اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صور: رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى معتمدية الدهماني: التفاصيل    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة عامة بمجلس النواب: الشروع مساء اليوم في نقاش مشروع مجلة الجماعات المحلية
نشر في الصباح يوم 21 - 03 - 2018

قدمت الكتل البرلمانية مئات المقترحات التعديلية لمشروع مجلة الجماعات المحلية المنتظر عرضه على جلسة عامة لمجلس نواب الشعب اليوم مباشرة بعد الاعلان عن نتيجة الدورة الثالثة والأخيرة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وسيعمل مكتب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على تبويب هذه المقترحات ونشرها وستتولى لجنة التوافقات النظر فيها وغربلتها تيسيرا لعملية التصويت على فصول المجلة فصلا فصلا خلال الأسبوع القادم.
ورغم أهمية هذا المشروع الوارد في نسخته المعدلة من قبل لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في 392 فصلا، خصص مكتب المجلس أقل من يومين لنقاشه نقاشا عاما والاستماع الى ردود وزير الشؤون المحلية والبيئة وذلك مساء اليوم ويوم غد الخميس. على ان يتم الشروع في التصويت على احكامه خلال الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 27 مارس إلى غاية يوم 6 افريل 2018.
وفي قراءة للنسخة المعدلة التي ستعرض على الجلسة العامة تجدر الاشارة الى انه تم التخلي فيها على قانون الاصدار أي أن المشروع المقدم من الحكومة ينص على اصدار مجلة الجماعات المحلية أما النسخة المعدلة فعنوانها مشروع قانون اساسي يتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وهو يهدف الى ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها بما يحقق اللامركزية والديمقراطية التشاركية في اطار وحدة الدولة.
وتضمن المشروع في نسخته المعدلة كتابا اول يضبط الاحكام المشتركة بين مختلف اصناف الجماعات المحلية وكتابا ثانيا يضبط الاحكام الخصوصية بكل صنف من اصناف هذه الجماعات اي البلديات والجهات والاقاليم.
وأحيلت النسخة المعدلة لمشروع القانون مرفقة بتقرير ضخم أعدته لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ورد في 127 صفحة لخص عصارة أكثر من 44 جلسة تصويت على فصوله تمت بحضور ممثلي وزارة الشؤون المحلية والبيئة وخبراء مختصين.
ونجد في هذا التقرير الذي سيقع تقديمه خلال جلسة اليوم أن اللجنة عدلت مائتين وثلاثة وخمسين فصلا ومررت مائة وستة فصول في صيغتها الأصلية واضافت 33 فصلا وحذفت 21 فصلا واسقطت فصلا وحيدا بالتصويت لم يقع اعتماده.
مسائل خلافية
لخص تقرير اللجنة أبرز المسائل الخلافية والنقاط التي أثارت جدلا بين نوابها وتباينت بشأنها الآراء، ومن المتوقع ان يعاد نقاشها من جديد خلال الجلسة العامة، وتتعلق النقطة الاولى بتفرغ رؤساء المجالس المحلية بلدية وجهوية واقليمية من عدمه. وهناك رأي يعتبر ان اهمية الصلاحيات المسندة الى هذه المجالس المنتخبة والمهام الموكولة الى رؤسائها تقتضي التفرغ التام لجميعها دون استثناء، وتمسكت كتلة النداء بهذا الرأي الى آخر لحظة، اما الرأي الثاني فيعتبر أنه من الافضل عدم التضييق على المجالس المحلية وترك هامش من الحرية لها لكي تقرر التفرغ من عدمه بناء على مؤشر عدد السكان وقدراتها المالية لان المنح التي سيحصل عليها المتفرغون ستثقل ميزانيات الجماعات المحلية اضافة الى ان اقرار مبدأ التفرغ سيجعل أصحاب المهن الحرة من اطباء ورجال اعمال يعزفون عن الترشح للانتخابات البلدية كرؤساء قائمات، وتمسكت كتلة النهضة بهذا الرأي الثاني الى آخر لحظة. وهو ما يؤكد ان هذه النقطة الخلافية ستطفو من جديد خلال اجتماعات لجنة التوافقات وقد تمرر على الجلسة العامة كنقطة خلافية ويقع الحسم فيها بالتصويت. وبناء على النسخة المعدلة من مشروع القانون تم اقرار تفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم على ان تسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للجماعات المحلية والرأي المطابق للمحكمة الادارية العليا.
اما النقطة الخلافية الثانية فتعلقت بحالات حلول ممثل السلطة التنفيذية اي الوالي محل رئيس الجماعة المحلية في صورة عجز هذا الاخير او امتناعه عن اداء مهامه وهناك من النواب من أبدى تخوفا من تغول الوالي في حين هناك من يعتبر ان تدخله سيكون في حالات استثنائية وبعد التنبيه وذلك لضمان استمرارية المرفق العام.. وبعد النقاشات احالت اللجنة على الجلسة العامة صيغة توافقية يمكن بمقتضاها لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات ذاتية للجماعة المحلية حسب جملة من الاجراءات والشروط.
تنازع الاختصاص
تتعلق النقطة الخلافية الموالية حسب ما جاء في تقرير لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بتنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية، وبين الجماعات المحلية فيما بينها فهناك من النواب من تمسك بإيجاد طور صلحي قبل المرور الى القضاء وهناك من يرى ان الفصل 142 من الدستور يسند اختصاصا حصريا للقضاء الاداري للبت في نزاعات الاختصاص.
وأثارت مسالة امكانية تفويض مجلس الجماعة المحلية لجزء من اختصاصاته الى رئيسه جدلا كبيرا انتهى الى التضييق من حلات التفويض وجعلها استثنائية لجزء من الاختصاصات الترتيبية للمجلس وذلك بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات لمحلية.
الاستفتاء المحلي
مثل موضوع الاستفتاء المحلي نقطة خلافية كبيرة فهناك من يرى ان الاستفتاء الذي قصده مشروع المجلة يختلف عن الاستفتاء التشريعي والدستوري بمعنى انه لا يتعلق بالموافقة على احكام نص ترتيبي في نطاق السلطة الترتيبية للجماعة وانما يقع استفتاء الناخبين حول برنامج تنموي او مشروع معين سيقام في منطقتهم، ونبه هذا الرأي الذي تبنته كتلة نداء تونس الى أن العبارات المستعملة في الاحكام المتعلقة بالاستفتاء المحلي مخالفة للدستور، في حين يرى الشق الآخر ممثلا في نواب كتلة النهضة وكتلة الجبهة الشعبية أنه من الافضل وضع قسم خاص بالاستفتاء المحلي لان اتخاذ القرار بصفة مباشرة من قبل المواطنين هو من بديهيات الديمقراطية المباشرة والتشاركية.
مالية الجماعات المحلية
تعتبر المسائل المالية والاحكام المتعلقة باليات التسوية والتعديل والتضامن، والاحكام التي تضمن مبدأ التدبير الحر، من المواضيع الثقيلة التي يتوقع طرحها من جديد خلال الجلسة العامة نظرا لان تمويل الجماعات المحلية وحسب ما ورد في تقرير اللجنة يمثل اكبر تحد امام السلط العمومية خلال الفترة القادمة، نظرا لضعف الموارد.. اذ لا تمثل مالية الجماعات المحلية سوى اربعة بالمائة من ميزانية الدولة، ويتمثل الرهان الاكبر لكل الجماعات المحلية في تنمية مواردها الذاتية الامر الذي يتطلب منها الترفيع في الموارد الجبائية والموارد المتأتة من معاليم استغلال الاملاك وذلك من خلال تطبيق النصوص القانونية واحكام احصاء العقارات والانشطة والحرص على صحة تصاريح استخلاص الديون وحث المواطنين على القيام بواجبهم الجبائي.
وترى لجنة تنظيم الادارة أنه لا توجد ضرورة لسن قوانين جديدة ويكفي الجماعات المحلية والسلط المركزية تنفيذ النصوص الحالية المتعلقة بالجباية والمعاليم وتحيين معاليم كراء المحلات والاملاك والفضاءات لتتمكن الجماعات المحلية من توفير موارد اضافية تساعدها على تحقيق قدر من التوازن المالي وتحد من تبعيتها المالية للسلطة المركزية.
واضافة الى احداث هيكل جديد وهو الهيئة العليا للمالية المحلية، عدلت اللجنة جل الفصول المتعلقة بالجوانب المالية في اتجاه دعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية، وعملت على أن يتم توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية وهي الموارد المحالة من الدولة وفقا للنسب التالية: ستون بالمائة من الاعتمادات لفائدة البلديات وثلاثون بالمائة منها لفائدة الجهات وعشرة بالمائة لفائدة الاقاليم وتتأتى هذه الموارد من الاعتمادات المرصودة في قوانين المالية وعبر تخصيص نسبة من محصول الضرائب وعند الاقتضاء تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثورات الطبيعية.
ويتم توزيع موارد الصندوق على الجماعات المحلية وفقا لمعايير مضبوطة تتمثل في عدد السكان ونسبة البطالة والطاقة الجبائية ومعدل انفاق لكل ساكن بعنوان المالية المحلية ومؤشر التنمية والخصوصيات الجغرافية.. لكن عند حصول كوارث يقع تحويل تسبقات او منح لفائدة الجماعات المحلية المعنية لمساعدتها على مجابهة الظروف الطارئة.
احكام ختامية وانتقالية
تبعا لقرار إلغاء قانون الاصدار اضافت اللجنة في نسختها المعدلة المعروضة على أنظار الجلسة العامة بابا يتعلق بالأحكام الختامية والانتقالية تم التنصيص فيه على اعتماد الدولة للنظام اللامركزي وفقا لأحكام الباب السابع من الدستور مع توفير مقومات الفعالية والنجاعة له بصفة تدريجية، وتم التأكيد فيه على الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب عبر مصادقته خلال السنة الاولى من كل مدة نيابية على خطة لبرنامج دعم اللامركزية وتطويرها، وعبر نقاشه تقريرا سنويا تقييميا تعده الحكومة حول مدى التقدم في ارساء اللامركزية، وعبر النظر في تقرير تقييمي يعده المجلس الاعلى للجماعات المحلية وأيضا عبر اتاحة امكانية ان يطلب رئيس مجلس نواب الشعب من محكمة المحاسبات اعداد تقرير تقييمي لحصيلة انجاز برامج دعم اللامركزية وتطويرها.
اما الاحكام الانتقالية فنصت على ان الفصول المتعلقة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها لا تدخل حيز النفاذ إلا بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكل صنف من اصناف الجماعات المحلية.. وجاءت هذه الاحكام مراعاة للظرف الراهن على اعتبار ان المجالس البلدية التي ستنجح في الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها خلال شهر ماي المقبل لن تكون جاهزة لإعداد ميزانية سنة 2019 وتقديمها طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في القانون الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.