سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المصادقة على قانوني انضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والاتفاقية الأمنية لحقوق الطفل في جلسة عامة نيابيّة:
وزير العدل وحقوق الإنسان: التشبّث بمضامين مجلة الأحوال الشخصية والتعلق بخطاب الحداثة التشريع الوطني رائد في مجال الطفولة وحقوق الإنسان باردو (وات) صادق مجلس النواب مساء الثلاثاء الماضي خلال جلسة عامة برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس وبحضور عدد من اعضاء الحكومة على مشروعي قانونين يتعلق مشروع القانون الاول بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والثاني بمشروع القانون المتعلق بالموافقة على سحب البيان الاول والاحترازين الاول والثالث الملحقة بالقانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاممالمتحدة لحقوق الطفل. ويوصي البروتوكول الاختياري المعتبر اساسا اداة رقابة في مجال تطبيق مختلف بنود الاتفاقية الام اتفاقية الاممالمتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بضرورة اعتراف الدول الاطراف باختصاص اللجنة المحدثة صلب الاتفاقية في تلقي الرسائل المقدمة من قبل الافراد او المجموعات والتي يدعون فيها انهم ضحايا انتهاك اية دولة من الدول لاي حق من الحقوق المشار اليها بالاتفاقية ولا تقبل اللجنة سوى الرسائل الموثقة والدقيقة والتي استنفذ اصحابها جميع الحلول المحلية المتاحة دون الوصول الى نتيجة. واشاد المتدخلون في مستهل النقاش بوضعية المرأة في تونس وما شهدته منذ اصدار مجلة الاحوال الشخصية والى غاية اليوم من تطور واثراء متواصل لمزيد دعم مكانتها ومشاركتها الفعالة داخل الاسرة والمجتمع مشيرين الى توجه تونس الثابت نحو الانخراط في جميع المواثيق الدولية والاتفاقيات الاممية الهادفة الى تعزيز حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص وثمن المتدخلون هذا المشروع الذي يقيم الدليل على انضمام تونس الى الاتفاقيات الدولية وانخراطها الكلي ضمن المنظومة الدولية مؤكدين المكانة المتميزة التي تحظى بها المرأة في تونس بفضل المكاسب الهامة التي تحققت لفائدتها. وشددوا على ضرورة رفع جملة التحفظات التي قدمتها تونس لدى مصادقتها على تبني هذه الاتفاقية لانها اصبحت متجاوزة لما عرفته التشريعات والقوانين في هذا المجال من تطور ملحوظ واثارت احدى المتدخلات مسالة بعث الحكومة التونسية لجنة للنظر في امكانية رفع هذه التحفظات. كلمة وزير العدل وحقوق الانسان وفي رده على تساؤلات المتدخلين اكد السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان ان هذا البروتوكول يمثل اضافة هامة في تونس علما ان بلادنا اختارت الانضمام الى هذه الاتفاقية عن طواعية. واشار الوزير الى ان مجلة الاحوال الشخصية شهدت خلال العشريتين الاخيرتين اضافات هامة ودعما متواصلا برز بالخصوص في الاصلاحات المدخلة عليها والارتقاء بمبادئها الى مرتبة دستورية داعيا الى مزيد من اليقظة والتشبث بمضامين هذه المجلة والتعلق بخطاب الحداثة. ثم نظر المجلس اثر ذلك في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على سحب البيان الاول والاحترازين الاول والثالث الملحقة بالقانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاممالمتحدة لحقوق الطفل. وكان الاحتراز الذي سجلته تونس تحسبا لوقوع اية مخالفة لبعض مقتضيات مجلة الاحوال الشخصية غير انه تبين بعد مضي اكثر من 18 سنة ان تطبيق الاتفاقية التي احترزت بشانها تونس لا يتناقض في سياقها العام مع التشريع الوطني وخاصة مع المبادئ التي تضمنتها مجلة الاحوال الشخصية في مادتي الزواج والارث. واشاد المتدخلون بالمكانة المتميزة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي للطفولة وما يحيطهم به من فائق العناية وما يوفره لهم من ظروف ملائمة للتنشئة. واشارت احدى المتدخلات الى الرؤية الاستشرافية لمنظومة حقوق الانسان وشموليتها وتكاملها في تونس مبرزة ان هذا المشروع يندرج في اطار المستجدات التشريعية المسجلة على المستوى الوطني والدولي وهو ما يستوجب عدم الابقاء على هذه التحفظات باعتبار عدم تناقضها مع مجلة الاحوال الشخصية في مجال الزواج والارث. وابرزت متدخلة ان تونس صادقت على كل الاتفاقيات الدولية في حقوق الانسان بصفة عامة والمرأة والطفل بصفة خاصة مستعرضة في هذا الصدد ما تحقق لفائدة الطفولة في تونس من مكاسب تشريعية واليات حماية لهذه الفئة. واكد احد المتدخلين ان مصادقة تونس على هذا القانون ياتي ليؤكد حرصها على مواكبة التطورات التي يشهدها التشريع الدولي. رد الوزير وبين السيد البشير التكاري في رده على تدخلات النواب حول هذا المشروع ان النقاش المستفيض مكن من رفع اي لبس يمكن ان يعتري تفسير هذه الاتفاقية لا سيما انها تتعلق بموضوع الطفولة. واشار الى ان القانون الدولي يقر امكانية وضع الاحترازات وامكانية رفعها لان الاتفاقيات تطورت من حيث مضمونها وتفسيرها. كما ان التشريع الوطني يتطور ايضا وهو ما يبرر المبادرة برفع الاحترازات عند حصول هذا التطور سواء في فهم الاتفاقية او التشريع. واضاف الوزير ان الاتفاقية وان كانت لا تتعلق بمسالتي الزواج والارث فان ذلك لايعني ان المنظومة القانونية الوطنية هي دون ما هو مضمن بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان سيما ان التشريع الوطني رائد في هذا المجال خاصة بعد توحيد سن الزواج واقرار الهبة بين الاصول والفروع.