الاتفاق على تطبيقها بين الأطراف المتعاقدة يحولها من اختيارية إلى إلزامية تونس الصباح: يتضمن نظام التأمين على المرض.. نظاما قاعديا اجباريا وانظمة تكميلية اختيارية، على ان يضمن النظام القاعدي التكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة بالقطاعين العمومي والخاص اللازمة طبيا للمحافظة على صحة الاشخاص. وهكذا يقر القانون الخاص بالتأمين على المرض نظامين الاول قاعدي اجباري لكل المضمونين الاجتماعيين وأولي الحق منهم والثاني تعاقدي تكميلي اختياري. ويتفرع النظام القاعدي للتامين على المرض الى منظومة علاجية خاصة واخرى عمومية والى نظام استرجاع مصاريف، بينما يتفرع النظام التعاقدي الاختياري الى عدة صيغ مثل عقود تأمين اختيارية لدى شركات التامين، تعاونيات، مصالح طبية خاصة لدى بعض الشركات العمومية الكبرى. فماذا على الانظمة التكميلية الاختيارية؟ بين البعدين التكميلي والاجباري الانظمة التكميلية الاختيارية في التامين على المرض سواء كانت تعاقد جماعي ذاتي ، أو لدى شركة تأمين، أو تعاونيات كلها انظمة مبدئيا اختيارية. ومصطلح الاختيارية يعني الحرية سواء كان ذلك للمؤجر او للاجراء من حيث انها غير مفروضة على أي طرف بنص قانوني عام. لكن وحسب وضعية كل مؤسسة ، ففي بعض المؤسسات وخاصة العمومية منها نصت الانظمة الخاصة باعوانها على هذه الانظمة ، ونظمت الانخراط بها الذي عادة ما يكون اجباريا حفاظا على توازناتها المالية . فهذه الانظمة اصبحت تعاقدية، اتفق على وضعها المؤجر والاجراء مباشرة او عن طريق ممثليهم وما اتفق عليه الطرفان يقوم مقام القانون بينهما، باعتبار ان مثل هذا الاتفاق لا يتعارض مع النظام العام. وهكذا يمكن القول انها انظمة اختيارية في الاصل ، ولكن بمجرد الاتفاق على تطبيقها سواء في الانظمة الاساسية للمنشآت والدواوين العمومية او في الاتفاقيات المشتركة ، او غيرها من الاتفاقيات تصبح إلزامية الصبغة التكميلية لهذه الانظمة وتستشف الصبغة التكميلية لهذه الانظمة حدودها طبقا للقانون على انه يمكن تغطية الخدمات الصحية التي لا تدخل في اطار النظام القاعدي للتأمين على المرض ، وكذلك جزء المصاريف الصحية التي لا يتكفلها هذا النظام في اطار انظمة تكميلية اختيارية. وقد ورد ذلك في الفصل 19 من قانون أوت 2004 المتعلق باحداث نظام التامين على المرض.