مثل مؤخرا أمام أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تاجر ليبي معترضا على حكم غيابي قضى بسجنه مدة ستة اشهر وبالزامه بدفع مبلغ 122أ.د مدوّن بصك يحمل هويته و2 اشهر سجنا من اجل الاعتراض على صك في غير الصور القانونية. وكان الشاكي قد ذكر انه تعامل مع المتهم وسلمه بضاعة بقيمة 122أ.د وفي المقابل مكنه من صك به المبلغ المذكور وبتقديمه للصك لم يتمكن من استخلاصه لاعتراض صاحبه عليه واعلام الفرع البنكي بتعرض صكوكه الى السرقة واكد الشاكي تعرضه الى التحيل. وبمثول المتهم امام الدائرة المذكورة وقبل انطلاق محاكمته ذكرت المحامية ان منوبها تعرض الى عملية تحيل واضافت بانه تم تقديم شكاية في الغرض بذات المحكمة وطلبت التأخير لانتظار مآلها ثم قدمت نسخة من الشكاية والتي جاء فيها ان منوبها قد اتفق مع الشاكي على تزويده بالبضاعة وسلمه في المقابل صكا ممضى على بياض وغير متضمن للبيانات كضمان ويتم تسديد المبلغ لاحقا وحسب ما جرت به معاملاتهما التجارية على ان يقع تحويل المبلغ من ليبيا الى تونس في حساب الشاكي مقابل تسلم البضاعة وارجاع صك الضمان وعلى ان لا يتم تنزيل الصك بالحساب البنكي الا بعد الموافقة اضافة الى ضرورة الاستظهار بمستندات تؤكد تسلم البضاعة. واتهم المزود بالتحيل والخيانة على بياض وتدليس الصك وذلك باضافة البيانات. وردا على طلب محامية المتهم اشار القاضي الى ان القضية ستحجز للمفاوضة وستأخذ بعين الاعتبار الشكاية المقدمة وحدد موعد 16 أكتوبر كتاريخ للتصريح بالحكم.