سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات البلدية.. قضاة المحكمة الإدارية يستعدون لقبول نزاعات النتائج
نشر في الصباح يوم 08 - 05 - 2018

يستعد قضاة المحكمة الادارية للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالانتخابات البلدية، ويمكن لرؤساء القائمات المترشحة او احد اعضائها او الممثلين القانونيين للأحزاب الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية لهذه الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت كلثوم مريبح رئيسة المجلس القطاعي بالمحكمة الادارية نبهت منذ الأسبوع الماضي بمناسبة الندوة الصحفية لجمعية القضاة التونسيين الى ضرورة تلافي النقص المسجل في عدد الكتبة، ودعت الى تجنب التّأخر في تعهد الدّائرة الاستئنافية بملفات الطعون لأن ذلك يمكن أن يكون على حساب آجال الاستدعاء، لأن أجل الاستدعاء في نزاعات النتائج جاء في القانون الانتخابي مختصرا للغاية ممّا يتطلب أخذ الحيطة الضرورية حتى تتمكن المحكمة من احترامه. وذكرت مريبح ان الرئيس الأول للمحكمة الادارية وفي اطار الاستعدادات للنظر في نزاعات النتائج تعهد بتكوين لجنة من القضاة تتولى متابعة تعيين القضايا وتوزيعها على الدوائر بصفة حينية وفورية طبق القانون الانتخابي، والتزم بإحداث عنوان الكتروني موحّد للمحكمة لقبول العرائض وردود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما ييسر عمل القضاة في تلخيص المذكّرات ومعالجة القضايا وتعهد بتسخير قاعات الجلسات بمختلف مقرات المحكمة على ذمة الدوائر الاستئنافية.
ويشار الى أنه بمقتضى القانون الانتخابي يجب على كل من يرغب في ممارسة حق الطعن في النتائج الأولية أن يوجه اعلاما إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات، ويجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع وأن يكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن. كما يجب ان يكون محتويا على التنبيه على الأطراف المعنية بضرورة تقديم ملحوظاتهم في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة الذي ستعينه المحكمة الادارية، وفي صورة عدم الاستجابة على هذا الشرط يقع رفض الطعن شكلا.
تقوم كتابة المحكمة الإدارية الاستئنافية بترسيم عرائض الطعن وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية حتى يعيّن مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية.
ويضبط رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية موعدا لجلسة مرافعة ويجب ان يكون في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن ويجب استدعاء الأطراف المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وإثر المرافعة تقوم الدائرة بحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، ثم تأذن بالتنفيذ على المسودة. وفي أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالحكم، يجب على المحكمة أن تعلم الأطراف بهذا الحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الطعن في الأحكام
أتاح القانون الانتخابي امكانية الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية. ويتم الطعن من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.
ويجب على من يرغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة العليا والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من المحكمة. ويرفع الطعن بموجب عريضة ويتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة الإدارية العليا، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا يقع رفض الطعن.
وحال توصلها بالعريضة تتولى كتابة المحكمة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالا لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتم التحقيق فيها.
ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة. ويتم تمثيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض. وتتولى الهيئة الحكمية المتعهدة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.