أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لفك طلاسم قرار الطعن في الفصل 33 منه: النظر من جديد في مشروع قانون الهيئات الدستورية
نشر في الصباح يوم 31 - 12 - 2017

نظرا لطابعه الاستعجالي ولارتباطه بالقوانين المنظمة للهيئات الدستورية قررت لجنة التشريع العام وضع مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، وتحديدا قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالطعن في الفصل 33 وما تبعه من تنصيصات في الفصلين 11 و24، في صدارة أولياتها التشريعية خلال الأسبوع الجاري وستعقد بداية من يوم الأربعاء جلسات مسترسلة للنظر فيه رغبة في أن تقع المصادقة عليه في جلسة عامة تمت برمجتها يوم السادس عشر من شهر جانفي 2018.
وكان مجلس نواب الشعب صادق في جلسته العامة المنعقدة يوم 8 ديسمبر الماضي على إعادة هذا المشروع الى اللجنة، وذلك بناء على طلب ممثلي الكتل البرلمانية حبيب خضر عن النهضة والطيب المدني عن نداء تونس وسماح بوحوال عن الحرة لحركة مشروع تونس وأحمد الصديق عن الجبهة الشعبية وعماد الدايمي عن الديمقراطية ونور الدين المرابطي عن الاتحاد الوطني الحر وهاجر بن الشيخ احمد عن آفاق تونس وصبرين قوبنطيني عن الوطنية.
وعبر ممثلو الكتل في تلك الجلسة عن رغبتهم في إعادة هذا المشروع للجنة التشريع العام قصد منحها مهلة اضافية للتعمق فيه ولتفكيك شفرات قرار الهيئة الوقتية الذي وصفه بعضهم بالغامض، فالهيئة أعادت إلى مجلسهم مشروع القانون مرتين دون أن تفسر مكن الخلل ودون أن تشفي غليلهم ودون أن تريحهم برد واضح وصريح لا يقبل التأويل..
ففي مرة أولى وبتاريخ الثامن من أوت الماضي، قررت الهيئة قبول الطّعن الذي رفعه إليها عدد من النواب وفي مقدمتهم سامية عبو.. قبلت الطعن شكلا وفي الأصل وصرحت بعدم دستوريّة الفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من مشروع القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2016 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ورفض بقية المطاعن.
ونظرت اللجنة في هذا القرار، وعدلت الفصول موضوع الطعن بعد أن استمعت الى الخبيرين شفيق صرصار ومحمد الفاضل موسى ومرر مكتب المجلس النص المعدل على الجلسة العامة التي صادقت عليه، لكن الهيئة الوقتية صرحت مرة أخرى بتاريخ 23 نوفمبر 2017 بأنّ الصّيغة المعدّلة للفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من مشروع القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2016 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدّستورية المستقلّة كيفما تمّت المصادقة عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 27 أكتوبر 2017 لم ترفع الإشكال الدّستوري طبقا لقرارها عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 8 أوت 2017.
فراغ تشريعي
بسبب فراغ تشريعي في القانون المنظم للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي لا يلزمها بتفسير قراراتها، دخل مجلس نواب الشعب في دوامة، ولم يخف العديد من نوابه خشيتهم من أن تسقط الهيئة الوقتية تعديلاتهم مرة أخرى، وتشبثوا خلال الجلسة العامة باستثناء نواب المعارضة بإخضاع الهيئات الدستورية للمساءلة من قبل السلطة التشريعية حتى أن هناك منهم من قال إنه لا يمكن ترك الهيئات الدستورية سائبة ترتع في الطبيعة دون رقيب أو حسيب.
أما مواقف نواب لجنة التشريع العام المتعهدة بالنظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الأخير فلخضها مقررها النائب عن النهضة بشير الخليفي بالإشارة الى أن هناك بعض النواب اقترحوا حذف الفصل 33 وما تبعه وقالوا إن الابقاء عليه يمكن ان يؤدي إلى نفس النتيجة أي تصريح الهيئة بعدم الدستورية، وهناك رأي آخر اتجه الى ضرورة الابقاء على رقابة مجلس نواب الشعب على الهيئات الدستورية مع توفير ضمانات كافية لكي لا يقع المس من استقلاليتها، وهناك منهم من عاب على قرار الهيئة كثرة الاحكام الواردة فيه وطول الجمل بما تسبب في صعوبة فهمها، وهناك من طلب عقد جلسة استماع الى اللجنة التأسيسية بالمجلس الوطني التأسيسي التي أعدت باب الهيئات الدستورية حتى تساعدهم على تفسير قرار الهيئة الوقتية، وهناك من طالب توضيح الفرق بين عبارات الاعفاء والاقالة وانهاء المهام، وهناك من فهم من قرار الهيئة الوقتية أنها لا تريد اخضاع الهيئات الدستورية للمساءلة.
القرار المحير
بالعودة الى النص الأصلي لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي حير نواب الشعب والذي ينطبق على الهيئة التي اصدرته بيت الشعر للمتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها.. ويسهر الخلق جرّاها ويختصم».. وتجدر الاشارة الى أن الهيئة قالت فيه إنها صرّحت بعدم دستورية الفصل 33 من مشروع القانون في صيغته الأصلية تأسيسا على أنّ سحب الثقة يتنافى ومبدأ استقلالية الهيئات الدستورية الذي كرّسه الفصل 125 من الدستور، ولا يحقّق التّناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية كما يتنافى ومبدأ الفصل بين جهة المبادرة بطلب الإعفاء والجهة المقرّة له واعتبرت أنّ اكتفاء مجلس نواب الشعب بتعويض عبارة «سحب الثّقة من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر» بعبارة «إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة» لا يرفع عيب عدم الدستورية.
كما بينت الهيئة في نفس القرار أن الفصل 33 من مشروع القانون في صيغته المعدّلة وما تضمنه من إمكانية إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة في الصّور المنصوص عليها بالفصلين 2 و9 يتنافى ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى ويؤدّي إلى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء مجلس الهيئة وإجراءات مساءلة الهيئة وهو ما من شأنه أن يحدث تضاربا وعدم وضوح وسوء مقروئية للأحكام المنظّمة للإعفاء داخل الهيئات الدستورية ذلك أنّ إجراءات المساءلة الفردية التي أقرّها الفصل 11 وحدّد الفصل 9 في فقرتيه الأولى والثانية مجالها لا يمكن أن تنطلق إلا بمبادرة من أعضاء مجلس الهيئة أما مساءلة الهيئة أمام مجلس نواب الشعب على معنى أحكام الفصل 24 من مشروع القانون المعروض والتي من الممكن أن تنطلق بمبادرة من أعضاء مجلس نوّاب الشّعب فإنّه لا يمكن أن تؤدي بأية حال إلى النيل من النصاب القانوني المستوجب لمواصلة الهيئة مهامها الدستورية، الأمر الذي يحتّم صياغة مغايرة للفصل 33 تتطابق ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى المنصوص عليه بالفصل 125 من الدستور وتتفادى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء المجلس وإجراءات مساءلة الهيئة ذاتها.
ويذكر أن مجلس نواب الشعب صادق على مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية منذ الخامس من جويلية الماضي وتم الطعن فيه من قبل النواب سامية عبوّ وغازي الشواشي ونعمان العش وهيكل بلقاسم وشفيق العيادي وعمّار عمروسية وطارق البراق وعبد المؤمن بلعانس وأحمد الصديق وزهير المغزاوي وسالم الأبيض وريم الثايري وسعاد الشفّي ومراد الحمايدي وعبد العزيز القطي وزياد لخضر وإبراهيم بن سعيد فتحي الشامخي وصبري الدخيل وفيصل التبيني وعدنان الحاجي وعماد الدايمي ومبروك الحريزي وخميس قسيلة وأيمن العلوي ومباركة عواينية والجيلاني الهمامي ورضا الدلاعي وأحمد الخصخوصي ونزار عمامي.. ومنذ ذلك الطعن مازال مشروع قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية يراوح مكانه. وكان من المنطقي تمريره هو أولا وإثر ذلك يقع تمرير بقية القوانين المنظمة للهيئات الدستورية على اعتبار أنه يضبط الأحكام المشتركة بين هذه الهيئات لكن الحكومة طلبت من مجلس نواب الشعب استعجال النظر في قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في اطار حربها على الفساد ولم تمانع في تمرير هذا المشروع قبل مشروع الاحكام المشتركة ووعدت بأنها بعد استكمال اصدار ترسانة القوانين المنظمة لجميع الهيئات الدستورية ستجمع هذه النصوص في مجلة الهيئات الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.