ايقاف 22 محتجا خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في متحف بنيويورك    مدير عام منظمة الصحة العالمية.. الجائحة التالية ليست سوى مسألة وقت    أخبار المال والأعمال    دليل مرافقة لفائدة باعثي الشركات الأهلية    انقسامات داخلية حادة تهز الاحتلال حول خطة بايدن لإنهاء الحرب    منوبة .. تهريب أفارقة في حشايا قديمة على متن شاحنة    برنامج الغذاء من أجل التقدم 110 مليون دينار لدعم إنتاج التمور في تونس    إطلاق منصّة جبائية    لوقف الحرب في غزّة .. هذه تفاصيل المقترح الأمريكي    رابطة الأبطال: الريال بطل للمرّة ال15 في تاريخه    علوش العيد .. أسواق الشمال الغربي «رحمة» للتونسيين    رادس: محام يعتدي بالعنف الشديد على رئيس مركز    عادل خضر نائب لأمين اتحاد الأدباء العرب    بن عروس.. نتائج عمليّة القرعة الخاصّة بتركيبة المجلس الجهوي و المجالس المحلية    أمطار الليلة بهذه المناطق..    الفيضانات تجتاح جنوب ألمانيا    إختيار بلدية صفاقس كأنظف بلدية على مستوى جهوي    الرابطة 2.. نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة 24    كرة اليد: الترجي يحرز كأس تونس للمرة 30 ويتوج بالثنائي    بنزرت: وفاة أب غرقا ونجاة إبنيه في شاطئ سيدي سالم    شاطئ سيدي سالم ببنزرت: وفاة أب غرقا عند محاولته إنقاذ طفليه    تحذير طبي: الوشم يعزز فرص الإصابة ب''سرطان خطير''    إستقرار نسبة الفائدة عند 7.97% للشهر الثاني على التوالي    محرزية الطويل تكشف أسباب إعتزالها الفنّ    الحمادي: هيئة المحامين ترفض التحاق القضاة المعفيين رغم حصولها على مبالغ مالية منهم    عاجل/ الهلال الأحمر يكشف حجم المساعدات المالية لغزة وتفاصيل صرفها    بداية من اليوم: اعتماد تسعيرة موحّدة لبيع لحوم الضأن المحلية    بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة    عاجل/ إتلاف تبرعات غزة: الهلال الأحمر يرد ويكشف معطيات خطيرة    إمكانية نفاذ منخرطي الكنام إلى فضاء المضمون الاجتماعي عبر منصة 'E-CNAM'    وزارة التربية: نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة الخاصة بالمترشحين لامتحان بكالوريا 2024    الهلال الأحمر : '' كل ما تم تدواله هي محاولة لتشويه صورة المنظمة ''    كرة اليد: اليوم نهائي كأس تونس أكابر وكبريات.    غدا : التونسيون في إنتظار دربي العاصمة فلمن سيكون التتويج ؟    تجربة أول لقاح للسرطان في العالم    بعد إغتيال 37 مترشحا : غدا المكسيك تجري الإنتخابات الاكثر دموية في العالم    وزيرة الإقتصاد و مدير المنطقة المغاربية للمغرب العربي في إجتماع لتنفيذ بعض المشاريع    حريق ضخم جنوب الجزائر    أنس جابر معربة عن حزنها: الحرب في غزة غير عادلة.. والعالم صامت    وزير الصحة : ضرورة دعم العمل المشترك لمكافحة آفة التدخين    اتحاد الفلاحة: هذه اسعار الأضاحي.. وما يتم تداوله مبالغ فيه    قتلى في موجة حر شديدة تضرب الهند    عاجل/ بنزرت: هذا ما تقرّر في حق قاتل والده    لأول مرة بالمهدية...دورة مغاربية ثقافية سياحية رياضية    من الواقع .. حكاية زوجة عذراء !    غمزة فنية ..الفنان التونسي مغلوب على أمره !    ماذا في مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية والمجمع السعودي 'أكوا باور'؟    رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي 'أكوا باور'    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    البرلمان : جلسة إستماع حول مقترح قانون الفنان و المهن الفنية    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة التشريع: سننظر من جديد في مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية
نشر في الصباح يوم 03 - 12 - 2017

بين الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام في تصريح ل"الصباح" أن اللجنة ستنظر بعد غد الثلاثاء في القرار الوارد على مجلس نواب الشعب من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص دستورية الفصول المعدّلة من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
وأفاد المدني أن الهيئة الوقتية رأت أن الصّيغة المعدّلة للفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من مشروع القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2016 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدّستورية المستقلّة كما تمّت المصادقة عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 27 أكتوبر 2017 لم ترفع الإشكال الدّستوري القائم الذي بينه قرارها بتاريخ 8 أوت الماضي.
ويجدر التذكير في هذا الصدد، أن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صادقت يوم 27 نوفمبر المنقضي على صيغة معدلة للفصل 33 المثير للجدل والذي كان موضوع عريضة طعن تقدم بها عدد من النواب جلهم من كتلتي الجبهة الشعبية والديمقراطية، وبمقتضى هذه الصيغة المعدلة فإنه في حالة الاخلال بالواجبات المحمولة على اعضاء مجلس الهيئة الدستورية يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب اقتراح اعفاء عضو او اكثر من اعضاء مجلس الهيئة بطلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب ويحال وجوبا على العضو المعني. ويتم البت في طلب الاعفاء من قبل مجلس نواب الشعب بعد ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المعلل وبعد اتصال مجلس نواب الشعب بالرد الكتابي للعضو المعني بطلب الاعفاء، كما نصت الصيغة المعدلة على أنه يجب على العضو أن يرد على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه شهر من تاريخ اعلامه بالطلب المشار اليه ولا يحول عدم تلقي المجلس رد العضو المعني في الأجل المقرر دون التصويت بالجلسة العامة التي تكون مصادقتها على طلب الاعفاء بثلثي الاعضاء.
وأضاف الطيب المدني أن لجنة التشريع العام عندما ناقشت قرار الهيئة الصادر بتاريخ 8 أوت لاحظت غموضه، وفسر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لا تقوم بشرح قراراتها كما هو الشأن بالنسبة إلى المحاكم بما من شأنه أن يسهل تنفيذها بل ذهبت في خيار اصدار قرارات دون ارفاقها بالشرح.
وأضاف أنه رغم ذلك الغموض حرصت اللجنة على احترام قرار الهيئة الوقتية وأدخلت تعديلات على الفصول موضوع الطعن لكن تبين ان الهيئة لا تريد استعمال آلية العزل ولا تريد استعمال آلية الاعفاء، وهذا ما سيتم نقاشه يوم الثلاثاء.
احترام الآجال
بما أن النظر في قرارات الهيئة الوقتية مرتبط بآجال قانونية لا تتجاوز عشرة أيام فإن لجنة التشريع العام مدعوة على حد تأكيد المدني الى التسريع في أعمالها، وبين المدني أنه من المرجح أن يقع تنظيم جلسة عامة لعرض الأحكام موضوع الطعن يوم الجمعة القادم وهو ما سيضطر مجلس نواب الشعب إلى برمجة جلسة عامة خلال الفترة التي ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية.
وللإشارة فإن الهيئة الوقتية سبق لها أن صرّحت بعدم دستورية الفصل 33 من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية ورأت أنّ سحب الثقة من احد اعضاء هيئة دستورية أو أكثر أو من مجلسها يتنافى ومبدأ استقلالية الهيئات الدستورية الذي كرّسه الفصل 125 من الدستور وبينت الهيئة وقتها أن سحب الثقة لا يحقّق التّناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية كما أنه يتنافى ومبدأ الفصل بين جهة المبادرة بطلب الإعفاء والجهة المقرّة له.
وذكرت الهيئة الوقتية في قرارها الجديد الذي ستنظر فيه لجنة التشريع العام يوم الثلاثاء أنّ اكتفاء مجلس نواب الشعب بتعويض عبارة «سحب الثّقة من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر» بعبارة «إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة» لا يرفع عن الفصل 33 عيب عدم الدستورية وفسرت أنّ ما تضمّنه هذا الفصل في صيغته المعدّلة من إمكانية إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة يتنافى ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى، ويؤدّي إلى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء مجلس الهيئة وإجراءات مساءلة الهيئة وهو ما من شأنه أن يحدث تضاربا وعدم وضوح وسوء مقروئية للأحكام المنظّمة للإعفاء داخل الهيئات الدستورية.
وفسرت الهيئة أنّ إجراءات المساءلة الفردية التي أقرّها الفصل 11 وحدّد الفصل 9 في فقرتيه الأولى والثانية مجالها لا يمكن أن تنطلق إلا بمبادرة من أعضاء مجلس الهيئة أما مساءلة الهيئة أمام مجلس نواب الشعب على معنى أحكام الفصل 24 من مشروع القانون المعروض والتي من الممكن أن تنطلق بمبادرة من أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لا يمكن أن تؤدي بأية حال إلى النيل من النصاب القانوني المستوجب لمواصلة الهيئة مهامها الدستورية.
وطلبت الهيئة من مجلس نواب الشعب القيام بصياغة مغايرة للفصل 33 تتطابق ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى وتتفادى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء المجلس وإجراءات مساءلة الهيئة ذاتها.
وكان الاستاذ شفيق صرصار والأستاذ محمد فاضل موسى قدما رأيهما للجنة التشريع العام في القرار الأول للهيئة الوقتية الذي وصفه رئيس اللجنة الطيب المدني والعديد من النواب بالغامض، وقد أكد صرصار وقتها أنه من الضروري احترام مبدأ مساءلة الهيئات الدستورية لكن مع اعطائها ضمانات كافية للمحافظة على استقلاليتها وذكر أنه لا يمكن أن يعهد لأغلبية برلمانية سحب الثقة من عضو او اكثر او من مجلس الهيئة، واقترح احاطة مساءلة مجلس النواب بضمانات قضائية. كما اقترح صرصار على النواب حذف الفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24، وهو نفس ما اقترحه الأستاذ المؤسسة محمد الفاضل موسى الذي لا يرى مانعا في اخضاع الهيئات الدستورية المستقلة للمساءلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.