احيل مؤخرا على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وكيل شركة لمقاضاته من اجل تهم تدليس شيك ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك طبق احكام فصول 32و175 و176 و177 وجريمة الخيانة على بياض ... وحسب ما جاء في ملف القضية فان المتضررة تقدمت بشكاية الى وكالة الجمهورية مفادها انها توجهت الى احد محلات بيع مواد التجميل بالمنزه 6 قصد اقتناء قلم زينة وقارورة عطر، ونظرا لعدم عثورها على قلم الزينة المطلوب اقتنت قارورة العطر وتولت تسليم البائعة بالمحل صكا على بياض لم تدون به اي مبلغ مالي ولا اسم المستفيد على سبيل الضمان على ان تعود لاحقا لتتسلم قلم الزينة. وبعد يومين عادت الشاكية الى المحل واتصلت بالبائعة التي اعلمتها عدم قدرتها على توفير قلم زينة العيون.. فطلبت منها ان تعيد إليها الصك وتولت دفع ثمن قارورة العطر وسلمتها مبلغ 100 دينار ، لكن البائعة اعلمتها ان الصك ليس بحوزتها بل بحوزة مؤجرها وطلبت امهالها بعض الوقت ثم اتصلت بها وأعلمتها ان الصك بحوزة المحاسب وفي مناسبة اخرى اعلمتها ان الصك قد وقع اتلافه ولا داعي للقلق .. لكن المتضررة تفاجأت بعد فترة ان الصك الذي سلم إلى البائعة بالشركة على سبيل الضمان،تم عرضه على البنك ورجع دون خلاص لغياب الرصيد بعد ان استغل المظنون فيه صاحب شركة مواد التجميل وجود الصك البنكي على بياض بحوزته فدون عليه مبلغا ماليا قدره 36.600 دينار، مؤكدة انها اتصلت بالمظنون فيه صحبة زوجها لتسوية الوضعية إلا انه واصل مماطلتها موهما اياها بالتثبت في امكانية وجود معاملة بين الشاكية والشركة من عدمها وفي صورة غياب المعاملة سيعيد المبالغ المالية التي تسلمها من البنك وقيمتها 21 الف دينار اضافة الى 17 كمبيالة حررت باسم المظنون فيه شخصيا حتى لا تدخل الشاكية الى السجن ... باستنطاق المظنون فيه اكد ان قيمة الصك هي مشتريات لفائدة الشاكية بحكم انها حريفة بالمحل الذي يشرف عليه وان قيمة الشيك هي شراءات قامت بها الشاكية طيلة فترة فاقت 4 سنوات.. وبإجراء المكافحة القانونية ثبت ان المظنون فيه صاحب المحل تولى ادخال معطيات على قيمة الصك الذي قدم على سبيل الضمان وإضافة اسم المستفيد وهو ما شكل جريمة الخيانة على بياض وتدليس واستعمال مدلس وإحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من اجل ما نسب إليه..