قضت مؤخرا الدائرة الجنائية الثالثة للمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن على قاض مكلف بدائرة الشيكات بالسجن مدة 20 سنة وتخطئته بقيمة 21 الف دينار لفائدة خزينة الدولة من اجل جرائم استغلال موظف عمومي لصفته واستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليه، واستيلاء موظف عمومي على اموال عمومية كانت تحت يده بمقتضى وظيفته والتدليس ومسك واستعمال مدلس طبق فصول الاحالة... انطلقت وقائع قضية الحال اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة بيع اثاث بسوسة الى وزارة العدل مفادها أن مؤسسته مرت بصعوبات مالية لرجوع عدد من الصكوك البنكية بدون خلاص انجرت عنها احكام جزائية ضد موظفين اثنين من الشركة تمثلت في منعهما من مسك صكوك بنكية، وفتح تحقيقات وإجراءات قانونية في شانها ،ولإنقاذ الشركة تولى الشاكي اصلاح الامر وخلاص المزودين في اصل الدين... وفي الاثناء اتصل بالشركة قاض (المظنون فيه)وهو مكلف بدائرة الشيكات بمحكمة سوسة وعبر عن استعداده للمساعدة على تسوية ملفات قضايا الصكوك البنكية الراجعة إليه بالنظر و تمت فعلا تسوية بعض القضايا الصادرة في شانها احكام غيابية وبت في 120 قضية.. وفي الاثناء طلب من الموظفين الالتحاق بمكتبه وأمدهما برقم حساب جار مؤكدا لهما انه يرجع بالنظر إلى الخزينة العامة وطالبهما إيداع 10% خطية من قيمة الشيكات محل النظر فيها .و نزلا الموظفان بالحساب المذكور ما قيمته 14ألف دينار وحصلا على إيقاف التتبع بموجب وصل الخلاص... وبحكم تردده على صاحب الشركة وزياراته المتكررة طلب تزويده ببعض الأثاث مع تأجيل الدفع و استجيب لطلبه بما فاق شراءات 7 آلاف دينار... وصادف أن اتصل احد معارف الشاكي بالقاضي المذكور لاستشارته حول طريقة تسوية شيكات بدون رصيد قيمتها 23 الف دينار ،فأشار عليه بتنزيل نسبة 10% كخطية من قيمة الشيكات في الحساب المذكور على اساس ان يوم الجلسة سيتم إيقاف تتبعه بموجب وصل خلاص الدين ... فقام قريب الشاكي بدفع الخطية عن طريق الحساب الجاري، إلا انه وعند مثوله لدى المحكمة وإدلائه بوصل الخلاص أمره القاضي (وهو قاض آخر) بضرورة الإدلاء بوصل خلاص مستوفى الاجراءات وتبين بعد ذلك ان رقم الحساب الذي مد القاضي الأول به لا يخص الخزينة العامة وإنما هو حساب شخصي للقاضي المذكور محل التتبع وعلى اثر ذلك تولت التفقدية العامة بوزارة العدل التحري في الموضوع وأحيل الملف على النيابة العمومية، وبعدها تم جلب الملف من محكمة سوسة إلى المحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من اجل جرائم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليه.. واستيلاء موظف عمومي على اموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفته والتدليس ومسك واستعمال مدلس طبق فصول الاحالة... وقد قضت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن المتهم مدة 10 اعوام من اجل استغلال موظف عمومي لصفته والإضرار بالإدارة وتحقيق فائدة لنفسه وتخطئته بمبلغ 14 الف دينار .