حضرت المتهمة في قضية الحال بحالة سراح أمام قاضي الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتها من أجل تهمة الجرح على وجه الخطأ والفرار إثر حادث مرور طبق الفصلين 69 و91 من مجلة الطرقات. انطلقت الابحاث في القضية بشكاية تقدّم بها المتضرّر بتاريخ 17 أوت 2002 إلى فرقة حوادث المرور وذكر أنه لما كان على متن كرسيه الالكتروني الخاص بجهة حي ابن سينا متجها الى الكبّارية وكانت إحدى السيارات راسية على المعبّد وفجأة استأنفت السير وصدمته وقد أصيب جرّاء ذلك بأضرار بدنية ومنحه الطبيب الفاحص راحة مدتها 30 يوما. وقد انطلقت بذلك التحرّيات ووقع التحرير على المتهمة التي حضرت يوم الجلسة أمام قاضي الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكرت أنها بتاريخ الواقعة قد سلّمت سيارتها لابنها وقد أخبرها هذا الأخير أنه صدم المتضرر في قضية الحال وأنه أعلم أعوان الأمن بذلك. وأضافت المتهمة أن ابنهاأخبرها كذلك أنه حاول إسعاف الشاكي. وبإحالة الكلمة لمحاميها رافع ولاحظ أن منوّبته لم ترتكب الحادث المذكور بل أن ابنها من قام بذلك وقدم الدفاع تقريرا وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقّها. وبعد المفاوضة قضت المحكمة بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمة.