بني خلاد - الصباح: نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في قضية أخلاقية تورط فيها خمسة متهمين وجهت اليهم دائرة الاتهام تهم مواقعة أنثى غصبا باستعمال العنف والسلاح والتهديد به وتحويل وجهة أنثى سنها دون 18 عاما كاملة باستعمال الحيلة والعنف والتهديد وحجزها بدون إذن قانوني لمدة تجاوزت الشهر طبق أحكام الفصول 227 و237 و250 و251 من المجلة الجزائية. اختفاء مفاجئ وقد انطلقت الأبحاث في القضية على إثر عريضة تقدم بها والد المتضررة إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أفاد فيها أن ابنته القاصر غادرت المنزل في بداية شهر أوت 2007 وكان أعلم مركز الأمن الوطني بمنزل بوزلفة بذلك وتم ادراجها بالتفتيش لفائدة العائلة إلا أنها عادت بعد مدة وأعلمت عائلتها بأنه تم تحويل وجهتها من قبل أحد المتهمين وقد سلمها إلى بعض الشبان الذين احتجزوها مدة شهر وواقعوها غصبا. وبسماع المتضررة لدى قاضي التحقيق أكدت أنه تم تحويل وجهتها باستعمال الحيلة من طرف المتهم الأول الذي احتجزها مدة شهر وجلب بقية المتهمين الذين تداولوا على مواقعتها غصبا وقد استغلت خلافا وقع بينهم حولها لتلوذ بالفرار وأكدت في نفس السياق أن المتهم الأول أوهمها بأن زوجته ترغب في التحدث معها وطلب منها أن تركب سيارته لنقلها اليها لكنه سلك بها طريقا مغايرا ثم اعتدى عليها بالعنف وأرغمها بالقوة على التحول معه الى احدى الضيعات أين تم حجزها من قبل المتهم الأول الذي واقعها غصبا ثم أرغمها على ممارسة الجنس مع بقية المتهمين وقد ارتأت الهيئة حجز القضية للمفاوضة. فاطمة عدم سماع الدعوى لوكيل بشركة تسبب في خسائر فاقت 500 أ.د تنوس - الصبدح: انطلقت القضية بتاريخ 2 ماي 2002 عندما تقدم أحد المحامين بشكاية في حق موكليه ضد أحد الأشخاص ومحتوى تلك الشكاية كون المظنون فيه أحال جميع حصصه في رأس مال لشركة للمتضررين وفي نفس اليوم انتهت علاقة ملك الشركة وكذلك انتهت مهمته كوكيل، الا انه تبين في نفس اليوم تعمده التفويت في أسهم الاصل التجاري التابع للشركة لفائدة شركة اخرى يمثلها ابنه وادعى ان هذا التفويت قد تم بتفويض صادر عن الجلسة العامة للشركاء والحال ان المتضررين لا علم لهما بهذا العقد ولا بالتفويض المنسوب اليهما وتولى كذلك المظنون فيه بيع مغازة لفائدة مطلقته وادعى ان ذلك تم بتفويض من الشاكيين وهو ما لم يحصل. واضاف القائم بالحق الشخصي ان المظنون فيه عمد الى رهن الاصل التجاري التابع للمغازة المذكورة لخلاص قرض بقيمته 270 ألف دينار والحق بذلك خسائر مادية حدت من قيمة رأس مال الشركة وجعلتها مدينة بعد ان كانت تحقق ارباحا واضر بحقوق المتضررين عندما تولى التفريط بالبيع في الأصل التجاري لشركة المتضررين وكذلك للمغازة التجارية التابعة لهما، فضلا عما تكبدته الشركة من خسائر نتيجة توظيف الاداءات على عملية احالة الاصل التجاري الاول علاوة عن تحميله لشركة الشاكيين لعدة خسائر مالية واستغل بذلك المتهم صفته كوكيل بشركة المتضررين واختلس اموال الشركة المتأتية من بيع الاصل التجاري. اما المتهم فقد ذكر خلال الابحاث انه يملك 70% من رأس مال شركة المتضررين الى حد سنة 1997 تولى بيع 32%. واضاف ان بيعه للأصلين التجاريين لم يضر بالقسمة المجراة بينه وبين المتضررين. اما الخبير المنتدب فقد ذكر بتقريره ان قيمة الشركة قبل القسمة كانت تناهز 725 ألف دينار الا ان المتهم فرط في أصلها التجاري بقيمة 400 الف دينار كما قام برهن الاصل التجاري التابع لمغازة الشاكيين مقابل 220 ألف دينار وانتهى الخبير الى ان المتهم قد اخر بالقسمة المجراة بينه وبين المتضررين وكبدهما خسائر فاقت ال500 الف دينار. وقد احيل ملف القضية على انظار الدائرة الجناحية بابتدائية تونس واحيل المتهم بتهمة التحيل وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى لسقوطها بمرور الزمن.