المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    البنك المركزي يفرض تمويلًا ذاتيًا للواردات غير ذات الأولوية    عصام الاحمر.. تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي هذه الاجراءات    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    عاجل/ وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب..    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    إعلام: تراجع اهتمام ترامب بالعملية العسكرية في إيران    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل/ تعرض هذا الميناء الكويتي الى هجوم بمسيرات وصواريخ..    عاجل/ قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تصدر بلاغ هام..    قفصة: جامعة قفصة تبرم اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للاساتذة بورقلة الجزائرية    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    أذكار صباح الجمعة    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ملتقى جهوي بصفاقس: أسباب تأخير إنشاء المحكمة الدستورية..؟
نشر في الصباح يوم 19 - 02 - 2018

ببادرة من المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية،انتظم مؤخرا بصفاقس الملتقى الجهوي حول المحكمة الدستورية بحضور ثلة من الحقوقيين والقضاة والأساتذة الجامعيين والطلبة وممثلي المجتمع المدني وذلك في إطار مشروع تطبيق الدستور الجديد من خلال التشريعات المعززة لدولة القانون.ومن اهداف هذا اللقاء تقديم تركيبة المحكمة ومهامها ودورها في حماية الحقوق والحريات وضمان علوية الدستور.
استحقاق دستوري ذو أولوية
بالمناسبة كان ل"الصباح الاسبوعي" لقاء مع الأستاذة جنان الإمام وهي جامعية مختصة في القانون العام بكلية العلوم القانونية بتونس التي أفادت أن هذا الملتقى يهدف خاصة الى التعريف بالمحكمة المذكورة وبخلق رأي عام مناصر لإرسائها في اقرب الاجال خصوصا وأن إطارها القانوني والدستوري موجود منذ سنوات عديدة.
وحول اسباب تأخير إنشائها ترى أن ذلك يعود إلى الأزمة التي عرفها المجلس الأعلى للقضاء سنتي 2015و2016باعتبار أن أربعة من أعضاء المحكمة يختار هم المجلس المذكور،ومع تجاوز المجلس لازمته أصبحت الأنظار موجهة حاليا إلى مجلس نواب الشعب الذي ينبغي عليه أن ينتخب أربعة أعضاء،ويبدو أن هناك حاليا حوارا ومناقشات بين الكتل النيابية إلا انه لم يحصل بعد اتفاق حول الموضوع.
كما تؤكد محدثتنا أن ارساء المحكمة الدستورية هو استحقاق دستوري ذو أولوية لا يمكن تأجيله اكثر من اللازم وذلك اعتبارا لدورها في ضمان علوية الدستور ودولة القانون والحماية المؤسساتية للحقوق والحريات .
شروط مجحفة
من جهتهم عبر أغلب الحاضرين في تدخلاتهم عن الانشغال من تأخر ارساء المحكمة اعتبارا لما تمثله من ضمانات لعلوية الدستور والقانون وكذلك التخوف من اغراقها في قضايا جانبية وتجاذ بات سياسية.كما أشار البعض إلى الشروط المجحفة للترشح لعضوية هذه المحكمة التي نص عليها القانون الأساسي المؤرخ في ديسمبر 2015المتعلق بالمحكمة الدستورية ومن أهمها شرط أن يكون المترشح للعضوية عمره 45سنة وله من الخبرة عشرون سنة على الأقل.وأمام هذا الوضع يرى أحد الحاضرين أن ذلك يعد تشجيعا لعودة المنظومة القديمة لهذه الهيئة التي من المفترض أن تكون مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور.
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ ة الإمام أكدت من ناحية أخرى أن عدم إنشاء آلية رقابية لحماية علوية الدستور وضمانا للحقوق والحريات المضمنة في دستور غرة جوان 1959 هي من أهم العوامل التي أدت إلى تركيز نظام استبدادي تميز بانتهاك حقوق الانسان واختلال التوازن بين السلطات لصالح رئيس الجمهورية.ورغم أن تونس عرفت في 1987محاولة لإرساء هيكل رقابي على دستورية القوانين مع إنشاء المجلس الدستوري فإن تركيبته وطبيعة اختصاصاته الاستشارية ونمط الإحالة إليه والآثار المترتبة عن آرائه لم تكن تسمح بتصنيفه ضمن الهيئات القضائية الدستورية باعتبار سيطرة الصبغة السياسية عليه وتبعيته لرئيس الجمهورية.كما أن التنصيص على احداث محكمة دستورية صلب دستور 2014 يعتبر خطوة هامة نحو تشييد دولة القانون وضمان الحقوق والحريات وانتصارا لمطلب رافق أجيال عديدة من رجال القانون ونسائه ومن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وأضافت أن وجود قضاء دستور ي يعد من بين الخصائص الأساسية لدولة القانون اذ أن دوره يتمثل في ضمان مبدإ علوية الدستور من خلال فرض رقابة على دستورية القوانين وباقي القواعد القانونية الأخرى للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور وهو ما يعتبر الضمانة الفعلية للحقوق والحريات وذلك بحمايتها وتثبيتها وللفصل بين السلطات وحفظ توازنها تكريسا للنظام الديمقراطي.كما أن دولة القانون تعتبر عنصرا أساسيا لتجسيم الديمقراطية وهي تقوم على احترام القانون من قبل الجميع وعلى منظومة قانونية تستمد أسسها ومضامينها من وثيقة الدستور وهي تقوم على الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات.
طعون منتظرة
تجدر الإشارة إلى أن الخبراء القانونيين يرون أن التحدي الأكبر الذي ستواجهه هذه المحكمة الجديدة هو غياب فقه قضاء أو إطار مرجعي سابق ،لذا ستؤسس فقه قضاء جديد ومبتكر حتى وإن كان بإمكانها أن تستأنس بالتحاليل المعتمدة في القانون العام من قبل محاكم اخرى.
ومن ناحية أخرى،وبمجرد إرسائها قد تتلقى المحكمة عددا هاما من الطعون المتأتية خاصة من المحاكم العادية عبر المسائل التوفيقية ومن الوارد جدا أن يقع إغراق المحكمة سريعا بسيل من تلك الطعون.وفي خصوص تركيبة المحكمة يتم تعيين القضاة الدستور من قبل ثلاثة أطراف فاعلة كما تم ذكره انفا وهم : البرلمان الذي يعين أربعة أعضاء،ورئيس الجمهورية الذي يعين أربعة أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعين أربعة أعضاء.وان لم يكن استثنائيا فإن هذا النظام المختلط الذي يستوجب تدخل السلطات الثلاث يعكس إرادة السلطة التأسيسية في تشريك السلطة القضائية في تعيين قضاة المحكمة الدستورية،ويمارس هؤلاء مهامهم لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.كما يتعين عليهم التصريح بمكاسبهم لدى محكمة المحاسبات ويحجر عليهم ممارسة أي نشاط آخر سواء بمقابل أو من دون مقابل.
وستتمتع المحكمة الدستورية الجديدة بصلاحيات واسعة من أهمها مراقبة دستورية التعديلات الدستورية ومراقبة دستورية المعاهدات والرقابة القبلية على دستورية القوانين أي قبل دخولها حيز النفاذ وكذلك الرقابة على دستورية القوانين النافذة ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وأيضا إعفاء رئيس الجمهورية في حالة الخرق الجسيم للدستور ومعاينة حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.