الناخب الوطني سامي الطرابلسي يعلن قائمة المنتخب التونسي استعدادًا للمباريات الودية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    رئيس فرع كرة القدم بالنادي الإفريقي يعلن انسحاب المدرب فوزي البنزرتي    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    سيدي بوزيد: وفاة شاب وإصابة آخرين جراء حريق في ورشة لتصليح الدراجات بجلمة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    تونس تُحرز بطولة إفريقيا للبيسبول 5    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    هذا هو المهندس على بن حمود الذي كلّفه الرئيس بالموضوع البيئي بقابس    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوقيت.. والدلالات لصدور الأمر الحكومي المتعلق بصندوق الكرامة ورد الاعتبار
نشر في الصباح يوم 06 - 03 - 2018

بعد طول انتظار، أصدرت رئاسة الحكومة في العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر أمس والمؤرخ في 2 مارس 2018 أمرا حكوميا «يتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله.»
ورصدت الحكومة لفائدة الصندوق اعتمادات في حدود 10 مليون دينار، فيما أقر الأمر الحكومي إمكانية تمويله الصندوق من موارد أخرى مثل نسبة من الأموال المتأتية من القرارات التحكيمية الصادرة عن لجان التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، والهبات والتبرعات..
اللافت للانتباه أن الأمر الحكومي تم توقيعه بتاريخ 28 فيفري 2018 وصدر بتاريخ 2 مارس 2018 أي بعد يوم واحد من صدور قرار مجلس الهيئة الحقيقة والكرامة الصادر بتاريخ 27 فيفري 2018 بتمديد مهامه الهيئة بسنة اضافية مع إرفاق القرار بطلب معلل لدى مكتب مجلس نواب الشعب، تطبيقا للفصل 18 من القانون الأساسي العدالة الانتقالية الصادر سنة 2013، وهو الأمر الذي شكل جدلا سياسيا وقانونيا واسعا بشأن أحقية الهيئة من عدمه في التمديد لنفسها دون انتظار موافقة مجلس النواب.
كما يأتي توقيت صدور الأمر في وقت لم يتم الحسم فيه قانونيا في مصير الهيئة الحقيقة والكرامة، التي ينتهي مهامها قانونيا موفى شهر ماي 2018، علما ان مكتب مجلس نواب الشعب سيجتمع الخميس المقبل وفي جدول أعماله محورا يتعلق بالبت في طلب التمديد في وقت تستعد فيه الهيئة إلى التظلم للحكمة الإدارية استباقا لقرار مكتب المجلس..
لا بد أيضا من الإشارة إلى أن الأمر المذكور نص على تشكيل لجنة «حكومية» تصرف في الصندوق تترأسها رئاسة الحكومة من ضمن صلاحياتها «طلب معلومات ولها الحق في الاطلاع على الوثائق التي تمكنها من القيام بأعمالها.»ما يعني ضمنيا أن لها الحق في الاطلاع على جل أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة وكامل أعمالها، وقد يكون أيضا استباقا لإمكانية «امتناع» الهيئة او عدم قدرتها عن اتمام تقريرها السنوي بتعلة عدم توفر الاعتمادات المالية أو رفض السلطات والمؤسسات القائمة التعاون معها.. علما أن الجدل القائم حاليا يشمل كذلك كيفية التصرف في أرشيف الهيئة»الضخم» مع تداول اتهامات صريحة لمجلس الهيئة بوضع أرشيف الهيئة خاصة السمعي والبصري منه في خطر بالسعي للتعاقد مع مؤسسة معلوماتية أجنبية لخزنه وإيداعه رقميا والكترونيا..
ومن الناحية التشريعية، وفي علاقة بالإشكال القانوني في تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة، فإن السلطة التشريعية سيكون لها - بالتعاون مع السلطة التنفيذية- مهمة التصرف في التقارير الختامية للهيئة وتوصياتها استنادا إلى مضمون الفصل70 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الذي ينص على أن»تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها. ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة». مع الإشارة إلى أن هذا الفصل يتحدث عن «تقرير شامل» وهو أمر يصعب تحققه في ظل الاحتقان والتعطل الحاصل حاليا في مسار العدالة الانتقالية برمته.
في سياق متصل، يبدو ظاهريا أن الأمر الحكومي المتعلق بصندوق الكرامة ورد الاعتبار يأتي استجابة إلى طلب هيئة الحقيقة والكرامة لرئاسة الحكومة بالإسراع في إصداره، وكان من ضمن نقاط التعليل المضمنة لطلب التمديد الموجه لمكتب مجلس نواب الشعب الأسبوع المنقضي، لكن لا بد من عدم اغفال موقف بعض نواب المعارضة في هذا الاتجاه على غرار النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي الذي حذّر قبل ثلاثة أيام من صدور الأمر المذكور وفي تدوينة له على الموقع الاجتماعي»فايسبوك» من ما اسماه «ملامح صفقة رخيصة في الأفق: إيقاف مسار العدالة الانتقالية نهائيا مقابل تعويضات تدفع بالمليمات لجزء من ضحايا عهد الاستبداد..»
في انتظار ما ستؤول إليه النزاع القانوني بين السلطة التشريعية وهيئة الحقيقة والكرامة بشأن التمديد في عملها من عدمه، وفي انتظار موقف مكتب مجلس النواب الخميس المقبل، لسائل أن يسأل: هل سيكون صدور هذا الأمر الذي كان من المفترض ان يصدر قبل سنة مقدمة «لتوافق»سياسي جديد بين أكبر حزبين متحالفين في الحكومة ويشكلان أغلبية في البرلمان(النداء والنهضة) في إنهاء مهام الهيئة وإحالة أعمالها إلى لجنة التصرف في صندوق الكرامة أو اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة توصيات ومقترحات الهيئة.. وفق ما يضبطه القانون؟ أم هو مجرد قرار حكومي فرضه مسار العدالة الانتقالية الذي شارف»قانونيا» على نهايته في انتظار صدور التقرير النهائي للهيئة؟؟
◗ رفيق بن عبد الله
في ما يلي النص الكامل للأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله:
الفصل الأول: يضبط هذا الأمر الحكومي طرق تنظيم»صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد» المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وتسييره وتمويله ويشار إليه في ما يلي «بالصندوق».
الفصل 2 تتكون موارد الصندوق من:
نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة،
الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة،
كل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
الفصل 3 ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار.
الفصل 4 يتولى الصندوق المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد طبقا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 5 توكل مهمة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد للجنة تحدث للغرض برئاسة الحكومة.
تضبط بمقتضى اتفاقية تبرم بين رئيس الحكومة ووزير المالية شروط وكيفية التصرف في موارد هذا الصندوق.
الفصل 6 تتركب لجنة التصرف في الصندوق من:
ممثل عن رئاسة الحكومة: رئيس،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة بين الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان: عضو،
المكلف العام بنزاعات الدولة: عضو.
ويتم تعيين الأعضاء بمقرر من رئيس الحكومة بناء على اقتراحات الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 7 تجتمع لجنة التصرف في الصندوق بدعوة من رئيسها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بعد استدعاء أول فإن اللجنة تجتمع بصفة قانونية بعد استدعاء ثان في أجل لا يتجاوز سبعة أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ لجنة التصرف في الصندوق قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
يمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في مساهمته في أشغال اللجنة دون المشاركة في عملية التصويت.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويتولى تسييرها، وتضمن مداولات اللجنة ومقرراتها بمحضر يتم إمضاؤه من قبل رئيسها وجميع الحاضرين.
تكلف الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة بكتابة اللجنة وتتولى في هذا الإطار إعداد جدول الأعمال ومتابعة أعمال اللجنة وحفظ وثائقها.
يمكن للجنة التصرف في الصندوق طلب معلومات ولها الحق في الاطلاع على الوثائق التي تمكنها من القيام بأعمالها.
الفصل 8 تتولى لجنة التصرف في الصندوق القيام بأعمالها وفقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وترفع تقارير حول نشاطها إلى رئيس الحكومة كل ستة أشهر.
الفصل 9 تحمل مصاريف لجنة التصرف في الصندوق على ميزانية رئاسة الحكومة.
الفصل 10 يأذن رئيس لجنة التصرف في الصندوق بدفع مصاريفه بعد أخذ رأي أعضائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.