سفيرة فرنسا بتونس: أكثر من 100 ألف تأشيرة للتونسيين في 2024    كندا وبريطانيا وأستراليا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية    بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33    الولايات المتحدة: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار قرب ملهى ليلي    عاجل: التونسي معز الشرقي يفوز ببطولة Saint Tropez الفرنسية للتحدي    الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    قابس: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي الجديد    الرابطة الثانية.. نتائج الدفعة الثانية من مواجهات الجولة الأولى    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    وزير البيئة في زيارة غير معلنة لمعاينة الوضع البيئي بالشريط الساحلي بسليمان    الكاف: تزامنا مع زيارة والي الكاف إلى السوق الأسبوعية تسجيل مخالفات وحجز مواد متعفنة    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    ميلوني: نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة في أوروبا    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمة بوصلة: مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة "تهديد صارخ للحقوق والحرّيات" ويجب التخلي عنه
نشر في تونس الرقمية يوم 21 - 05 - 2015

أصدرت منظمة "بوصلة" مساء أمس الاربعاء 20 ماي 2015 , بيانا حول مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة .واكدت المنظمة في ذات البيان على رفضها هذا المشروع معتبرة انه مجانب لأبجديات القانون الجزائي ومجانب لمنطق القانون السليم.وشدّدت المنظمة على ان هذا المشروع يمثل تهديدا صارخا للحقوق والحريات المكفولة صلب دستور جانفي 2014. كما دعت الى ضرورة تنقيح المجلة الجزائية لمطابقتها مع الدستور الجديد و السياسة الجزائية التي تفرضها دولة القانون والمعايير الدنيا للديمقراطية.البيان :
مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة على مجلس نواب الشّعب بتاريخ 13 أفريل 2015، و في هذا الصّدد، ترفض منظّمة البوصلة هذا المشروع لمخالفته لأبجديات القانون الجزائي و لمجانبته للمنطق القانوني السليم فضلا على كونه يمثل تهديدا صارخا للحقوق والحرّيات المكفولة صلب دستورجانفي 2014.
مخالفة أبجديات القانون الجزائي:
يرتكز مشروع القانون في معظمه على قائمة من الجرائم التي تمثّل اعتداءات على أعوان القوات المسلّحة إمّا في ذواتهم أوممتلكاتهم أو المؤسسات والمنشآت الأمنية والعسكرية.
ويبرز من خلال قراءة بسيطة للمجلة الجزائية أنّ هذه الاعتداءات مجرّمة بالفعل ومنصوص عليها داخل الباب الثاني من الكتاب الثاني المتعلق بالاعتداءات على أمن الدولة الداخلي والباب الرابع المتعلق بالاعتداءات على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس. وإن كان الاطار الحالي غير كاف تعتبر منظمة البوصلة أنّه من الأفضل تنقيح المجلة المذكورة أعلاه حتّى يقع الترفيع في العقوبة عند استهداف القوات المسلّحة.
ويجدر ذكر أنّ مجلس نوّاب الشعب انطلق في نقاش مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وأنّ هذا المشروع يتعرّض بدوره إلى الجرائم والاعتداءات التي تستهدف القوات المسلّحة التونسية ويسلّط عليها عقوبات أقصى من تلك التي تنصّ عليها المجلة الجزائية. ترى بالتالي منظمة البوصلة أن المجلة الجزائية كإطار مبدئي وقانون مكافحة الإرهاب كاستثناء له في الحالات القصوى يكفيان لزجر كافة الاعتداءات التي قد يتعرّض إليها أعوان القوات المسلحة.
مجانبة المنطق القانوني السليم:
تبرز هنات عدّة في هذا المشروع تجعله هزيلا على المستوى القانوني، من بينها على سبيل الذّكر لا الحصر:
– أنّ المشروع ميّز في الفصلين 5 و 6 بين من له الصفة و من ليست له الصّفة حال ارتكاب جريمة انتهاك أسرار الدولة، لكنّه رتّب نفس العقوبة في الحالتين ممّا يجعل هذا التمييز غير ذي معنى.
– أنّ مشروع القانون جاء إستثنائيّا ليشدّد العقوبات على جرائم اعتبرها تهدّد "استقرار المجتمع بأسره" والحال أنّ المجلّة الجزائيّة إضافة لتناولها هذه الجرائم كما سبق ذكره، ترتّب عقوبات أشدّ من التي يرتّبها مشروع القانون، مثلا جريمة.
انتهاك أسرار الدولة التي يعاقب عليها المشروع ب 10سنوات سجنا (الفصلان 5 و 6) في حين تعاقب المجلّة الجزائيّة على نفس الفعل ب12 سنة سجنا، على اعتبار أن البلاد في حالة حرب ضدّ الإرهاب (الفصلان 61 ثالثا و 62).
– الفصل 15 الّذي يرتّب عقوبة 5 سنوات سجنا لمن يهدّد بارتكاب جنحة أو جناية في حقّ عون من أعوان القوات المسلّحة، في حين أن العقوبة القصوى لارتكاب أيّ جنحة بالفعل هي 5 سنوات بالضرورة و بالتالي قد يكون التهديد بارتكاب فعل ما أشدّ عقوبة من ارتكاب الفعل ذاته.
تهديد صارخ للحقوق والحرّيات:
تعكس روح مشروع القانون نيّة مبيّتة للحدّ من الحقوق و الحرّيات تبلغ ذروتها في الفصل 12 الّذي ينصّ على أنّه: "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمد تحقيرالقوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام."
إنّ غياب أيّ تعريف لمفهوم "التّحقير" الّذي ورد مبهما و مطلقا و غامضا يفتح أبواب التّأويل على مصراعيها و يسمح بالحدّ من حرّية التّعبير المضمونة بالفصل 31 من الدّستورحيث يمكن تكييف أيّ فعل أو قول على أنّه "تحقير" بصورة إعتباطيّة. كما أن العقوبة المقررة لجريمة "التحقير" أشدّ من عقوبة هضم جانب موظّف عمومي ة بالفصل 125 من المجلّة الجزائية الذي طالما كان -و لا يزال- سيفا مسّلطا على المواطن التّونسي، بل أشدّ حتّى من عقوبة الإعتداء بالضرب الخفيف على موظّف عمومي (الفصل 127 من المجلّة الجزائية)
و بالتالي فإنّ هذا الفصل مخالف لأحكام الفصل 49 من الدّستور بما أنّه ينال من جوهر حريّة أساسية هي حرّية التعبير، كما يخالف مبدأي "الضرورة التي تقتضيها دولة مدنية و ديمقراطية" و "التناسب" المضمّنين بنفس الفصل.
لكل هذه الأسباب:
تؤكّد منظمة البوصلة على ضرورة التخلّي نهائيّا على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على أعوان القوات المسلحة و تنبّه من أيّ مساس بسلامة المنظومة القانونيّة وتدعو:
1. كافة أعضاء مجلس نوّاب الشعب إلى التعبير عن رفضهم لأي نص قانوني قد يمثّل خطرا على دولة القانون و الحريات الفردية والجماعية وذلك بالتصويت المبدئي ضد مشروع القانون داخل اللجنة التي ستتعهد بالنظر فيه،
2. الحكومة (وبالخصوص وزارتي العدل والداخلية) لمزيد الانتباه لتفاصيل وفحوى النصوص القانونية التي تصادق عليها وتحيلها للبرلمان وللتصدي مبكّرا لأي محاولة للحد من الحريات بطريقة تتنافى وأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية و لأية مساع تستهدف دولة القانون،
3. الحكومة (وبالخصوص وزارتي الدفاع والداخلية) لوضع استراتيجية واضحة وسياسة منطقية لضمان الأمن والاستقرار دون المساس بجوهر الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي كرّسها دستور جانفي 2014 واجتناب أي مزايدة في المجال.
و تؤكّد كذلك جمعية البوصلة على ضرورة تنقيح المجلة الجزائية لمطابقتها مع الدستور الجديد والسياسة الجزائية التي تفرضها دولة القانون والمعايير الدنيا للديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.