افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية ومميتة على "داعش" في نيجيريا    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة عامة بمجلس النواب: الموافقة على قرض فرنسي لتعصير المستغلات الفلاحية
نشر في الصباح يوم 13 - 04 - 2018

بعد قراءة الفاتحة على روح الرقيب أحمد السعايدي الذي استشهد مؤخرا في المغيلة بالقصرين خلال اشتباكات مع عناصر ارهابية، وعلى أرواح ضحايا حادثة تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية، صادق مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو خلال جلسته العامة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية بمبلغ قدره ستون مليون اورو أي ما يعادل مائة وخمسة وسبعون مليون دينار تونسي.
وكان النواب قد ناقشوا مشروع هذا القرض ليلة الثلاثاء، وعند تمرير فصله الوحيد على التصويت سقط نظرا لأن جل النواب غادروا مقر البرلمان، ولتجنب اسقاط المشروع برمته تم رفع الجلسة العامة.. وككل مرة يجد فيها نفسه في هذه الوضعية، لجأ المجلس مرة أخرى الى حيلة قانونية يتيحها نظامه الداخلي، اذ اقترح كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي تعديلا شكليا على الفصل الساقط، وعوضا عن التنصيص فيه على تخصيص القرض لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية اقترح كاتب الدولة تخصيصه لتمويل برامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية وتأطير الباعثين ومرافقتهم، وهكذا حظي المقترح بالقبول وتمكن كاتب الدولة من انقاذ مشروع القرض الذي جاء للدفاع عنه تحت قبة البرلمان.
وبعد المصادقة على هذا المشروع برمته ب95 نعم 17 احتفاظ و7 رفض استأنف النواب عملية التصويت على فصول مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا.. وجرت هذه العملية بنسق بطيء للغاية نظرا لكثرة الغيابات وهو ما دفع نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة الى الاحتجاج والمطالبة بنشر قائمة الحاضرين والمتغيبين حتى يتحمل كل نائب مسؤوليته امام الشعب، وسرعان ما تعثرت الاشغال نظرا لوجود خلل تقني وتم رفع الجلسة العامة لتمكين الفريق الفني من اصلاح العطب الذي حال دون تسجيل نتائج التصويت بدقة على الشاشة، وعند استئناف الجلسة تبين انه لم يقع اصلاح العطب الأمر الذي جعل النائب عن الديمقراطية ابراهيم بن سعيد يعبر عن ضجره من الظروف التي تجري فيها الجلسة العامة وقال انه في صورة عدم وجود رغبة في تمرير مشروع مجلة الجماعات المحلية قبل الانتخابات يجب قول هذا الكلام بمنتهى الصراحة، ورد عليه محمد الطرودي النائب عن حركة مشروع تونس داعيا اياه الى الابتعاد من المزايدات وذكر الطرودي أن من يريد أن يروج الى أن المجلة مرتبطة بالانتخابات البلدية فهو يقوم بمغالطة كبرى. وذكر ان الراي العام يعرف ان الانتخابات يمكن ان تتم حتى في صورة التأخير في المصادقة على مشروع المجلة.
وبعد ترقب طويل، اذن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب برفع الجلسة العامة من جديد وبالتالي لم يتمكن النواب خلال الحصة الصباحية الا من المصادقة على ثمانية فصول وردت تحت عنوان في تفويض المرافق العامة وهي تتمة للباب الثاني المتعلق بأملاك الجماعات المحلية ومرافقها.. وكان المجلس قد صادق النواب الأسبوع الماضي على فصول القسم الاول من هذا الباب ويضبط املاك الجماعات المحلية وعلى فصول القسم الثاني ويضبط المبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية واستكمل أمس القسم الثالث ويحدد طرق التسيير في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية سواء عبر الاستغلال المباشر او عبر التسيير التعاقدي من خلال اللزمة وعقود تفويض المرافق العامة وعقود الشراكة والصفقات.
وفي هذا الصدد تم تمرير مقترح تعديل قدمه النواب عن النهضة ايمان بن محمد ولخضر بهوشات والحبيب خضر والصحبي عتيق وسناء مرسني للفصل 89 وبمقتضاه يتم ترتيب المترشّحين لعروض تفويض المرافق العامة بحسب أفضليّة عروضهم من النّاحيتين الفنّيّة والماليّة، وتحرّر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى مجلس الجماعة المحلّيّة ويقع الإعلان في جلسة علنيّة عن المترشّح الذي تمّ قبول عرضه ويمكن خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة لمن لم يفز بالعقد المطالبة بمدّه كتابيّا بأسباب الرّفض. ويلزم نفس الفصل رئيس الجماعة المحلية بالجابة المعني في أجل خمسة عشر يوما. يوجّه رئيس الجماعة المحلّيّة عقد التّفويض وملاحقه للفائز بالعرض ويدعوه لإمضاء مشروع العقد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وفي صورة تجاوز هذا الأجل يعتبر الموالي في الترتيب من بين العروض المقبولة فائزا ويتم التعاقد معه وفق نفس الإجراءات.
التفاوض المباشر
عند بلوغ الفصل90 قدم رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة مقترحا توافقيا لتعديله حظي بالقبول وبمقتضاه لا يمكن للجماعة المحلّيّة اللّجوء إلى التّفاوض المباشر أو تنظيم استشارة إلاّ في الحالات التالية:
إذا لم تفض الدّعوة للمنافسة مرتين متتاليتين إلى عروض مثمرة،
إذا تعلّق العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلاّ لشخص معيّن أو بنشاط يختصّ باستغلاله حامل براءة اختراع أو صاحب أملاك ذات طابع ثقافي أو تراثي.
وفي حالة التأكد الشديد والضرورة القصوى للإنجاز يتمّ إحالة الاتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين المال الجهوي للإعلام. وللوالي حق الاعتراض على الاتفاق المذكور لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15 يوما من تاريخ الإعلام. يوقف الاعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها. ويستأنف الحكم امام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا في أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر ويكون قرارها باتّا.
وصادق النواب تباعا على الفصول من 91 الى ستة وتسعين في صيغتها الأصلية ثم تم رفع الجلسة ولم يقع استئنافها الا في حدود الرابعة والنصف مساء وتنص الفصول التي تم تمريرها على ان يحتفظ مانح التّفويض بصفة دائمة بحقّه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتّبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في التوازن المالي للعقد. ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم ويعلم بهم صاحب التّفويض على أن لا يترتب عن سلطة المراقبة تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويض. ويتحمّل صاحب التّفويض مسؤولية استغلال المرفق العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به ويكون مسؤولا عن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلّها في إطار التّفويض. ويجب عليه أن يؤمّن مسؤوليته المدنية طيلة مدّة التّفويض ضدّ الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبّقة لمانح التّفويض وتبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه مستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء.
المناولة
بمقتضى الفصل 93 الذي صادق عليه المجلس في صيغته الاصلية يجب على صاحب التّفويض تنفيذ العقد بصفة شخصية، إلا إذا رخّص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح التّفويض. وفي كل الحالات، يبقى صاحب التّفويض مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح التّفويض والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد. وعلى صاحب التّفويض، أثناء تنفيذ عقد التّفويض وحتى نهايته، أن يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يلتزم بمبدأ المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات وبقطع النظر عن الأحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات والمنشآت عند إنهاء العقد للجماعة المحلية.
وطبقا للفصل 94 يمكن لصاحب التّفويض أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح التّفويض لإحدى التزاماته التعاقدية الجوهرية، وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدّده العقد للوفاء بتعهّداته. ويحقّ لصاحب التّفويض طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جرّاء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ.
وبناء على احكام الفصل 95 يمكن للجماعة المحلّيّة مانحة التّفويض أن تنهي العمل بعقد التّفويض قبل حلول أجله كلّما دعت المصلحة العامّة ومتطلبات حسن سير المرفق العام استغلاله من قبل الجماعة المحلّيّة مانحة التّفويض، على أن تعلم مسبّقا صاحب التّفويض باعتزامها إنهاء التّفويض في أجل لا يقلّ عن ستّة أشهر ويحتفظ صاحب التفويض بحقه في غرم كامل الضّرر الحاصل له عن إنهاء العمل بعقد التّفويض قبل انقضاء أجله بصورة عادلة وبدون تأخير، وايضا إذا صدر عن صاحب التّفويض إخلال فادح بأحد التزاماته التعاقدية الأساسيّة، وذلك بعد التّنبيه عليه كتابيّا ومنحه أجلا معقولا للتّدارك ودون أن يمتثل له.
عقود الشراكة
وحسب الفصل 96 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في صيغته الأصلية، للجماعة المحلية أن تعهد إلى شريك خاص للقيام بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام وذلك طبقا للتشريعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر. ويحدد عقد الشّراكة بناء على ما جاء في الفصل 97 التزامات الطرفين.
الصفقات
وصادق نواب الشعب على الفصل 98 معدلا ويتعلق بالصفقات وينص على ابرام صفقات التزود بمواد وخدمات والدراسات والأشغال من قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ حرية المشاركة والمنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة ونص نفس الفصل على ان يضبط النظام القانوني لإبرام وتنفيذ ومراقبة صفقات الجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية ورأي المحكمة الإدارية العليا.
وواصل النواب مساء التصويت على فصول القسم الرابع الواردة تحت عنوان في التنمية المحلية والمساهمات العامة.. وينتظر استئناف الجلسة العامة صباح اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.