الحرب على إيران .. سقوط طائرة عسكرية أمريكية غرب العراق وإصابة جنود فرنسيين بأربيل    السجن 11 سنة لرضا شرف الدين و10 سنوات مع النفاذ العاجل للرئيس السابق للاتحاد المنستيري    ردّ بالك تنسى قراءة آخر آيتين من سورة البقرة...يكفيوك من كل شر ويحميك من المكروه    تأجيل محاكمة وديع الجريء ومن معه لجلسة 2 أفريل    القصرين: حجز حلويات رمضانيّة مُعدّة بملوّنات منتهية الصلوحية ومشروبات غازية غير آمنة    وزارة الصحة: أمراض الكلى أصبحت من أبرز تحديات الصحة العمومية    عاجل: رجوع الأمطار؟ تقلبات جوية قوية منتظرة في شمال إفريقيا    وزير التشغيل يؤدي زيارة غير مُعلنة للوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بأريانة    المروج 6: العثور على فتاة مصابة بكسور خطيرة ونقلها إلى المستشفى    الزهروني: إيقاف عنصر إجرامي خطير محل أكثر من 70 منشور تفتيش    بعد 86 مباراة مع المنتخب.. نعيم السليتي يعتزل اللعب دوليا    ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية    سرق مصوغها ولما تفطّنت له خنقها حتى الموت ...الإعدام شنقًا لقاتل عمته.. بسيدي حسين    بعد حجز 37 كلغ من الكوكايين و11 ألف قرص مخدّر ... أسرار جديدة عن شبكات المخدّرات في تونس    دار الشباب البحاير حمام سوسة ..تواصل المشروع التنشيطي: «خطوة بخطوة نحو كوكب يتنفّس»    لمطة .. نسخة مميزة من: «ليالي رمضان»    بنزرت: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في اصطدام بين سيارة وشاحنة خفيفة    ذكريات رمضان فات ... اللمّة    الدورة الثالثة لمهرجان الطائرات الورقية    مع الشروق : السوق والأسعار .. خارج سيطرة الدولة!    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق سيف الدين مخلوف..    كرة اليد: المنتخب التونسي لاقل من 21 عاما يشارك في دورة دولية بفرنسا    بعد التقلبات المسائية: كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    أريانة: رفع أكثر من 1140 مخالفة إقتصادية منذ مطلع شهر رمضان    شنّوة حقيقة وفاة هاني شاكر؟    البريد التونسي: امكانية سحب المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل مبالغ حوالاتهم بداية من اليوم الخميس    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الرابعة من مرحلة التتويج    سفارة تونس بالدوحة: منح التونسيين العالقين تأشيرات عبور اضطرارية لدخول السعودية    رئاسة الحكومة: إحالة مشروع النظام الخاص بالعمد على مصالح وزارة الداخلية    تحديد قيمة زكاة الفطر لسنة 2026 ب2000مليم (مفتي الجمهورية)    خطير: شوف كي تأكل بزربة وقت الإفطار شنّوة ينجم يصيرلك؟    عاجل/ يهم التونسيين الراغبين في الذهاب الى الجزائر برا..بشرى سارة..    هلال شوال 1447 ه: استحالة الرؤية الأربعاء وإمكانية الرصد الخميس 19 مارس    ''الشخير '': 5 علامات لازم تخليك تمشي للطبيب    عقوبات الرابطة: توبيخ وخطية لإتحاد بن قردان    الأهلي المصري: قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة الترجي الرياضي    لاريجاني: المنطقة "ستغرق في الظلام" خلال 30 دقيقة في حال تدمير منظومة الطاقة الإيرانية    إيقاف لاعبين مدى الحياة في الدوري الأمريكي    عاجل/ إسرائيل تشنّ موجة غارات واسعة.. وإيران تطلق المسيرات وتتوعد..    وقتاش يرجع رونالدو للسعودية ؟    الجمعية التونسية لطب الكلى تنظم الأبواب المفتوحة حول التحسيس بأمراض الكلى    السلطات الإيرانية تعلن عن مقتل 33 طالبا جامعيا على الأقل نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي    عاجل : قضية ضد شيرين ...المحامي يكشف هذه المعطيات    عاجل/ استهداف مطار الكويت بمسيّرات..    "مساء اليوم الخميس ... رمضانيات بيت الشعر التونسي تختتم فعالياتها بالاحتفاء باليوم العربي والعالمي للشعر    تظاهرة "رمضان يجمعنا ورياضة تحفزنا" ببوعرادة يوم الاثنين 16 مارس 2026    التبييض العشوائي للأسنان: غلق مراكز غير مؤهلة وإحالة ملفات للقضاء    دراسة : فوائد كبيرة للوز لهؤلاء    الكويت: خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة    وينوا السكر ؟ : وزارة التجارة تطمئن التوانسة    المنتخب التونسي - لاعب كارلسروه الالماني لؤي بن فرحات ضمن قائمة صبري اللموشي في التربص القادم    المصادقة على استثمارات فلاحية خاصة بحوالي 548 مليون دينار لكامل سنة 2025    للحماية والطمأنينة.. أدعية فى العشر الأواخر من رمضان    عاجل/ الاحتفاظ بتلاميذ أضرموا النار في مكتبيْن بهذا المعهد..وهذه التفاصيل..    كسر وجروح.. تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي    منوبة: حجز 111 قنطارا من الفارينة المدعّمة بمخبزة في وادي الليل من أجل الإخلال بتراتيب الدعم    "ناس الغيوان" تغني للإنسان والقضايا العادلة على ركح مسرح أوبرا تونس    صحفي بريطاني.. ترامب ونتنياهو أخطر رجلين على وجه الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا بمجلس نواب الشعب: قانون يلزم المؤسسات الناشطة في الثروات الطبيعية بالمساهمة في تنمية الجهات
نشر في الصباح يوم 07 - 05 - 2018

يُعرض غدا الثلاثاء على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب مقترح قانون عدد 28 - 2017 المتعلّق بالمسؤولية الاجتماعية بعد أكثر من سنة من مناقشته بلجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة والمصادقة على النسخة المعدّلة.
تجدر الإشارة أولا إلى أن الدستور الجديد نصّ في فصوله 12و45 و129على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات وحقّ المواطن في بيئة سليمة ومتوازنة.
وفي هذا الإطار يتنزل تطبيق مبدإ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات باعتبار مساهمته في حلّ العديد من الاشكاليات الاجتماعية والبيئية إذ يمكن من المصالحة بين المؤسسة ومحيطها البيئي، وتحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها وبالتالي تحسين مردوديتها والرفع من نسق الإنتاج مع المساهمة في التنمية الجهوية والمحلية وفي تنمية عادلة ومتضامنة وتحسين الحوكمة داخل المؤسسة وفق ما جاء في تقرير اللجنة.
أكثر النقاط حدث حولها جدل واسع لما جاء في النسخة الأولى من المقترح المتعلَقة بنسبة مساهمة المؤسسات الناشطة في مجال الثروات الطبيعية وأيضا المؤسسات المدرجة في البورصة والتي حُدّدت ب1 بالمائة من رقم معاملاتها.
هذا المقترح تمّ تعديله وفق ما أكّدته النائبة ليلى أولاد علي ل»الصباح الأسبوعي» إحدى النواب الذين تقدموا بمقترح مشروع القانون، فأوضحت أنه «بعد نقاشات مع المجتمع المدني وكلّ الأطراف المعنية كمنظمة الأعراف تمّ الاتفاق على حذف النسبة واستثناء مرابيح المعاد استثمارها من المسؤولية المجتمعية»
وأضافت أنّ «من المسائل المهمة التي تمّ اقتراحها في النسخة المعدلة إحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤولية المجتمعية يتولى متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبتها مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة».
يتضمن مشروع القانون 6 فصول، فجاء في الفصل الأول «يهدف قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات إلى تكريس مبدإ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.
وتتنزل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ضمن المبادئ التي كرسها الدستور والمجتمع الدولي استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق منظمة العمل الدولية وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.
وتعتبر المسؤولية المجتمعية مبدأ تنتهجه المؤسسات حرصا منها على ضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع والبيئة من خلال تبني سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع جهويا».
أمّا الفصل الثاني فنصّ على أن «تُطبَق أحكام هذا القانون على المؤسسات العمومية والخاصة. تُحدّد مساهمة المؤسسات المعنية في برامج المسؤولية الاجتماعية بأمر حكومي وفق جملة من المعايير خاصة منها طبيعة نشاط المؤسسة، التأثيرات البيئية والاجتماعية للمؤسسة، رقم معاملات المؤسسة وقيمة أرباحها. وتستثنى مرابيح المؤسسات المعاد استثمارها».
كما نصّ الفصل الثالث على أن «تنجز مشاريع الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات خصوصا في المجالات التالية: البيئة والتنمية المستدامة، ترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتثمينها، تنمية المهارات والتشغيل والحوكمة الرشيدة»
وجاء في الفصل الرابع «تُحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهوية للمسؤولية المجتمعية تحدد أولويات التدخل طبقا للفصل الثالث. تضبط تركيبة اللجنة واختصاصاتها بأمر حكومي».
في الفصل الخامس «تتولى المؤسسة المعنية وفق الفصل الثاني متابعة المسائل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية واقتراح المشاريع ومتابعتها بالتنسيق مع اللجنة الجهوية. يمكن للمؤسسة المعنية تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية بعد الأخذ برأي اللجنة الجهوية. تسهر المؤسسات على نشر التقارير المتعلقة بالبرامج التي تمّ تنفيذها للعموم والتعريف بها».
آخر فصل وهو الفصل السادس نصّ «يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤولية المجتمعية يتولى متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبتها مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، النظر في التقارير النهائية المقدمة إليه سنويا من اللجان الجهوية، إعداد تقرير سنوي حول الوضع المسؤولية المجتمعية يحيله إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. إسناد جائزة سنويا لأفضل مؤسسة في إطار مبدإ المسؤولية المجتمعية.
العمل على تحقيق التوازن بين الجهات والتمييز الإجابي في برامج المسؤولية المجتمعية وفق الفصل 12 من الدستور. تضبط تركيبة المرصد وتنظيمه وتسييره بأمر حكومي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.