ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمة بوصلة: مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة "تهديد صارخ للحقوق والحرّيات" ويجب التخلي عنه
نشر في تونس الرقمية يوم 21 - 05 - 2015

أصدرت منظمة "بوصلة" مساء أمس الاربعاء 20 ماي 2015 , بيانا حول مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة .واكدت المنظمة في ذات البيان على رفضها هذا المشروع معتبرة انه مجانب لأبجديات القانون الجزائي ومجانب لمنطق القانون السليم.وشدّدت المنظمة على ان هذا المشروع يمثل تهديدا صارخا للحقوق والحريات المكفولة صلب دستور جانفي 2014. كما دعت الى ضرورة تنقيح المجلة الجزائية لمطابقتها مع الدستور الجديد و السياسة الجزائية التي تفرضها دولة القانون والمعايير الدنيا للديمقراطية.البيان :
مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة على مجلس نواب الشّعب بتاريخ 13 أفريل 2015، و في هذا الصّدد، ترفض منظّمة البوصلة هذا المشروع لمخالفته لأبجديات القانون الجزائي و لمجانبته للمنطق القانوني السليم فضلا على كونه يمثل تهديدا صارخا للحقوق والحرّيات المكفولة صلب دستورجانفي 2014.
مخالفة أبجديات القانون الجزائي:
يرتكز مشروع القانون في معظمه على قائمة من الجرائم التي تمثّل اعتداءات على أعوان القوات المسلّحة إمّا في ذواتهم أوممتلكاتهم أو المؤسسات والمنشآت الأمنية والعسكرية.
ويبرز من خلال قراءة بسيطة للمجلة الجزائية أنّ هذه الاعتداءات مجرّمة بالفعل ومنصوص عليها داخل الباب الثاني من الكتاب الثاني المتعلق بالاعتداءات على أمن الدولة الداخلي والباب الرابع المتعلق بالاعتداءات على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس. وإن كان الاطار الحالي غير كاف تعتبر منظمة البوصلة أنّه من الأفضل تنقيح المجلة المذكورة أعلاه حتّى يقع الترفيع في العقوبة عند استهداف القوات المسلّحة.
ويجدر ذكر أنّ مجلس نوّاب الشعب انطلق في نقاش مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وأنّ هذا المشروع يتعرّض بدوره إلى الجرائم والاعتداءات التي تستهدف القوات المسلّحة التونسية ويسلّط عليها عقوبات أقصى من تلك التي تنصّ عليها المجلة الجزائية. ترى بالتالي منظمة البوصلة أن المجلة الجزائية كإطار مبدئي وقانون مكافحة الإرهاب كاستثناء له في الحالات القصوى يكفيان لزجر كافة الاعتداءات التي قد يتعرّض إليها أعوان القوات المسلحة.
مجانبة المنطق القانوني السليم:
تبرز هنات عدّة في هذا المشروع تجعله هزيلا على المستوى القانوني، من بينها على سبيل الذّكر لا الحصر:
– أنّ المشروع ميّز في الفصلين 5 و 6 بين من له الصفة و من ليست له الصّفة حال ارتكاب جريمة انتهاك أسرار الدولة، لكنّه رتّب نفس العقوبة في الحالتين ممّا يجعل هذا التمييز غير ذي معنى.
– أنّ مشروع القانون جاء إستثنائيّا ليشدّد العقوبات على جرائم اعتبرها تهدّد "استقرار المجتمع بأسره" والحال أنّ المجلّة الجزائيّة إضافة لتناولها هذه الجرائم كما سبق ذكره، ترتّب عقوبات أشدّ من التي يرتّبها مشروع القانون، مثلا جريمة.
انتهاك أسرار الدولة التي يعاقب عليها المشروع ب 10سنوات سجنا (الفصلان 5 و 6) في حين تعاقب المجلّة الجزائيّة على نفس الفعل ب12 سنة سجنا، على اعتبار أن البلاد في حالة حرب ضدّ الإرهاب (الفصلان 61 ثالثا و 62).
– الفصل 15 الّذي يرتّب عقوبة 5 سنوات سجنا لمن يهدّد بارتكاب جنحة أو جناية في حقّ عون من أعوان القوات المسلّحة، في حين أن العقوبة القصوى لارتكاب أيّ جنحة بالفعل هي 5 سنوات بالضرورة و بالتالي قد يكون التهديد بارتكاب فعل ما أشدّ عقوبة من ارتكاب الفعل ذاته.
تهديد صارخ للحقوق والحرّيات:
تعكس روح مشروع القانون نيّة مبيّتة للحدّ من الحقوق و الحرّيات تبلغ ذروتها في الفصل 12 الّذي ينصّ على أنّه: "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمد تحقيرالقوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام."
إنّ غياب أيّ تعريف لمفهوم "التّحقير" الّذي ورد مبهما و مطلقا و غامضا يفتح أبواب التّأويل على مصراعيها و يسمح بالحدّ من حرّية التّعبير المضمونة بالفصل 31 من الدّستورحيث يمكن تكييف أيّ فعل أو قول على أنّه "تحقير" بصورة إعتباطيّة. كما أن العقوبة المقررة لجريمة "التحقير" أشدّ من عقوبة هضم جانب موظّف عمومي ة بالفصل 125 من المجلّة الجزائية الذي طالما كان -و لا يزال- سيفا مسّلطا على المواطن التّونسي، بل أشدّ حتّى من عقوبة الإعتداء بالضرب الخفيف على موظّف عمومي (الفصل 127 من المجلّة الجزائية)
و بالتالي فإنّ هذا الفصل مخالف لأحكام الفصل 49 من الدّستور بما أنّه ينال من جوهر حريّة أساسية هي حرّية التعبير، كما يخالف مبدأي "الضرورة التي تقتضيها دولة مدنية و ديمقراطية" و "التناسب" المضمّنين بنفس الفصل.
لكل هذه الأسباب:
تؤكّد منظمة البوصلة على ضرورة التخلّي نهائيّا على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على أعوان القوات المسلحة و تنبّه من أيّ مساس بسلامة المنظومة القانونيّة وتدعو:
1. كافة أعضاء مجلس نوّاب الشعب إلى التعبير عن رفضهم لأي نص قانوني قد يمثّل خطرا على دولة القانون و الحريات الفردية والجماعية وذلك بالتصويت المبدئي ضد مشروع القانون داخل اللجنة التي ستتعهد بالنظر فيه،
2. الحكومة (وبالخصوص وزارتي العدل والداخلية) لمزيد الانتباه لتفاصيل وفحوى النصوص القانونية التي تصادق عليها وتحيلها للبرلمان وللتصدي مبكّرا لأي محاولة للحد من الحريات بطريقة تتنافى وأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية و لأية مساع تستهدف دولة القانون،
3. الحكومة (وبالخصوص وزارتي الدفاع والداخلية) لوضع استراتيجية واضحة وسياسة منطقية لضمان الأمن والاستقرار دون المساس بجوهر الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي كرّسها دستور جانفي 2014 واجتناب أي مزايدة في المجال.
و تؤكّد كذلك جمعية البوصلة على ضرورة تنقيح المجلة الجزائية لمطابقتها مع الدستور الجديد والسياسة الجزائية التي تفرضها دولة القانون والمعايير الدنيا للديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.