بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوقيت.. والدلالات لصدور الأمر الحكومي المتعلق بصندوق الكرامة ورد الاعتبار
نشر في الصباح يوم 06 - 03 - 2018

بعد طول انتظار، أصدرت رئاسة الحكومة في العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر أمس والمؤرخ في 2 مارس 2018 أمرا حكوميا «يتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله.»
ورصدت الحكومة لفائدة الصندوق اعتمادات في حدود 10 مليون دينار، فيما أقر الأمر الحكومي إمكانية تمويله الصندوق من موارد أخرى مثل نسبة من الأموال المتأتية من القرارات التحكيمية الصادرة عن لجان التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، والهبات والتبرعات..
اللافت للانتباه أن الأمر الحكومي تم توقيعه بتاريخ 28 فيفري 2018 وصدر بتاريخ 2 مارس 2018 أي بعد يوم واحد من صدور قرار مجلس الهيئة الحقيقة والكرامة الصادر بتاريخ 27 فيفري 2018 بتمديد مهامه الهيئة بسنة اضافية مع إرفاق القرار بطلب معلل لدى مكتب مجلس نواب الشعب، تطبيقا للفصل 18 من القانون الأساسي العدالة الانتقالية الصادر سنة 2013، وهو الأمر الذي شكل جدلا سياسيا وقانونيا واسعا بشأن أحقية الهيئة من عدمه في التمديد لنفسها دون انتظار موافقة مجلس النواب.
كما يأتي توقيت صدور الأمر في وقت لم يتم الحسم فيه قانونيا في مصير الهيئة الحقيقة والكرامة، التي ينتهي مهامها قانونيا موفى شهر ماي 2018، علما ان مكتب مجلس نواب الشعب سيجتمع الخميس المقبل وفي جدول أعماله محورا يتعلق بالبت في طلب التمديد في وقت تستعد فيه الهيئة إلى التظلم للحكمة الإدارية استباقا لقرار مكتب المجلس..
لا بد أيضا من الإشارة إلى أن الأمر المذكور نص على تشكيل لجنة «حكومية» تصرف في الصندوق تترأسها رئاسة الحكومة من ضمن صلاحياتها «طلب معلومات ولها الحق في الاطلاع على الوثائق التي تمكنها من القيام بأعمالها.»ما يعني ضمنيا أن لها الحق في الاطلاع على جل أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة وكامل أعمالها، وقد يكون أيضا استباقا لإمكانية «امتناع» الهيئة او عدم قدرتها عن اتمام تقريرها السنوي بتعلة عدم توفر الاعتمادات المالية أو رفض السلطات والمؤسسات القائمة التعاون معها.. علما أن الجدل القائم حاليا يشمل كذلك كيفية التصرف في أرشيف الهيئة»الضخم» مع تداول اتهامات صريحة لمجلس الهيئة بوضع أرشيف الهيئة خاصة السمعي والبصري منه في خطر بالسعي للتعاقد مع مؤسسة معلوماتية أجنبية لخزنه وإيداعه رقميا والكترونيا..
ومن الناحية التشريعية، وفي علاقة بالإشكال القانوني في تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة، فإن السلطة التشريعية سيكون لها - بالتعاون مع السلطة التنفيذية- مهمة التصرف في التقارير الختامية للهيئة وتوصياتها استنادا إلى مضمون الفصل70 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الذي ينص على أن»تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها. ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة». مع الإشارة إلى أن هذا الفصل يتحدث عن «تقرير شامل» وهو أمر يصعب تحققه في ظل الاحتقان والتعطل الحاصل حاليا في مسار العدالة الانتقالية برمته.
في سياق متصل، يبدو ظاهريا أن الأمر الحكومي المتعلق بصندوق الكرامة ورد الاعتبار يأتي استجابة إلى طلب هيئة الحقيقة والكرامة لرئاسة الحكومة بالإسراع في إصداره، وكان من ضمن نقاط التعليل المضمنة لطلب التمديد الموجه لمكتب مجلس نواب الشعب الأسبوع المنقضي، لكن لا بد من عدم اغفال موقف بعض نواب المعارضة في هذا الاتجاه على غرار النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي الذي حذّر قبل ثلاثة أيام من صدور الأمر المذكور وفي تدوينة له على الموقع الاجتماعي»فايسبوك» من ما اسماه «ملامح صفقة رخيصة في الأفق: إيقاف مسار العدالة الانتقالية نهائيا مقابل تعويضات تدفع بالمليمات لجزء من ضحايا عهد الاستبداد..»
في انتظار ما ستؤول إليه النزاع القانوني بين السلطة التشريعية وهيئة الحقيقة والكرامة بشأن التمديد في عملها من عدمه، وفي انتظار موقف مكتب مجلس النواب الخميس المقبل، لسائل أن يسأل: هل سيكون صدور هذا الأمر الذي كان من المفترض ان يصدر قبل سنة مقدمة «لتوافق»سياسي جديد بين أكبر حزبين متحالفين في الحكومة ويشكلان أغلبية في البرلمان(النداء والنهضة) في إنهاء مهام الهيئة وإحالة أعمالها إلى لجنة التصرف في صندوق الكرامة أو اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة توصيات ومقترحات الهيئة.. وفق ما يضبطه القانون؟ أم هو مجرد قرار حكومي فرضه مسار العدالة الانتقالية الذي شارف»قانونيا» على نهايته في انتظار صدور التقرير النهائي للهيئة؟؟
◗ رفيق بن عبد الله
في ما يلي النص الكامل للأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله:
الفصل الأول: يضبط هذا الأمر الحكومي طرق تنظيم»صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد» المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وتسييره وتمويله ويشار إليه في ما يلي «بالصندوق».
الفصل 2 تتكون موارد الصندوق من:
نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة،
الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة،
كل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
الفصل 3 ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار.
الفصل 4 يتولى الصندوق المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد طبقا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 5 توكل مهمة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد للجنة تحدث للغرض برئاسة الحكومة.
تضبط بمقتضى اتفاقية تبرم بين رئيس الحكومة ووزير المالية شروط وكيفية التصرف في موارد هذا الصندوق.
الفصل 6 تتركب لجنة التصرف في الصندوق من:
ممثل عن رئاسة الحكومة: رئيس،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة بين الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان: عضو،
المكلف العام بنزاعات الدولة: عضو.
ويتم تعيين الأعضاء بمقرر من رئيس الحكومة بناء على اقتراحات الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 7 تجتمع لجنة التصرف في الصندوق بدعوة من رئيسها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بعد استدعاء أول فإن اللجنة تجتمع بصفة قانونية بعد استدعاء ثان في أجل لا يتجاوز سبعة أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ لجنة التصرف في الصندوق قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
يمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في مساهمته في أشغال اللجنة دون المشاركة في عملية التصويت.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويتولى تسييرها، وتضمن مداولات اللجنة ومقرراتها بمحضر يتم إمضاؤه من قبل رئيسها وجميع الحاضرين.
تكلف الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة بكتابة اللجنة وتتولى في هذا الإطار إعداد جدول الأعمال ومتابعة أعمال اللجنة وحفظ وثائقها.
يمكن للجنة التصرف في الصندوق طلب معلومات ولها الحق في الاطلاع على الوثائق التي تمكنها من القيام بأعمالها.
الفصل 8 تتولى لجنة التصرف في الصندوق القيام بأعمالها وفقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وترفع تقارير حول نشاطها إلى رئيس الحكومة كل ستة أشهر.
الفصل 9 تحمل مصاريف لجنة التصرف في الصندوق على ميزانية رئاسة الحكومة.
الفصل 10 يأذن رئيس لجنة التصرف في الصندوق بدفع مصاريفه بعد أخذ رأي أعضائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.