يستعد قضاة المحكمة الادارية للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالانتخابات البلدية، ويمكن لرؤساء القائمات المترشحة او احد اعضائها او الممثلين القانونيين للأحزاب الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية لهذه الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكانت كلثوم مريبح رئيسة المجلس القطاعي بالمحكمة الادارية نبهت منذ الأسبوع الماضي بمناسبة الندوة الصحفية لجمعية القضاة التونسيين الى ضرورة تلافي النقص المسجل في عدد الكتبة، ودعت الى تجنب التّأخر في تعهد الدّائرة الاستئنافية بملفات الطعون لأن ذلك يمكن أن يكون على حساب آجال الاستدعاء، لأن أجل الاستدعاء في نزاعات النتائج جاء في القانون الانتخابي مختصرا للغاية ممّا يتطلب أخذ الحيطة الضرورية حتى تتمكن المحكمة من احترامه. وذكرت مريبح ان الرئيس الأول للمحكمة الادارية وفي اطار الاستعدادات للنظر في نزاعات النتائج تعهد بتكوين لجنة من القضاة تتولى متابعة تعيين القضايا وتوزيعها على الدوائر بصفة حينية وفورية طبق القانون الانتخابي، والتزم بإحداث عنوان الكتروني موحّد للمحكمة لقبول العرائض وردود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما ييسر عمل القضاة في تلخيص المذكّرات ومعالجة القضايا وتعهد بتسخير قاعات الجلسات بمختلف مقرات المحكمة على ذمة الدوائر الاستئنافية. ويشار الى أنه بمقتضى القانون الانتخابي يجب على كل من يرغب في ممارسة حق الطعن في النتائج الأولية أن يوجه اعلاما إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات، ويجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع وأن يكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن. كما يجب ان يكون محتويا على التنبيه على الأطراف المعنية بضرورة تقديم ملحوظاتهم في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة الذي ستعينه المحكمة الادارية، وفي صورة عدم الاستجابة على هذا الشرط يقع رفض الطعن شكلا. تقوم كتابة المحكمة الإدارية الاستئنافية بترسيم عرائض الطعن وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية حتى يعيّن مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية. ويضبط رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية موعدا لجلسة مرافعة ويجب ان يكون في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن ويجب استدعاء الأطراف المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وإثر المرافعة تقوم الدائرة بحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، ثم تأذن بالتنفيذ على المسودة. وفي أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالحكم، يجب على المحكمة أن تعلم الأطراف بهذا الحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. الطعن في الأحكام أتاح القانون الانتخابي امكانية الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية. ويتم الطعن من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به. ويجب على من يرغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة العليا والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من المحكمة. ويرفع الطعن بموجب عريضة ويتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة الإدارية العليا، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا يقع رفض الطعن. وحال توصلها بالعريضة تتولى كتابة المحكمة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالا لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتم التحقيق فيها. ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة. ويتم تمثيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض. وتتولى الهيئة الحكمية المتعهدة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.