هام: دولة عربية ما عادش فيها لعبة ''روبلوكس''    عاجل-محرز الغنوشي:''العزري داخل بعضو اليوم.. وباش يتغشش شوية العشية''    وزارة السياحة تتابع تقدّم برنامج رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية    فيديو لسنجاب يتسبب بتوقف مباراة كرة قدم مرتين في إنقلترا    جنوب إفريقيا تعلن سحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو    وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية    تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا    ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟    الصهيانة يغادرون الكيان .. .400 ألف فرّوا منذ 7 أكتوبر    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان    من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    إيقاف 3 أشخاص في حاجب العيون ...خلاف عائلي يكشف عن عملية استخراج كنوز    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    تفاصيل محاصرة وايقاف مهرب بجهة السيجومي..#خبر_عاجل    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة    رقم صادم: 57 % من حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسات التربوية    في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي...    يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة20-الدفعة1): النجم يفوز في "دربي الساحل" و الحماس يشتد في اسفل الترتيب..    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة عملية مضرّة بصحّة الإنسان (مختصة في سلامة الأغذية)    كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع    العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة    إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك''    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!..    تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر!    الترجي الرياضي - الملعب المالي: من أجل الانتصار وافتكاك الصدارة    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    استراتيجيات الترجمة    انفراج مرتقب في النقل: دفعة أولى من الحافلات ترسو بحلق الوادي    ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته    مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية!    أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية
يعرض يوم غد للنقاش في مجلس النواب:
نشر في الصباح يوم 16 - 12 - 2007

تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسّسات وإجراءات التّسيير والتصرّف وحماية المساهمين
تونس الصباح: ينظر مجلس النواب يوم غد الاثنين في مشروع قانون يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية. ويتضمن مشروع القانون أحكاما تهدف إلى تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات، وأحكام تهدف إلى تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء بالمؤسسات المحدثة.
فضلا عن تضمنه لفصول تنظم كيفية تمويل المبادرة الاقتصادية وتشجيعها والنهوض بالمؤسسات الاقتصادية، وأخرى تعنى بتسيير تمويل التكوين المهني وتنمية الفضاءات الاقتصادية. كما تضمن مشروع القانون أحكاما تهدف إلى تشجيع التنمية الجهوية وأخرى لتشجيع إنقاذ المؤسسات.
ومن بين أبرز الاحكام الهادفة إلى تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات، ضبط قائمات الخدمات الادارية التي تسديها مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لاشرافهم وفي الوثائق الادارية المستوجب توفيرها من قبل المتعاملين معها للحصول على الخدمة المعنية. على أن تنشر هذه القائمات بالرائد الرسمي وبمواقع الواب الراجعة للهياكل الادارية المعنية ويتم تحيينها تباعا كلما لزم ذلك. ولا يجوز للمصالح الادارية إخضاع الخدمات الادارية إلى أية إجراءات مغايرة أو مطالبة المتعاملين معها بوثيقة لم يتم التنصيص عليها.
تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات.
تضمن مشروع القانون في ذات السياق فصلا ينص على أن كل ايداع مطلب او ملف تصريح يستوفي الوثائق والشروط المستوجبة وفي الآجال القانونية يتم مقابل وصل تسلمه السلطة الادارية المختصة وفي حالة اعتماد الوسائل البريدية أو الالكترونية لارسال مطلب أو ملف يستوفي الشروط والوثائق المطلوبة في الآجال المحددة يقوم الختم البريدي أو الاعلام بالبلوغ الالكتروني مقام الوصل. وفي ما يتعلق بإجراءات إسناد بطاقة التعريف الجبائي ورقم التعريف الديواني فهي تتم بصفة فورية بشرط استيفاء جميع الشروط القانونية بالنسبة للاشخاص المعنويين وفي آجال يتم تحديدها بأمر بالنسبة للمشاريع الفردية. ويلزم مشروع القانون المؤسسات المكلفة بتأمين مرافق عمومية أساسية آجالا لتمكين حرفائها من الانتفاع بها وفي وصورة عدم احترام هذه الاجال دون موجب شرعي يحق للحريف المتضرر من التأخير الحاصل مطالبة المؤسسة المعنية بتعويضه عن الضرر الحاصل له. ويجيز مشروع القانون تعيين محل إقامة الباعث الفردي أو جزء منه مقرا اجتماعيا للمؤسسة أو لممارسة نشاط مهني وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انطلاق النشاط باستثناء الانشطة التي تستوجب فضاءات مهيئة وذلك بشرط أن تتم ممارسة النشاط المهني بصفة حصرية من قبل متساكني المحل، وأن يتعلق الامر بمحل السكن الاصلي للباعث، وأن يكون النشاط المزمع ممارسته من الانشطة التي لا تستوجب ترددا هاما للحرفاء أو قبول سلع أو تسليمها. ويلتزم الباعث بإيداع تصريح لدى المصالح البلدية المختصة لممارسة نشاط مهني بمحل معد أصلا للسكنى، ولا يترتب عن ممارسة النشاط المهني داخل محل الاقامة تغيير لصبغته الاصلية ولا ينطبق عليه التشريع المتعلق بالاكرية التجارية.
تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين
في ما يتعلق بتبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء يلزم مشروع القانون المصالح الادارية المختصة تأمين إجراءات التصاريح المحمولة على المؤسسات خاصة لدى صناديق الضمان الاجتماعي ولدى مصالح الجباية ومصالح الديوانة وذلك بتوفير إمكانية التصريح عن بعد بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة. ويضيف مشروع القانون فقرة ثانية بالفصل 32 من مجلة الجباية ينص على التخفيض في أجل التأشير بالنسبة إلى فائض الاداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات تصدير سلع أو خدمات إلى 7 أيام تحتسب من تاريخ إيداع مطلب الاسترجاع مصحوبا بالوثائق المثبتة لعملية التصدير. كما ينص مشروع القانون على تنقيح الفقرة الاولى من الفصل 284 والفقرة الاولى من الفصل 290 من مجلة الشركات التجارية وذلك بالتنصيص على حق كل مساهم يملك على الاقل 5% من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت ذات مساهمة خصوصية أو 3% إذا كانت ذات مساهمة عامة أن يحصل أو من ينوبه في أي وقت على نسخ من وثائق الشركة والمتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة وكذلك على نسخ من محاضر وأوراق الاجتماعات التي تم عقدها خلال السنوات المالية الثلاث الاخيرة.
كما يمكن للمساهمين المالكين ل10% على الاقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير. كما يمكن لهم أن يطلبوا من القاضي الاستعجالي تعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد إليهم تقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف. في ما يتعلق بالاحكام الهادفة إلى تمويل المبادرة الاقتصادية يجيز مشروع القانون للاشخاص الطبيعيين أن يحولوا حسابات ادخارهم إلى حسابات ادخار للاستثمار دون مطالبتهم بإرجاع الامتيازات التي تحصلوا عليها بعنوان الحساب الاول. وتعمل البنوك على إحداث خلية تعنى حصريا ببعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكون المخاطب المباشر ونقطة الاتصال مع أهم المتدخلين ويعهد إليها إعداد ومراقبة خطة متكاملة لتنمية وظائف وخدمات البنك الموجهة لبعث هذه الشريحة من المؤسسات. ويجيز مشروع القانون وفي إطار توفير المعلومة المالية الضرورية ودفع المبادرة أن يمكن البنك المركزي التونسي المنتفعين بالقروض المهنية وغير المهنية والتسهيلات في الدفع من الاطلاع على المعطيات التي تخصهم. كما يتيح للمؤسسات التي تم بعثها بصيغة الافراق أن تبرم مع المنشآت العمومية الاصلية بصفة مباشرة عقود تزويد بخدمات أو سلع وذلك في حدود سقف ولمدة معينة. كما يكون المسكن الاصلي للباعث آخر الضمانات المطلوبة من مؤسسات القرض للحصول على التمويل بعد استيفاء جميع الضمانات التي توفرها أنظمة ضمان القروض.
النهوض بالمؤسسات الصغرى
في باب النهوض بالمؤسسات الصغرى تضمن مشروع القانون أحكاما تسمح للمستثمرين الذين يقومون ببعث مشاريع في المؤسسات والمهن الصغرى في ميادين الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات الانتفاع باعتمادات يتم إرجاعها، ومنحة استثمار، والاعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء والاعفاء من الاداء على التكوين المهني لمدة الثلاث سنوات الاولى من النشاط الفعلي. كما تنتفع هذه المؤسسات والمحدثة من غرة جانفي 2007 إلى 31 ديسمبر 2011 والتي تعهد مسك حساباتها وإعداد تصاريحها الجبائية لمراكز التصرف المندمجة بطرح 20% من المداخيل والارباح الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وذلك خلال الخمس سنوات الاولى من دخولها طور النشاط الفعلي. ويجيز مشروع القانون في ذات السياق تخصيص نسبة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغرى مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص.
تيسير تمويل التكوين المهني
وفي باب تيسير تمويل التكوين المهني يتيح مشروع القانون للمؤسسات الخاضعة للاداء على التكوين المهني التي تتولى اتخاذ اجراءات قصد النهوض بالتكوين المهني داخل المؤسسة الانتفاع بتسبقة على الاداء على التكوين المهني تتمثل في اعتماد جبائي يساوي نسبة مائوية من مبلغ الاداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان السنة السابقة لسنة إنجاز عمليات التكوين يرصد لتغطية مصاريف التكوين المستمر المنجز من قبل المؤسسة لفائدة أعوانها خلال السنة المعنية للتكوين. ويتعين على المؤسسة التي انتفعت بطرح التسبقة إيداع كشف بيداغوجي ومالي في عمليات التكوين المنجزة لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني في أجل أقصاه الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله استنفاذ طرح التسبقة، وفي صورة عدم إيداع هذا الكشف في الآجال القانونية يتعين على المؤسسة دفع مبلغ يساوي مبلغ التسبقة التي تم طرحها يضاف إليها خطايا التأخير.
تنمية الفضاءات الاقتصادية
ويجيز مشروع القانون في باب تنمية الفضاءات الاقتصادية أن تخول الاستثمارات بعنوان إنجاز محاضن المؤسسات وفضاءات العمل عن بعد الانتفاع بمنحة استثمار في حدود 20% من كلفة المشروع، وبأراض بالدينار الرمزي. وتسند هذه الحوافز للمشاريع المنجزة خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ و31 ديسمبر 2011 على أن يتم إنجاز المشروع والدخول في طور الاستغلال في أجل أقصاه سنتان من تاريخ الحصول على الارض. كما تخول الاستثمارات بعنوان إنجاز مناطق صناعية الانتفاع بالاعفاء من الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات بعنوان المداخيل أو الارباح المتأتية من إنجاز هذه المشاريع وذلك خلال الخمس سنوات الاولى من الدخول طور النشاط الفعلي. وبتكفل الدولة بكلفة الشبكات الخارجية لهذه المناطق.
ويجيز مشروع القانون أيضا انتفاع المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بالاعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بعنوان اقتناء تجهيزات ومواد ومنتجات وخدمات ضرورية لانجاز استثمارات أو للنشاط باستثناء السيارات السياحية. إضافة إلى الانتفاع بطرح كل المداخيل أو الارباح المتأتية من هذه الاستثمارات من أساس الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.