشريعية في البلاد. ينتخب أعضاء مجلس النواب ال 182 بالانتخاب الشعبي المباشر لولاية مدتها خمس سنوات. يجب ألا يزيد عدد أعضاء "مجلس المستشارين" على ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. وينتخب أعضاء مجلس المستشارين بشكل غير مباشر على دفعات تضم كل دفعة ثلث الأعضاء من قبل المجالس البلدية والاتحادات المهنية والتعيينات الرئاسية. السلطة القضائية: مجلس القضاء الأعلى هو السلطة الإدارية للقضاء. ويرأس رئيس الجمهورية هذا المجلس المؤلف من كبار القضاة. وتتولى وزارة العدل إدارة القضاء. يتألف النظام القضائي من أقسام مدنية وجنائية وإدارية. ويوجد عند قاعدة الهرم القضائي محاكم المناطق وعددها 51 محكمة يتولى الفصل في القضايا المعروضة عليها قاض منفرد. وعلى المستوى التالي توجد المحاكم الابتدائية التي تعمل كمحاكم استئناف لمحاكم المناطق. وعلى المستوى الثالث توجد محاكم الاستئناف التي تعمل كمحاكم استئناف لقرارات المحاكم الابتدائية وأحكامها. عند قمة الهرم القضائي توجد المحكمة العليا، أو محكمة التمييز، مقر هذه المحكمة تونس العاصمة وهي المحكمة النهائية لجميع الاستئنافات. وتتألف هذه المحكمة من قسم جنائي ومن ثلاثة أقسام مدنية. يملك المجلس الدستوري، الذي تشكل في سنة 1987، صلاحية تقرير دستورية التشريعات وتقرير إذا كان رئيس الجمهورية غير صالح أو غير مؤهل لاداء واجبات منصبه. العلاقة بين السلطات الثلاث: تصدر السلطة التنفيذية القوانين وتحرص على حسن التشريع. وتشترط المادة 46 من الدستور التونسي أنه في حال تعرض الدولة لأزمة يخوّل رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ. تكفل المادة 28 من الدستور سلطات تشريعية لمجلس النواب. تكفل المادة 65 من الدستور استقلالية القضاء. الإنتخابات: لجميع المواطنين التونسيين، رجالا ونساء، ممن أتموا العشرين حق الاقتراع. ويحق لرئيس الجمهورية أن يتولى الحكم لثلاث ولايات كحد أقصى على أن تكون مدة كل ولاية خمس سنوات. ويجب أن يحصل المرشحون لرئاسة الجمهورية على تأييد عدد معيّن من النواب ومن المسؤولين المنتخبين على الصعيد المحلي. وعلى المرشحين تقديم طلبات ترشيحهم إلى هيئة خماسية مؤلفة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري والرئيس الأول لمحكمة التمييز والرئيس الأول للمحكمة الإدارية. وتقرر هذه الهيئة أهلية المرشحين للترشيح وتعلن نتائج الانتخابات. وجرت آخر انتخابات رئاسية في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2004. تعقد الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب ال 182 لولاية مدتها خمس سنوات. وينتخب المرشحون من جميع المناطق حيث يتم انتخاب نائب واحد عن كل منطقة. وتحفظ 20 بالمئة من المقاعد النيابية لأعضاء أحزاب المعارضة السياسية. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2004. أسس "مجلس المستشارين" بتعديل دستوري صدر سنة 2002، ولكنه لم يعقد أي اجتماع بعد. ولن يزيد عدد أعضائه على 121 عضوا سوف ينتخبون بطريق غير مباشر على ثلاث دفعات تتألف كل دفعة من ثلث الاعضاء. وسوف ينتخب ثلث الاعضاء على أساس جهوي من قبل المجالس البلدية، وينتخب الثلث الثاني من أعضاء الاتحادات المهنية ونقابات المهن الحرة، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الثالث. تعقد انتخابات محلية لاختيار المجالس البلدية. ويوجد في تونس 257 مجلسا بلديا جميعها في المدن. ويكفل تنظيم الانتخابات تمثيل الأقلية من خلال حفظ 20 بالمئة من المقاعد لمرشحي المعارضة. وعقدت آخر انتخابات بلدية في أيار/مايو 2000. عضوية المنظمات الدولية: الأممالمتحدة: 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956. صندوق النقد الدولي: 14 نيسان/إبريل 1958. منظمة التجارة العالمية: 29 آذار/مارس 1995. قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية: لم توقعه. البنك الدولي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 14 نيسان/إبريل 1958. مؤسسة التمويل الدولية: 25 تموز/يوليو 1962. هيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف: 7 حزيران/يونيو 1988. المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار: 14 تشرين الأول/أكتوبر 1966. التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 18 آذار/مارس 1969. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 18 آذار/مارس 1969. معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهينة وغير الإنسانية: 23 أيلول/سبتمبر 1988. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: 13 كانون الثاني/يناير 1967. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 20 أيلول/سبتمبر 1985. اتفاقية حقوق الطفل: 30 كانون الثاني/يناير 1992. الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم: لم يتم التصديق عليها بعد. الحياة التنظيمية والنقابية: تكفل المادة الثامنة من الدستور التونسي حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير والاجتماع والتنظيم والعمل النقابي. وتخضع الاحزاب السياسية لقانون الأحزاب السياسية لعام 1988 الذي يحظر الأحزاب القائمة على الانتماء الديني او الجهوي. وتتولى وزارة الداخلية الترخيص للأحزاب وللمنظمات والجمعيات الأهلية. تشمل الأحزاب الممثلة في المجلس النيابي الأحزاب التالية: التجمع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، حزب الوحدة الشعبية، حركة التجديد، والحزب الاجتماعي الليبرالي. أهم المنظمات الرئيسية الأم تضم غرفة التجارة والصناعة التونسية، والاتحاد العام للطلاب التونسيين، والاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد الوطني للمزارعين، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف.