القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ عماد بن حليمة: الإقامة الجبرية بين الواقع و القانون
نشر في تونس الرقمية يوم 18 - 06 - 2018


بقلم الأستاذ عماد بن حليمة:
عرفت المنظومة التشريعية التونسية تنظيما لحالة الطوارئ بصدور الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 بعد تصاعد وتيرة الاضطرابات الاجتماعية في تلك الفترة و قد تزامن صدور ذلك الأمر مع صدور أمرين آخرين الأول عدد 49 يتعلق بإعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ تطبيقا لمقتضيات الفصل 46 في الدستور و الثاني عدد 51 و الذي بموجبه تمّ منع المظاهرات و الجولان بتونس العاصمة و ضواحيها و قد نشرت الأوامر الثلاث على وجه العجل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 لسنة 1978 عن فترة 24 – 26 جانفي 1978 و منذ ذلك التاريخ بقي الأمر عدد 50 لسنة 1978 نادر التطبيق الى تاريخ أحداث 14 جانفي 2011 عندما تمّ اعلان حالة الطوارئ و التي استمرت الى سنة 2014 حينما تمّ رفعها ثم دخلت البلاد في حالة طوارئ منذ وسط سنة 2015 على خلفية الاعتداء الارهابي على الحافلة التي كانت تقلّ عناصر في الأمن الرئاسي و لازالت مستمرة الى اليوم.
يقع اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه في صورة حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة أو في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و تضبط بمقتضى أمر يصدر عن رئيس الجمهورية قابل للتمديد و للتجديد.
تتميز حالة الطوارئ بكونها مجموعة من الاجراءات الاستثنائية التي تمسّ بحقوق أساسية يضمنها الدستور مثل الحق في حرمة المسكن و الحق في الاجتماع و الحق في حرية التنقل داخل التراب التونسي و يمكن اتخاذ قرار في منع جولان الأشخاص و العربات و منع الاضراب و الصدّ عن العمل حتى و لو كان مقرّرا من قبل و تحجير الاقامة في منطقة مّا على كل شخص يحاول عرقلة نشاط السلطة العمومية.
من بين الاجراءات الاستثنائية الاحترازية التي يمكن اللجوء اليها في اطار حالة الطوارئ هو وضع كل شخص تحت الاقامة الجبرية اذا ما اتضح أن نشاطه خطير على الأمن و النظام العامّين و يكون ذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية.
عرّف الفصل 5 من الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الاقامة الجبرية بوضع شخص في منطقة ترابية معيّنة و منعه من مغادرتها دون تحديد ذلك بمدّة معينة و لا يقع وضع حدّ لهذا الاجراء إلا بزوال الخطر المتوقع من الشخص أو بإنهاء حالة الطوارئ اذ لا يجوز وضع أحد تحت الاقامة الجبرية دون أن تكون البلاد في حالة طوارئ.
ان هذا الاجراء الذي يمثل انتهاكا جسيما لحق حرية التنقل يستوجب توفّر شرط جوهري ليتّخذ صبغته القانونية و هو ثبوت الحالة الخطرة للشخص المعني بالإقامة الجبرية و ذلك درئا لشبهة تعسّف السلطة التنفيذية و تحت رقابة الجهات القضائية المختصّة و على وجه التحديد القضاء الاداري فيما يتعلق بدعوى التعويض على خلفية ثبوت الخطأ المرفقي المتمثل في عدم توفر الشروط القانونية في اتخاذ اجراء الاقامة الجبرية أو لمخالفة كيفية تطبيق الاجراء كأن ينقلب الحدّ من حرية التنقل الى الحبس الانفرادي للشخص الذي يحق له رفع دعوى تعويض ضدّ الدولة.
اضافة الى ذلك فان مخالفة شروط تطبيق الاقامة الجبرية يولّد تتبعا جزائيا في حق الموظف العمومي الذي انخرط في العملية على معنى أحكام الفصل 103 من المجلة الجزائية الذي جاء به أنه يعاقب بالسجن مدّة 5 سنوات الموظف العمومي الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني.
ان عبارة ” دون موجب قانوني” و التي ترجمها المشرع في الصيغة الفرنسية للنص المذكور بعبارة « sans motif légitime » تعني بالضرورة دون توفر الشروط القانونية و هي تختلف عن عبارة ” دون اذن قانوني ” الواردة بنص الفصل 250 من المجلة الجزائية و المترجمة في الصيغة الفرنسية الى عبارة « ordre légal » و هي الجريمة التي يرتكبها غير الموظف العمومي و انما تخص عامة الناس.
ان الخطر الرئيسي الذي يهدد أمن البلاد و استقرارها في الفترة الحالية التي نعيش فيها حالة الطوارئ هو الارهاب و هي الظاهرة التي كانت سببا في التواجد في الوضع الاستثنائي الحالي و مع ذلك لم نسمع في سنة 2015 أو في السنوات التي تلتها بقرارات صادرة عن وزير الداخلية تقضي بإخضاع بعض شيوخ الفتنة أو العناصر المشبوهة التي تنشط حتى في اطار أحزاب سياسية و للبعض منها كرسيّ بمجلس نواب الشعب الى اجراء الاقامة الجبرية حفاظا على الأمن و النظام العامين لكن في المقابل عمدت السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة الى الدفع نحو اتخاذ قرارات في اخضاع بعض المواطنين الى اجراء الاقامة الجبرية بداية من الأسبوع الرابع من شهر ماي 2017 في اطار ما يسمّى بحملة ” ناقفو لتونس ”
للتوضيح أولا فان اتخاذ اجراء الاخضاع للإقامة الجبرية لا يتطلب وجود تتبع قضائي جاري أو محتمل و انما هو اجراء اداري بحت نظم القانون طريقة تطبيقه و لا تحتسب فترة الاقامة الجبرية في العقوبة التي قد تصدر عن تتبع جزائي لاحق.
ان مراجعة الاجراءات الحكومية المتخذة في اطار حملة مقاومة الفساد يفضي للقول أنها انبنت على مخالفات قانونية جسيمة.
الوجه الأول لخرق القانون يتمثل في أن وزير الداخلية لم يتخذ قرارا مطابقا لمقتضيات الفصل 5 من الأمر المنظم لحالة الطوارئ بحصر اقامة الشخص في منطقة ترابية أو في بلدة معينة و انما تمّ اختطاف الأشخاص الى أماكن معزولة غير معلومة تحت الحراسة الأمنية المشدّدة و ايداعهم في محلات على ملك الدولة تقع في جهات مختلفة مثل بنزرت و تبرسق و المنستير و غيرها بما يعني أن الأمر لم يكن متعلقا بحصر الاقامة في رقعة ترابية معينة و انما بحجز و اعتداء على الحرية الذاتية بالكامل لمدّة ناهزت الثلاث أشهر للبعض منهم و قد انتهى الاجراء بخصوص البعض الآخر الى تكوين ملفات قضايا ضدهم في حين تمّ رفع الاجراء في حق البعض الآخر دون وجود أي تتبع جزائي.
الوجه الثاني لخرق القانون هو تسليط الاجراء الاداري المذكور على أشخاص معظمهم من التجار بالجملة أو بالتفصيل و لا ندري كيف يمكن للأشخاص المذكورين أن يشكلوا تهديدا للأمن أو النظام العامين في بلد يعيش تحت وقع التهديدات الارهابية.
هؤلاء الأشخاص هم من تجار و موردي الفواكه الجافة و البقول و الملابس و قد رأت الحكومة في مواصلة تمتعهم بالحرية خطرا محدقا بالبلاد و العباد و لما نبحث في أصل الموضوع ندرك أن البعض منهم نسبت لهم مخالفات ديوانية و صرفية في ملفات تم تكوينها لهم بعد مضيّ ما يفوق الشهر عن حجزهم بدون وجه قانوني و قد غلبت على هذا الاجراء طابع الاثارة دون الالتزام بأحكام القانون و لازالت الى اليوم الحكومة تعدّ قوائم أخرى لأشخاص تنوي اخضاعهم للإقامة الجبرية و قد تعطل نسقها بسبب رفض وزير الداخلية الواقعة اقالته الامضاء على قرارات اقامة جبرية بدون موجب قانوني كيفما صرّح أخيرا بذلك.
لسائل أن يتساءل الآن من هو الموظف العمومي الذي يمكن أن تتم مؤاخذته جزائيا ؟
المعلوم أن الموظف العمومي الذي أصدر قرار الاقامة الجبرية هو أول المعنيين بالتتبع الجزائي حتى و ان كان الأمر يتعلق بتلقي تعليمات من رئيس الحكومة فهو لا يتمتع بالإعفاء الوارد بالفصل 42 من المجلة الجزائية الذي جاء به أنه لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو اذن من السلطة التي لها النظر على اعتبار أن رئيس الحكومة ليس له الحق قانونا في اتخاذ ذلك الاجراء و بالتالي لا يعتبر سلطة ادارية لها النظر على خلاف أعوان الأمن الذين قاموا باحتجاز الشخص و الذين طبقوا قرارا صادرا عن سلطة لها نظر و هي وزير الداخلية يقضي بحجز شخص بعنوان اقامة جبرية.
أما رئيس الحكومة و بالنظر لسلطاته الدستورية و نفوذه على الفريق الحكومي فانه يعدّ مشاركا في ارتكاب جريمة الفصل 103 من المجلة الجزائية و هي مشاركة سابقة على معنى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 32 من المجلة الجزائية الذي جاء به أنه يعدّ مشاركا و يعاقب بصفته تلك الشخص الذي تسبب في ارتكاب الجريمة بتجاوز في السلطة أو في النفوذ كل ذلك اذا ثبت أن قرار الاخضاع للإقامة الجبرية لم يكن بمبادرة من وزير الداخلية و انما بإملاء من رئيس الحكومة.
خلاصة القول أن اجراءات اتخاذ قرارات الاقامة الجبرية في العديد من الأشخاص لم تكن سليمة من الناحية القانونية بما عساه يرتب مسؤولية جزائية و أخرى مدنية.
من الناحية الواقعية فانه يبدو أن الحكومة فضّلت الوقوع في خروقات قانونية جسيمة على السقوط من سدّة الحكم فلا ننسى أن تلك الاجراءات تمّ اتخاذها بعد تصاعد نسق احتجاجات و اعتصامات الكامور و كانت الحكومة على قاب قوسين أو أدنى من السقوط و فضّلت نقل ضغط المعركة الى مربع آخر و قامت بعمل استعراضي بعيدا عن الحرفية القانونية في انتظار تكوين ملفات قضائية للأشخاص المشمولين بإجراءات الاقامة الجبرية.
سمح هذا الاجراء كذلك بشن حملة تشهير في وسائل الاعلام بالأشخاص الموقوفين و تأليب الرأي العام ضدهم و هو ما جعل الجهات القضائية تعمل لاحقا تحت الضغط و تفقد الحرية الكاملة في ابقاء المتهمين بحالة سراح الى حين استكمال أعمال البحث و قد شهد اليوم السابق لتاريخ احالة أول دفعة من المتهمين على القضاء و هو يوم 21/06/2017 أكبر عملية ضغط حكومي بعد أن استقبل رئيس الحكومة مكتبي جمعية القضاة التونسيين و نقابة القضاة و أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و أعلمهم بأن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد و على أن الجهات القضائية مدعوة للانخراط في هذه الحملة و لم يكن وعد رئيس الحكومة في تحسين ظروف العمل و الزيادة في الرواتب و اقرار منح خاصة بريئا خاصة و أن القضاة أضربوا عديد المرات في فترة حكومة يوسف الشاهد و حتى قبلها و لم يقع الالتفات اليهم و استقبالهم و النظر الى مشاكلهم بجدية و ليس من باب الصدفة أن تقع دعوتهم لجلسة عمل قبل يوم من احالة الدفعة الأولى من الملفات على القطب القضائي المالي.
ختام القول أن باب التتبع الجزائي مفتوح اليوم على مصراعيه لمحاسبة كل من تورّط في أعمال حجز بدون وجه حق فضلا على امكانية القيام بدعوى غرم الضرر ضدّ الدولة المسؤولة عن فعل منظوريها بمناسبة أدائهم لمهامهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.