تونس (الشروق) قضت المحكمة الإدارية مؤخرا بإلغاء 8 قرارات صادرة عن وزير الداخلية تقضي بإخضاع مواطنين للإقامة الجبرية. و في تصريح ل « الشروق» أوضح القاضي فيصل بوقرة عضو وحدة التّواصل والإعلام بالمحكمة الإدارية أن المحكمة قضت في سياق متصل بإلغاء قرار صادر عن وزير الداخلية يتعلق بإخضاع مواطن للإجراء الحدودي «S17». وأشار إلى أن قرارات وزير الداخلية الملغاة استندت إلى مقتضيات أمر الطوارئ لسنة 1978. ويذكر أن الإقامة الجبرية هي إجراء إداري أو تنفيذي يتم بمقتضاه حرمان شخص معين من حريته بدون توجيه اتهامات اليه وذلك لدواع أمنية محضة ضمن إحدى المناطق المشمولة بحالة الطوارئ. ويسمح للمعنيين بالإجراء بتقديم الشكاوى الى السلط الادارية والقضائية المختصة حول ظروف تنفيذ الإقامة الجبرية. ومن واجب السلطات النظر في أقرب الآجال واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف الانتهاكات إن حصلت فعلا. ولا تكون الشكاوى سببا في ممارسة أي ضغوط على الشاكي. ومن واجب السلطات السماح للهيئات المخولة قانونا أو بالاتفاق مع السلطات بأداء زيارات للشخص المعني وذلك للتأكد من تلقيه معاملة انسانية واحترام حقوقه الأساسية. كما أنه من حق الشخص المشمول بقرار الإقامة الجبرية أن يطعن فيه أمام جهة قضائية مستقلة لطلب مراجعته.