البرلمان: 19 نائبا يقدمون مقترح قانون لتنقيح مرسوم المحاماة    في إحدى قضايا «فسفاط قفصة» حفظ التهمة في حقّ الرئيس المدير العام السابق للشركة وآخرين    بعد 30 سنة من اتفاق الشراكة...أي مستقبل للعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي؟    المهدية: صابة حبوب قياسيّة تبلغ 115 ألف قنطار: 10 جوان.. انطلاق موسم الحصاد    أعلن عنها المبعوث الأمريكي: تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة    درجات الحرارة لهذه الليلة..    قفصة: وفاة طفل غرقا في بركة مياه    أم العرائس.. وفاة طفل غرقا ونقل شقيقه الى المستشفى    منبر الجمعة ..لبيك اللهم لبيك (3) خلاصة أعمال الحج والعمرة    ملف الأسبوع ...العشر الأوائل من شهر ذي الحجة .. اغتنموا هذه الأَيَّامَ المباركة    خطبة الجمعة .. من معاني شهر ذي الحجة.. قصة إبراهيم وابنه    النادي الافريقي: جلسة عامة انتخابية يوم 21 جوان القادم    صفاقس: تفكيك مخيمات لمهاجرين أفارقة غير نظاميين في العامرة    نهاية تجربة فخر الدين بن يوسف مع المصري البورسعيدي    الاحتلال يوافق على خطة ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة    عاجل/ فاجعة شاحنة عاملات الفلاحة: آخر مستجدات الوضع الصحي للمصابين..    مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي: اختتام الدورة الخامسة لحاضنة المؤسسات الناشئة في الصناعات الثقافية والإبداعية    مسح نشره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يكشف: النقد وسيلة الدفع المفضلة لدى التونسيين..    مدير مستشفى جربة يوضّح سبب عدم قبول هبة في شكل معدات طبية وأسرّة...التفاصيل    عين دراهم: الدورة السادسة لمهرجان "سينما الجبل "    الدورة 22 لندوة القصة المغاربية في قفصة: تيمة الحب في الأقصوصة المغاربية    ألبوم جديد لسفيان بن يوسف - عمار 808    الكشف عن طاقم حكام نهائي كأس تونس    النسخة السادسة من الحفل الموسيقي 'عين المحبة' غدا الجمعة بمدينة الثقافة    فرصة تشغيل تاريخية لخريجي الجامعات.. هذه شروط الانتداب في الوظيفة العمومية    عاجل - : بيع عشوائي ومزايدات غير قانونية...معطيات تكشفها وزارة التجارة    ثنائي الترجي الرياضي محمد امين توغاي ويوسف بلايلي ضمن قائمة المنتخب الجزائري لوديتي رواندا والسويد    عيد الاضحى 2025: تونس تستورد خرفان مبردة من رومانيا ...كل ما يجب معرفته    أريانة: تكثيف الاستعدادات لانجاح موسم الحصاد وتوقع صابة حبوب طيبة    عاجل/ إنفجار وإطلاق نار خلال توزيع المساعدات    عرض مسرحية "برضاك" في دار تونس بباريس يومي 30 و31 ماي    بعد قطيعة طويلة.. رفع العلم الأمريكي بدمشق بحضور وزير الخارجية السوري والمبعوث الأمريكي    رابطة دوري روشن تعلن عن جوائز الأفضل... وبنزيمة نجم الموسم    أطباق تونسية لا تكتمل لذّتها إلا بلحم الخروف: اكتشف النكهة الأصلية للمطبخ التونسي    تونس تتصدر العالم في مسابقة ميامي لزيت الزيتون وتحصد 75 ميدالية    بطولة رولان غاروس للتنس: ألكاراس وسابالينكا يتأهلان الى الدور الثالث    من هي الشابة العربية التي ظهرت برفقة كريم بنزيمة وخطفت الأضواء في مهرجان كان؟    في قضية فساد: إحالة الوزير الأسبق رضا قريرة على أنظار الدائرة الجنائية    عاجل/ أضاحي العيد: إرشاد المستهلك تدعو لحملة مقاطعة شعبية    مأساة في مصر: زوج يطعن زوجته حتى الموت والسبب هذا    عاجل/ توقّعات بصائفة غير مسبوقة    الجلطات تقتل بصمت: التدخين وراء 60% من الحالات في تونس    لن تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بعد فنجان القهوة؟    عاجل/ البنك الدولي يوافق على تمويل لتونس.. وهذه قيمته    الأولمبي الليبي يضع زبير السايس في مأزق كبير    بداية من اليوم.. انطلاق بيع الأضاحي بالميزان بنقاط البيع المنظمة..#خبر_عاجل    سيدي حسين: فتح بحث تحقيقي بعد العثور على جثة كهل مشنوق داخل منزل    الأهلي يتوج ببطولة مصر لكرة القدم للمرة الخامسة والاربعين في تاريخه    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة..    4 دول أوروبية تدعو إلى قبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة    إيلون ماسك يؤكد خروجه من إدارة ترامب    ياسين مامي: لا وجود لطرد جماعي منظم في قطاع السياحة والقانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي    اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد تدعو الى ايلاء آفة الجراد الصحراوي الأهمية القصوى    تدعيم مستشفيات نابل بتجهيزات    60% من الجلطات في تونس سببها التدخين    غرّة جوان: الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا    عيد الاضحى يوم السبت 7 جوان في هذه الدول    دعاء أول أيام ذي الحجة...أيام مباركة وفرصة للتقرب من الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة عامة بمجلس النواب: الموافقة على قرض فرنسي لتعصير المستغلات الفلاحية
نشر في الصباح يوم 13 - 04 - 2018

بعد قراءة الفاتحة على روح الرقيب أحمد السعايدي الذي استشهد مؤخرا في المغيلة بالقصرين خلال اشتباكات مع عناصر ارهابية، وعلى أرواح ضحايا حادثة تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية، صادق مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو خلال جلسته العامة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية بمبلغ قدره ستون مليون اورو أي ما يعادل مائة وخمسة وسبعون مليون دينار تونسي.
وكان النواب قد ناقشوا مشروع هذا القرض ليلة الثلاثاء، وعند تمرير فصله الوحيد على التصويت سقط نظرا لأن جل النواب غادروا مقر البرلمان، ولتجنب اسقاط المشروع برمته تم رفع الجلسة العامة.. وككل مرة يجد فيها نفسه في هذه الوضعية، لجأ المجلس مرة أخرى الى حيلة قانونية يتيحها نظامه الداخلي، اذ اقترح كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي تعديلا شكليا على الفصل الساقط، وعوضا عن التنصيص فيه على تخصيص القرض لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية اقترح كاتب الدولة تخصيصه لتمويل برامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية وتأطير الباعثين ومرافقتهم، وهكذا حظي المقترح بالقبول وتمكن كاتب الدولة من انقاذ مشروع القرض الذي جاء للدفاع عنه تحت قبة البرلمان.
وبعد المصادقة على هذا المشروع برمته ب95 نعم 17 احتفاظ و7 رفض استأنف النواب عملية التصويت على فصول مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا.. وجرت هذه العملية بنسق بطيء للغاية نظرا لكثرة الغيابات وهو ما دفع نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة الى الاحتجاج والمطالبة بنشر قائمة الحاضرين والمتغيبين حتى يتحمل كل نائب مسؤوليته امام الشعب، وسرعان ما تعثرت الاشغال نظرا لوجود خلل تقني وتم رفع الجلسة العامة لتمكين الفريق الفني من اصلاح العطب الذي حال دون تسجيل نتائج التصويت بدقة على الشاشة، وعند استئناف الجلسة تبين انه لم يقع اصلاح العطب الأمر الذي جعل النائب عن الديمقراطية ابراهيم بن سعيد يعبر عن ضجره من الظروف التي تجري فيها الجلسة العامة وقال انه في صورة عدم وجود رغبة في تمرير مشروع مجلة الجماعات المحلية قبل الانتخابات يجب قول هذا الكلام بمنتهى الصراحة، ورد عليه محمد الطرودي النائب عن حركة مشروع تونس داعيا اياه الى الابتعاد من المزايدات وذكر الطرودي أن من يريد أن يروج الى أن المجلة مرتبطة بالانتخابات البلدية فهو يقوم بمغالطة كبرى. وذكر ان الراي العام يعرف ان الانتخابات يمكن ان تتم حتى في صورة التأخير في المصادقة على مشروع المجلة.
وبعد ترقب طويل، اذن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب برفع الجلسة العامة من جديد وبالتالي لم يتمكن النواب خلال الحصة الصباحية الا من المصادقة على ثمانية فصول وردت تحت عنوان في تفويض المرافق العامة وهي تتمة للباب الثاني المتعلق بأملاك الجماعات المحلية ومرافقها.. وكان المجلس قد صادق النواب الأسبوع الماضي على فصول القسم الاول من هذا الباب ويضبط املاك الجماعات المحلية وعلى فصول القسم الثاني ويضبط المبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية واستكمل أمس القسم الثالث ويحدد طرق التسيير في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية سواء عبر الاستغلال المباشر او عبر التسيير التعاقدي من خلال اللزمة وعقود تفويض المرافق العامة وعقود الشراكة والصفقات.
وفي هذا الصدد تم تمرير مقترح تعديل قدمه النواب عن النهضة ايمان بن محمد ولخضر بهوشات والحبيب خضر والصحبي عتيق وسناء مرسني للفصل 89 وبمقتضاه يتم ترتيب المترشّحين لعروض تفويض المرافق العامة بحسب أفضليّة عروضهم من النّاحيتين الفنّيّة والماليّة، وتحرّر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى مجلس الجماعة المحلّيّة ويقع الإعلان في جلسة علنيّة عن المترشّح الذي تمّ قبول عرضه ويمكن خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة لمن لم يفز بالعقد المطالبة بمدّه كتابيّا بأسباب الرّفض. ويلزم نفس الفصل رئيس الجماعة المحلية بالجابة المعني في أجل خمسة عشر يوما. يوجّه رئيس الجماعة المحلّيّة عقد التّفويض وملاحقه للفائز بالعرض ويدعوه لإمضاء مشروع العقد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وفي صورة تجاوز هذا الأجل يعتبر الموالي في الترتيب من بين العروض المقبولة فائزا ويتم التعاقد معه وفق نفس الإجراءات.
التفاوض المباشر
عند بلوغ الفصل90 قدم رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة مقترحا توافقيا لتعديله حظي بالقبول وبمقتضاه لا يمكن للجماعة المحلّيّة اللّجوء إلى التّفاوض المباشر أو تنظيم استشارة إلاّ في الحالات التالية:
إذا لم تفض الدّعوة للمنافسة مرتين متتاليتين إلى عروض مثمرة،
إذا تعلّق العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلاّ لشخص معيّن أو بنشاط يختصّ باستغلاله حامل براءة اختراع أو صاحب أملاك ذات طابع ثقافي أو تراثي.
وفي حالة التأكد الشديد والضرورة القصوى للإنجاز يتمّ إحالة الاتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين المال الجهوي للإعلام. وللوالي حق الاعتراض على الاتفاق المذكور لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15 يوما من تاريخ الإعلام. يوقف الاعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها. ويستأنف الحكم امام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا في أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر ويكون قرارها باتّا.
وصادق النواب تباعا على الفصول من 91 الى ستة وتسعين في صيغتها الأصلية ثم تم رفع الجلسة ولم يقع استئنافها الا في حدود الرابعة والنصف مساء وتنص الفصول التي تم تمريرها على ان يحتفظ مانح التّفويض بصفة دائمة بحقّه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتّبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في التوازن المالي للعقد. ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم ويعلم بهم صاحب التّفويض على أن لا يترتب عن سلطة المراقبة تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويض. ويتحمّل صاحب التّفويض مسؤولية استغلال المرفق العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به ويكون مسؤولا عن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلّها في إطار التّفويض. ويجب عليه أن يؤمّن مسؤوليته المدنية طيلة مدّة التّفويض ضدّ الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبّقة لمانح التّفويض وتبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه مستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء.
المناولة
بمقتضى الفصل 93 الذي صادق عليه المجلس في صيغته الاصلية يجب على صاحب التّفويض تنفيذ العقد بصفة شخصية، إلا إذا رخّص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح التّفويض. وفي كل الحالات، يبقى صاحب التّفويض مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح التّفويض والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد. وعلى صاحب التّفويض، أثناء تنفيذ عقد التّفويض وحتى نهايته، أن يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يلتزم بمبدأ المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات وبقطع النظر عن الأحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات والمنشآت عند إنهاء العقد للجماعة المحلية.
وطبقا للفصل 94 يمكن لصاحب التّفويض أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح التّفويض لإحدى التزاماته التعاقدية الجوهرية، وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدّده العقد للوفاء بتعهّداته. ويحقّ لصاحب التّفويض طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جرّاء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ.
وبناء على احكام الفصل 95 يمكن للجماعة المحلّيّة مانحة التّفويض أن تنهي العمل بعقد التّفويض قبل حلول أجله كلّما دعت المصلحة العامّة ومتطلبات حسن سير المرفق العام استغلاله من قبل الجماعة المحلّيّة مانحة التّفويض، على أن تعلم مسبّقا صاحب التّفويض باعتزامها إنهاء التّفويض في أجل لا يقلّ عن ستّة أشهر ويحتفظ صاحب التفويض بحقه في غرم كامل الضّرر الحاصل له عن إنهاء العمل بعقد التّفويض قبل انقضاء أجله بصورة عادلة وبدون تأخير، وايضا إذا صدر عن صاحب التّفويض إخلال فادح بأحد التزاماته التعاقدية الأساسيّة، وذلك بعد التّنبيه عليه كتابيّا ومنحه أجلا معقولا للتّدارك ودون أن يمتثل له.
عقود الشراكة
وحسب الفصل 96 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في صيغته الأصلية، للجماعة المحلية أن تعهد إلى شريك خاص للقيام بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام وذلك طبقا للتشريعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر. ويحدد عقد الشّراكة بناء على ما جاء في الفصل 97 التزامات الطرفين.
الصفقات
وصادق نواب الشعب على الفصل 98 معدلا ويتعلق بالصفقات وينص على ابرام صفقات التزود بمواد وخدمات والدراسات والأشغال من قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ حرية المشاركة والمنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة ونص نفس الفصل على ان يضبط النظام القانوني لإبرام وتنفيذ ومراقبة صفقات الجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية ورأي المحكمة الإدارية العليا.
وواصل النواب مساء التصويت على فصول القسم الرابع الواردة تحت عنوان في التنمية المحلية والمساهمات العامة.. وينتظر استئناف الجلسة العامة صباح اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.