يُعرض غدا الثلاثاء على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب مقترح قانون عدد 28 - 2017 المتعلّق بالمسؤولية الاجتماعية بعد أكثر من سنة من مناقشته بلجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة والمصادقة على النسخة المعدّلة. تجدر الإشارة أولا إلى أن الدستور الجديد نصّ في فصوله 12و45 و129على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات وحقّ المواطن في بيئة سليمة ومتوازنة. وفي هذا الإطار يتنزل تطبيق مبدإ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات باعتبار مساهمته في حلّ العديد من الاشكاليات الاجتماعية والبيئية إذ يمكن من المصالحة بين المؤسسة ومحيطها البيئي، وتحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها وبالتالي تحسين مردوديتها والرفع من نسق الإنتاج مع المساهمة في التنمية الجهوية والمحلية وفي تنمية عادلة ومتضامنة وتحسين الحوكمة داخل المؤسسة وفق ما جاء في تقرير اللجنة. أكثر النقاط حدث حولها جدل واسع لما جاء في النسخة الأولى من المقترح المتعلَقة بنسبة مساهمة المؤسسات الناشطة في مجال الثروات الطبيعية وأيضا المؤسسات المدرجة في البورصة والتي حُدّدت ب1 بالمائة من رقم معاملاتها. هذا المقترح تمّ تعديله وفق ما أكّدته النائبة ليلى أولاد علي ل»الصباح الأسبوعي» إحدى النواب الذين تقدموا بمقترح مشروع القانون، فأوضحت أنه «بعد نقاشات مع المجتمع المدني وكلّ الأطراف المعنية كمنظمة الأعراف تمّ الاتفاق على حذف النسبة واستثناء مرابيح المعاد استثمارها من المسؤولية المجتمعية» وأضافت أنّ «من المسائل المهمة التي تمّ اقتراحها في النسخة المعدلة إحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤولية المجتمعية يتولى متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبتها مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة». يتضمن مشروع القانون 6 فصول، فجاء في الفصل الأول «يهدف قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات إلى تكريس مبدإ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل. وتتنزل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ضمن المبادئ التي كرسها الدستور والمجتمع الدولي استنادا إلى ميثاق الأممالمتحدة للمسؤولية المجتمعية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق منظمة العمل الدولية وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية. وتعتبر المسؤولية المجتمعية مبدأ تنتهجه المؤسسات حرصا منها على ضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع والبيئة من خلال تبني سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع جهويا». أمّا الفصل الثاني فنصّ على أن «تُطبَق أحكام هذا القانون على المؤسسات العمومية والخاصة. تُحدّد مساهمة المؤسسات المعنية في برامج المسؤولية الاجتماعية بأمر حكومي وفق جملة من المعايير خاصة منها طبيعة نشاط المؤسسة، التأثيرات البيئية والاجتماعية للمؤسسة، رقم معاملات المؤسسة وقيمة أرباحها. وتستثنى مرابيح المؤسسات المعاد استثمارها». كما نصّ الفصل الثالث على أن «تنجز مشاريع الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات خصوصا في المجالات التالية: البيئة والتنمية المستدامة، ترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتثمينها، تنمية المهارات والتشغيل والحوكمة الرشيدة» وجاء في الفصل الرابع «تُحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهوية للمسؤولية المجتمعية تحدد أولويات التدخل طبقا للفصل الثالث. تضبط تركيبة اللجنة واختصاصاتها بأمر حكومي». في الفصل الخامس «تتولى المؤسسة المعنية وفق الفصل الثاني متابعة المسائل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية واقتراح المشاريع ومتابعتها بالتنسيق مع اللجنة الجهوية. يمكن للمؤسسة المعنية تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية بعد الأخذ برأي اللجنة الجهوية. تسهر المؤسسات على نشر التقارير المتعلقة بالبرامج التي تمّ تنفيذها للعموم والتعريف بها». آخر فصل وهو الفصل السادس نصّ «يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤولية المجتمعية يتولى متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبتها مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، النظر في التقارير النهائية المقدمة إليه سنويا من اللجان الجهوية، إعداد تقرير سنوي حول الوضع المسؤولية المجتمعية يحيله إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. إسناد جائزة سنويا لأفضل مؤسسة في إطار مبدإ المسؤولية المجتمعية. العمل على تحقيق التوازن بين الجهات والتمييز الإجابي في برامج المسؤولية المجتمعية وفق الفصل 12 من الدستور. تضبط تركيبة المرصد وتنظيمه وتسييره بأمر حكومي».