احضر امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية متهم بحالة ايقاف وجهت اليه دائرة الاتهام تهمتي محاولة القتل العمد وعدم الامتثال لاشارة الوقوف من قبل الاعوان المكلفين بذلك والمباشرين. وكان منطلق الابحاث في قضية الحال تبعا للمحضر المحرر بواسطة مركز حوادث المرور بقرمبالية بتاريخ 21 نوفمبر 2007 والمتضمن تقديم دورية تابعة لمركز حرس المرور بحمام الانف للمتهم بعد ان اعلموا انه ارتكب حادث مرور في نفس اليوم على مستوى حي سلتان لما كان بصدد سياقة شاحنة خفيفة تمثل في مضايقته لراكب دراجة نارية ادارية اثناء ملاحقته له بعد ان رفض الامتثال لاشارة الوقوف لاعوان الدورية مما ادى الى سقوط الدراجي واصابته باضرار بدنية متفاوتة تم نقله على اثرها الى مستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى فأذنت النيابة العمومية تبعا لذلك بفتح بحث تحقيقي كان منطلقا لقضية الحال. وبايقاف المتهم واستنطاقه افاد انه اثناء قيادته لسيارته قام المتضرر بالاشارة عليه للتوقف فخفض من سرعته ليوهمه بأنه سوف يتوقف ثم زاد في سرعته بصفة فجئية راغبا في الفرار بحكم انه محل تفتيش لفائدة مركز سليمان وباقترابه من مفترق السكة الحديدية على الطريق المؤدي الى سليمان فوجئ المتهم بالمتضرر يسير على متن دراجته النارية بجانب سيارته ولم يشر عليه بالتوقف عندها زاد المتهم في السرعة وقد ابهرته الاضواء بحيث لم يصبح قادرا على الرؤية ولم يعد يذكر ما حصل الى ان استقرت السيارة وتوقفت بعد ان جاوزته سيارة مدنية واجبرته على التوقف اضاف المتهم خلال استنطاقه انه لم يشعر كيف صدم المتضرر. وخلال جلسة المحاكمة نفى المتهم محاولته قتل المتضرر. ورافع محاميان في حق المتهم فأفاد المحامي الاول بانه لم يتم اجراء مكافحة بين موكله وبين الشهود ولاحظ ان منوبه موقوف من اجل شهادة شهود لم يتم سماعهم وطلب تطبيق مقتضيات الفصل 144 من المجلة الجزائية اما من حيث الاصل فقد اكد ان منوبه كان في حالة نفسية متدهورة لا تسمح له بالتفكير في قتل المتضرر وناقش المحامي قرار دائرة الاتهام ملاحظا غياب اثار مادية على الوسيلتين مما يغيب عنصر الاصطدام وابرز ان الاضرار التي تعرض لها المتضرر لا تؤدي الى الموت واعتبر ان الامر يقتصر على مجرد جنحة وان المتضرر انزلق ولم يتم صدمه من طرف منوبه وطلب المحامي اعتبار التهمة من قبيل الاعتداء بالعنف الناجم عنه سقوط دون 20% واعتبار ان تهمة عدم الامتثال متواردة معها وتطبيق مقتضيات الفصلين 54 و55 من المجلة الجزائية وطلب المحامي الثاني اعتبار التهمتين مندمجتين والتخفيف على موكله. واثر المفاوضة قررت الهيئة سجن المتهم ثلاثة اعوام.