نواب مجلس الجهات والأقاليم يطالبون بتعزيز استقلالية المجالس المنتخبة ودعم الهياكل الأمنية    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في قطاع الغاز    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمة بوصلة: مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة "تهديد صارخ للحقوق والحرّيات" ويجب التخلي عنه
نشر في تونس الرقمية يوم 21 - 05 - 2015

أصدرت منظمة "بوصلة" مساء أمس الاربعاء 20 ماي 2015 , بيانا حول مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة .واكدت المنظمة في ذات البيان على رفضها هذا المشروع معتبرة انه مجانب لأبجديات القانون الجزائي ومجانب لمنطق القانون السليم.وشدّدت المنظمة على ان هذا المشروع يمثل تهديدا صارخا للحقوق والحريات المكفولة صلب دستور جانفي 2014. كما دعت الى ضرورة تنقيح المجلة الجزائية لمطابقتها مع الدستور الجديد و السياسة الجزائية التي تفرضها دولة القانون والمعايير الدنيا للديمقراطية.البيان :
مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة على مجلس نواب الشّعب بتاريخ 13 أفريل 2015، و في هذا الصّدد، ترفض منظّمة البوصلة هذا المشروع لمخالفته لأبجديات القانون الجزائي و لمجانبته للمنطق القانوني السليم فضلا على كونه يمثل تهديدا صارخا للحقوق والحرّيات المكفولة صلب دستورجانفي 2014.
مخالفة أبجديات القانون الجزائي:
يرتكز مشروع القانون في معظمه على قائمة من الجرائم التي تمثّل اعتداءات على أعوان القوات المسلّحة إمّا في ذواتهم أوممتلكاتهم أو المؤسسات والمنشآت الأمنية والعسكرية.
ويبرز من خلال قراءة بسيطة للمجلة الجزائية أنّ هذه الاعتداءات مجرّمة بالفعل ومنصوص عليها داخل الباب الثاني من الكتاب الثاني المتعلق بالاعتداءات على أمن الدولة الداخلي والباب الرابع المتعلق بالاعتداءات على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس. وإن كان الاطار الحالي غير كاف تعتبر منظمة البوصلة أنّه من الأفضل تنقيح المجلة المذكورة أعلاه حتّى يقع الترفيع في العقوبة عند استهداف القوات المسلّحة.
ويجدر ذكر أنّ مجلس نوّاب الشعب انطلق في نقاش مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وأنّ هذا المشروع يتعرّض بدوره إلى الجرائم والاعتداءات التي تستهدف القوات المسلّحة التونسية ويسلّط عليها عقوبات أقصى من تلك التي تنصّ عليها المجلة الجزائية. ترى بالتالي منظمة البوصلة أن المجلة الجزائية كإطار مبدئي وقانون مكافحة الإرهاب كاستثناء له في الحالات القصوى يكفيان لزجر كافة الاعتداءات التي قد يتعرّض إليها أعوان القوات المسلحة.
مجانبة المنطق القانوني السليم:
تبرز هنات عدّة في هذا المشروع تجعله هزيلا على المستوى القانوني، من بينها على سبيل الذّكر لا الحصر:
– أنّ المشروع ميّز في الفصلين 5 و 6 بين من له الصفة و من ليست له الصّفة حال ارتكاب جريمة انتهاك أسرار الدولة، لكنّه رتّب نفس العقوبة في الحالتين ممّا يجعل هذا التمييز غير ذي معنى.
– أنّ مشروع القانون جاء إستثنائيّا ليشدّد العقوبات على جرائم اعتبرها تهدّد "استقرار المجتمع بأسره" والحال أنّ المجلّة الجزائيّة إضافة لتناولها هذه الجرائم كما سبق ذكره، ترتّب عقوبات أشدّ من التي يرتّبها مشروع القانون، مثلا جريمة.
انتهاك أسرار الدولة التي يعاقب عليها المشروع ب 10سنوات سجنا (الفصلان 5 و 6) في حين تعاقب المجلّة الجزائيّة على نفس الفعل ب12 سنة سجنا، على اعتبار أن البلاد في حالة حرب ضدّ الإرهاب (الفصلان 61 ثالثا و 62).
– الفصل 15 الّذي يرتّب عقوبة 5 سنوات سجنا لمن يهدّد بارتكاب جنحة أو جناية في حقّ عون من أعوان القوات المسلّحة، في حين أن العقوبة القصوى لارتكاب أيّ جنحة بالفعل هي 5 سنوات بالضرورة و بالتالي قد يكون التهديد بارتكاب فعل ما أشدّ عقوبة من ارتكاب الفعل ذاته.
تهديد صارخ للحقوق والحرّيات:
تعكس روح مشروع القانون نيّة مبيّتة للحدّ من الحقوق و الحرّيات تبلغ ذروتها في الفصل 12 الّذي ينصّ على أنّه: "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمد تحقيرالقوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام."
إنّ غياب أيّ تعريف لمفهوم "التّحقير" الّذي ورد مبهما و مطلقا و غامضا يفتح أبواب التّأويل على مصراعيها و يسمح بالحدّ من حرّية التّعبير المضمونة بالفصل 31 من الدّستورحيث يمكن تكييف أيّ فعل أو قول على أنّه "تحقير" بصورة إعتباطيّة. كما أن العقوبة المقررة لجريمة "التحقير" أشدّ من عقوبة هضم جانب موظّف عمومي ة بالفصل 125 من المجلّة الجزائية الذي طالما كان -و لا يزال- سيفا مسّلطا على المواطن التّونسي، بل أشدّ حتّى من عقوبة الإعتداء بالضرب الخفيف على موظّف عمومي (الفصل 127 من المجلّة الجزائية)
و بالتالي فإنّ هذا الفصل مخالف لأحكام الفصل 49 من الدّستور بما أنّه ينال من جوهر حريّة أساسية هي حرّية التعبير، كما يخالف مبدأي "الضرورة التي تقتضيها دولة مدنية و ديمقراطية" و "التناسب" المضمّنين بنفس الفصل.
لكل هذه الأسباب:
تؤكّد منظمة البوصلة على ضرورة التخلّي نهائيّا على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على أعوان القوات المسلحة و تنبّه من أيّ مساس بسلامة المنظومة القانونيّة وتدعو:
1. كافة أعضاء مجلس نوّاب الشعب إلى التعبير عن رفضهم لأي نص قانوني قد يمثّل خطرا على دولة القانون و الحريات الفردية والجماعية وذلك بالتصويت المبدئي ضد مشروع القانون داخل اللجنة التي ستتعهد بالنظر فيه،
2. الحكومة (وبالخصوص وزارتي العدل والداخلية) لمزيد الانتباه لتفاصيل وفحوى النصوص القانونية التي تصادق عليها وتحيلها للبرلمان وللتصدي مبكّرا لأي محاولة للحد من الحريات بطريقة تتنافى وأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية و لأية مساع تستهدف دولة القانون،
3. الحكومة (وبالخصوص وزارتي الدفاع والداخلية) لوضع استراتيجية واضحة وسياسة منطقية لضمان الأمن والاستقرار دون المساس بجوهر الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي كرّسها دستور جانفي 2014 واجتناب أي مزايدة في المجال.
و تؤكّد كذلك جمعية البوصلة على ضرورة تنقيح المجلة الجزائية لمطابقتها مع الدستور الجديد والسياسة الجزائية التي تفرضها دولة القانون والمعايير الدنيا للديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.