تونس الصباح: ما زال نظام التأمين على المرض يثير عديد الاشكاليات لدى مختلف الاطراف المتداخلة سواء المنخرطين او الاطباء أو الصيادلة. ومن ضمن الاشكاليات التي بدأت تظهر جليا والتي أقلقت المواطن هو العلاقة بين صندوق التأمين على المرض والتعاونيات وشركات التأمين. فقد لاح الروتين وبدأ المواطن يفقد بعض الحقوق ويتنازل عن البعض الاخر أمام مطالبة شركات التأمين بوثائق ومستندات طبية لاستكمال مبلغ العلاج الذي دفعه المنخرط والذي استرجع جزء منه من قبل الصندوق أو استرجاع المبلغ الذي دفعه المنخرط بعد تكفل الصندوق بالنسبة الاكبر من تكلفة العلاج. ازدواجية فالمواطن المنخرط في احدى شركات التأمين ,أصبح عاجزا عن استرداد بعض أمواله من هذه الشركات التي تطالب منخرطيها بوثائق طبية كان المواطن قد دفعها للصندوق. وبالتالي يصبح مجبرا أما الى العودة للطبيب لمطالبته بوثائق وشهادات طبية جديدة وهو ما يرفضه اغلب الاطباء لما في ذلك من عناء ومضيعة للوقت أو العودة الى صندوق التأمين على المرض والمطالبة بهذه الوثائق بعد انتظار طويل وانتظار دوره في الصفّ وربما يحصل على غايته أو لا يحصل وأما التنازل عن حقه عدم متابعة الملف لدى شركات التأمين التي استغلت هذا الاشكال للمبالغة في المطالبة بالوثائق عسى أن يتنازل المنخرط عن استرجاع التكملة على مصاريف العلاج. فالمريض الذي أجرى أشعة بالرنين المغناطيسي مثلا بقيمة 300 دينار يتكفل صندوق التأمين على المرض ب225 دينارا ويدفع المريض 75 دينارا. ويكون من حق هذا الاخير استرجاع هذا المبلغ كاملا من شركة التأمين بالاستظهار بوصل الخلاص المنصوص فيه نوع التدخل الطبي لكن شركات التأمين تطالب بنفس الوثائق ومن ضمنها الرسالة السرية المسلمة من الطبيب في ظرف مغلق والتي يصف فيها المرض والتدخل الطبي المطلوب.. والمفروض على شركات التأمين الاكتفاء بالوصل وهو واضح ويكفي لارجاع الجزء التكميلي الذي دفعه المواطن. بين الدور التكميلي والقاعدي من جهة أخرى, وبالرجوع إلى الفصل 19 من قانون 2 أوت 2004 نتبين انه يحدد بوضوح دور شركات التأمين والتعاونيات وهو دور تكميلي لجزء المصاريف التي لا يكفلها الصندوق وقاعدي أي يتكفل بالمصاريف كما كان يقوم به قبل الاصلاح إن كانت الخدمة الصحية لا تدخل في إطار تكفل الصندوق وهو ما أكده الفصل 26 من نفس القانون وذلك بداية من غرة جانفي 2009 أي إلى غاية مراجعة عقود التأمين الجماعي وأنظمة التعاونيات لتتلاءم مع هذا النظام أي ليصبح دورها تكميليا بالاساس، والدور التكميلي المفروض أن لا يكون قاعديا والمفروض ان لا تطلب شركات التأمين من المنخرط نفس الوثائق المسلمة للصندوق بل من المفروض أن تسير الامور بصفة آلية ومن المفروض أن ينص منخرط الصندوق في استمارة انخراطه على شركة التأمين أو التعاونية التي ينتمي اليها ليكون التنسيق آليا بين الصندوق وشركة التأمين أو التعاونية. فتكفل النظام القاعدي للصندوق بالمصاريف هو الاصل وما تتكفل به شركة التأمين أو التعاونية هو الفرع أي النسبة المتبقية وبالتالي لا يمكن الفصل بين الاصل والفرع، وترك المنخرط يلهث بين هذا وذاك في ظل ازدواجية وروتين اداري يحول دون المواطن واسترجاع ما دفعه من نفقات علاجية. وان كان النظام التكميلي من أبرز العناصر لانجاح منظومة التامين على المرض فانه من الضروري أن يلعب هذا النظام دوره بعيدا عن المنفعة الربحية وهو الدور الذي تقوم به التعاونيات دون شركات التامين التي لم تدخل في المنظومة بالشكل المطلوب وظلت محافظة على هاجس الربح على حساب مصلحة وخاصة حقوق المنخرط.