ارتفاع ميزانية وزارة الدفاع الوطني ب 13 بالمائة    عاجل: المحامية دليلة مصدّق تكشف آخر مستجدات الوضع الصحي لشقيقها جوهر بن مبارك..    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    على خلفية أحداث الدربي.. المكتب الجامعي يعقد إجتماعا عاجلا مع الحيمودي ومساعديه    عاجل : الشرطة الجبائية بتونس تصعّد مراقبة ''البواتات''...شوفوا التفاصيل    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: ميناء سوسة يفتّح أبوابه ل200 سائح من رحلة بحرية بريطانية!    وفاة نجم ''تيك توك'' أمريكي شهير    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد    بطولة الماسترس للتنس: فوز الأمريكي فريتز على الإيطالي موزيتي    معتز الزمزمي وبلال العيفة يتضامنان مع يوسف بلايلي    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عاجل: رزنامة المراقبة المستمرة للثلاثي الأول    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    أقراص طبية لإطالة العمر حتى 150 عام...شنوا حكايتها ؟    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    تصفيات المونديال: منتخب بلجيكا يفقد خدمات أبرز ركائزه في مواجهتي كازاخستان وليشتنشتاين    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    مدينة العلوم تنظم يوم السبت 22 نوفمبر يوم الاستكشافات تحت شعار "العلوم متاحة للجميع"    الكحة ''الشايحة'' قد تكون إنذار مبكر لمشاكل خطيرة    ثورة في علاج العقم.. اكتشاف دور جديد للحيوانات المنوية في تطور الأجنة    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/تنبيه.. تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30..وهذه التفاصيل..    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ عماد بن حليمة: الإقامة الجبرية بين الواقع و القانون
نشر في تونس الرقمية يوم 18 - 06 - 2018


بقلم الأستاذ عماد بن حليمة:
عرفت المنظومة التشريعية التونسية تنظيما لحالة الطوارئ بصدور الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 بعد تصاعد وتيرة الاضطرابات الاجتماعية في تلك الفترة و قد تزامن صدور ذلك الأمر مع صدور أمرين آخرين الأول عدد 49 يتعلق بإعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ تطبيقا لمقتضيات الفصل 46 في الدستور و الثاني عدد 51 و الذي بموجبه تمّ منع المظاهرات و الجولان بتونس العاصمة و ضواحيها و قد نشرت الأوامر الثلاث على وجه العجل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 لسنة 1978 عن فترة 24 – 26 جانفي 1978 و منذ ذلك التاريخ بقي الأمر عدد 50 لسنة 1978 نادر التطبيق الى تاريخ أحداث 14 جانفي 2011 عندما تمّ اعلان حالة الطوارئ و التي استمرت الى سنة 2014 حينما تمّ رفعها ثم دخلت البلاد في حالة طوارئ منذ وسط سنة 2015 على خلفية الاعتداء الارهابي على الحافلة التي كانت تقلّ عناصر في الأمن الرئاسي و لازالت مستمرة الى اليوم.
يقع اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه في صورة حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة أو في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و تضبط بمقتضى أمر يصدر عن رئيس الجمهورية قابل للتمديد و للتجديد.
تتميز حالة الطوارئ بكونها مجموعة من الاجراءات الاستثنائية التي تمسّ بحقوق أساسية يضمنها الدستور مثل الحق في حرمة المسكن و الحق في الاجتماع و الحق في حرية التنقل داخل التراب التونسي و يمكن اتخاذ قرار في منع جولان الأشخاص و العربات و منع الاضراب و الصدّ عن العمل حتى و لو كان مقرّرا من قبل و تحجير الاقامة في منطقة مّا على كل شخص يحاول عرقلة نشاط السلطة العمومية.
من بين الاجراءات الاستثنائية الاحترازية التي يمكن اللجوء اليها في اطار حالة الطوارئ هو وضع كل شخص تحت الاقامة الجبرية اذا ما اتضح أن نشاطه خطير على الأمن و النظام العامّين و يكون ذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية.
عرّف الفصل 5 من الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الاقامة الجبرية بوضع شخص في منطقة ترابية معيّنة و منعه من مغادرتها دون تحديد ذلك بمدّة معينة و لا يقع وضع حدّ لهذا الاجراء إلا بزوال الخطر المتوقع من الشخص أو بإنهاء حالة الطوارئ اذ لا يجوز وضع أحد تحت الاقامة الجبرية دون أن تكون البلاد في حالة طوارئ.
ان هذا الاجراء الذي يمثل انتهاكا جسيما لحق حرية التنقل يستوجب توفّر شرط جوهري ليتّخذ صبغته القانونية و هو ثبوت الحالة الخطرة للشخص المعني بالإقامة الجبرية و ذلك درئا لشبهة تعسّف السلطة التنفيذية و تحت رقابة الجهات القضائية المختصّة و على وجه التحديد القضاء الاداري فيما يتعلق بدعوى التعويض على خلفية ثبوت الخطأ المرفقي المتمثل في عدم توفر الشروط القانونية في اتخاذ اجراء الاقامة الجبرية أو لمخالفة كيفية تطبيق الاجراء كأن ينقلب الحدّ من حرية التنقل الى الحبس الانفرادي للشخص الذي يحق له رفع دعوى تعويض ضدّ الدولة.
اضافة الى ذلك فان مخالفة شروط تطبيق الاقامة الجبرية يولّد تتبعا جزائيا في حق الموظف العمومي الذي انخرط في العملية على معنى أحكام الفصل 103 من المجلة الجزائية الذي جاء به أنه يعاقب بالسجن مدّة 5 سنوات الموظف العمومي الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني.
ان عبارة ” دون موجب قانوني” و التي ترجمها المشرع في الصيغة الفرنسية للنص المذكور بعبارة « sans motif légitime » تعني بالضرورة دون توفر الشروط القانونية و هي تختلف عن عبارة ” دون اذن قانوني ” الواردة بنص الفصل 250 من المجلة الجزائية و المترجمة في الصيغة الفرنسية الى عبارة « ordre légal » و هي الجريمة التي يرتكبها غير الموظف العمومي و انما تخص عامة الناس.
ان الخطر الرئيسي الذي يهدد أمن البلاد و استقرارها في الفترة الحالية التي نعيش فيها حالة الطوارئ هو الارهاب و هي الظاهرة التي كانت سببا في التواجد في الوضع الاستثنائي الحالي و مع ذلك لم نسمع في سنة 2015 أو في السنوات التي تلتها بقرارات صادرة عن وزير الداخلية تقضي بإخضاع بعض شيوخ الفتنة أو العناصر المشبوهة التي تنشط حتى في اطار أحزاب سياسية و للبعض منها كرسيّ بمجلس نواب الشعب الى اجراء الاقامة الجبرية حفاظا على الأمن و النظام العامين لكن في المقابل عمدت السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة الى الدفع نحو اتخاذ قرارات في اخضاع بعض المواطنين الى اجراء الاقامة الجبرية بداية من الأسبوع الرابع من شهر ماي 2017 في اطار ما يسمّى بحملة ” ناقفو لتونس ”
للتوضيح أولا فان اتخاذ اجراء الاخضاع للإقامة الجبرية لا يتطلب وجود تتبع قضائي جاري أو محتمل و انما هو اجراء اداري بحت نظم القانون طريقة تطبيقه و لا تحتسب فترة الاقامة الجبرية في العقوبة التي قد تصدر عن تتبع جزائي لاحق.
ان مراجعة الاجراءات الحكومية المتخذة في اطار حملة مقاومة الفساد يفضي للقول أنها انبنت على مخالفات قانونية جسيمة.
الوجه الأول لخرق القانون يتمثل في أن وزير الداخلية لم يتخذ قرارا مطابقا لمقتضيات الفصل 5 من الأمر المنظم لحالة الطوارئ بحصر اقامة الشخص في منطقة ترابية أو في بلدة معينة و انما تمّ اختطاف الأشخاص الى أماكن معزولة غير معلومة تحت الحراسة الأمنية المشدّدة و ايداعهم في محلات على ملك الدولة تقع في جهات مختلفة مثل بنزرت و تبرسق و المنستير و غيرها بما يعني أن الأمر لم يكن متعلقا بحصر الاقامة في رقعة ترابية معينة و انما بحجز و اعتداء على الحرية الذاتية بالكامل لمدّة ناهزت الثلاث أشهر للبعض منهم و قد انتهى الاجراء بخصوص البعض الآخر الى تكوين ملفات قضايا ضدهم في حين تمّ رفع الاجراء في حق البعض الآخر دون وجود أي تتبع جزائي.
الوجه الثاني لخرق القانون هو تسليط الاجراء الاداري المذكور على أشخاص معظمهم من التجار بالجملة أو بالتفصيل و لا ندري كيف يمكن للأشخاص المذكورين أن يشكلوا تهديدا للأمن أو النظام العامين في بلد يعيش تحت وقع التهديدات الارهابية.
هؤلاء الأشخاص هم من تجار و موردي الفواكه الجافة و البقول و الملابس و قد رأت الحكومة في مواصلة تمتعهم بالحرية خطرا محدقا بالبلاد و العباد و لما نبحث في أصل الموضوع ندرك أن البعض منهم نسبت لهم مخالفات ديوانية و صرفية في ملفات تم تكوينها لهم بعد مضيّ ما يفوق الشهر عن حجزهم بدون وجه قانوني و قد غلبت على هذا الاجراء طابع الاثارة دون الالتزام بأحكام القانون و لازالت الى اليوم الحكومة تعدّ قوائم أخرى لأشخاص تنوي اخضاعهم للإقامة الجبرية و قد تعطل نسقها بسبب رفض وزير الداخلية الواقعة اقالته الامضاء على قرارات اقامة جبرية بدون موجب قانوني كيفما صرّح أخيرا بذلك.
لسائل أن يتساءل الآن من هو الموظف العمومي الذي يمكن أن تتم مؤاخذته جزائيا ؟
المعلوم أن الموظف العمومي الذي أصدر قرار الاقامة الجبرية هو أول المعنيين بالتتبع الجزائي حتى و ان كان الأمر يتعلق بتلقي تعليمات من رئيس الحكومة فهو لا يتمتع بالإعفاء الوارد بالفصل 42 من المجلة الجزائية الذي جاء به أنه لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو اذن من السلطة التي لها النظر على اعتبار أن رئيس الحكومة ليس له الحق قانونا في اتخاذ ذلك الاجراء و بالتالي لا يعتبر سلطة ادارية لها النظر على خلاف أعوان الأمن الذين قاموا باحتجاز الشخص و الذين طبقوا قرارا صادرا عن سلطة لها نظر و هي وزير الداخلية يقضي بحجز شخص بعنوان اقامة جبرية.
أما رئيس الحكومة و بالنظر لسلطاته الدستورية و نفوذه على الفريق الحكومي فانه يعدّ مشاركا في ارتكاب جريمة الفصل 103 من المجلة الجزائية و هي مشاركة سابقة على معنى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من المجلة الجزائية الذي جاء به أنه يعدّ مشاركا و يعاقب بصفته تلك الشخص الذي تسبب في ارتكاب الجريمة بتجاوز في السلطة أو في النفوذ كل ذلك اذا ثبت أن قرار الاخضاع للإقامة الجبرية لم يكن بمبادرة من وزير الداخلية و انما بإملاء من رئيس الحكومة.
خلاصة القول أن اجراءات اتخاذ قرارات الاقامة الجبرية في العديد من الأشخاص لم تكن سليمة من الناحية القانونية بما عساه يرتب مسؤولية جزائية و أخرى مدنية.
من الناحية الواقعية فانه يبدو أن الحكومة فضّلت الوقوع في خروقات قانونية جسيمة على السقوط من سدّة الحكم فلا ننسى أن تلك الاجراءات تمّ اتخاذها بعد تصاعد نسق احتجاجات و اعتصامات الكامور و كانت الحكومة على قاب قوسين أو أدنى من السقوط و فضّلت نقل ضغط المعركة الى مربع آخر و قامت بعمل استعراضي بعيدا عن الحرفية القانونية في انتظار تكوين ملفات قضائية للأشخاص المشمولين بإجراءات الاقامة الجبرية.
سمح هذا الاجراء كذلك بشن حملة تشهير في وسائل الاعلام بالأشخاص الموقوفين و تأليب الرأي العام ضدهم و هو ما جعل الجهات القضائية تعمل لاحقا تحت الضغط و تفقد الحرية الكاملة في ابقاء المتهمين بحالة سراح الى حين استكمال أعمال البحث و قد شهد اليوم السابق لتاريخ احالة أول دفعة من المتهمين على القضاء و هو يوم 21/06/2017 أكبر عملية ضغط حكومي بعد أن استقبل رئيس الحكومة مكتبي جمعية القضاة التونسيين و نقابة القضاة و أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و أعلمهم بأن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد و على أن الجهات القضائية مدعوة للانخراط في هذه الحملة و لم يكن وعد رئيس الحكومة في تحسين ظروف العمل و الزيادة في الرواتب و اقرار منح خاصة بريئا خاصة و أن القضاة أضربوا عديد المرات في فترة حكومة يوسف الشاهد و حتى قبلها و لم يقع الالتفات اليهم و استقبالهم و النظر الى مشاكلهم بجدية و ليس من باب الصدفة أن تقع دعوتهم لجلسة عمل قبل يوم من احالة الدفعة الأولى من الملفات على القطب القضائي المالي.
ختام القول أن باب التتبع الجزائي مفتوح اليوم على مصراعيه لمحاسبة كل من تورّط في أعمال حجز بدون وجه حق فضلا على امكانية القيام بدعوى غرم الضرر ضدّ الدولة المسؤولة عن فعل منظوريها بمناسبة أدائهم لمهامهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.