رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    وزارة الصحة: علاج دون جراحة لمرضى البروستات في تونس    الرّئيس المدير العامّ لشركة النّقل: عدد الحافلات في تونس سيتضاعف    بداية من الأحد: إجراء جديد لدخول مآوي مطار تونس قرطاج.. #خبر_عاجل    موعد انطلاق العمل بالبطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع بمآوي مطار تونس قرطاج    تعرف على المواقع الإسرائيلية التي استهدفتها الضربة الصاروخية الإيرانية القوية صباح الخميس    قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية    إيران تقصف مبنى استخبارات لجيش الاحتلال في بئر السبع    بن غفير: أدعو لإبلاغ الشرطة عن أي شخص يتابع قناة الجزيرة    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه الجزيرة..#خبر_عاجل    كأس العالم للأندية 2025: يوفنتوس الإيطالي يمطر شباك العين الإماراتي بخماسية    النادي الإفريقي: لجنة الإشراف على الجلسات العامة تتوجه بخطاب إلى المنخرطين    الترجي الجرجيسي يضم مدافع الملعب القابسي مختار بن زيد    النادي الإفريقي : التركيبة الكاملة للقائمة المترشحة    دورة برلين WTA 500: متى وأين يمكن متابعة مباراة الزوجي لأُنس جابر وبادوسا ؟    قرابة 33 ألفا و500 تلميذ يشرعون في اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2025    عاجل: التسجيل في خدمة نتائج البكالوريا عبر ال ''SMS'' بداية من العاشرة صباحا    عاجل: وزارة التعليم العالي تنتدب 225 عونًا في مناظرة مهنية جديدة.. طريقة التسجيل    نتائج البكالوريا: ابتداءً من الساعة 10 صباحًا، يمكن للمرشحين إرسال رسائل قصيرة    أمل جديد لمرضى البروستات: علاج دون جراحة في مستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل    أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    غازي معلّى : ثبات إيراني، تردّد أمريكي، وعجز إسرائيلي    الأستاذ الجامعي معز السوسي: قراءة متفائلة للمؤشرات الاقتصادية رغم المخاطر العالمية    "وول ستريت جورنال": ترامب وافق على خطط الهجوم ضد إيران    طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. #خبر_عاجل    محرز الغنوشي: ''الحمد لله على الأجواء الفرشكة..كلو ولا الشهيلي''    رئيس الدّولة: حرب التحرير التي يخوضها الشّعب التونسي في الدّاخل يجب أن تكون مشفوعة بعمل دبلوماسي مُكثّف    قيس سعيد: يجب توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتقوم بدورها    هجوم صاروخي كبير على تل أبيب وبئر السبع    بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام    كأس العالم للأندية : هزيمة قاسية للعين الإماراتي على حساب جوفنتوس (فيديو)    كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا    تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    نابل...وفاة طفلة غرقا    توجه لاستعمال الحافلات الكهربائية    الإعلاء    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    سأغفو قليلا...    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    عاجل/ خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمة بوصلة: مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة "تهديد صارخ للحقوق والحرّيات" ويجب التخلي عنه
نشر في تونس الرقمية يوم 21 - 05 - 2015

أصدرت منظمة "بوصلة" مساء أمس الاربعاء 20 ماي 2015 , بيانا حول مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة .واكدت المنظمة في ذات البيان على رفضها هذا المشروع معتبرة انه مجانب لأبجديات القانون الجزائي ومجانب لمنطق القانون السليم.وشدّدت المنظمة على ان هذا المشروع يمثل تهديدا صارخا للحقوق والحريات المكفولة صلب دستور جانفي 2014. كما دعت الى ضرورة تنقيح المجلة الجزائية لمطابقتها مع الدستور الجديد و السياسة الجزائية التي تفرضها دولة القانون والمعايير الدنيا للديمقراطية.البيان :
مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة على مجلس نواب الشّعب بتاريخ 13 أفريل 2015، و في هذا الصّدد، ترفض منظّمة البوصلة هذا المشروع لمخالفته لأبجديات القانون الجزائي و لمجانبته للمنطق القانوني السليم فضلا على كونه يمثل تهديدا صارخا للحقوق والحرّيات المكفولة صلب دستورجانفي 2014.
مخالفة أبجديات القانون الجزائي:
يرتكز مشروع القانون في معظمه على قائمة من الجرائم التي تمثّل اعتداءات على أعوان القوات المسلّحة إمّا في ذواتهم أوممتلكاتهم أو المؤسسات والمنشآت الأمنية والعسكرية.
ويبرز من خلال قراءة بسيطة للمجلة الجزائية أنّ هذه الاعتداءات مجرّمة بالفعل ومنصوص عليها داخل الباب الثاني من الكتاب الثاني المتعلق بالاعتداءات على أمن الدولة الداخلي والباب الرابع المتعلق بالاعتداءات على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس. وإن كان الاطار الحالي غير كاف تعتبر منظمة البوصلة أنّه من الأفضل تنقيح المجلة المذكورة أعلاه حتّى يقع الترفيع في العقوبة عند استهداف القوات المسلّحة.
ويجدر ذكر أنّ مجلس نوّاب الشعب انطلق في نقاش مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وأنّ هذا المشروع يتعرّض بدوره إلى الجرائم والاعتداءات التي تستهدف القوات المسلّحة التونسية ويسلّط عليها عقوبات أقصى من تلك التي تنصّ عليها المجلة الجزائية. ترى بالتالي منظمة البوصلة أن المجلة الجزائية كإطار مبدئي وقانون مكافحة الإرهاب كاستثناء له في الحالات القصوى يكفيان لزجر كافة الاعتداءات التي قد يتعرّض إليها أعوان القوات المسلحة.
مجانبة المنطق القانوني السليم:
تبرز هنات عدّة في هذا المشروع تجعله هزيلا على المستوى القانوني، من بينها على سبيل الذّكر لا الحصر:
– أنّ المشروع ميّز في الفصلين 5 و 6 بين من له الصفة و من ليست له الصّفة حال ارتكاب جريمة انتهاك أسرار الدولة، لكنّه رتّب نفس العقوبة في الحالتين ممّا يجعل هذا التمييز غير ذي معنى.
– أنّ مشروع القانون جاء إستثنائيّا ليشدّد العقوبات على جرائم اعتبرها تهدّد "استقرار المجتمع بأسره" والحال أنّ المجلّة الجزائيّة إضافة لتناولها هذه الجرائم كما سبق ذكره، ترتّب عقوبات أشدّ من التي يرتّبها مشروع القانون، مثلا جريمة.
انتهاك أسرار الدولة التي يعاقب عليها المشروع ب 10سنوات سجنا (الفصلان 5 و 6) في حين تعاقب المجلّة الجزائيّة على نفس الفعل ب12 سنة سجنا، على اعتبار أن البلاد في حالة حرب ضدّ الإرهاب (الفصلان 61 ثالثا و 62).
– الفصل 15 الّذي يرتّب عقوبة 5 سنوات سجنا لمن يهدّد بارتكاب جنحة أو جناية في حقّ عون من أعوان القوات المسلّحة، في حين أن العقوبة القصوى لارتكاب أيّ جنحة بالفعل هي 5 سنوات بالضرورة و بالتالي قد يكون التهديد بارتكاب فعل ما أشدّ عقوبة من ارتكاب الفعل ذاته.
تهديد صارخ للحقوق والحرّيات:
تعكس روح مشروع القانون نيّة مبيّتة للحدّ من الحقوق و الحرّيات تبلغ ذروتها في الفصل 12 الّذي ينصّ على أنّه: "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمد تحقيرالقوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام."
إنّ غياب أيّ تعريف لمفهوم "التّحقير" الّذي ورد مبهما و مطلقا و غامضا يفتح أبواب التّأويل على مصراعيها و يسمح بالحدّ من حرّية التّعبير المضمونة بالفصل 31 من الدّستورحيث يمكن تكييف أيّ فعل أو قول على أنّه "تحقير" بصورة إعتباطيّة. كما أن العقوبة المقررة لجريمة "التحقير" أشدّ من عقوبة هضم جانب موظّف عمومي ة بالفصل 125 من المجلّة الجزائية الذي طالما كان -و لا يزال- سيفا مسّلطا على المواطن التّونسي، بل أشدّ حتّى من عقوبة الإعتداء بالضرب الخفيف على موظّف عمومي (الفصل 127 من المجلّة الجزائية)
و بالتالي فإنّ هذا الفصل مخالف لأحكام الفصل 49 من الدّستور بما أنّه ينال من جوهر حريّة أساسية هي حرّية التعبير، كما يخالف مبدأي "الضرورة التي تقتضيها دولة مدنية و ديمقراطية" و "التناسب" المضمّنين بنفس الفصل.
لكل هذه الأسباب:
تؤكّد منظمة البوصلة على ضرورة التخلّي نهائيّا على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على أعوان القوات المسلحة و تنبّه من أيّ مساس بسلامة المنظومة القانونيّة وتدعو:
1. كافة أعضاء مجلس نوّاب الشعب إلى التعبير عن رفضهم لأي نص قانوني قد يمثّل خطرا على دولة القانون و الحريات الفردية والجماعية وذلك بالتصويت المبدئي ضد مشروع القانون داخل اللجنة التي ستتعهد بالنظر فيه،
2. الحكومة (وبالخصوص وزارتي العدل والداخلية) لمزيد الانتباه لتفاصيل وفحوى النصوص القانونية التي تصادق عليها وتحيلها للبرلمان وللتصدي مبكّرا لأي محاولة للحد من الحريات بطريقة تتنافى وأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية و لأية مساع تستهدف دولة القانون،
3. الحكومة (وبالخصوص وزارتي الدفاع والداخلية) لوضع استراتيجية واضحة وسياسة منطقية لضمان الأمن والاستقرار دون المساس بجوهر الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي كرّسها دستور جانفي 2014 واجتناب أي مزايدة في المجال.
و تؤكّد كذلك جمعية البوصلة على ضرورة تنقيح المجلة الجزائية لمطابقتها مع الدستور الجديد والسياسة الجزائية التي تفرضها دولة القانون والمعايير الدنيا للديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.