بحضور متابعين من المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الشؤون المحلية، واصل نواب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال جلستهم الملتئمة بقصر باردو التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا، وناقشوا طويلا الأحكام المنظمة للمجلس الأعلى للجماعات المحلية وعدلوها في اتجاه ترسيخ مبدأ التناصف، وفتح الباب لتمثيلية البلديات الأكثر فقرا إلى جانب البلديات الأكبر من حيث عدد السكان، لكنهم في المقابل أسقطوا مقترحا دافعت عنه زميلتهم ليليا يونس عن آفاق تونس بكل شراسة ويرمي إلى تسليم المشعل للشباب من خلال التنصيص على أن يترأس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في أول اجتماع له أصغر الأعضاء سنا لا أكبرهم سنا كما هو الشأن بالنسبة إلى مجلس نواب الشعب. وسقط مقترح التشبيب لأن نواب النهضة ونواب نداء تونس احتفظوا بأصواتهم ومبروك الحريزي النائب عن الديمقراطية صوت ضده. مختار الهمامي ممثل وزارة الشؤون المحلية والبيئة قدم للنواب تصور جهة المبادرة التشريعية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية وبين أن هذا المجلس نظمه الفصل 141 من الدستور. وينص هذا الفصل على ما يلي : "المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة. ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية. ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب. تضبط تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومهامه بقانون". وبين الهمامي أن تركيبة المجلس الأعلى وعلى عكس تركيبة الهيئة العليا للمالية المحلية، منتخبة. اما الهيئة العليا ففيها منتخبون وفيها إداريون. وسينظر المجلس الأعلى للجماعات في مسائل مختلفة تتعلق بالتنمية وتوازن الجهات والسياسات العمومية وسينسق مع الهيئات الدستورية وسيستشار في مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات المحلية ويقوم بإعداد تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية، وسيشارك في ضبط السياسات العامة المتعلقة بالجماعات المحلية فدوره استشاري لا تقريري. وخلال نقاش اختصاصات المجلس الأعلى عبر النواب عن رغبتهم في تفصيل الاختصاصات الواحد تلو الآخر حتى تكون واضحة. واقترحوا ان يضيفوا صلاحية أخرى للمجلس الأعلى وهي التنسيق مع الوزارات الى جانب التنسيق مع الهيئات الدستورية فيما يخص الشأن المحلي وتمسكت بسمة الجبالي عن النهضة وجلال غديرة عن نداء تونس ومبروك الحريزي عن الديمقراطية بالتنصيص على ان تكون استشارة المجلس الاعلى وجوبية، في حين بينت جهة المبادرة ان الدستور لم يقل انها وجوبية وهو لما اراد ان تكون الاستشارة وجوبية في باب الهيئات الدستورية قال ذلك صراحة. وصادق النواب في النهاية على الفصل 42 معدلا وينص على: يختص المجلس الأعلى للجماعات المحلية بما يلي: النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات السهر على ضمان التناسق بين السياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية التنسيق مع الهيئات الدستورية المعنية والوزارات فيما يخص الشأن المحلي. ويمكن للمجلس أن يقدم مقترحات في الغرض للسلط العمومية. تركيبة المجلس الأعلى تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية كانت محل جدل ساخن ساده بعض التشنج وانتهى النقاش الى إضافة عبارة «الالتزام بالتناصف».. وخوفا من أن تؤدي هذه العبارة إلى مأزق في صورة استحالة تحقيق التناصف، أضاف النواب لها عبارة باستثناء حالات الاستحالة، كما فتحوا الباب في تركيبة المجلس الأعلى لرؤساء المجالس البلدية للبلديات الأربعة الأضعف من حيث مؤشر التنمية واستبعدوا من التركيبة رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية وهي حاليا الجامعة الوطنية للمدن التونسية، وقالوا إن الدستور واضح وصريح وقال إن المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية وبالتالي لم يفتح الباب للمجتمع المدني، وبينوا انه بالإمكان الإبقاء على مشاركة الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية من خلال التنصيص على منح رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية إمكانية استدعاء من يرى فائدة في حضوره لكن دون المشاركة في التصويت، ثم استقر رأيهم في النهاية على أن يتم التنصيص على حضور رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية وممثل عن الهيئة العليا للمالية المحلية دون المشاركة في التصويت مع إمكانية أن يستدعي رئيس المجلس الأعلى من يرى فائدة في حضوره ودون المشاركة في التصويت أيضا. وبخصوص تركيبة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي يسير المجلس رأى النواب النسج على منوال التعديل الذي ادخلوه على تركيبة المجلس الأعلى للكل والتنصيص على أن يتم انتخاب نائبي رئيس مكتب المجلس التزاما بمبدأ التناصف باستثناء حالة الاستحالة، وبعد أن اسقطوا مقترح ترأس اصغر الأعضاء سنا اول اجتماع للمجلس الاعلى وهو الاجتماع الذي يتم خلاله انتخاب مكتب المجلس الذي يسير المجلس الاعلى اسقطوا مقترحا آخر يتمثل في أن يترأس اول اجتماع للمجلس الاعلى اكبر الاعضاء سنا مع اصغرهما سنا كما حدث في مجلس نواب الشعب حيث ترأس اول جلسة عامة النائب علي بن سالم العضو الاكبر سنا بمعية شكيب باني عن نداء تونس وامل سويد عن النهضة الأصغر سنا. وفي هذا الصدد وفي علاقة بالتركيبة تجدر الإشارة إلى ان المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية حذف رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية منها والتنصيص على ان يستدعي رئيس المجلس الجمعيات المهتمة بالشأن المحلي على المستوى الوطني بصفة ملاحظين في جلساته بينما اقترحت منظمة سوليدار تونس الاقتصار في الفصل على التركيبة اما الحضور فيقع التنصيص عليه في فصل آخر واقترح مرصد شاهد تمثيل النقابات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني في تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية. وبعد التداول صادقت اللجنة على الفصلين 43 و44 المتعلقين بتركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وتركيبة مكتبه معدلين وينص الفصل 43 على : يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية كما يلي: رئيسا بلدية عن كل جهة ينتخبان من قبل رؤساء البلديات بالجهة مع التزام التناصف باستثناء حالات الاستحالة. رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد من السكان. رؤساء المجالس البلدية للبلديات الأربعة الأضعف من حيث مؤشر التنمية. رؤساء الجهات رؤساء الأقاليم ويحضر اجتماعات المجلس رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية وممثلا عن الهيئة العليا للمالية المحلية دون المشاركة في التصويت. ولرئيس المجلس الأعلى أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت. أما الفصل 44 بعد تعديله أصبح ينص على : يسير المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبين يتم انتخابهم في أول اجتماع للمجلس يتم عقده بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب ويترأسه أكبر الأعضاء سنا. يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات. ويتم انتخاب نائبي الرئيس التزاما بمبدإ التناصف باستثناء حالات الاستحالة. وفي حالة الشغور الجزئي أو الكلي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في اجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه او من أحد نائبيه لسد الشغور الحاصل. ونظمت الفصول اللاحقة اجتماعات المجلس الأعلى للجماعات المحلية وجهازه الإداري.. واقترح النواب إدراج بعض الإحكام في النظام الداخلي للمجلس لا في القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية.