عاجل: إعفاء وتسمية جديدة بوزارة الصحة    5 دول عربية تهيمن على الكرموس...تونس منهم ؟    عاجل: إيقافات و احالة اخرين على القاضر بسبب بيع مواد غذائية فاسدة للتوانسة    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون..شنوّة الحقيقة؟    عاجل : روعة التليلي تمنح تونس فضية في بطولة فزاع الدولية    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    أفضل مشروب لرمضان..هذا العصير مفيد لصحتك على الإفطار    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    كأس ايطاليا: نابولي يودع المسابقة بخسارته أمام كومو بركلات الترجيح    فنزويلا ترسل أول شحنة نفط إلى الكيان المحتل    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    فاطمة المسدي تسائل وزير الداخلية بخصوص عودة تونسيبن دواعش الي التراب الوطني    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    سمير الوافي يرّد على اتهامات ضيفه''عادل'' بعد برنامج الوحش pro max    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    عدوّك تحت المخدّة! سبب صادم وراء الشخير واضطراب النوم    السعودية: الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تطاوين : وزير البيئة يتفقد المصب النهائي للنفايات بحي المهرجان ويعلن خططًا لتثمينها وتحسين الوضع البيئي    وثيقة تعيد ترامب إلى قضية إبستين    استزراع الاعشاب البحرية لحماية السواحل من الانجراف البحري من بين حلول قدمتها ورشة اختتام مشروع "اوريونتايت. تي ان" بجربة    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    بالمسرح البلدي بالعاصمة .. الموهبة فريال الزايدي تسحر الجمهور بعزفها على البيانو    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم – الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى: فضيتان لتونس في اليوم الأول    ترامب يؤكد معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا القيادي بحركة النهضة..    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    الإطار التشريعي للكراء المملك في الجلسة العامة    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    المتلوي.. انقلاب شاحنة لنقل الفسفاط وإصابة سائقها    عاجل: بسبب عطب مفاجئ: انقطاع المياه بهذه المعتمديات في ثلاث ولايات    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات بالطريق الوطنية رقم 7 على مستوى معتمدية طبرقة    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن الأنظمة التكميلية الاختيارية والأنظمة الخصوصية والتنسيق بينها وبين النظام القاعدي الإجباري؟
التأمين على المرض:
نشر في الصباح يوم 07 - 06 - 2008

تونس الصباح: بالإعلان عن السقف السنوي للأمراض العادية بين 200 و400 دينار في المنظومة العلاجية الخاصة، تكون المرحلة الثانية لإرساء النظام الجديد للتأمين على المرض قد قطعت شوطا مهما في إرسائها، حيث لم يبق فيها سوى بداية العمل بالمنظومات الذي سينطلق خلال هذه الصائفة.
لكن هناك مسألة مازالت تتطلب من الصندوق الوطتي للتأمين على المرض مزيد التوضيح، وهي تتمثل في إشكالية المحافظة على الأنظمة التكميلية الإختيارية والأنظمة الخصوصية كحقوق مكتسبة والتنسيق بينها وبين النظام القاعدي الإجباري.
فماذا عن هذه الاشكالية؟ وكيف يمكن التوفق في هذا الجانب؟
أسئلة لم يجب عنها الصندوق الوطني للتأمين على المرض
السؤال الذي قد يطرح خاصة من طرف بعض اصحاب العمل هو: هل يمكن التخلي عن الأنظمة التكميلية الإختيارية والمصالح الطبية للمؤسسات باعتبار أن نظام التأمين على المرض أصبح يقوم في أغلب الأحيان بنفس الدور الذي تقوم به هذه الأنظمة والهياكل التعاقدية والقانونية أم أنه لا يمكن التراجع عن هذه الإمتيازات باعتبارها حقوقا مكتسبة؟
في حال الجواب بالنفي كيف يمكن تجنب تداخل الادوار الذي من شأنه أن يفشل أحد الاهداف الرئيسية للإصلاح وهو ترشيد استهلاك الخدمات الصحية؟
فكيف يتحقق التكامل بين النظام القاعدي والأنظمة التكميلية الاختيارية والمصالح الطبية للمؤسسات والتنسيق بينها؟
مفهوم الحق المكتسب
لتناول هذا الموضوع يتعين بداية تحديد المفهوم القانوني للحق المكتسب. وبالرجوع الى القانون الإجتماعي في مفهومه الواسع (النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالشغل والضمان الاجتماعي بما فيه التأمين على المرض وحوادث الشغل والامراض المهنية) لا نجد تعريفا لمفهوم الحق المكتسب، وربما تركت هذه النصوص هذه المهمة الى فقه القضاء، ولكن بالرجوع الى هذا الأخير نلاحظ أنه يستعمل مصطلح الحق المكتسب دون أن يعرفه.
فما هي الفترة الزمنية أو الشروط التي تكسي منفعة معينة صبغة الحق المكتسب؟ وإذا كسيت بهذه الصبغة هل تصبح ثابتة وغير قابلة للمراجعة أو التراجع؟
المعروف أن الحق المكتسب في صيغته العامة يعني التمتع بمنفعة ولمدة مساوية لمدة سقوطها أو تقادمها بمرور الزمن وذلك على حد (المدة المسقطة للحق مكسبة له) وذلك دون نص ملزم وبموافقة المؤجر الصريحة أو الضمنية (دون معارضة)، شريطة أن لا تكون هذه المنفعة مخالفة للنظام العام.
كما يتعين التمييز بين الحقوق الجماعية والحقوق الفردية، علما وأن الأولى مجموعا للثانية بل مستقلة بذاتها وبشروطها. وبالرجوع الى هذا التعريف نتبين أن جل الأنظمة التكميلية والأنظمة الخصوصية ليست حقوقا مكتسبة بل حقوقا تعاقدية لها القوة القانونية بين الأطراف المتعاقدة بشأنها أو حقوقا قانونية أصلية، وبالتالي فإن مسألة التراجع فيها لا تطرح لأنها مخالفة لأبسط مبادئ القانون التعاقدي، حيث كما ذكرنا ما تعاقد عليه طرفان أو أطراف يكتسب قوة القانون طالما لم يكن متعارضا مع النظام العام، ولا يمكن بالتالي التراجع فيه أو حتى مراجعته إلا بنفس الطريقة، أي الاتفاق بين الاطراف المتعاقدة.
ولا يمكن بأي حال من الاحوال تأويل عبارة "أنظمة اختيارية" على أنها تبيح مراجعتها أو التراجع عنها بصفة أحادية الجانب، بل هي اختيارية في إطار التعاقد والاتفاق بحيث يمكن مبدئيا الاتفاق على تكوين تعاونية أو ابرام عقد تأمين جماعي أو إنشاء مصلحة طبية أو مراجعة المنافع المسداة من طرف هذه الهياكل أو ايقاف العمل بها إن وجدت كما قد تنص أنظمتها الداخلية أو النصوص المكونة لها على حرية العون في الانخراط أو عدم الانخراط فيها أو الانسحاب منها.
كيف يمكن تجنب الاشكاليات التي تطرحها الأنظمة التكميلية الاختيارية
تجنبا لهذه الاشكاليات الني قد تطرحها الأنطمة التكميلية الإختيارية بدخول نظام التأمين على المرض حيز التنفيذ، وخاصة في مرحلته الثانية في غرة جويلية القادم، والتي سيتوسع بمقتضاها مجال تطبيق النظام القاعدي الى الأمراض العادية، نص المشرع في العنوان السابع لقانون 2 أوت 2004: "على أحكام مختلفة واتفاقية".
ومن هذه الأحكام الفصل 26 الذي نص على أنه : "تبقى سارية المفعول في حدود ما لا يشمله النظام القاعدي المنصوص بهذا القانون...
" الأنظمة التي تديرها مؤسسات التأمين والتعاونيات الى غاية مراجعتها تتلاءم مع أحكام العنوان الثالث من هذا القانون"، علما وأن العنوان الثالث ينص على مجال تدخل الأنظمة التكميلية وادارة هذه الأنظمة.
فالفصل 26 المذكور نص على أنظمة التأمين الجماعي التي تديرها شركات التأمين والأنظمة التعاونية، وهو بذلك أكسى هذه الأنظمة صبغة الحقوق المكتسبة، وبالتالي لا يمكن التراجع فيها ، خاصة وهي تعاقدية بالأساس وبالتالي قانونية غير قابلة للمراجعة أو التراجع إلا بتوازي الاشكال.
وهذا الفصل يثير يعض الاشكاليات القانونية أهمها:
اقصاء ضمني من مجال إكسائه الحق المكتسب للأنظمة التي تديرها بعض الشركات بالرغم من أنها أنظمة تأمين جماعي غير أن ادارتها غير موكولة لشركات تأمين.
ادراج هذا الفصل تحت عنوان " أحكام مختلفة وإتفاقية "
التنصيص على مراجعة هذه الأنظمة لتتلاءم مع أحكام القانون
وبشأن موقع هذا الفصل تحت عنوان "الأحكام المختلفة والاتفاقية"، فهل يتعين ربطه بهذا العنوان للقول أن الانظمة التكميلية الاختيارية تبقى سارية المفعول لفترة انتقالية فقط حتى يدخل القانون حيز التطبيق، وبعد ذلك تخرج من مجال تطبيقه وترفع عنها صبغة الحقوق المكتسبة؟
إن اشكالية المحافظة على الأنظمة التكميلية الاختيارية والانظمة الخصوصية كحقوق مكتسبة والتنسيق بينها وبين النظام القاعدي الاجباري تتطلب مزيدا من التوضيح وذلك قبل بداية نشاط المنظومات العلاجية بالكامل خلال جويلية القادم. فهل يعمل الصندوق على بلورة هذه الجوانب ورفع بعض اللبس الحاصل حولها لدى المواطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.