8 سنوات سجناً في حق رجل الأعمال مهدي بن غربية في قضايا فساد مالي    عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية    حملة لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم بدائرة المدينة وتحرير 8 مخالفات لعدم احترام الشروط القانونية (بلدية تونس)    الحماية المدنية: 552 تدخلا منها 98 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    دعوات لرفع مستوى المبادلات التجارية بين تونس وعُمان وتطوير شراكات استراتيجية    قيس سعيّد: لا تفريط في الأموال المنهوبة.. وتونس ليست مستعدة لقبول ''الفتات''    عاجل/ ضربة ايرانية مباشرة على منشآت عسكرية واستخباراتية في اسرائيل    صاروخ يضرب بئر السبع وتحذير روسي لأميركا    عراقجي: إيران لن تتفاوض مع أمريكا في ظل تواصل هجمات العدوان الاسرائيلي    إيران تخترق كاميرات المراقبة الخاصّة بالإسرائيليين.. #خبر_عاجل    الترجي الرياضي: تفاصيل إجتماع "حمدي المدب" بنجم الفريق    صلاح وماك أليستر ضمن ستة مرشحين لجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين في إنقلترا    خبير في المناخ يكشف السبب وراء التقلّبات الجوية المفاجئة.. #خبر_عاجل    عودة التقلّبات الجوّية في تونس في ''عزّ الصيف'': الأسباب    ''مرة الصباح مرة ظهر''.. كيف يتغيّر توقيت اعلان نتيجة الباكالوريا عبر السنوات وما المنتظر في 2025؟    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    الأستاذ عامر بحببة يحذّر: تلوّث خطير في سواحل المنستير ووزارة البيئة مطالبة بالتدخل العاجل    صاروخ إيراني يضرب بئر السبع وفشل تام للقبة الحديدية...''شنو صار''؟    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    من هو فريق لوس أنجلوس الذي سيواجه الترجي اليوم؟    ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    ما تستهينش ''بالذبانة''... أنواع تلدغ وتنقل جراثيم خطيرة    100 يوم توريد... احتياطي تونس من العملة الصعبة ( 19 جوان)    خامنئي: "العدو الصهيوني يتلقى عقابه الآن"    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    استقبال شعبي كبير في شارع بورقيبة لقافلة الصمود    باريوس يقود أتليتيكو للفوز 3-1 على ساوندرز في كأس العالم للأندية    إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    قرابة 33 ألفا و500 تلميذ يشرعون في اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2025    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم رئاسي.. مزوّدو خدمات الاتّصال ملزمون بحفظ البيانات
نشر في تونس الرقمية يوم 15 - 09 - 2022

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الجمعة، مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
و نصّ المرسوم على أن يحفظ مزوّدو خدمات الاتّصال البيانات المخزّنة في نظام معلومات لمدّة يتم ضبطها بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلّف بالاتّصالات حسب طبيعة الخدمة على ألاّ تقل هذه المدّة عن سنتين ابتداء من تاريخ تسجيل البيانات.
وتتمثل البيانات الواجب حفظها في:
البيانات التي تمكّن من التعرف على مستعملي الخدمة.
البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي للمستعمل.
البيانات المتعلقة بإتاحة واستغلال محتوى ذي قيمة مضافة محمي.
أما القسم الثاني "واجب عدم إفشاء السرّ المهني"، فقد أكّد أنّه يحجّر على كلّ من يكلّف بتنفيذ الأذون القضائية المتعلقة بالنفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض الاتصالات، أو الذي تتم الاستعانة به في ذلك، إفشاء السرّ المهني في كل ما يتعلق بالتدابير أو الآليات المعتمدة أو بالمعلومات والمعطيات التي تصل لعلمه أثناء تنفيذ الأذون القضائية، ويحجّر كلّ إفشاء شفوي أو كتابي أو تداول خارج إطار المهام الفنية الضيّقة لهذه الأحداث والمعلومات أو إحالتها للغير أو إتاحتها لمن لا صفة له.
ويبقى المكلّف بتنفيذ الأذون القضائية أو الذي تتم الاستعانة به ملزما بعدم إفشاء السر المهني سواء عند مباشرته لمهامه أو حتّى بعد انقضاء مهامه بأي صورة كانت، ولا يمكن له أن يعفى من واجب عدم إفشاء السر المهني أو أن يرفع عنه التحجير إلاّ بإذن قضائي.
وبالنسبة إلى القسم الثالث "في معاينة الجرائم وتنفيذ أذون الاعتراض والنفاذ"، فقد جاء فيه أنّه يتولّى معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم كلّ في حدود اختصاصه:
وكلاء الجمهورية ومساعدوهم.
مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية ومأمورو الضابطة العدلية العسكرية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 16 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
الأعوان الراجعون بالنظر للوزارة المكلّفة بالاتصالات، الذين منحوا بمقتضى قوانين خاصة السلطة اللازمة للبحث في بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها.
ولوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية المأذونين في ذلك كتابيا أن يأمروا:
بتمكينهم من البيانات المعلوماتية المخ زنة بنظام أو حامل معلوماتي أو المتعلّقة بحركة اتصالات أو بمستعمليها أو غيرها من البيانات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.
بحجز كامل نظام معلومات أو جزء منه أو حامل معلوماتي بما في ذلك البيانات المخزنة به والتي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة. وإذا لم يكن حجز نظام المعلومات ضروريا أو تعذّر إجراؤه، تُنسخ البيانات التي لها علاقة بالجريمة والبيانات التي تُؤمن قراءتها وفهمها على حامل معلوماتي بكيفية تضمن صحة وسلامة محتواها.
بالجمع أو التسجيل الفوري لبيانات حركة اتصالات باستعمال الوسائل الفنية المناسبة.
كما يمكنهم النفاذ مباشرة أو بالاستعانة بمن يرونه من أهل الخبرة إلى أي نظام أو حامل معلوماتي وإجراء تفتيش فيه قصد الحصول على البيانات المخزنة التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.
وتتولى المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية تأمين عملية الحجز ومكانه وعملية النفاذ لنظم المعلومات والبيانات والمعطيات المخزنة والبرمجيات وجميع حواملها المتعلقة بالوزارتين كل حسب مجاله.
أما في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم، اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.
ويشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك، عند الاقتضاء، بالهياكل المختصة كلّ حسب نوع الخدمة التي يسديها.
وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة ومصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر عبرها وساعته وتاريخه وحجمه ومدته. ويتعيّن على مزودي خدمات الاتصال في إطار التزاماتهم المتعلقة بتوفير متطلبات الأمن العام والدفاع الوطني ومقتضيات السلطة القضائية الاستجابة لطلبات المصالح المكلفة بتلقي وتنفيذ الأذون القضائية المتعلقة بالنفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصالات أو اعتراض الاتصالات المرتبطة بإنجاز مهامها.
وتتولى الجهة المكلفة بتنفيذ الأذون القضائية تحرير محضر في عمليات النفاذ أو الجمع أو الاعتراض أو المعالجة التي أنجزتها يتضمن وجوبا البيانات التالية:
نص الإذن الذي كلفت بتنفيذه
الجهة التي أذنت بالمعالجة الفنية
الترتيبات الفنية التي قامت بها لتنفيذ الإذن ونوع المساعدة التي تلقتها من مزودي الخدمات
التدابير الفنية التي تم اتخاذها لحفظ البيانات التي تم جمعها وتأمين صحتها وسلامتها في كافة المراحل،
تاريخ وساعة بداية العمليات ونهايتها.
ويرفق المحضر بنتائج عمليات النفاذ، أو الجمع أو الاعتراض، أو المعالجة وكذلك البرمجيات والبيانات الفنية الضرورية التي تؤمن حفظها واستغلالها دون التأثير على صحتها وسلامتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.