مراد المالكي: اللاعبون كانوا خائفين أكثر من اللازم.. وترشح المنتخب ب"أيدينا"    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية    عبد الحق العلايمي: مباراة للنسيان.. وسامي الطرابلسي مطالب بمراجعة هذه النقاط    تنظيم سلسلة من المعارض الثقافية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز    خسارة تونس أمام نيجيريا    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    لجنة مشتركة تونسية سعودية    انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير    مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي    قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا..    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين    الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات    كاس امم افريقيا 2025: السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022    المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس!    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟!    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    هام/ بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا بمجلس نواب الشعب: قانون يلزم المؤسسات الناشطة في الثروات الطبيعية بالمساهمة في تنمية الجهات
نشر في الصباح يوم 07 - 05 - 2018

يُعرض غدا الثلاثاء على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب مقترح قانون عدد 28 - 2017 المتعلّق بالمسؤولية الاجتماعية بعد أكثر من سنة من مناقشته بلجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة والمصادقة على النسخة المعدّلة.
تجدر الإشارة أولا إلى أن الدستور الجديد نصّ في فصوله 12و45 و129على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات وحقّ المواطن في بيئة سليمة ومتوازنة.
وفي هذا الإطار يتنزل تطبيق مبدإ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات باعتبار مساهمته في حلّ العديد من الاشكاليات الاجتماعية والبيئية إذ يمكن من المصالحة بين المؤسسة ومحيطها البيئي، وتحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها وبالتالي تحسين مردوديتها والرفع من نسق الإنتاج مع المساهمة في التنمية الجهوية والمحلية وفي تنمية عادلة ومتضامنة وتحسين الحوكمة داخل المؤسسة وفق ما جاء في تقرير اللجنة.
أكثر النقاط حدث حولها جدل واسع لما جاء في النسخة الأولى من المقترح المتعلَقة بنسبة مساهمة المؤسسات الناشطة في مجال الثروات الطبيعية وأيضا المؤسسات المدرجة في البورصة والتي حُدّدت ب1 بالمائة من رقم معاملاتها.
هذا المقترح تمّ تعديله وفق ما أكّدته النائبة ليلى أولاد علي ل»الصباح الأسبوعي» إحدى النواب الذين تقدموا بمقترح مشروع القانون، فأوضحت أنه «بعد نقاشات مع المجتمع المدني وكلّ الأطراف المعنية كمنظمة الأعراف تمّ الاتفاق على حذف النسبة واستثناء مرابيح المعاد استثمارها من المسؤولية المجتمعية»
وأضافت أنّ «من المسائل المهمة التي تمّ اقتراحها في النسخة المعدلة إحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤولية المجتمعية يتولى متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبتها مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة».
يتضمن مشروع القانون 6 فصول، فجاء في الفصل الأول «يهدف قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات إلى تكريس مبدإ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.
وتتنزل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ضمن المبادئ التي كرسها الدستور والمجتمع الدولي استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق منظمة العمل الدولية وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.
وتعتبر المسؤولية المجتمعية مبدأ تنتهجه المؤسسات حرصا منها على ضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع والبيئة من خلال تبني سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع جهويا».
أمّا الفصل الثاني فنصّ على أن «تُطبَق أحكام هذا القانون على المؤسسات العمومية والخاصة. تُحدّد مساهمة المؤسسات المعنية في برامج المسؤولية الاجتماعية بأمر حكومي وفق جملة من المعايير خاصة منها طبيعة نشاط المؤسسة، التأثيرات البيئية والاجتماعية للمؤسسة، رقم معاملات المؤسسة وقيمة أرباحها. وتستثنى مرابيح المؤسسات المعاد استثمارها».
كما نصّ الفصل الثالث على أن «تنجز مشاريع الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات خصوصا في المجالات التالية: البيئة والتنمية المستدامة، ترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتثمينها، تنمية المهارات والتشغيل والحوكمة الرشيدة»
وجاء في الفصل الرابع «تُحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهوية للمسؤولية المجتمعية تحدد أولويات التدخل طبقا للفصل الثالث. تضبط تركيبة اللجنة واختصاصاتها بأمر حكومي».
في الفصل الخامس «تتولى المؤسسة المعنية وفق الفصل الثاني متابعة المسائل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية واقتراح المشاريع ومتابعتها بالتنسيق مع اللجنة الجهوية. يمكن للمؤسسة المعنية تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية بعد الأخذ برأي اللجنة الجهوية. تسهر المؤسسات على نشر التقارير المتعلقة بالبرامج التي تمّ تنفيذها للعموم والتعريف بها».
آخر فصل وهو الفصل السادس نصّ «يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤولية المجتمعية يتولى متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبتها مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، النظر في التقارير النهائية المقدمة إليه سنويا من اللجان الجهوية، إعداد تقرير سنوي حول الوضع المسؤولية المجتمعية يحيله إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. إسناد جائزة سنويا لأفضل مؤسسة في إطار مبدإ المسؤولية المجتمعية.
العمل على تحقيق التوازن بين الجهات والتمييز الإجابي في برامج المسؤولية المجتمعية وفق الفصل 12 من الدستور. تضبط تركيبة المرصد وتنظيمه وتسييره بأمر حكومي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.