الإعتداء على مقر اتحاد الشغل: مطالب بفتح تحقيق عاجل    الاحتجاجات خلال شهر جويلية الماضي ترتفع بنسبة 45 بالمائة    عاجل : وفاة لاعبين اثنين وإصابة ثالث في حادث مأساوي بإيطاليا    البطل العالمي أحمد الجوادي في ضيافة وزير الشباب والرياضة    عاجل: إصلاح ''مظلمة'' التوجيه الجامعي لتلاميذ من الكاف بعد تدخل وزارة التعليم العالي    عاجل/ الديوانة تنتدب في عدّة اختصاصات وهذه تفاصيل وشروط الترشّح    الداخلية السورية تحذر من التنقيب غير المشروع عن الآثار    المصطافون يلقون خلال فترة الصيف قرابة 8 آلاف متر مكعب من الفضلات على الشواطئ    افروبسكييت (انغولا 2025): المنتخب التونسي يعيش فترة انتقالية حساسة وهدفنا تحقيق مشوار مشرف في الموعد القاري" (مهدري ماري)    الجمعية النسائية بسوسة تستهل مشوارها في تصفيات رابطة الأبطال الإفريقية بمواجهة آفاق غليزان الجزائري    عاجل: التلفزة الوطنية تعلن بث مباريات الرابطة بعد بلاغ الجامعة    جامعة كرة القدم تزف بشرى سارة للجماهير    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يكشف عن آخر تعاقداته    هام/ هذا عدد المحلات التي ستشارك في "الصولد" الصيفي..    تقدّم موسم جني الطماطم الفصلية بولاية القصرين بنسبة 90 %    ترامب يعلن بدء فرض رسوم جمركية على 60 دولة بينها سوريا، لاوس، والعراق    وادي مليز: نطلاق مهرجان شمتو مع بابا قطوس و فرقة مزيج للفنان حسان عطا    قابس: التعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي المتاحة لأبناء الجهة في الخارج    زيادة بنسبة 16,9 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من 2025    الحماية المدنية: إخماد 115 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل: هذه الدولة تستعد لموجة حرراة جديدة تبدأ السبت.. والسخانة قد تصل إلى 45 درجة    فظيع/ مقتل زوجين في حادث مرور مروع بهذه الطريق..#خبر_عاجل    عاجل/ ايقاف "تيكتوكور" معروف من أجل نشر فيديوات فاضحة وخادشة للحياء..    عاجل/ معركة بين مغني "راب" بالأسلحة البيضاء في سكرة..والنيابة العمومية تتدخل..    فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية    عاجل : فرصة عمل للتونسيين في السفارة الألمانية: شهرية محترمة وظروف عمل مميزة    برنامج الأغذية العالمي: نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة    هاو وين تمشي فلوسك... 26٪ من شهريّة التونسي تمشي للمواد هذه    منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا    وفاة والدة براد بيت عن عمر 84 عامًا    تاكل برشة من الغلة هذي؟ راك تعرّض في صحتك للخطر    عاجل: قرار صارم ضد الحكم حسام بولعراس بعد مباراة الترجي والملعب    52% من مكاتب التشغيل تستعمل المنصة الإلكترونية.. تعرف كيفاش تسجل من دارك!    عاجل : الحاضر يعلم الغايب ...الصولد يبدا ليوما يا توانسة    عاجل: هذه الدولة تسحب شوكلاطة ''دبي'' من السوق بسبب شبهة تلوّث بالسالمونيلا!    تحب البطاطا المقلية؟'' هذا علاش ممكن تجيبلك مرض السكري!''    اليوم.. طقس صاف والحرارة في ارتفاع طفيف    طقس مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمختلف الجهات    "عربون" لعماد جمعة على ركح مهرجان الحمامات: عرض كوريغرافي يرقص على جراح الفنان التونسي في ظل الوجع والتهميش    وزارة الداخلية: صفحات تعمدت ترويج مغالطات ضد المؤسسة الامنية و يجري تتبعها قضائيا    قراءة قانونية معمّقة في تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ... حوار مع الأستاذة نجاة البراهمي الزواوي    تونس وجهة صحية إقليمية: اجتماع وزاري لدعم السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية    5 دول إفريقية تدفع ثمن سياسات ترامب بشأن "وسائل منع الحمل"    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة في جلسة خصصت للتداول حول عدد من المواضيع التي تتعلق بسير عدد من المرافق العمومية    استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال    الجزائر.. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل    رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي    تعرض لأزمة صحية شديدة.. نقل الفنّان المصري محمد منير الى المستشفى    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل    مكانة الوطن في الإسلام    توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمة بوصلة: مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة "تهديد صارخ للحقوق والحرّيات" ويجب التخلي عنه
نشر في تونس الرقمية يوم 21 - 05 - 2015

أصدرت منظمة "بوصلة" مساء أمس الاربعاء 20 ماي 2015 , بيانا حول مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة .واكدت المنظمة في ذات البيان على رفضها هذا المشروع معتبرة انه مجانب لأبجديات القانون الجزائي ومجانب لمنطق القانون السليم.وشدّدت المنظمة على ان هذا المشروع يمثل تهديدا صارخا للحقوق والحريات المكفولة صلب دستور جانفي 2014. كما دعت الى ضرورة تنقيح المجلة الجزائية لمطابقتها مع الدستور الجديد و السياسة الجزائية التي تفرضها دولة القانون والمعايير الدنيا للديمقراطية.البيان :
مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة على مجلس نواب الشّعب بتاريخ 13 أفريل 2015، و في هذا الصّدد، ترفض منظّمة البوصلة هذا المشروع لمخالفته لأبجديات القانون الجزائي و لمجانبته للمنطق القانوني السليم فضلا على كونه يمثل تهديدا صارخا للحقوق والحرّيات المكفولة صلب دستورجانفي 2014.
مخالفة أبجديات القانون الجزائي:
يرتكز مشروع القانون في معظمه على قائمة من الجرائم التي تمثّل اعتداءات على أعوان القوات المسلّحة إمّا في ذواتهم أوممتلكاتهم أو المؤسسات والمنشآت الأمنية والعسكرية.
ويبرز من خلال قراءة بسيطة للمجلة الجزائية أنّ هذه الاعتداءات مجرّمة بالفعل ومنصوص عليها داخل الباب الثاني من الكتاب الثاني المتعلق بالاعتداءات على أمن الدولة الداخلي والباب الرابع المتعلق بالاعتداءات على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس. وإن كان الاطار الحالي غير كاف تعتبر منظمة البوصلة أنّه من الأفضل تنقيح المجلة المذكورة أعلاه حتّى يقع الترفيع في العقوبة عند استهداف القوات المسلّحة.
ويجدر ذكر أنّ مجلس نوّاب الشعب انطلق في نقاش مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وأنّ هذا المشروع يتعرّض بدوره إلى الجرائم والاعتداءات التي تستهدف القوات المسلّحة التونسية ويسلّط عليها عقوبات أقصى من تلك التي تنصّ عليها المجلة الجزائية. ترى بالتالي منظمة البوصلة أن المجلة الجزائية كإطار مبدئي وقانون مكافحة الإرهاب كاستثناء له في الحالات القصوى يكفيان لزجر كافة الاعتداءات التي قد يتعرّض إليها أعوان القوات المسلحة.
مجانبة المنطق القانوني السليم:
تبرز هنات عدّة في هذا المشروع تجعله هزيلا على المستوى القانوني، من بينها على سبيل الذّكر لا الحصر:
– أنّ المشروع ميّز في الفصلين 5 و 6 بين من له الصفة و من ليست له الصّفة حال ارتكاب جريمة انتهاك أسرار الدولة، لكنّه رتّب نفس العقوبة في الحالتين ممّا يجعل هذا التمييز غير ذي معنى.
– أنّ مشروع القانون جاء إستثنائيّا ليشدّد العقوبات على جرائم اعتبرها تهدّد "استقرار المجتمع بأسره" والحال أنّ المجلّة الجزائيّة إضافة لتناولها هذه الجرائم كما سبق ذكره، ترتّب عقوبات أشدّ من التي يرتّبها مشروع القانون، مثلا جريمة.
انتهاك أسرار الدولة التي يعاقب عليها المشروع ب 10سنوات سجنا (الفصلان 5 و 6) في حين تعاقب المجلّة الجزائيّة على نفس الفعل ب12 سنة سجنا، على اعتبار أن البلاد في حالة حرب ضدّ الإرهاب (الفصلان 61 ثالثا و 62).
– الفصل 15 الّذي يرتّب عقوبة 5 سنوات سجنا لمن يهدّد بارتكاب جنحة أو جناية في حقّ عون من أعوان القوات المسلّحة، في حين أن العقوبة القصوى لارتكاب أيّ جنحة بالفعل هي 5 سنوات بالضرورة و بالتالي قد يكون التهديد بارتكاب فعل ما أشدّ عقوبة من ارتكاب الفعل ذاته.
تهديد صارخ للحقوق والحرّيات:
تعكس روح مشروع القانون نيّة مبيّتة للحدّ من الحقوق و الحرّيات تبلغ ذروتها في الفصل 12 الّذي ينصّ على أنّه: "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمد تحقيرالقوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام."
إنّ غياب أيّ تعريف لمفهوم "التّحقير" الّذي ورد مبهما و مطلقا و غامضا يفتح أبواب التّأويل على مصراعيها و يسمح بالحدّ من حرّية التّعبير المضمونة بالفصل 31 من الدّستورحيث يمكن تكييف أيّ فعل أو قول على أنّه "تحقير" بصورة إعتباطيّة. كما أن العقوبة المقررة لجريمة "التحقير" أشدّ من عقوبة هضم جانب موظّف عمومي ة بالفصل 125 من المجلّة الجزائية الذي طالما كان -و لا يزال- سيفا مسّلطا على المواطن التّونسي، بل أشدّ حتّى من عقوبة الإعتداء بالضرب الخفيف على موظّف عمومي (الفصل 127 من المجلّة الجزائية)
و بالتالي فإنّ هذا الفصل مخالف لأحكام الفصل 49 من الدّستور بما أنّه ينال من جوهر حريّة أساسية هي حرّية التعبير، كما يخالف مبدأي "الضرورة التي تقتضيها دولة مدنية و ديمقراطية" و "التناسب" المضمّنين بنفس الفصل.
لكل هذه الأسباب:
تؤكّد منظمة البوصلة على ضرورة التخلّي نهائيّا على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على أعوان القوات المسلحة و تنبّه من أيّ مساس بسلامة المنظومة القانونيّة وتدعو:
1. كافة أعضاء مجلس نوّاب الشعب إلى التعبير عن رفضهم لأي نص قانوني قد يمثّل خطرا على دولة القانون و الحريات الفردية والجماعية وذلك بالتصويت المبدئي ضد مشروع القانون داخل اللجنة التي ستتعهد بالنظر فيه،
2. الحكومة (وبالخصوص وزارتي العدل والداخلية) لمزيد الانتباه لتفاصيل وفحوى النصوص القانونية التي تصادق عليها وتحيلها للبرلمان وللتصدي مبكّرا لأي محاولة للحد من الحريات بطريقة تتنافى وأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية و لأية مساع تستهدف دولة القانون،
3. الحكومة (وبالخصوص وزارتي الدفاع والداخلية) لوضع استراتيجية واضحة وسياسة منطقية لضمان الأمن والاستقرار دون المساس بجوهر الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي كرّسها دستور جانفي 2014 واجتناب أي مزايدة في المجال.
و تؤكّد كذلك جمعية البوصلة على ضرورة تنقيح المجلة الجزائية لمطابقتها مع الدستور الجديد والسياسة الجزائية التي تفرضها دولة القانون والمعايير الدنيا للديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.