عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    مشروع كبير في مطار قرطاج: يتكلّف 3000 مليار وخط مترو يوصل العاصمة    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    عاجل: ليفربول تفتح ملف رحيل محمد صلاح!    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عاجل-وزارة الدفاع الوطني: انتدابات وزيادة في الأجور    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    المحكمة الابتدائية بتونس تحجز ملف المحامية سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    من فصول الجامعات إلى مجال الاستثمار والتصدير : كيف تستفيد تونس من تعاونها مع الصين؟    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ عماد بن حليمة: الإقامة الجبرية بين الواقع و القانون
نشر في تونس الرقمية يوم 18 - 06 - 2018


بقلم الأستاذ عماد بن حليمة:
عرفت المنظومة التشريعية التونسية تنظيما لحالة الطوارئ بصدور الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 بعد تصاعد وتيرة الاضطرابات الاجتماعية في تلك الفترة و قد تزامن صدور ذلك الأمر مع صدور أمرين آخرين الأول عدد 49 يتعلق بإعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ تطبيقا لمقتضيات الفصل 46 في الدستور و الثاني عدد 51 و الذي بموجبه تمّ منع المظاهرات و الجولان بتونس العاصمة و ضواحيها و قد نشرت الأوامر الثلاث على وجه العجل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 لسنة 1978 عن فترة 24 – 26 جانفي 1978 و منذ ذلك التاريخ بقي الأمر عدد 50 لسنة 1978 نادر التطبيق الى تاريخ أحداث 14 جانفي 2011 عندما تمّ اعلان حالة الطوارئ و التي استمرت الى سنة 2014 حينما تمّ رفعها ثم دخلت البلاد في حالة طوارئ منذ وسط سنة 2015 على خلفية الاعتداء الارهابي على الحافلة التي كانت تقلّ عناصر في الأمن الرئاسي و لازالت مستمرة الى اليوم.
يقع اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه في صورة حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة أو في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و تضبط بمقتضى أمر يصدر عن رئيس الجمهورية قابل للتمديد و للتجديد.
تتميز حالة الطوارئ بكونها مجموعة من الاجراءات الاستثنائية التي تمسّ بحقوق أساسية يضمنها الدستور مثل الحق في حرمة المسكن و الحق في الاجتماع و الحق في حرية التنقل داخل التراب التونسي و يمكن اتخاذ قرار في منع جولان الأشخاص و العربات و منع الاضراب و الصدّ عن العمل حتى و لو كان مقرّرا من قبل و تحجير الاقامة في منطقة مّا على كل شخص يحاول عرقلة نشاط السلطة العمومية.
من بين الاجراءات الاستثنائية الاحترازية التي يمكن اللجوء اليها في اطار حالة الطوارئ هو وضع كل شخص تحت الاقامة الجبرية اذا ما اتضح أن نشاطه خطير على الأمن و النظام العامّين و يكون ذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية.
عرّف الفصل 5 من الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الاقامة الجبرية بوضع شخص في منطقة ترابية معيّنة و منعه من مغادرتها دون تحديد ذلك بمدّة معينة و لا يقع وضع حدّ لهذا الاجراء إلا بزوال الخطر المتوقع من الشخص أو بإنهاء حالة الطوارئ اذ لا يجوز وضع أحد تحت الاقامة الجبرية دون أن تكون البلاد في حالة طوارئ.
ان هذا الاجراء الذي يمثل انتهاكا جسيما لحق حرية التنقل يستوجب توفّر شرط جوهري ليتّخذ صبغته القانونية و هو ثبوت الحالة الخطرة للشخص المعني بالإقامة الجبرية و ذلك درئا لشبهة تعسّف السلطة التنفيذية و تحت رقابة الجهات القضائية المختصّة و على وجه التحديد القضاء الاداري فيما يتعلق بدعوى التعويض على خلفية ثبوت الخطأ المرفقي المتمثل في عدم توفر الشروط القانونية في اتخاذ اجراء الاقامة الجبرية أو لمخالفة كيفية تطبيق الاجراء كأن ينقلب الحدّ من حرية التنقل الى الحبس الانفرادي للشخص الذي يحق له رفع دعوى تعويض ضدّ الدولة.
اضافة الى ذلك فان مخالفة شروط تطبيق الاقامة الجبرية يولّد تتبعا جزائيا في حق الموظف العمومي الذي انخرط في العملية على معنى أحكام الفصل 103 من المجلة الجزائية الذي جاء به أنه يعاقب بالسجن مدّة 5 سنوات الموظف العمومي الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني.
ان عبارة ” دون موجب قانوني” و التي ترجمها المشرع في الصيغة الفرنسية للنص المذكور بعبارة « sans motif légitime » تعني بالضرورة دون توفر الشروط القانونية و هي تختلف عن عبارة ” دون اذن قانوني ” الواردة بنص الفصل 250 من المجلة الجزائية و المترجمة في الصيغة الفرنسية الى عبارة « ordre légal » و هي الجريمة التي يرتكبها غير الموظف العمومي و انما تخص عامة الناس.
ان الخطر الرئيسي الذي يهدد أمن البلاد و استقرارها في الفترة الحالية التي نعيش فيها حالة الطوارئ هو الارهاب و هي الظاهرة التي كانت سببا في التواجد في الوضع الاستثنائي الحالي و مع ذلك لم نسمع في سنة 2015 أو في السنوات التي تلتها بقرارات صادرة عن وزير الداخلية تقضي بإخضاع بعض شيوخ الفتنة أو العناصر المشبوهة التي تنشط حتى في اطار أحزاب سياسية و للبعض منها كرسيّ بمجلس نواب الشعب الى اجراء الاقامة الجبرية حفاظا على الأمن و النظام العامين لكن في المقابل عمدت السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة الى الدفع نحو اتخاذ قرارات في اخضاع بعض المواطنين الى اجراء الاقامة الجبرية بداية من الأسبوع الرابع من شهر ماي 2017 في اطار ما يسمّى بحملة ” ناقفو لتونس ”
للتوضيح أولا فان اتخاذ اجراء الاخضاع للإقامة الجبرية لا يتطلب وجود تتبع قضائي جاري أو محتمل و انما هو اجراء اداري بحت نظم القانون طريقة تطبيقه و لا تحتسب فترة الاقامة الجبرية في العقوبة التي قد تصدر عن تتبع جزائي لاحق.
ان مراجعة الاجراءات الحكومية المتخذة في اطار حملة مقاومة الفساد يفضي للقول أنها انبنت على مخالفات قانونية جسيمة.
الوجه الأول لخرق القانون يتمثل في أن وزير الداخلية لم يتخذ قرارا مطابقا لمقتضيات الفصل 5 من الأمر المنظم لحالة الطوارئ بحصر اقامة الشخص في منطقة ترابية أو في بلدة معينة و انما تمّ اختطاف الأشخاص الى أماكن معزولة غير معلومة تحت الحراسة الأمنية المشدّدة و ايداعهم في محلات على ملك الدولة تقع في جهات مختلفة مثل بنزرت و تبرسق و المنستير و غيرها بما يعني أن الأمر لم يكن متعلقا بحصر الاقامة في رقعة ترابية معينة و انما بحجز و اعتداء على الحرية الذاتية بالكامل لمدّة ناهزت الثلاث أشهر للبعض منهم و قد انتهى الاجراء بخصوص البعض الآخر الى تكوين ملفات قضايا ضدهم في حين تمّ رفع الاجراء في حق البعض الآخر دون وجود أي تتبع جزائي.
الوجه الثاني لخرق القانون هو تسليط الاجراء الاداري المذكور على أشخاص معظمهم من التجار بالجملة أو بالتفصيل و لا ندري كيف يمكن للأشخاص المذكورين أن يشكلوا تهديدا للأمن أو النظام العامين في بلد يعيش تحت وقع التهديدات الارهابية.
هؤلاء الأشخاص هم من تجار و موردي الفواكه الجافة و البقول و الملابس و قد رأت الحكومة في مواصلة تمتعهم بالحرية خطرا محدقا بالبلاد و العباد و لما نبحث في أصل الموضوع ندرك أن البعض منهم نسبت لهم مخالفات ديوانية و صرفية في ملفات تم تكوينها لهم بعد مضيّ ما يفوق الشهر عن حجزهم بدون وجه قانوني و قد غلبت على هذا الاجراء طابع الاثارة دون الالتزام بأحكام القانون و لازالت الى اليوم الحكومة تعدّ قوائم أخرى لأشخاص تنوي اخضاعهم للإقامة الجبرية و قد تعطل نسقها بسبب رفض وزير الداخلية الواقعة اقالته الامضاء على قرارات اقامة جبرية بدون موجب قانوني كيفما صرّح أخيرا بذلك.
لسائل أن يتساءل الآن من هو الموظف العمومي الذي يمكن أن تتم مؤاخذته جزائيا ؟
المعلوم أن الموظف العمومي الذي أصدر قرار الاقامة الجبرية هو أول المعنيين بالتتبع الجزائي حتى و ان كان الأمر يتعلق بتلقي تعليمات من رئيس الحكومة فهو لا يتمتع بالإعفاء الوارد بالفصل 42 من المجلة الجزائية الذي جاء به أنه لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو اذن من السلطة التي لها النظر على اعتبار أن رئيس الحكومة ليس له الحق قانونا في اتخاذ ذلك الاجراء و بالتالي لا يعتبر سلطة ادارية لها النظر على خلاف أعوان الأمن الذين قاموا باحتجاز الشخص و الذين طبقوا قرارا صادرا عن سلطة لها نظر و هي وزير الداخلية يقضي بحجز شخص بعنوان اقامة جبرية.
أما رئيس الحكومة و بالنظر لسلطاته الدستورية و نفوذه على الفريق الحكومي فانه يعدّ مشاركا في ارتكاب جريمة الفصل 103 من المجلة الجزائية و هي مشاركة سابقة على معنى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من المجلة الجزائية الذي جاء به أنه يعدّ مشاركا و يعاقب بصفته تلك الشخص الذي تسبب في ارتكاب الجريمة بتجاوز في السلطة أو في النفوذ كل ذلك اذا ثبت أن قرار الاخضاع للإقامة الجبرية لم يكن بمبادرة من وزير الداخلية و انما بإملاء من رئيس الحكومة.
خلاصة القول أن اجراءات اتخاذ قرارات الاقامة الجبرية في العديد من الأشخاص لم تكن سليمة من الناحية القانونية بما عساه يرتب مسؤولية جزائية و أخرى مدنية.
من الناحية الواقعية فانه يبدو أن الحكومة فضّلت الوقوع في خروقات قانونية جسيمة على السقوط من سدّة الحكم فلا ننسى أن تلك الاجراءات تمّ اتخاذها بعد تصاعد نسق احتجاجات و اعتصامات الكامور و كانت الحكومة على قاب قوسين أو أدنى من السقوط و فضّلت نقل ضغط المعركة الى مربع آخر و قامت بعمل استعراضي بعيدا عن الحرفية القانونية في انتظار تكوين ملفات قضائية للأشخاص المشمولين بإجراءات الاقامة الجبرية.
سمح هذا الاجراء كذلك بشن حملة تشهير في وسائل الاعلام بالأشخاص الموقوفين و تأليب الرأي العام ضدهم و هو ما جعل الجهات القضائية تعمل لاحقا تحت الضغط و تفقد الحرية الكاملة في ابقاء المتهمين بحالة سراح الى حين استكمال أعمال البحث و قد شهد اليوم السابق لتاريخ احالة أول دفعة من المتهمين على القضاء و هو يوم 21/06/2017 أكبر عملية ضغط حكومي بعد أن استقبل رئيس الحكومة مكتبي جمعية القضاة التونسيين و نقابة القضاة و أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و أعلمهم بأن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد و على أن الجهات القضائية مدعوة للانخراط في هذه الحملة و لم يكن وعد رئيس الحكومة في تحسين ظروف العمل و الزيادة في الرواتب و اقرار منح خاصة بريئا خاصة و أن القضاة أضربوا عديد المرات في فترة حكومة يوسف الشاهد و حتى قبلها و لم يقع الالتفات اليهم و استقبالهم و النظر الى مشاكلهم بجدية و ليس من باب الصدفة أن تقع دعوتهم لجلسة عمل قبل يوم من احالة الدفعة الأولى من الملفات على القطب القضائي المالي.
ختام القول أن باب التتبع الجزائي مفتوح اليوم على مصراعيه لمحاسبة كل من تورّط في أعمال حجز بدون وجه حق فضلا على امكانية القيام بدعوى غرم الضرر ضدّ الدولة المسؤولة عن فعل منظوريها بمناسبة أدائهم لمهامهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.