الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    نقابة الصحفيين تندد بحملة تحريض ضد زهير الجيس بعد استضافته لسهام بن سدرين    توزر: إمضاء اتفاقية بين ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحسين إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات البلدية.. قضاة المحكمة الإدارية يستعدون لقبول نزاعات النتائج
نشر في الصباح يوم 08 - 05 - 2018

يستعد قضاة المحكمة الادارية للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالانتخابات البلدية، ويمكن لرؤساء القائمات المترشحة او احد اعضائها او الممثلين القانونيين للأحزاب الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية لهذه الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت كلثوم مريبح رئيسة المجلس القطاعي بالمحكمة الادارية نبهت منذ الأسبوع الماضي بمناسبة الندوة الصحفية لجمعية القضاة التونسيين الى ضرورة تلافي النقص المسجل في عدد الكتبة، ودعت الى تجنب التّأخر في تعهد الدّائرة الاستئنافية بملفات الطعون لأن ذلك يمكن أن يكون على حساب آجال الاستدعاء، لأن أجل الاستدعاء في نزاعات النتائج جاء في القانون الانتخابي مختصرا للغاية ممّا يتطلب أخذ الحيطة الضرورية حتى تتمكن المحكمة من احترامه. وذكرت مريبح ان الرئيس الأول للمحكمة الادارية وفي اطار الاستعدادات للنظر في نزاعات النتائج تعهد بتكوين لجنة من القضاة تتولى متابعة تعيين القضايا وتوزيعها على الدوائر بصفة حينية وفورية طبق القانون الانتخابي، والتزم بإحداث عنوان الكتروني موحّد للمحكمة لقبول العرائض وردود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما ييسر عمل القضاة في تلخيص المذكّرات ومعالجة القضايا وتعهد بتسخير قاعات الجلسات بمختلف مقرات المحكمة على ذمة الدوائر الاستئنافية.
ويشار الى أنه بمقتضى القانون الانتخابي يجب على كل من يرغب في ممارسة حق الطعن في النتائج الأولية أن يوجه اعلاما إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات، ويجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع وأن يكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن. كما يجب ان يكون محتويا على التنبيه على الأطراف المعنية بضرورة تقديم ملحوظاتهم في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة الذي ستعينه المحكمة الادارية، وفي صورة عدم الاستجابة على هذا الشرط يقع رفض الطعن شكلا.
تقوم كتابة المحكمة الإدارية الاستئنافية بترسيم عرائض الطعن وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية حتى يعيّن مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية.
ويضبط رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية موعدا لجلسة مرافعة ويجب ان يكون في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن ويجب استدعاء الأطراف المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وإثر المرافعة تقوم الدائرة بحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، ثم تأذن بالتنفيذ على المسودة. وفي أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالحكم، يجب على المحكمة أن تعلم الأطراف بهذا الحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الطعن في الأحكام
أتاح القانون الانتخابي امكانية الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية. ويتم الطعن من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.
ويجب على من يرغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة العليا والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من المحكمة. ويرفع الطعن بموجب عريضة ويتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة الإدارية العليا، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا يقع رفض الطعن.
وحال توصلها بالعريضة تتولى كتابة المحكمة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالا لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتم التحقيق فيها.
ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة. ويتم تمثيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض. وتتولى الهيئة الحكمية المتعهدة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.