اليوم: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    الحرس الثوري الإيراني: استهداف سفينة أمريكية للهجمات البرمائية    الملتقى الوطنيّ للقصّة القصيرة جدّا بمنزل تميم: دورة صالح الدمس.. وتوصية بالانفتاح العربي    رئيس الجمهورية: التلفزة الوطنية مطالبة بتغيير خطابها    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها ويكشف..    رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء الذكرى 26 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة    وصول 11 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد اجلائهم من هذه الدولة..#خبر_عاجل    عاجل: روسيا تعفي مواطني هذه الدولة العربية من الفيزا بداية من ماي    بلاغ جديد من الترجي الرياضي التونسي..#خبر_عاجل    سعيّد: "هناك استعدادات واحتياطات لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط"    فيروس يصيب الحيوانات المائية ويهدد عين الإنسان...شنوا الحكاية ؟    عاجل/ يهم الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص: رئيس الدولة يعلن..    كيفاش تنجم تتحصل على سيارة شعبية؟    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    خبز جديد غني بالألياف: صحّي وأبنّ...باش يعجب الناس الكل...وهذه أسعاره!    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يغرق في سلسلة النتائج السلبية    الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية والعشرين    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    فضيحة التايكواندو: أبطال تونس خارج الجائزة الكبرى بروما    أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج "الإكستازي" بتونس    تونس في أسبوع شمس وسخانة: لكن توقع عودة الأجواء الشتوية الباردة بهذا التاريخ    محل 40 منشور تفتيش..تفاصيل الاطاحة بعنصر خطير بباردو..#خبر_عاجل    عاجل/ الإطاحة بشبكة ترويج مخدرات دولية بحدائق قرطاج..    قضية شوقي الطبيب: حجز الملف لتحديد موعد الجلسة القادمة    ظافر العابدين: الانفتاح على الثقافات طورني فنياً و هذه التحديات اللى عشتها    الرحيلي: مخزون السدود عند 60% وتحذير من خسائر التبخر وغياب التخطيط الاستشرافي    شوف الأسوام اليوم في بومهل    غار الملح " العثور على جثة البحار المفقود"    سلسلة اللاهزيمة تتواصل: النادي الإفريقي لا يُقهر    زلزال في عالم التطبيقات: بداية من هذا التاريخ.. ميتا تُغلق "ماسنجر" وتُغير قواعد اللعبة..    شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت    مقر خاتم الأنبياء يحذر: أي توغل بري سيقابل برد حاسم    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حريق مستودع الحجز البلدي ببومهل واحتراق سيارات..فتح تحقيق..    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لفك طلاسم قرار الطعن في الفصل 33 منه: النظر من جديد في مشروع قانون الهيئات الدستورية
نشر في الصباح يوم 31 - 12 - 2017

نظرا لطابعه الاستعجالي ولارتباطه بالقوانين المنظمة للهيئات الدستورية قررت لجنة التشريع العام وضع مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، وتحديدا قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالطعن في الفصل 33 وما تبعه من تنصيصات في الفصلين 11 و24، في صدارة أولياتها التشريعية خلال الأسبوع الجاري وستعقد بداية من يوم الأربعاء جلسات مسترسلة للنظر فيه رغبة في أن تقع المصادقة عليه في جلسة عامة تمت برمجتها يوم السادس عشر من شهر جانفي 2018.
وكان مجلس نواب الشعب صادق في جلسته العامة المنعقدة يوم 8 ديسمبر الماضي على إعادة هذا المشروع الى اللجنة، وذلك بناء على طلب ممثلي الكتل البرلمانية حبيب خضر عن النهضة والطيب المدني عن نداء تونس وسماح بوحوال عن الحرة لحركة مشروع تونس وأحمد الصديق عن الجبهة الشعبية وعماد الدايمي عن الديمقراطية ونور الدين المرابطي عن الاتحاد الوطني الحر وهاجر بن الشيخ احمد عن آفاق تونس وصبرين قوبنطيني عن الوطنية.
وعبر ممثلو الكتل في تلك الجلسة عن رغبتهم في إعادة هذا المشروع للجنة التشريع العام قصد منحها مهلة اضافية للتعمق فيه ولتفكيك شفرات قرار الهيئة الوقتية الذي وصفه بعضهم بالغامض، فالهيئة أعادت إلى مجلسهم مشروع القانون مرتين دون أن تفسر مكن الخلل ودون أن تشفي غليلهم ودون أن تريحهم برد واضح وصريح لا يقبل التأويل..
ففي مرة أولى وبتاريخ الثامن من أوت الماضي، قررت الهيئة قبول الطّعن الذي رفعه إليها عدد من النواب وفي مقدمتهم سامية عبو.. قبلت الطعن شكلا وفي الأصل وصرحت بعدم دستوريّة الفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من مشروع القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2016 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ورفض بقية المطاعن.
ونظرت اللجنة في هذا القرار، وعدلت الفصول موضوع الطعن بعد أن استمعت الى الخبيرين شفيق صرصار ومحمد الفاضل موسى ومرر مكتب المجلس النص المعدل على الجلسة العامة التي صادقت عليه، لكن الهيئة الوقتية صرحت مرة أخرى بتاريخ 23 نوفمبر 2017 بأنّ الصّيغة المعدّلة للفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من مشروع القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2016 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدّستورية المستقلّة كيفما تمّت المصادقة عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 27 أكتوبر 2017 لم ترفع الإشكال الدّستوري طبقا لقرارها عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 8 أوت 2017.
فراغ تشريعي
بسبب فراغ تشريعي في القانون المنظم للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي لا يلزمها بتفسير قراراتها، دخل مجلس نواب الشعب في دوامة، ولم يخف العديد من نوابه خشيتهم من أن تسقط الهيئة الوقتية تعديلاتهم مرة أخرى، وتشبثوا خلال الجلسة العامة باستثناء نواب المعارضة بإخضاع الهيئات الدستورية للمساءلة من قبل السلطة التشريعية حتى أن هناك منهم من قال إنه لا يمكن ترك الهيئات الدستورية سائبة ترتع في الطبيعة دون رقيب أو حسيب.
أما مواقف نواب لجنة التشريع العام المتعهدة بالنظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الأخير فلخضها مقررها النائب عن النهضة بشير الخليفي بالإشارة الى أن هناك بعض النواب اقترحوا حذف الفصل 33 وما تبعه وقالوا إن الابقاء عليه يمكن ان يؤدي إلى نفس النتيجة أي تصريح الهيئة بعدم الدستورية، وهناك رأي آخر اتجه الى ضرورة الابقاء على رقابة مجلس نواب الشعب على الهيئات الدستورية مع توفير ضمانات كافية لكي لا يقع المس من استقلاليتها، وهناك منهم من عاب على قرار الهيئة كثرة الاحكام الواردة فيه وطول الجمل بما تسبب في صعوبة فهمها، وهناك من طلب عقد جلسة استماع الى اللجنة التأسيسية بالمجلس الوطني التأسيسي التي أعدت باب الهيئات الدستورية حتى تساعدهم على تفسير قرار الهيئة الوقتية، وهناك من طالب توضيح الفرق بين عبارات الاعفاء والاقالة وانهاء المهام، وهناك من فهم من قرار الهيئة الوقتية أنها لا تريد اخضاع الهيئات الدستورية للمساءلة.
القرار المحير
بالعودة الى النص الأصلي لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي حير نواب الشعب والذي ينطبق على الهيئة التي اصدرته بيت الشعر للمتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها.. ويسهر الخلق جرّاها ويختصم».. وتجدر الاشارة الى أن الهيئة قالت فيه إنها صرّحت بعدم دستورية الفصل 33 من مشروع القانون في صيغته الأصلية تأسيسا على أنّ سحب الثقة يتنافى ومبدأ استقلالية الهيئات الدستورية الذي كرّسه الفصل 125 من الدستور، ولا يحقّق التّناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية كما يتنافى ومبدأ الفصل بين جهة المبادرة بطلب الإعفاء والجهة المقرّة له واعتبرت أنّ اكتفاء مجلس نواب الشعب بتعويض عبارة «سحب الثّقة من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر» بعبارة «إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة» لا يرفع عيب عدم الدستورية.
كما بينت الهيئة في نفس القرار أن الفصل 33 من مشروع القانون في صيغته المعدّلة وما تضمنه من إمكانية إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة في الصّور المنصوص عليها بالفصلين 2 و9 يتنافى ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى ويؤدّي إلى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء مجلس الهيئة وإجراءات مساءلة الهيئة وهو ما من شأنه أن يحدث تضاربا وعدم وضوح وسوء مقروئية للأحكام المنظّمة للإعفاء داخل الهيئات الدستورية ذلك أنّ إجراءات المساءلة الفردية التي أقرّها الفصل 11 وحدّد الفصل 9 في فقرتيه الأولى والثانية مجالها لا يمكن أن تنطلق إلا بمبادرة من أعضاء مجلس الهيئة أما مساءلة الهيئة أمام مجلس نواب الشعب على معنى أحكام الفصل 24 من مشروع القانون المعروض والتي من الممكن أن تنطلق بمبادرة من أعضاء مجلس نوّاب الشّعب فإنّه لا يمكن أن تؤدي بأية حال إلى النيل من النصاب القانوني المستوجب لمواصلة الهيئة مهامها الدستورية، الأمر الذي يحتّم صياغة مغايرة للفصل 33 تتطابق ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى المنصوص عليه بالفصل 125 من الدستور وتتفادى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء المجلس وإجراءات مساءلة الهيئة ذاتها.
ويذكر أن مجلس نواب الشعب صادق على مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية منذ الخامس من جويلية الماضي وتم الطعن فيه من قبل النواب سامية عبوّ وغازي الشواشي ونعمان العش وهيكل بلقاسم وشفيق العيادي وعمّار عمروسية وطارق البراق وعبد المؤمن بلعانس وأحمد الصديق وزهير المغزاوي وسالم الأبيض وريم الثايري وسعاد الشفّي ومراد الحمايدي وعبد العزيز القطي وزياد لخضر وإبراهيم بن سعيد فتحي الشامخي وصبري الدخيل وفيصل التبيني وعدنان الحاجي وعماد الدايمي ومبروك الحريزي وخميس قسيلة وأيمن العلوي ومباركة عواينية والجيلاني الهمامي ورضا الدلاعي وأحمد الخصخوصي ونزار عمامي.. ومنذ ذلك الطعن مازال مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية يراوح مكانه. وكان من المنطقي تمريره هو أولا وإثر ذلك يقع تمرير بقية القوانين المنظمة للهيئات الدستورية على اعتبار أنه يضبط الأحكام المشتركة بين هذه الهيئات لكن الحكومة طلبت من مجلس نواب الشعب استعجال النظر في قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في اطار حربها على الفساد ولم تمانع في تمرير هذا المشروع قبل مشروع الاحكام المشتركة ووعدت بأنها بعد استكمال اصدار ترسانة القوانين المنظمة لجميع الهيئات الدستورية ستجمع هذه النصوص في مجلة الهيئات الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.