المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة    وزير التجهيز والإسكان يؤكد على تفعيل الدور الرقابي للتفقدية العامة بالوزارة    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة    الرابطة الأولى: تشكيلة الترجي الجرجيسي في مواجهة الإتحاد المنستيري    سبالينكا تنسحب من بطولة الصين المفتوحة للتنس بسبب الإصابة    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات    ابحار 12 سفينة ضمن أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة    الإحتلال يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة    عاجل/ الاحتلال الصهيوني يرتكب مجازر جديدة في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    دموع المستشار الألماني تستفز العرب على مواقع التواصل    أسباب غير متوقعة وراء نقص حالات الزواج عند التونسيين    عاجل: الصوناد تدعو التونسيين للتبليغ عن الإخلالات والإشكاليات    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    الدورة 28 من تحديات الشط: حدث رياضي وثقافي استثنائي في قلب الجنوب التونسي    رابطة أبطال اوروبا : يوفنتوس ينتزع التعادل 4-4 من دورتموند في الوقت بدل الضائع    رابطة ابطال اوروبا - مبابي يحرز ركلتي جزاء ليقود عشرة من لاعبي ريال للفوز على مرسيليا    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    11 جريحا في حادث مرور بين سيارتين.. #خبر_عاجل    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    عاجل: تعرف على نسب الفائدة الفعلية والمشطّة لكل نوع من المساعدات    أمل جديد لمرضى القلب.. تشخيص مبكر ينقذ الحياة في دقائق    عاجل: الكشف عن إصابة نجم الأهلي المصري ''بفيروس خطير''... هل انتقلت العدوى إلى باقي اللاعبين؟ نتائج التحاليل تكشف المفاجأة    جريدة الزمن التونسي    جريدة الزمن التونسي    فيينا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين بإطلاق للنار في مبنى سكني    إيران تنفذ حكم إعدام بجاسوس للموساد    مهرجان بغداد السينمائي يكرّم السينماء التونسية    رغم تراجع الصادرات... دقلة النور تواصل ريادتها في السوق العالمية    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي مطالب بالتغيير    مونديال الكرة الطائرة بالفلبين...هزيمة أمام إيران وصراع الخميس مع مصر    مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين    وزير الصحة يزور مستشفى "سامسونغ" الذكي في سيول    بين قفصة والمتلوي.. اصابة 11 شخصا في حادث مرور    توزر: مهنيون يتطلعون إلى تحسين المنتج السياحي وتسويقه والعناية بنظافة المدن وتنظيمها استعدادا للموسم السياحي الشتوي    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    إلغاء إجراء تمديد عقود CIVP    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية
يعرض يوم غد للنقاش في مجلس النواب:
نشر في الصباح يوم 16 - 12 - 2007

تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسّسات وإجراءات التّسيير والتصرّف وحماية المساهمين
تونس الصباح: ينظر مجلس النواب يوم غد الاثنين في مشروع قانون يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية. ويتضمن مشروع القانون أحكاما تهدف إلى تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات، وأحكام تهدف إلى تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء بالمؤسسات المحدثة.
فضلا عن تضمنه لفصول تنظم كيفية تمويل المبادرة الاقتصادية وتشجيعها والنهوض بالمؤسسات الاقتصادية، وأخرى تعنى بتسيير تمويل التكوين المهني وتنمية الفضاءات الاقتصادية. كما تضمن مشروع القانون أحكاما تهدف إلى تشجيع التنمية الجهوية وأخرى لتشجيع إنقاذ المؤسسات.
ومن بين أبرز الاحكام الهادفة إلى تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات، ضبط قائمات الخدمات الادارية التي تسديها مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لاشرافهم وفي الوثائق الادارية المستوجب توفيرها من قبل المتعاملين معها للحصول على الخدمة المعنية. على أن تنشر هذه القائمات بالرائد الرسمي وبمواقع الواب الراجعة للهياكل الادارية المعنية ويتم تحيينها تباعا كلما لزم ذلك. ولا يجوز للمصالح الادارية إخضاع الخدمات الادارية إلى أية إجراءات مغايرة أو مطالبة المتعاملين معها بوثيقة لم يتم التنصيص عليها.
تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات.
تضمن مشروع القانون في ذات السياق فصلا ينص على أن كل ايداع مطلب او ملف تصريح يستوفي الوثائق والشروط المستوجبة وفي الآجال القانونية يتم مقابل وصل تسلمه السلطة الادارية المختصة وفي حالة اعتماد الوسائل البريدية أو الالكترونية لارسال مطلب أو ملف يستوفي الشروط والوثائق المطلوبة في الآجال المحددة يقوم الختم البريدي أو الاعلام بالبلوغ الالكتروني مقام الوصل. وفي ما يتعلق بإجراءات إسناد بطاقة التعريف الجبائي ورقم التعريف الديواني فهي تتم بصفة فورية بشرط استيفاء جميع الشروط القانونية بالنسبة للاشخاص المعنويين وفي آجال يتم تحديدها بأمر بالنسبة للمشاريع الفردية. ويلزم مشروع القانون المؤسسات المكلفة بتأمين مرافق عمومية أساسية آجالا لتمكين حرفائها من الانتفاع بها وفي وصورة عدم احترام هذه الاجال دون موجب شرعي يحق للحريف المتضرر من التأخير الحاصل مطالبة المؤسسة المعنية بتعويضه عن الضرر الحاصل له. ويجيز مشروع القانون تعيين محل إقامة الباعث الفردي أو جزء منه مقرا اجتماعيا للمؤسسة أو لممارسة نشاط مهني وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انطلاق النشاط باستثناء الانشطة التي تستوجب فضاءات مهيئة وذلك بشرط أن تتم ممارسة النشاط المهني بصفة حصرية من قبل متساكني المحل، وأن يتعلق الامر بمحل السكن الاصلي للباعث، وأن يكون النشاط المزمع ممارسته من الانشطة التي لا تستوجب ترددا هاما للحرفاء أو قبول سلع أو تسليمها. ويلتزم الباعث بإيداع تصريح لدى المصالح البلدية المختصة لممارسة نشاط مهني بمحل معد أصلا للسكنى، ولا يترتب عن ممارسة النشاط المهني داخل محل الاقامة تغيير لصبغته الاصلية ولا ينطبق عليه التشريع المتعلق بالاكرية التجارية.
تبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين
في ما يتعلق بتبسيط إجراءات التسيير والتصرف وحماية المساهمين والشركاء يلزم مشروع القانون المصالح الادارية المختصة تأمين إجراءات التصاريح المحمولة على المؤسسات خاصة لدى صناديق الضمان الاجتماعي ولدى مصالح الجباية ومصالح الديوانة وذلك بتوفير إمكانية التصريح عن بعد بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة. ويضيف مشروع القانون فقرة ثانية بالفصل 32 من مجلة الجباية ينص على التخفيض في أجل التأشير بالنسبة إلى فائض الاداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات تصدير سلع أو خدمات إلى 7 أيام تحتسب من تاريخ إيداع مطلب الاسترجاع مصحوبا بالوثائق المثبتة لعملية التصدير. كما ينص مشروع القانون على تنقيح الفقرة الاولى من الفصل 284 والفقرة الاولى من الفصل 290 من مجلة الشركات التجارية وذلك بالتنصيص على حق كل مساهم يملك على الاقل 5% من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت ذات مساهمة خصوصية أو 3% إذا كانت ذات مساهمة عامة أن يحصل أو من ينوبه في أي وقت على نسخ من وثائق الشركة والمتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة وكذلك على نسخ من محاضر وأوراق الاجتماعات التي تم عقدها خلال السنوات المالية الثلاث الاخيرة.
كما يمكن للمساهمين المالكين ل10% على الاقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير. كما يمكن لهم أن يطلبوا من القاضي الاستعجالي تعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد إليهم تقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف. في ما يتعلق بالاحكام الهادفة إلى تمويل المبادرة الاقتصادية يجيز مشروع القانون للاشخاص الطبيعيين أن يحولوا حسابات ادخارهم إلى حسابات ادخار للاستثمار دون مطالبتهم بإرجاع الامتيازات التي تحصلوا عليها بعنوان الحساب الاول. وتعمل البنوك على إحداث خلية تعنى حصريا ببعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكون المخاطب المباشر ونقطة الاتصال مع أهم المتدخلين ويعهد إليها إعداد ومراقبة خطة متكاملة لتنمية وظائف وخدمات البنك الموجهة لبعث هذه الشريحة من المؤسسات. ويجيز مشروع القانون وفي إطار توفير المعلومة المالية الضرورية ودفع المبادرة أن يمكن البنك المركزي التونسي المنتفعين بالقروض المهنية وغير المهنية والتسهيلات في الدفع من الاطلاع على المعطيات التي تخصهم. كما يتيح للمؤسسات التي تم بعثها بصيغة الافراق أن تبرم مع المنشآت العمومية الاصلية بصفة مباشرة عقود تزويد بخدمات أو سلع وذلك في حدود سقف ولمدة معينة. كما يكون المسكن الاصلي للباعث آخر الضمانات المطلوبة من مؤسسات القرض للحصول على التمويل بعد استيفاء جميع الضمانات التي توفرها أنظمة ضمان القروض.
النهوض بالمؤسسات الصغرى
في باب النهوض بالمؤسسات الصغرى تضمن مشروع القانون أحكاما تسمح للمستثمرين الذين يقومون ببعث مشاريع في المؤسسات والمهن الصغرى في ميادين الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات الانتفاع باعتمادات يتم إرجاعها، ومنحة استثمار، والاعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء والاعفاء من الاداء على التكوين المهني لمدة الثلاث سنوات الاولى من النشاط الفعلي. كما تنتفع هذه المؤسسات والمحدثة من غرة جانفي 2007 إلى 31 ديسمبر 2011 والتي تعهد مسك حساباتها وإعداد تصاريحها الجبائية لمراكز التصرف المندمجة بطرح 20% من المداخيل والارباح الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وذلك خلال الخمس سنوات الاولى من دخولها طور النشاط الفعلي. ويجيز مشروع القانون في ذات السياق تخصيص نسبة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغرى مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص.
تيسير تمويل التكوين المهني
وفي باب تيسير تمويل التكوين المهني يتيح مشروع القانون للمؤسسات الخاضعة للاداء على التكوين المهني التي تتولى اتخاذ اجراءات قصد النهوض بالتكوين المهني داخل المؤسسة الانتفاع بتسبقة على الاداء على التكوين المهني تتمثل في اعتماد جبائي يساوي نسبة مائوية من مبلغ الاداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان السنة السابقة لسنة إنجاز عمليات التكوين يرصد لتغطية مصاريف التكوين المستمر المنجز من قبل المؤسسة لفائدة أعوانها خلال السنة المعنية للتكوين. ويتعين على المؤسسة التي انتفعت بطرح التسبقة إيداع كشف بيداغوجي ومالي في عمليات التكوين المنجزة لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني في أجل أقصاه الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله استنفاذ طرح التسبقة، وفي صورة عدم إيداع هذا الكشف في الآجال القانونية يتعين على المؤسسة دفع مبلغ يساوي مبلغ التسبقة التي تم طرحها يضاف إليها خطايا التأخير.
تنمية الفضاءات الاقتصادية
ويجيز مشروع القانون في باب تنمية الفضاءات الاقتصادية أن تخول الاستثمارات بعنوان إنجاز محاضن المؤسسات وفضاءات العمل عن بعد الانتفاع بمنحة استثمار في حدود 20% من كلفة المشروع، وبأراض بالدينار الرمزي. وتسند هذه الحوافز للمشاريع المنجزة خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ و31 ديسمبر 2011 على أن يتم إنجاز المشروع والدخول في طور الاستغلال في أجل أقصاه سنتان من تاريخ الحصول على الارض. كما تخول الاستثمارات بعنوان إنجاز مناطق صناعية الانتفاع بالاعفاء من الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات بعنوان المداخيل أو الارباح المتأتية من إنجاز هذه المشاريع وذلك خلال الخمس سنوات الاولى من الدخول طور النشاط الفعلي. وبتكفل الدولة بكلفة الشبكات الخارجية لهذه المناطق.
ويجيز مشروع القانون أيضا انتفاع المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بالاعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بعنوان اقتناء تجهيزات ومواد ومنتجات وخدمات ضرورية لانجاز استثمارات أو للنشاط باستثناء السيارات السياحية. إضافة إلى الانتفاع بطرح كل المداخيل أو الارباح المتأتية من هذه الاستثمارات من أساس الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.