الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن عن إطلاق الدورة الأولى من "أكاديمية المواهب "    اختيار 8 بلديات لمرافقتها في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة    المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو الى توخي الحذر الشديد على الطرقات نظرا للتقلبات الجوية    هام: بلدية تونس تحدد توقيت إخراج الفضلات خلال رمضان    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"    ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    كارفور تونس: تخفيضات استثنائية وخصم 40% مع يسير و1500 قفة رمضان    طقس اليوم الأحد 15 فيفري 2026    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وخالد العبيدي كاتب عام من جديد    سيدي بوزيد: الدورة الثانية للبطولة الاقليمية لديوان الخدمات الجامعية للوسط لكرة القدم النسائية    تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الصراع الأوروبي الأمريكي: من تحالف الضرورة إلى تنافس النفوذ    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثالثة إيابا لمرحلة التتويج    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي.. كلّ التفاصيل حول تسيير وتمويل "صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد"
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 03 - 2018

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي يضبط هذا الأمر الحكومي طرق تنظيم "صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد".
وفي الآتي نص الأمر الحكومي:
«الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي طرق تنظيم «صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد» المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وتسييره وتمويله ويشار إليه في ما يلي «بالصندوق».
الفصل 2 تتكون موارد الصندوق من:
نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة،
الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة،
كل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
الفصل 3 ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار.
الفصل 4 يتولى الصندوق المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد طبقا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 5 توكل مهمة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد للجنة تحدث للغرض برئاسة الحكومة.
تضبط بمقتضى اتفاقية تبرم بين رئيس الحكومة ووزير المالية شروط وكيفية التصرف في موارد هذا الصندوق.
الفصل 6 تتركب لجنة التصرف في الصندوق من:
ممثل عن رئاسة الحكومة: رئيس،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة بين الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان: عضو،
المكلف العام بنزاعات الدولة: عضو.
ويتم تعيين الأعضاء بمقرر من رئيس الحكومة بناء على اقتراحات الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 7 تجتمع لجنة التصرف في الصندوق بدعوة من رئيسها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بعد استدعاء أول فإن اللجنة تجتمع بصفة قانونية بعد استدعاء ثان في أجل لا يتجاوز سبعة أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ لجنة التصرف في الصندوق قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
يمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في مساهمته في أشغال اللجنة دون المشاركة في عملية التصويت.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويتولى تسييرها، وتضمن مداولات اللجنة ومقرراتها بمحضر يتم إمضائه من قبل رئيسها وجميع الحاضرين.
تكلف الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة بكتابة اللجنة وتتولى في هذا الإطار إعداد جدول الأعمال ومتابعة أعمال اللجنة وحفظ وثائقها.
يمكن للجنة التصرف في الصندوق طلب معلومات ولها الحق في الاطلاع على الوثائق التي تمكنها من القيام بأعمالها.
الفصل 8 تتولى لجنة التصرف في الصندوق القيام بأعمالها وفقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وترفع تقارير حول نشاطها إلى رئيس الحكومة كل ستة أشهر.
الفصل 9 تحمل مصاريف لجنة التصرف في الصندوق على ميزانية رئاسة الحكومة.
الفصل 10 يأذن رئيس لجنة التصرف في الصندوق بدفع مصاريفه بعد أخذ رأي أعضائها.
الفصل 11 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.