تقدم ممثل قانوني لأحد البنوك بشكاية ذكر فيها أنه عند مراجعة حسابات فرع تابع له ومقره بالعاصمة تبين وجود عمليات مشبوهة وذلك باسناد قروض وهمية لحرفاء البنك باعتماد صكوك طائرة غير قابلة للتداول بامضاءات وهمية وقد تم الرجوع الى انموذج الامضاءات فتبين عدم تطابقها مع امضاءات الحرفاء. ومن بين العمليات واحدة تمت بتاريخ 7 جويلية 2005 أبدل اسم صاحب حساب بشخص وهمي وتم تطعيم حسابه ب8700 دينار كقرض وسحب في 9 مناسبات عن طريق الصكوك الطائرة وفي عملية ثانية حساب مجمد لمؤسسة عمومية تم تنشيطه بتاريخ 17 جوان 2005 وغير اسم امرأة ونزّل به مبلغ 6750 دينارا سحب في عشر مناسبات وتواصلت العمليات لتمس 47 حريفا في 401 عمليات وذلك طيلة سبعة أعوام وبلغ المبلغ الجملي 290 ألف دينار. وكان منطلق هذه القضية تفطن رئيس الفرع أثناء عملية مراقبة الى خلاص صك مضمن به مبلغ 200 دينار من حساب مدين فاستغرب وبتفحصه للصك وجده غير مؤشر فدعا عون الشباك وباستفساره نفى امضاء الصك. وبمراجعته للحساب تبين تطعيمه في الحين بمبلغ 870 دينارا بواسطة الحاسوب واعتماد بطاقة مفتعلة لسحب ذلك المبلغ من حساب وهمي. وبعد توجيه الاتهام الى عون النافذة والقابض تم إيقافهما وبعد التحرير عليهما أحيلا على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة احدهما موقوفا والثاني بحالة سراح وبعد أن طلب أحد المحامين التأخير رأت المحكمة تلاوة قرار دائرة الاتهام واستنطاق المتهمين في مرحلة اولى وفي جلسة ثانية سماع المرافعات. وباستنطاق المتهمين ذكر الأول أنه يعمل كقابض بالبنك المتضرر منذ سنة 1974 وعند تغيبه فان المتهم الماثل معه يعوضه ويكون رئيس الفرع على علم بذلك واضاف أنه في عديد المرات يخير غير زميله في نفس المكان وأكد أن الثقة هي الغالبة في العمل وأنه يصعب ايقاف الحساب وتسليمه الى زميله وذلك لقصر وقت الاستراحة. وبالنسبة للصكوك الطائرة فإن عملية الدفع تكون هي الأخيرة بعد وجوب انتهاء كل العمليات من ادخال المعطيات وامضاء الحريف والتأشير عليها وبعدها يسلم هو المال الى المستفيد. وبمعارضته بوجود صكوك طائرة اعتمدت للاستيلاء على الأموال ذكر انه يمكن أن تكون استخلصت أثناء غيابه أو في ساعات الاستراحة ويكون المتهم الماثل معه موجودا باعتباره ينوبه، ثم تمسك بأنه لا يسلم مالا بموجب صكوك طائرة لشخص لا يكون حاضرا وبمعارضته بتسليم أموال لأشخاص وهميين ذكر أن ذلك لا يحصل أبدا وأكد على عدم مرور ذلك امام انظاره وبمعارضته بنتيجة الاختبار من حيث تشابه امضائه ببعض الامضاءات ببعض الصكوك ذكر أنه لا يمضي صكوكا وفي ختام استنطاقه سانده محاميه وشكر المحكمة على حسن تدوين الوقائع مثلما جاءت على لسان منوبه. المتهم الثاني ذكر أنه دخل البنك سنة 1989 كعون نافذة وانه يعوض بقية زملائه باذن من رئيس الفرع دون اذن كتابي بل مشافهة وبسؤاله عن تعويضه لرئيس الفرع ذكر أنه خلافا لما صرح به المتهم الاول فان نائب رئيس الفرع هو الذي يعوضه لكن سريان العمل في الفرع جعل خمسة موظفين يعوضونه في اعمال القابض واعطى هوياتهم. وبسؤاله عن كيفية تنشيط الحسابات المجمدة أو فتح حسابات جديدة ذكر أن كل عملية مالية تتم خلال اوقات فتح الفرع ويكون رئيس الفرع على بينة منها وبالنسبة لتنشيط الحساب المجمد فانه يستوجب الاذن من الادارة المركزية وعن فتح حسابات جديدة فان ذلك يتم بالفرع ويدون ذلك بالجريدة اليومية للبنك مع التنصيص على الأعوان الذين باشروا العملية وآلات الحاسوب التي مر بها. وبسؤاله عن العملية المتعلقة بتنزيل مبلغ 870 دينارا والتي تفطن لها رئيس الفرع نفى علمه بها وذكر أن ذلك لم يحصل ودليله على ذلك الخط الذي كتب به الصك، وبسؤاله عن تعويض المتهم الاول نفى ذلك وتمسك بموقفه. دفاع المتهم الثاني توجه بسؤال عن طريق المحكمة الى المتهم الاول حول تذكره للشخص العابر الذي ذكره في الابحاث حول دفع مبلغ 870 دينارا نفى المتهم مشاهدته لشخص وذكر أن زميله في العمل والماثل معه هو من أمده بالوصل وأشار اليه بأن حريفا سحب مبلغا وحوله لتغطية الحساب الذي سحب منه 200 دينار والذي تفطن اليه القابض وكان ذلك تحويلا من حساب الى حساب وليس نقدا. وتوجه دفاع المتهم الاول بسؤال الى المتهم حول مدة تضمين وثائق السحب والمقاصة الالكترونية للتوقيت والتاريخ لتحديد من كان بالقباضة فأجاب بأن جميع الوثائق مؤرخة بالساعة والدقيقة والتاريخ ورأت المحكمة توجيه السؤال الى المتهم الثاني فأكد ذلك وذكر أنها موثقة وباختتام الاستنطاق طلب مدافع المتهم الاول استدعاء المديرين الذين تعاقبوا على الفرع للتحرير عليهم في الجانب التقني وطلب دفاع المتهم الثاني سماع مراقب حسابات الفرع الذي اكتشف العملية لتحديد الاجراءات وإفادة المحكمة للبحث عن الحقيقة ثم حجز ملف القضية لآخر الجلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة.