سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة التشريع: سننظر من جديد في مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية
نشر في الصباح يوم 03 - 12 - 2017

بين الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام في تصريح ل"الصباح" أن اللجنة ستنظر بعد غد الثلاثاء في القرار الوارد على مجلس نواب الشعب من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص دستورية الفصول المعدّلة من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
وأفاد المدني أن الهيئة الوقتية رأت أن الصّيغة المعدّلة للفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من مشروع القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2016 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدّستورية المستقلّة كما تمّت المصادقة عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 27 أكتوبر 2017 لم ترفع الإشكال الدّستوري القائم الذي بينه قرارها بتاريخ 8 أوت الماضي.
ويجدر التذكير في هذا الصدد، أن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صادقت يوم 27 نوفمبر المنقضي على صيغة معدلة للفصل 33 المثير للجدل والذي كان موضوع عريضة طعن تقدم بها عدد من النواب جلهم من كتلتي الجبهة الشعبية والديمقراطية، وبمقتضى هذه الصيغة المعدلة فإنه في حالة الاخلال بالواجبات المحمولة على اعضاء مجلس الهيئة الدستورية يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب اقتراح اعفاء عضو او اكثر من اعضاء مجلس الهيئة بطلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب ويحال وجوبا على العضو المعني. ويتم البت في طلب الاعفاء من قبل مجلس نواب الشعب بعد ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المعلل وبعد اتصال مجلس نواب الشعب بالرد الكتابي للعضو المعني بطلب الاعفاء، كما نصت الصيغة المعدلة على أنه يجب على العضو أن يرد على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه شهر من تاريخ اعلامه بالطلب المشار اليه ولا يحول عدم تلقي المجلس رد العضو المعني في الأجل المقرر دون التصويت بالجلسة العامة التي تكون مصادقتها على طلب الاعفاء بثلثي الاعضاء.
وأضاف الطيب المدني أن لجنة التشريع العام عندما ناقشت قرار الهيئة الصادر بتاريخ 8 أوت لاحظت غموضه، وفسر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لا تقوم بشرح قراراتها كما هو الشأن بالنسبة إلى المحاكم بما من شأنه أن يسهل تنفيذها بل ذهبت في خيار اصدار قرارات دون ارفاقها بالشرح.
وأضاف أنه رغم ذلك الغموض حرصت اللجنة على احترام قرار الهيئة الوقتية وأدخلت تعديلات على الفصول موضوع الطعن لكن تبين ان الهيئة لا تريد استعمال آلية العزل ولا تريد استعمال آلية الاعفاء، وهذا ما سيتم نقاشه يوم الثلاثاء.
احترام الآجال
بما أن النظر في قرارات الهيئة الوقتية مرتبط بآجال قانونية لا تتجاوز عشرة أيام فإن لجنة التشريع العام مدعوة على حد تأكيد المدني الى التسريع في أعمالها، وبين المدني أنه من المرجح أن يقع تنظيم جلسة عامة لعرض الأحكام موضوع الطعن يوم الجمعة القادم وهو ما سيضطر مجلس نواب الشعب إلى برمجة جلسة عامة خلال الفترة التي ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية.
وللإشارة فإن الهيئة الوقتية سبق لها أن صرّحت بعدم دستورية الفصل 33 من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية ورأت أنّ سحب الثقة من احد اعضاء هيئة دستورية أو أكثر أو من مجلسها يتنافى ومبدأ استقلالية الهيئات الدستورية الذي كرّسه الفصل 125 من الدستور وبينت الهيئة وقتها أن سحب الثقة لا يحقّق التّناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية كما أنه يتنافى ومبدأ الفصل بين جهة المبادرة بطلب الإعفاء والجهة المقرّة له.
وذكرت الهيئة الوقتية في قرارها الجديد الذي ستنظر فيه لجنة التشريع العام يوم الثلاثاء أنّ اكتفاء مجلس نواب الشعب بتعويض عبارة «سحب الثّقة من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر» بعبارة «إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة» لا يرفع عن الفصل 33 عيب عدم الدستورية وفسرت أنّ ما تضمّنه هذا الفصل في صيغته المعدّلة من إمكانية إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة يتنافى ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى، ويؤدّي إلى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء مجلس الهيئة وإجراءات مساءلة الهيئة وهو ما من شأنه أن يحدث تضاربا وعدم وضوح وسوء مقروئية للأحكام المنظّمة للإعفاء داخل الهيئات الدستورية.
وفسرت الهيئة أنّ إجراءات المساءلة الفردية التي أقرّها الفصل 11 وحدّد الفصل 9 في فقرتيه الأولى والثانية مجالها لا يمكن أن تنطلق إلا بمبادرة من أعضاء مجلس الهيئة أما مساءلة الهيئة أمام مجلس نواب الشعب على معنى أحكام الفصل 24 من مشروع القانون المعروض والتي من الممكن أن تنطلق بمبادرة من أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لا يمكن أن تؤدي بأية حال إلى النيل من النصاب القانوني المستوجب لمواصلة الهيئة مهامها الدستورية.
وطلبت الهيئة من مجلس نواب الشعب القيام بصياغة مغايرة للفصل 33 تتطابق ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى وتتفادى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء المجلس وإجراءات مساءلة الهيئة ذاتها.
وكان الاستاذ شفيق صرصار والأستاذ محمد فاضل موسى قدما رأيهما للجنة التشريع العام في القرار الأول للهيئة الوقتية الذي وصفه رئيس اللجنة الطيب المدني والعديد من النواب بالغامض، وقد أكد صرصار وقتها أنه من الضروري احترام مبدأ مساءلة الهيئات الدستورية لكن مع اعطائها ضمانات كافية للمحافظة على استقلاليتها وذكر أنه لا يمكن أن يعهد لأغلبية برلمانية سحب الثقة من عضو او اكثر او من مجلس الهيئة، واقترح احاطة مساءلة مجلس النواب بضمانات قضائية. كما اقترح صرصار على النواب حذف الفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24، وهو نفس ما اقترحه الأستاذ المؤسسة محمد الفاضل موسى الذي لا يرى مانعا في اخضاع الهيئات الدستورية المستقلة للمساءلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.