وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية لدعم التلاميذ وتعزيز الخدمات الرقمية..    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    ملف "التسفير": أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة والمراقبة الإدارية لخمسة أعوام    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مع الشروق : ترامب.. مائة يوم من الفوضى !    أخبار الملعب التونسي : غيابات بالجملة والبدائل مُتوفرة    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي    عاجل/ من بيهم علي العريض: أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة في حق المتهمين في قضية التسفير..    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    في افتتاح مهرجان الربيع لمسرح الهواة بحمام سوسة... تثمين للمبدعين في غياب المسؤولين    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا"    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يمكن قراءة الفصل 27 الخاص بالمؤسسات العمومية في مجال التكفّل بالخدمات الصحية؟
منظومة التأمين على المرض:ماذا عن الأنظمة الخصوصية لبعض الأصناف من الأعوان العموميين؟
نشر في الصباح يوم 16 - 04 - 2008


تونس الصباح
خص المشرع الانظمة الخصوصية للتكفل بالخدمات الصحية في بعض المؤسسات العمومية بفصل على حدة، وهو الفصل 27 بقوله: "تبقى سارية المفعول الانظمة الخصوصية للتكفل بالخدمات الصحية المنصوص عليها بالنظام الاساسي لبعض الاصناف من الاعوان العموميين أو بمقتضى أحكام قانونية ترتيبية".
وهكذا نرى أن المقصود بهذه الانظمة الخصوصية بالاساس أنظمة أعوان بعض الوزارات مثل الديوانة والجيش والامن نظرا لخصوصيات هذه الاسلاك. ولكن لا شيء في هذا الفصل يسمح باستثناء المصالح الطبية لبعض المنشآت العمومية والدواوين فالمطلق على إطلاقه ما لم يقيد كما سلف ذكره.
ويبدو أن الفصل غيرمتناغم بما فيه الكفاية مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث أنه إقتصر على الانظمة الخاصة بالاعوان العموميين، بينما بعض المنشآت والدواوين العمومية التي لها أنظمة خصوصية ومصالح طبية قد تخوصص قريبا فكان عليه تجنب قصر هذه الانظمة على هؤلاء الاعوان وذلك بعدم إستعمال عبارة " العموميين"، لانها لا تقتصر على أعوان الوظيفة العمومية والجماعات المحلية بل تشمل أعوان المنشآت والدواوين العمومية.
ما الفرق بين هذه الأنظمة وتلك التي تديرها شركات التأمين والتعاونيات؟
والتمييز بين هذه الانظمة والانظمة التي تديرها شركات التأمين والتعاونيات بالتنصيص عليهما في فصلين مختلفين هل يعني به المشرع أن الاولى قاعدية والثانية تكميلية؟
فبالرغم من عدم استعمال صفة "التكميلية" صراحة في الفصلين فإن المشرع ميز بين الانظمة التي تديرها شركات التأمين والتعاونيات واعتبرها تكميلية بقوله في بداية الفصل: " تبقى سارية المفعول في حدود ما لا يشمله النظام القاعدي" بينما ورد الفصل 27 المتعلق بالانظمة الخصوصية في القطاع العمومي مطلقا ولم يربط تدخلها بالمجال الذي لا يشمله النظام القاعدي ونزع عليها بذلك صفة "التكميلية"
وهكذا يكون هذا الفصل قد أبقى على هذه الانظمة على أنها قاعدية ولذلك لم ينص على مراجعتها لتتلاءم مع النظام القاعدي الذي يديره الصندوق الوطني للتأمين على المرض على عكس الانظمة التكميلية التي نص على مراجعتها بالفصل 26.
كيف يمكن الربط بين هذا الفصل وبين الفصلين الثاني والثالث من نفس القانون؟
الربط بين هذه الفصول دون تعارض بينها يتم على اعتبار أن الفصل الثاني نص على نظام قاعدي أجباري يديره الصندوق الوطني للتأمين على المرض دون الاشارة الى أية إمكانية لاستثناء أي قطاع أو مؤسسة من مجال هذه الاجبارية المطلقة. كما أن الفصل الثالث لم يستثن بعض الاعوان العموميين من مجال تطبيق هذا النظام القاعدي، بينما الفصل 27 نص على استثناء جلي يتعلق ببعض الاعوان العموميين المتمتعين بأنظمة خصوصية للتكفل بالخدمات الصحية
ولتجنب هذا التعارض بين الفصلين الثاني والثالث من جهة والفصل 27 من جهة أخرى يتعين قراءتهما على أن الفصل الثاني والثالث نصا على قاعدة عامة والفصل 27 على استثناء.
وهذه القراءة للفصول الثلاثة بالرغم من أنها تجنب تعارضها، إلا انها تمثل خرقا لعدة مبادئ بني عليها الاصلاح مثل المساواة ازاء المرض دون تمييز بين الاعوان العموميين وأعوان القطاع الخاص وتوحيد نظام التأمين على المرض وخضوعه لنفس النصوص المنظمة وارساء أنظمة تعاقدية مع مسدي الخدمات الصحية لترشيد استهلاك الخدمات الصحية وتجنب الازدواجية.
ونرى أنه يمكن المحافظة على هذه المبادئ بالرغم من هذا الاستثناء وذلك بالتنسيق بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والانظمة التكملية الاختيارية والانظمة الخصوصيةالمنصوص عليها بالفصل 27 السالف الذكر ولهذا الغرض أبرم الصندوق أتفاقية مع اتحاد التعاونيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.