وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    جمعية سلك المعتمدين تطالب بتسوية وضعية المعتمدين المنهاة مهامهم من غير ذوي الخلفيّة الإداريّة    المنستير: الديوان الوطني للسياحة يحث النزل على معالجة شكاوى الحرفاء بنجاعة لمزيد الارتقاء بالخدمات السياحية    ترامب: لا أستطيع الجزم بشأن قصف إيران    "نهدف الى تطوير قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية في تونس" (رئيس اللجنة الدولية البارالمبية)    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    النادي الإفريقي: التركيبة الكاملة للقائمة المترشحة    صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران    عاجل/ خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط    سلامتك في الماء تبدأ بالوعي: أهم التوصيات للسباحة الآمنة    مأساة في المهدية: العثور على جثة الطفلة المفقودة وضحايا الغرق يرتفعون إلى ثلاثة    مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم    هيونداي تونس تطلق النسخة الثانية من جولتها الوطنية المخصصة للنقل الجماعي    عاجل: ''الضمان الاجتماعي''يُكذّب منحة ال700 دينار ويُحذّر من روابط وهمية    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الجيش الإسرائيلي ضرب منشأتين لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في إيران    عاجل/ وفاة أب وابنته غرقا والبحث جارٍ عن ابنته المفقودة    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    عاجل: وزارة الشباب والرياضة تفتح باب الترشح لانتداب أساتذة ومعلمين لسنة 2025... تعرّف على الروابط وطريقة التسجيل    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    غوارديولا: ''أحب تونس أقدر موهبة شمال إفريقيا''    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الشكندالي: اتساع رقعة الحرب.. يهدد ميزانية الدولة ويُفاقم العجز الطاقي    9 فواكه تناولها يوميًا لطرد السموم من الكبد والكلى..تعرف عليها..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    كأس العالم للأندية: التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي    تونس تحتضن بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للناشئين تحت 17 سنة بمدينة الحمامات    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    علاش يلسعك إنت بالذات؟ 5 أسباب تخليك ''هدف مفضل'' للناموس!    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن الأنظمة التكميلية الاختيارية والأنظمة الخصوصية والتنسيق بينها وبين النظام القاعدي الإجباري؟
التأمين على المرض:
نشر في الصباح يوم 07 - 06 - 2008

تونس الصباح: بالإعلان عن السقف السنوي للأمراض العادية بين 200 و400 دينار في المنظومة العلاجية الخاصة، تكون المرحلة الثانية لإرساء النظام الجديد للتأمين على المرض قد قطعت شوطا مهما في إرسائها، حيث لم يبق فيها سوى بداية العمل بالمنظومات الذي سينطلق خلال هذه الصائفة.
لكن هناك مسألة مازالت تتطلب من الصندوق الوطتي للتأمين على المرض مزيد التوضيح، وهي تتمثل في إشكالية المحافظة على الأنظمة التكميلية الإختيارية والأنظمة الخصوصية كحقوق مكتسبة والتنسيق بينها وبين النظام القاعدي الإجباري.
فماذا عن هذه الاشكالية؟ وكيف يمكن التوفق في هذا الجانب؟
أسئلة لم يجب عنها الصندوق الوطني للتأمين على المرض
السؤال الذي قد يطرح خاصة من طرف بعض اصحاب العمل هو: هل يمكن التخلي عن الأنظمة التكميلية الإختيارية والمصالح الطبية للمؤسسات باعتبار أن نظام التأمين على المرض أصبح يقوم في أغلب الأحيان بنفس الدور الذي تقوم به هذه الأنظمة والهياكل التعاقدية والقانونية أم أنه لا يمكن التراجع عن هذه الإمتيازات باعتبارها حقوقا مكتسبة؟
في حال الجواب بالنفي كيف يمكن تجنب تداخل الادوار الذي من شأنه أن يفشل أحد الاهداف الرئيسية للإصلاح وهو ترشيد استهلاك الخدمات الصحية؟
فكيف يتحقق التكامل بين النظام القاعدي والأنظمة التكميلية الاختيارية والمصالح الطبية للمؤسسات والتنسيق بينها؟
مفهوم الحق المكتسب
لتناول هذا الموضوع يتعين بداية تحديد المفهوم القانوني للحق المكتسب. وبالرجوع الى القانون الإجتماعي في مفهومه الواسع (النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالشغل والضمان الاجتماعي بما فيه التأمين على المرض وحوادث الشغل والامراض المهنية) لا نجد تعريفا لمفهوم الحق المكتسب، وربما تركت هذه النصوص هذه المهمة الى فقه القضاء، ولكن بالرجوع الى هذا الأخير نلاحظ أنه يستعمل مصطلح الحق المكتسب دون أن يعرفه.
فما هي الفترة الزمنية أو الشروط التي تكسي منفعة معينة صبغة الحق المكتسب؟ وإذا كسيت بهذه الصبغة هل تصبح ثابتة وغير قابلة للمراجعة أو التراجع؟
المعروف أن الحق المكتسب في صيغته العامة يعني التمتع بمنفعة ولمدة مساوية لمدة سقوطها أو تقادمها بمرور الزمن وذلك على حد (المدة المسقطة للحق مكسبة له) وذلك دون نص ملزم وبموافقة المؤجر الصريحة أو الضمنية (دون معارضة)، شريطة أن لا تكون هذه المنفعة مخالفة للنظام العام.
كما يتعين التمييز بين الحقوق الجماعية والحقوق الفردية، علما وأن الأولى مجموعا للثانية بل مستقلة بذاتها وبشروطها. وبالرجوع الى هذا التعريف نتبين أن جل الأنظمة التكميلية والأنظمة الخصوصية ليست حقوقا مكتسبة بل حقوقا تعاقدية لها القوة القانونية بين الأطراف المتعاقدة بشأنها أو حقوقا قانونية أصلية، وبالتالي فإن مسألة التراجع فيها لا تطرح لأنها مخالفة لأبسط مبادئ القانون التعاقدي، حيث كما ذكرنا ما تعاقد عليه طرفان أو أطراف يكتسب قوة القانون طالما لم يكن متعارضا مع النظام العام، ولا يمكن بالتالي التراجع فيه أو حتى مراجعته إلا بنفس الطريقة، أي الاتفاق بين الاطراف المتعاقدة.
ولا يمكن بأي حال من الاحوال تأويل عبارة "أنظمة اختيارية" على أنها تبيح مراجعتها أو التراجع عنها بصفة أحادية الجانب، بل هي اختيارية في إطار التعاقد والاتفاق بحيث يمكن مبدئيا الاتفاق على تكوين تعاونية أو ابرام عقد تأمين جماعي أو إنشاء مصلحة طبية أو مراجعة المنافع المسداة من طرف هذه الهياكل أو ايقاف العمل بها إن وجدت كما قد تنص أنظمتها الداخلية أو النصوص المكونة لها على حرية العون في الانخراط أو عدم الانخراط فيها أو الانسحاب منها.
كيف يمكن تجنب الاشكاليات التي تطرحها الأنظمة التكميلية الاختيارية
تجنبا لهذه الاشكاليات الني قد تطرحها الأنطمة التكميلية الإختيارية بدخول نظام التأمين على المرض حيز التنفيذ، وخاصة في مرحلته الثانية في غرة جويلية القادم، والتي سيتوسع بمقتضاها مجال تطبيق النظام القاعدي الى الأمراض العادية، نص المشرع في العنوان السابع لقانون 2 أوت 2004: "على أحكام مختلفة واتفاقية".
ومن هذه الأحكام الفصل 26 الذي نص على أنه : "تبقى سارية المفعول في حدود ما لا يشمله النظام القاعدي المنصوص بهذا القانون...
" الأنظمة التي تديرها مؤسسات التأمين والتعاونيات الى غاية مراجعتها تتلاءم مع أحكام العنوان الثالث من هذا القانون"، علما وأن العنوان الثالث ينص على مجال تدخل الأنظمة التكميلية وادارة هذه الأنظمة.
فالفصل 26 المذكور نص على أنظمة التأمين الجماعي التي تديرها شركات التأمين والأنظمة التعاونية، وهو بذلك أكسى هذه الأنظمة صبغة الحقوق المكتسبة، وبالتالي لا يمكن التراجع فيها ، خاصة وهي تعاقدية بالأساس وبالتالي قانونية غير قابلة للمراجعة أو التراجع إلا بتوازي الاشكال.
وهذا الفصل يثير يعض الاشكاليات القانونية أهمها:
اقصاء ضمني من مجال إكسائه الحق المكتسب للأنظمة التي تديرها بعض الشركات بالرغم من أنها أنظمة تأمين جماعي غير أن ادارتها غير موكولة لشركات تأمين.
ادراج هذا الفصل تحت عنوان " أحكام مختلفة وإتفاقية "
التنصيص على مراجعة هذه الأنظمة لتتلاءم مع أحكام القانون
وبشأن موقع هذا الفصل تحت عنوان "الأحكام المختلفة والاتفاقية"، فهل يتعين ربطه بهذا العنوان للقول أن الانظمة التكميلية الاختيارية تبقى سارية المفعول لفترة انتقالية فقط حتى يدخل القانون حيز التطبيق، وبعد ذلك تخرج من مجال تطبيقه وترفع عنها صبغة الحقوق المكتسبة؟
إن اشكالية المحافظة على الأنظمة التكميلية الاختيارية والانظمة الخصوصية كحقوق مكتسبة والتنسيق بينها وبين النظام القاعدي الاجباري تتطلب مزيدا من التوضيح وذلك قبل بداية نشاط المنظومات العلاجية بالكامل خلال جويلية القادم. فهل يعمل الصندوق على بلورة هذه الجوانب ورفع بعض اللبس الحاصل حولها لدى المواطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.