أحد المورّطين محكوم بأكثر من 60 سنة سجنا حضر امام قاضي الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان بحالة ايقاف في حين لاذ الثالث بالفرار وذلك لمحاكمتهم من أجل تهمة تكوين عصابة قصد الاعتداء على الأملاك وتكوين وفاق وكذلك تهمة الارتشاء وتدليس ومسك واستعمال مدلس والسرقة المجردة. وتفيد وقائع القضية أن المتهم الأول يعمل تاجرا في الدراجات النارية وكان يشتري تلك الدراجات من المتهم المحال بحالة فرار رغم علمه بكونها فاسدة المصدر ولكي لا يتورط عندما يقوم ببيع تلك الدراجات النّارية تولى تدليس عقود بيع باسمه كبائع ثم يتولى بعد ذلك بمساعدة المتهم الثاني وهو موظف باحدى البلديات، وقد ثبت من خلال الأبحاث ان المتهمان متورطان في العديد من القضايا المماثلة لهذه القضية وان احدهما وصلت الأحكام بالسجن في حقه الى 60 سنة. وقد اعترف الاول خلال الأبحاث الاولى بكونه كان يقتني الدراجات النارية المسروقة من المتهم المحال بحالة فرار ويتولى بيعها بعقود مدلسة وان المتهم الثاني وهو موظف باحدى البلديات قد ساعده في التعريف بالامضاء على عقود البيع المذكوررة وقد سلمه مقابل ذلك 50 دينارا وتراجع المتهمان الاول وكذلك الثاني في اقوالهما اثناء محاكمتهما من طرف المحكمة الابتدائية بتونس ونفى المتهم الثاني ان يكون تسلم رشوة من الأول ورافعت محامية المتهم الاول ولاحظت ان أركان جريمة تكوين عصابة لا تستقيم لا واقعا ولا قانونا وذلك لانعدام وجود تخطيط مسبق وطلبت الحكم في شأنها بعدم سماع الدعوى كما رأت ان ركن الوفاق غير متوفر لانعدام وجود شخص يقود المجموعة ولانعدام كذلك وجود محل اجتماع وطلبت الحكم في شأنها بعدم سماع الدعوى. وطلب محامي المتهم الثاني نفس طلب زميلته.