بلغ عدد المؤسسات الطالبة للانخراط في خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة 68 مؤسسة وذلك إلى غاية 14 جوان 2018، هذا ما تم الإعلان عنه يوم الاثنين 18 جوان الجاري في الاجتماع الأول للجنة تسيير اعتماد ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي أشرف عليه وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني بحضور كل الأطراف المتداخلة على غرار البنك المركزي التونسي ووزارة المالية. وتمت إلى غاية هذا التاريخ المصادقة على انخراط 12 مؤسسة والشروع في عمليات التشخيص والمواكبة المالية وعرض ملفات 8 مؤسسات أخرى على مصادقة البنوك المعنية في حين تم رفض 7 مطالب وتتواصل عملية دراسة بقية الملفات. ويأتي هذا الاجتماع على اثر استكمال الجانب الترتيبي لخط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة. حيث تم إصدار الأمر الحكومي عدد 324 المؤرخ في 29 مارس 2018 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله والمصادقة على كراس الشروط النموذجي وإصدار منشور البنك المركزي عدد 05/2018 بتاريخ 29 ماي 2018 إلى جانب فتح حساب خاص بالخط لدى البنك المركزي التونسي. بموجب قانون المالية لسنة 2018 وقع احداث خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة قدره 100 مليون دينار، يهدف الى تمويل دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية المنجزة في إطار الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد، كذلك إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية بإسناد قروض مساهمة، وتسند هذه القروض لفائدة باعث المشروع أو المساهم الرئيسي بالمؤسسة في شكل قرض شخصي يخصص قصرا للترفيع في رأس المال، إلى جانب إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك، كما يهدف هذا الخط الى ضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية. وتنتفع بتدخلات هذا الخط المؤسسات الصغرى والمتوسطة من غير المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات. شروط وإجراءات الانتفاع وفيما يتعلق بشروط وإجراءات الانتفاع بتدخلات هذا الخط، ذكر الأستاذ زياد بن عمر المختص في المحاسبة ل»الصباح» أن قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وأساليب تدخلها وقع ضبطها من خلال الأمر الحكومي عدد 324 لسنة 2018 المؤرخ في 29 مارس 2018. حيث تنتفع بتدخلات هذا الخط كل مؤسسة صغرى ومتوسطة يتراوح حجم أصولها الثابتة الخام بين 100 ألف دينار و15 مليون دينار باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات كما نص عليه الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2018. ولا تنتفع بتدخل خط الدعم الا المؤسسة التي دخلت حيز النشاط منذ مدة لا تقل عن سنة وتمر بصعوبات مالية وتمسك محاسبة طبق التشريع الجاري به العمل. وتعتبر مؤسسة تمر بصعوبات مالية كل مؤسسة عرفت خلال الثلاث سنوات الأخيرة تراجعا في رقم معاملاتها او في انتاجها او تسجل متخلدات لدى القطاع البنكي أو تسجل خسائر متتالية او تبلغ اموالها الذاتية مستوى دون رأسمالها. غير ان المؤسسة التي تخضع لإجراءات التسوية القضائية او التي توقفت عن النشاط لمدة تزيد عن سنة او التي صدر في شأنها حكم نهائي بالأداء بعنوان تمويلات لفائدة بنوك أو مؤسسات مالية، وكذلك المؤسسة التي انتفعت سابقا بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمؤسسات المنتمية إلى مجمع شركات تفرز قوائمه المالية المجمعة نتيجة محاسبية صافية إيجابية، لا يمكنها الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد. يتدخل خط الاعتماد لتمويل دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية وكذلك متابعة تنفيذ برنامج اعادة الهيكلة التي يؤمنها المختصون في المحاسبة أعضاء مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وكذلك الخبراء المحاسبين وفق كراس شروط نموذجي يتم اعتماده وجوبا من قبل الخبير الموكلة له هذه المهام. هذا وفي أواخر شهر أفريل الفارط اصدرت لجنة التسيير المكلفة كراس الشروط النموذجي من 6 فصول جاءت على موضوع مهام الخبير وتنظيمها في 3 مراحل ومؤشرات انجاز المهمة وكيفية تسوية أتعاب الخبير والشروط المطلوبة في الخبير وكذلك الوثائق المطلوبة الإدارية والتقنية منها. كما يتدخل خط الاعتماد لتمويل عملية إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وذلك بإسناد قرض مساهمة شخصي لفائدة باعث المشروع او المساهم الرئيسي بالمؤسسة على مدة أقصاها سبع سنوات مع سنة إمهال بدون فائض يخصص للترفيع في رأس مال المؤسسة. ويشترط للانتفاع بقرض المساهمة توفير تمويل ذاتي من الباعث او المساهم الرئيسي لا يقل عن 10 بالمائة من المبلغ الجملي لتدعيم الاموال الذاتية. وتمول قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك على موارد خط الاعتماد وفق شروط تتمثل في مدة سداد لا تتجاوز العشر سنوات مع مدة إمهال أقصاها سنتان وبنسبة فائدة قارة لا تتجاوز نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي سارية المفعول زائد 2,25 % أي ما يعادل بتاريخ اليوم 9% مع العلم انه وقع الترفيع مؤخرا في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي ب100 نقطة لتمر من 5,75 % إلى 6,75 % بعد أن سبق الترفيع فيها في شهر مارس الفارط ب75 نقطة. إجراءات الانتفاع بخط الاعتماد وقال زياد بن عمر أن المؤسسات التي ترغب في الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد وجب عليها إيداع مطلب في الغرض بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو لدى إحدى الفروع الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أو لدى أحد مراكز الأعمال الجهوية ويحتوي المطلب على مضمون من السجل التجاري حديث العهد، القوائم المالية بعنوان السنتين الاخيرتين مصادق عليها من قبل مراقب حسابات، تقرير مراقب الحسابات بعنوان القوائم المالية المقدمة، قائمة في التعهدات المالية للمؤسسة لدى البنوك، بطاقة إرشادات بخصوص الشيكات غير المستخلصة، تصريح على الشرف معرف بالإمضاء من قبل الممثل القانوني للمؤسسة بأنها لم تنتفع بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مذكرة حول المؤسسة تحتوي على تقديم للمؤسسة مع التنصيص على تركيبة رأس المال ونسب المساهمات، طبيعة الصعوبات التي تعرضت لها المؤسسة مع بيان تأثيرها على وضعيتها المالية والاقتصادية، تصور للآفاق المستقبلية وجدول الاستغلال المستقبلي للسنتين القادمتين على الأقل. إلى جانب مقترح تعيين بنك مترئس للمجموعة البنكية المتعامل معها. كما يحتوي المطلب على ملف الخبير المكلف طبقا لكراس الشروط مع 3 نظائر من الاتفاقية الاطارية المبرمة بين الطرفين. ويتم اعلام المؤسسة بمآل مطلب الانتفاع بخط الدعم في اجل اقصاه 15 يوم عمل من تاريخ ايداع ملف مستوفى الشروط. وتتم المصادقة على البرنامج النهائي لإعادة الهيكلة المالية بمقتضى امر من الوزير المكلف بالصناعة على ضوء التقرير الذي يعده الخبير ورأي لجنة التسيير كما ضبطها الامر 324 لسنة 2018 ويلغى مقرر المصادقة على برنامج اعادة الهيكلة في صورة عدم الشروع في تنفيذ البرنامج في اجل 3 أشهر من تاريخ اعلام المؤسسة المنتفعة بالقرار المذكور. شروط وكيفية التصرف في موارد خط الاعتماد وقد صدر بتاريخ 29 ماي 2018 منشور عن البنك المركزي التونسي تحت عدد 05 لسنة 2018 موجه إلى البنوك موضوعه ضبط شروط وكيفية التصرف في موارد خط الاعتماد وذلك كيف ما نص عليه الفصل الخامس من الامر الحكومي عدد 324 لسنة 2018 وجاء به أن على البنك المترئس للمجموعة البنكية التنسيق بين الخبير وبقية البنوك والمؤسسات المالية قصد ابداء الرأي في التشخيص المالي والاقتصادي قبل عرضه على لجنة التسيير(الفصل 9) بالنسبة لقرض مساهمة شخصي لفائدة باعث المشروع او المساهم الرئيسي بالمؤسسة يتعهد البنك باستخلاص المبالغ التي حل اجالها بعنوان الاصل وفوائض التأخير ويقوم عند الاقتضاء بالتتبعات القضائية اللازمة ويحمل على المبالغ غير المسددة في اجالها من قبل المنتفعين نسبة فائدة سنوية ب4 % (الفصل 15) وتعطى مهلة بثلاثين يوما ابتداء من تاريخ حلول آجال الدفع للمنتفعين لدفع ما تخلد بذمتهم دون احتساب فوائد التأخير (الفصل 16) كما يتعين على البنك المطالبة بالضمانات العينية أو الشخصية التي يراها ضرورية لضمان استخلاص القرض الشخصي وخاصة التأمين على الحياة بعنوان مبلغ القرض ومدة استخلاصه ورهن السندات الصادرة عن المؤسسة والممثلة للقرض الشخصي المسند على موارد الخط (الفصل 19) ويستعمل الخط لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المتعلقة بالمتخلدات بعنوان القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وكذلك أقساط القروض متوسطة وطويلة الأجل التي لم يحل أجلها وذلك في حدود 3 سنوات مستقبلية (الفصل 22).