كما تعرضنا في عدد أول أمس الأحد إلى قضية الإستيلاء التي نشرت بالدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة والتي تعلقت بتجاوزات صرفية بأحد النزل بالعاصمة وتورط فيها عدد من الإطارات العاملة به وكانوا أحيلوا على مجلس التأديب. وقد أحيلوا على أنظار القضاء لمحاكمتهم من أجل الخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك والتصدير بدون إعلام وبدون ترخيص لعملة أجنبية بدون إذن من البنك المركزي، ومسك عملة أجنبية بطريقة غير شرعية ورأت المحكمة تلاوة قرار ختم البحث واستنطاق المتهمين في مرحلة أولى وفي جلسة لاحقة سماع مرافعات المحامين. وذكر المتهم الأول وهو قابض عام بالنزل أن الحرفاء يمكنون من الخلاص بالعملة الصعبة أو العملة المحلية وأن الحريف يحصل على وصل ان رغب في ذلك وذلك دون رقابة وكان يودع الأموال التي يتسلمها من القباض بحساب النزل في البنك وأضاف المدير العام كان يطالبه بتمكينه من العملة الصعبة والصكوك بالعملة التونسية ليسلمها الى الادارة العامة ولا يستطيع تحديد مقدار المبالغ دون امضاء أي وصل وقد ارسل اموالا في عدة مناسبات عن طريق الحاجب ذكر هويته وفي بعض الأحيان يدفع أجرة الفنانين الأجانب بالعملة الأجنبية بإذن من المدير العام دون تسلم وصل، وذكر أنه يتسلم كنشات من البنك ولم تقع المحاسبة بها بل يقع الاكتفاء بتقارير تعدها الادارة العامة بعد وصول جذور الكنشات اليها. المتهم الثاني رئيس فرع البنك بالنزل ذكر أن كمية العملة المتحصل عليها تقع مراقتها من قبل قسم الصرف بالفرع الذي تصعب عليه المراقبة والتفطن الى عدم مطابقة شراءات العملة والكنشات الراجعة للمراقبة وتمسك بعدم قدرته على مراقبة العملية ونفى تعامله مع المتهم الأول وتمسك بانه يتعامل مع رؤساء الاقسام ونفى ان يكون البنك لم يطالب البتة المتهم الاول بالكنشات وبمعارضته باصرار المتهم على عكس ذلك ذكر انه لم يقع اعلامه بهذه الاخلالات وسانده المتهم الأول في قوله أنه يتعامل مع رؤساء الاقسام ولا مع رئيس الفرع. المتهم الثالث الذي عوض المتهم الاول مدة شهر لخروجه في اجازة ذكر أنه سلم بعض الاموال بالعملة المتأتية من مداخيل النزل لاثنتان من معارفه كما تسلم 5أ.د مقابلها بالدينار التونسي وسلم ما يعادلها من العملة إلى البنك وبسؤاله عن المبلغ المستحق للنزل من عملية الوساطة (Comission de change) والتي لم يتحصل عليها النزل بموجب تسليم المال نفى علمه ان تكون العملية مخالفة للقانون او استيلاء على اموال النزل ونفى علمه بمقتضيات عمل القابض والشروط المستوجب اتباعها. المتهمة الرابعة م.ع مساعدة للشركة المسيرة للنزل انكرت تسليم مال متأت من مداخيل النزل. المتهم الخامس قابض ذكر انه تدخل عن حسن نية ودون حصول منفعة للتوسط في الحصول على عملة من المتهم الثالث مقابل إبدال مبلغ بالعملة التونسية وباستفساره عن مآل العملة التونسية ذكر انه يعتقد ان المتهم الثالث قد اودعها بالبنك. المتهم السادس وهو مدير مالي بالشركة المسيرة للنزل نفى علاقته بوقائع قضية الحال وأنكر تسلم مال من حاجب النزل. وبانتهاء الاستنطاقات طلبت المحكمة من المحامين والنيابة العمومية والقائم بالحق الشخصي ان كانت لهم اسئلة يوجهونها للمتهمين وبعد ذلك اجلت القضية لجلسة لاحقة قصد سماع المحامين.