السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أهمّ المراحل التأسيسية والقانونية والدستورية لإحداث المجلس الدستوري التونسي وأبرز صلاحياته
يعتبر من أركان دولة القانون والمؤسسات:
نشر في الصباح يوم 15 - 12 - 2007

تونس - الصباح: تستمد دولة القانون في تونس ركائزها القانونية من منطلق دستوري، وذلك في الفصل 5 من الدستور، الفقرة2 "تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنميته الشخصية."
ويعكس الدستور التونسي المبادئ التي يقوم عليها المشروع المجتمعي للتحول في مبادئ دولة القانون. ومن أركان دولة القانون في تونس العهد الجديد إحداث المجلس الدستوري الذي يحتفل حاليا بمرور 20 سنة على إحداثه، وقد أحدث بمقتضى أمر صادر في 16 ديسمبر 1987، ونظم بمقتضى قانون 18 أفريل 1990. ثم أدرج صلب الدستور في 6 نوفمبر 1995، وأصبحت آراؤه ملزمة لجميع السلط العمومية في 2 نوفمبر 1998. كما وسعت صلاحياته بمقتضى تعديل الدستور في 1 جانفي 2002.
فماهي أهم المراحل التأسيسية والقانونية والدستورية لإحداث المجلس الدستوري التونسي وماهي تركيبته ومهامه ومجالات عمله.؟
بادر رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام الدستور (الفصل 41 الفقرة الأولى من الدستور) إلى ترسيخ علويته وذلك بإحداث المجلس الدستوري أسابيع قليلة من تحول السابع من نوفمبر وهو ما رفع البلاد إلى مصاف الديمقراطيات الحديثة فتدرجت بصفة منهجية إلى تكريس قيمها. وقد شهد إحداث المجلس الدستوري ثلاث مراحل أتت متسارعة ومتقاربة زمنيا في فترة امتدت من سنة 1987 إلى سنة 2002 تاريخ آخر تعديل دستوري تدرج فيها المجلس من مكانة الهيئة المحدثة بأمر ترتيبي إلى مكانة المؤسسة الدستورية المستقلة لها قول حاسم وملزم.
مرحلة ترتيبية
وتم خلال المرحلة الأولى لإحداث المجلس التي تعتبر مرحلة ترتيبية إحداث هيئة استشارية تسمى "المجلس الدستوري للجمهورية" وهي هيئة لا تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتحمل المصاريف الخاصة بها على اعتمادات الوزارة الأولى، وذلك بمقتضى الأمر الترتيبي عدد 1414 لسنة 1987 مؤرخ في 16 ديسمبر 1987. والذي يتيح للمجلس الدستوري النظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية وذلك لغرض إبداء الرأي في مطابقتها للدستور وهو رأي غير ملزم ويرجع لرئيس الجمهورية تقدير الأخذ به أو تركه (كليا أو جزئيا) وباعتبار الطبيعة الاستشارية للمجلس تكتسي مداولاته صبغة سرية ويقتصر تبليغ آرائه على رئيس الجمهورية دون سواه كما يعين جميع أعضائه الأحد عشر بمن فيهم رئيس المجلس بمقتضى أمر.
المرحلة القانونية
وقد مثلت المرحلة الثانية من تأسيس المجلس المخاض الحقيقي الذي مهد للمرحلة الدستورية إذ أسند القانون عدد 39 لسنة 1990 المؤرخ في 18 أفريل 1990 للمجلس الدستوري الشخصية القانونية وجعل ميزانيته ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة في باب ميزانية رئاسة الجمهورية. كما وقع تخفيض عدد أعضائه من 11 إلى 9 أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية بمقتضى أمر.
ومن أهم الإضافات التي أتى بها قانون أفريل 1990 نذكر منها صلاحية تفسير الدستور إذ أصبح المجلس يتمتع صراحة بهذه الصلاحية بعد أن كانت تمارس مواربة. إضافة إلى وجوبية عرض مشاريع القوانين على المجلس من قبل رئيس الجمهورية وتشمل هذه الوجوبية مجالا محددا سلفا باعتبار مكانتها في هرم النظام القانوني وأهمية المواضيع التي يؤطرها وجانبا يتعلق بمحاور لها صلة بالحريات وحقوق الإنسان. من الإضافات الأخرى لقانون 1990 وجوبية تعليل رأي المجلس الدستوري للآراء التي يصدرها وأن يبلغها إلى رئيس الجمهورية دون سواه. ورفع تقرير سنوي حول نشاط المجلس إلى رئيس الجمهورية مشفوعا بآرائه واقتراحاته.
المرحلة الدستورية
أما المرحلة الأهم من إحداث المجلس الدستوري فهي المرحلة الدستورية، فمنذ سنة 1995 شهد المجلس تحولا تدريجيا متواترا وعميقا بوأه مكانة المؤسسة الدستورية وأسند له صلاحيات دعمت استقلاليته ونفاذ آرائه بفضل التعديلات الدستورية المتتالية على غرار التنقيح الدستوري لسنة 1995 الذي ارتقى بالمجلس إلى المرتبة الدستورية إذ أفرد له الدستور بابا مستقلا ينظمه ووسع من حالات العرض الوجوبي عليه لتشمل مشاريع القوانين المعروضة للاستفتاء والمعاهدات المتعلقة بالاندماج المغاربي وهي المعاهدات التي يمكن أن يترتب عنها تحوير للدستور.
وبمقتضى التنقيح الدستوري لسنة 1997 أضحى للمجلس مهمة البت في تنازع الاختصاص بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تبعا لتحديد مجال كل من القانون والسلطة الترتيبية العامة. وضمانا لعلوية الدستور أضفى التنقيح الدستوري لسنة 1998 صبغة الإلزامية على آراء المجلس الدستوري لتشمل جميع السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية بالنسبة لحالات العرض الوجوبي وذلك دون المساس بصلاحيات مجلس النواب ودون تعارض مع مبدا تفريق السلط ودون تشكيل سلطة رابعة تعلو السلطات الثلاث للدولة.
التنقيح الدستوري لسنة 2002
أما التنقيح الدستوري لسنة 2002، فقد أسند مزيدا من الصلاحيات للمجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية الوقائية كما خول له صفة القاضي الانتخابي وأعاد تنظيمه ليدعم حياد أعضائه واستقلاليتهم فأصبح المجلس بمقتضى هذا التنقيح ينظر في دستورية إدراج بعض الأحكام التي صدرت في شكل قانون ضمن أحكام ترتيبية وكذلك دستورية الأنظمة الداخلية لمجلس النواب ومجلس المستشارين قبل العمل بها. كما ينتصب المجلس بصفة قاض انتخابي للبت في صحة الترشح لرئاسة الجمهورية ويعلن عن نتائج الانتخابات الرئاسية وينظر في الطعون المقدمة إليه كما يبت في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية.
ومن الصلاحيات الأخرى التي منحها تعديل 2002 للمجلس الدستوري أن يراقب صحة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه بقرار بات وملزم لا يقبل الطعن، كما منحه صلاحية معاينة شغور منصب رئيس الجمهورية في حالات الفصل 57 من الدستور ويقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وما أقصاه 60 يوما.
وإضافة لدعامة الكفاءة والخبرة المتميزة كشرطين أساسيين لتعيين أعضاء المجلس وذلك منذ إحداثه إلى اليوم، رسخ تعديل 2002 استقلال أعضائه التسعة من خلال مراجعة طريقة تعيينهم وتحديد مدة العضوية إذ يعين رئيس الجمهورية أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات. كما نص التعديل على حالات التنافي إذ أنه لا يمكن لأعضاء المجلس ممارسة مهام حكومية أو نيابية ضمانا لاستقلال المجلس الدستوري تجاه السلطتين التنفيذية والتشريعية ولا يمكن لأعضاء المجلس الاضطلاع بمهام قيادية حزبية أو نقابية وهم يتمتعون بالحصانة القضائية.
يذكر ان المجلس الدستوري أصدر منذ إحداثه ما يناهز 1200 رأي وقد أمكن بفضل هذه الآراء حذف عديد الأحكام التي أثارت اشكالات دستورية من قبله بما يجعل القوانين متطابقة ومتلائمة مع الدستور وهو ما يجسم مبدأ دولة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.