ذكر الشاكي لدى مركز الشرطة بسوسة الشمالية وهو صاحب مغازة لبيع اجهزة الاعلامية أن يوم الواقعة تقدمت اليه فتاتان ورغبتا في شراء حاسوب بواسطة صك ممضى على بياض ويحمل اسم صاحبه، إلا أنه وبالتثبت من صلوحية الصك من قبل البائعة مع البنك المسحوب عليه تبين أنه محل اعتراض لكونه مسروقا ومدلسا... وبانطلاق التحقيق ذكرت العاملة بالمحل أن الفتاتين طلبتا شراء حاسوب قيمته 2300 دينار واعلمتاها بانهما سيتوليان الخلاص بواسطة صك وقدمتاه لها ممضى على بياض فحررت به 2300 واتفقت معهما على تسلم الحاسوب في الغد، وقامت بالاتصال بصاحب الصك فاعلمها أن محله تعرض للسرقة وافتقد كنش صكوكه،، فاتفقت معه على المجيء الى المغازة في انتظار الفتاتين.. وفعلا وفي الغد اقبلت الفتاتان لتسلم الحاسوب وقدمتا صكا اخر فتسلمته منهما وبقدوم الرجل ومشاهدته الفتاتين اندهش حيث أن احداهما هي بنت شقيقه.. فتم الاعلام بالواقعة. وباستجواب احداهما ذكرت انها تحادثت مرة مع ابن جيرانها حول وضعيتهما المالية.. وبعد ايام اعلمها أنه سرق منزل عمها واستولى على عدة اجهزة ودفتر صكوك سلمه لها وفي فترة لاحقة اتصل بها احد اصدقائها متحدثا عن ضائقة مالية فاستظهرت له بالدفتر واعلمته بمصدره فاخذه منها وانصرف... وفي لقاء بين أفراد الشلة الاربعة اقترح احدهم استعمال تلك الصكوك للاستفادة منها ماليا واوضح أنه يمكن شراء حاسوب مثلا باحد الصكوك ثم بيعه والتصرف في ثمنه.. كما اقترح أن تقوم الفتاتان بانجاز العملية.. وبعد الاتفاق اختاروا المحل التجاري والجهاز المطلوب.. ونفذت العملية كما سبق ذكره. هذه الرواية صادقت عليها الفتاة الثانية ثم تراجعت في اعترافها بتدليس الشيك واوضحت انها حضرت الحديث حول شراء حاسوب ووافقت على المشاركة في الانجاز دون أن تعرف حقيقة الصكوك المذكورة... ومن جهة اخرى لم يمكن استجواب المتهمين (الاثنين) الاخرين لتحصنهما بالفرار اما المتهم الخامس فقد انكر ما نسب اليه موضحا أنه بصفته مختصا في الاعلامية اتصل به احد المتهمين واستشارة حول الجهاز الافضل.. فذهب معهم دون علمه ببرنامجهم.. وشمل البحث شخصا اخر فصرح أن المتهم الخامس طلب منه مساعدته بسيارته لنقل اجهزة اعلامية ثم شراؤها ففعل عن حسن نية. وبختم البحث احيل احدهم على المحاكمة بتهمة تدليس شيك واحيل الآخرون بتهمة المشاركة في ذلك. وفي جلسة المحاكمة لم يحضر اي واحد من جملة المتهمين فقضت المحكمة بسجنهم مددا تراوحت بين اربع وخمس سنوات وحرمانهم من استعمال صيغ الشيكات مدة خمس سنوات عدى التي تصلح للسحب المباشر اولشهادة اعتماد.