فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    اليوم: أحمد الجوادي ينافس على ذهبية سباق 1500 متر في بطولة العالم للسباحة بسنغافورة    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    عراقجي: قادرون على تخصيب اليورانيوم وبرنامجنا لا يدمره القصف    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    وزارة التشغيل: التسجيل في برنامج دفع تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة يتواصل الى هذا الموعد    دورة تورونتو لكرة المضرب: الروسي خاتشانوف يقصي النرويجي رود ويتأهل لربع النهائي    إيمانويل كاراليس يسجّل رابع أفضل قفزة بالزانة في التاريخ ب6.08 أمتار    طقس اليوم الاحد: هكذا ستكون الأجواء    طقس الأحد: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره القطري 79-72    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بشرى سارة بخصوص مباراة السوبر بين الترجي والملعب التونسي..    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة عامة بمجلس النواب: الشروع مساء اليوم في نقاش مشروع مجلة الجماعات المحلية
نشر في الصباح يوم 21 - 03 - 2018

قدمت الكتل البرلمانية مئات المقترحات التعديلية لمشروع مجلة الجماعات المحلية المنتظر عرضه على جلسة عامة لمجلس نواب الشعب اليوم مباشرة بعد الاعلان عن نتيجة الدورة الثالثة والأخيرة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وسيعمل مكتب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على تبويب هذه المقترحات ونشرها وستتولى لجنة التوافقات النظر فيها وغربلتها تيسيرا لعملية التصويت على فصول المجلة فصلا فصلا خلال الأسبوع القادم.
ورغم أهمية هذا المشروع الوارد في نسخته المعدلة من قبل لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في 392 فصلا، خصص مكتب المجلس أقل من يومين لنقاشه نقاشا عاما والاستماع الى ردود وزير الشؤون المحلية والبيئة وذلك مساء اليوم ويوم غد الخميس. على ان يتم الشروع في التصويت على احكامه خلال الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 27 مارس إلى غاية يوم 6 افريل 2018.
وفي قراءة للنسخة المعدلة التي ستعرض على الجلسة العامة تجدر الاشارة الى انه تم التخلي فيها على قانون الاصدار أي أن المشروع المقدم من الحكومة ينص على اصدار مجلة الجماعات المحلية أما النسخة المعدلة فعنوانها مشروع قانون اساسي يتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وهو يهدف الى ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها بما يحقق اللامركزية والديمقراطية التشاركية في اطار وحدة الدولة.
وتضمن المشروع في نسخته المعدلة كتابا اول يضبط الاحكام المشتركة بين مختلف اصناف الجماعات المحلية وكتابا ثانيا يضبط الاحكام الخصوصية بكل صنف من اصناف هذه الجماعات اي البلديات والجهات والاقاليم.
وأحيلت النسخة المعدلة لمشروع القانون مرفقة بتقرير ضخم أعدته لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ورد في 127 صفحة لخص عصارة أكثر من 44 جلسة تصويت على فصوله تمت بحضور ممثلي وزارة الشؤون المحلية والبيئة وخبراء مختصين.
ونجد في هذا التقرير الذي سيقع تقديمه خلال جلسة اليوم أن اللجنة عدلت مائتين وثلاثة وخمسين فصلا ومررت مائة وستة فصول في صيغتها الأصلية واضافت 33 فصلا وحذفت 21 فصلا واسقطت فصلا وحيدا بالتصويت لم يقع اعتماده.
مسائل خلافية
لخص تقرير اللجنة أبرز المسائل الخلافية والنقاط التي أثارت جدلا بين نوابها وتباينت بشأنها الآراء، ومن المتوقع ان يعاد نقاشها من جديد خلال الجلسة العامة، وتتعلق النقطة الاولى بتفرغ رؤساء المجالس المحلية بلدية وجهوية واقليمية من عدمه. وهناك رأي يعتبر ان اهمية الصلاحيات المسندة الى هذه المجالس المنتخبة والمهام الموكولة الى رؤسائها تقتضي التفرغ التام لجميعها دون استثناء، وتمسكت كتلة النداء بهذا الرأي الى آخر لحظة، اما الرأي الثاني فيعتبر أنه من الافضل عدم التضييق على المجالس المحلية وترك هامش من الحرية لها لكي تقرر التفرغ من عدمه بناء على مؤشر عدد السكان وقدراتها المالية لان المنح التي سيحصل عليها المتفرغون ستثقل ميزانيات الجماعات المحلية اضافة الى ان اقرار مبدأ التفرغ سيجعل أصحاب المهن الحرة من اطباء ورجال اعمال يعزفون عن الترشح للانتخابات البلدية كرؤساء قائمات، وتمسكت كتلة النهضة بهذا الرأي الثاني الى آخر لحظة. وهو ما يؤكد ان هذه النقطة الخلافية ستطفو من جديد خلال اجتماعات لجنة التوافقات وقد تمرر على الجلسة العامة كنقطة خلافية ويقع الحسم فيها بالتصويت. وبناء على النسخة المعدلة من مشروع القانون تم اقرار تفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم على ان تسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للجماعات المحلية والرأي المطابق للمحكمة الادارية العليا.
اما النقطة الخلافية الثانية فتعلقت بحالات حلول ممثل السلطة التنفيذية اي الوالي محل رئيس الجماعة المحلية في صورة عجز هذا الاخير او امتناعه عن اداء مهامه وهناك من النواب من أبدى تخوفا من تغول الوالي في حين هناك من يعتبر ان تدخله سيكون في حالات استثنائية وبعد التنبيه وذلك لضمان استمرارية المرفق العام.. وبعد النقاشات احالت اللجنة على الجلسة العامة صيغة توافقية يمكن بمقتضاها لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات ذاتية للجماعة المحلية حسب جملة من الاجراءات والشروط.
تنازع الاختصاص
تتعلق النقطة الخلافية الموالية حسب ما جاء في تقرير لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بتنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية، وبين الجماعات المحلية فيما بينها فهناك من النواب من تمسك بإيجاد طور صلحي قبل المرور الى القضاء وهناك من يرى ان الفصل 142 من الدستور يسند اختصاصا حصريا للقضاء الاداري للبت في نزاعات الاختصاص.
وأثارت مسالة امكانية تفويض مجلس الجماعة المحلية لجزء من اختصاصاته الى رئيسه جدلا كبيرا انتهى الى التضييق من حلات التفويض وجعلها استثنائية لجزء من الاختصاصات الترتيبية للمجلس وذلك بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات لمحلية.
الاستفتاء المحلي
مثل موضوع الاستفتاء المحلي نقطة خلافية كبيرة فهناك من يرى ان الاستفتاء الذي قصده مشروع المجلة يختلف عن الاستفتاء التشريعي والدستوري بمعنى انه لا يتعلق بالموافقة على احكام نص ترتيبي في نطاق السلطة الترتيبية للجماعة وانما يقع استفتاء الناخبين حول برنامج تنموي او مشروع معين سيقام في منطقتهم، ونبه هذا الرأي الذي تبنته كتلة نداء تونس الى أن العبارات المستعملة في الاحكام المتعلقة بالاستفتاء المحلي مخالفة للدستور، في حين يرى الشق الآخر ممثلا في نواب كتلة النهضة وكتلة الجبهة الشعبية أنه من الافضل وضع قسم خاص بالاستفتاء المحلي لان اتخاذ القرار بصفة مباشرة من قبل المواطنين هو من بديهيات الديمقراطية المباشرة والتشاركية.
مالية الجماعات المحلية
تعتبر المسائل المالية والاحكام المتعلقة باليات التسوية والتعديل والتضامن، والاحكام التي تضمن مبدأ التدبير الحر، من المواضيع الثقيلة التي يتوقع طرحها من جديد خلال الجلسة العامة نظرا لان تمويل الجماعات المحلية وحسب ما ورد في تقرير اللجنة يمثل اكبر تحد امام السلط العمومية خلال الفترة القادمة، نظرا لضعف الموارد.. اذ لا تمثل مالية الجماعات المحلية سوى اربعة بالمائة من ميزانية الدولة، ويتمثل الرهان الاكبر لكل الجماعات المحلية في تنمية مواردها الذاتية الامر الذي يتطلب منها الترفيع في الموارد الجبائية والموارد المتأتة من معاليم استغلال الاملاك وذلك من خلال تطبيق النصوص القانونية واحكام احصاء العقارات والانشطة والحرص على صحة تصاريح استخلاص الديون وحث المواطنين على القيام بواجبهم الجبائي.
وترى لجنة تنظيم الادارة أنه لا توجد ضرورة لسن قوانين جديدة ويكفي الجماعات المحلية والسلط المركزية تنفيذ النصوص الحالية المتعلقة بالجباية والمعاليم وتحيين معاليم كراء المحلات والاملاك والفضاءات لتتمكن الجماعات المحلية من توفير موارد اضافية تساعدها على تحقيق قدر من التوازن المالي وتحد من تبعيتها المالية للسلطة المركزية.
واضافة الى احداث هيكل جديد وهو الهيئة العليا للمالية المحلية، عدلت اللجنة جل الفصول المتعلقة بالجوانب المالية في اتجاه دعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية، وعملت على أن يتم توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية وهي الموارد المحالة من الدولة وفقا للنسب التالية: ستون بالمائة من الاعتمادات لفائدة البلديات وثلاثون بالمائة منها لفائدة الجهات وعشرة بالمائة لفائدة الاقاليم وتتأتى هذه الموارد من الاعتمادات المرصودة في قوانين المالية وعبر تخصيص نسبة من محصول الضرائب وعند الاقتضاء تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثورات الطبيعية.
ويتم توزيع موارد الصندوق على الجماعات المحلية وفقا لمعايير مضبوطة تتمثل في عدد السكان ونسبة البطالة والطاقة الجبائية ومعدل انفاق لكل ساكن بعنوان المالية المحلية ومؤشر التنمية والخصوصيات الجغرافية.. لكن عند حصول كوارث يقع تحويل تسبقات او منح لفائدة الجماعات المحلية المعنية لمساعدتها على مجابهة الظروف الطارئة.
احكام ختامية وانتقالية
تبعا لقرار إلغاء قانون الاصدار اضافت اللجنة في نسختها المعدلة المعروضة على أنظار الجلسة العامة بابا يتعلق بالأحكام الختامية والانتقالية تم التنصيص فيه على اعتماد الدولة للنظام اللامركزي وفقا لأحكام الباب السابع من الدستور مع توفير مقومات الفعالية والنجاعة له بصفة تدريجية، وتم التأكيد فيه على الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب عبر مصادقته خلال السنة الاولى من كل مدة نيابية على خطة لبرنامج دعم اللامركزية وتطويرها، وعبر نقاشه تقريرا سنويا تقييميا تعده الحكومة حول مدى التقدم في ارساء اللامركزية، وعبر النظر في تقرير تقييمي يعده المجلس الاعلى للجماعات المحلية وأيضا عبر اتاحة امكانية ان يطلب رئيس مجلس نواب الشعب من محكمة المحاسبات اعداد تقرير تقييمي لحصيلة انجاز برامج دعم اللامركزية وتطويرها.
اما الاحكام الانتقالية فنصت على ان الفصول المتعلقة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها لا تدخل حيز النفاذ إلا بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكل صنف من اصناف الجماعات المحلية.. وجاءت هذه الاحكام مراعاة للظرف الراهن على اعتبار ان المجالس البلدية التي ستنجح في الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها خلال شهر ماي المقبل لن تكون جاهزة لإعداد ميزانية سنة 2019 وتقديمها طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في القانون الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.