"رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    تحليل: هل تستطيع أوروبا تحقيق الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن؟    الصراع الأوروبي الأمريكي: من تحالف الضرورة إلى تنافس النفوذ    القيروان: 433 حاجّا و8 ماي أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة    صفاقس: اصطدام قطار بشاحنة نقل محروقات بمعتمدية الغريبة دون أضرار بشرية    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    النفطي في أديس أبابا: تجديد التزام تونس بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات الشعوب الإفريقية في الأمن والتنمية    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    جامعة الثانوي: ما ثمّاش تفاعل مع مطالبنا...فقرّرنا الاضراب    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    الأمن زادة فيه طبّ... اختصاصات شبه طبيّة تخدم مع الوحدات في الميدان    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    الندوة البيداغوجية الأولى للوكالة التونسية للتكوين المهني يومي 16 و17 فيفري ببن عروس    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد    صدور كتاب جماعي حول الأدب المقارن والنقد والترجمة تكريما للأستاذ الفقيد منجي الشملي    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    بلاغ هام لوزارة المالية..#خبر_عاجل    عاجل : عشية اليوم السبت... أمطار وبرد ورياح قوية بالشمال والوسط    نادي السويحلي الليبي يعلن تعاقده مع الدولي التونسي نادر الغندري    تأجيل النظر في ملف فساد مالي يشمل لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي إلى 16 مارس    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثالثة إيابا لمرحلة التتويج    حصاد مشرف للمنتخب الوطني في دورة تونس الدولية للجيدو    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.. الشروط وأساليب التدخل
نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 04 - 2018

تم ضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله بامر حكومي.
وتنتفع بتدخلات خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث "كل مؤسسة صغرى ومتوسطة يتراوح حجم أصولها الثابتة الخام بين 100 ألف دينار و15 مليون دينار باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات".
ولا تنتفع بتدخلات خط الاعتماد كل مؤسسة توجد في إحدى الحالات التالية، وفق ما جاء في هذا الأمر :
تخضع لإجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية،
توقفت عن النشاط لمدة تزيد عن سنة،
صدر في شأنها حكم نهائي بالأداء بعنوان تمويلات لفائدة بنوك أو مؤسسات مالية،
انتفعت بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014،
المؤسسات المنتمية إلى مجمع شركات تفرز قوائمه المالية المجمعة نتيجة صافية إيجابية
وفي ما يلي فحوى الأمر الحكومي:
القسم الأول: أحكام عامة
الفصل الأول تنتفع بتدخلات خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، كل مؤسسة صغرى ومتوسطة يتراوح حجم أصولها الثابتة الخام بين 100 ألف دينار و15 مليون دينار باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات.
الفصل 2 تنتفع بتدخلات خط الاعتماد، المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما تم تعريفها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي والتي تستجيب للشروط التالية مجتمعة :
تمر بصعوبات مالية،
ودخلت حيز النشاط منذ سنة على الأقل،
وتمسك محاسبة طبق التشريع الجاري به العمل.
وتعتبر مؤسسات تمر بصعوبات مالية المؤسسات التي تستجيب لأحد الشروط التالية خلال الثلاث السنوات الأخيرة :
تراجع ملحوظ في رقم المعاملات،
تراجع ملحوظ في الإنتاج،
تسجيل متخلدات لدى القطاع البنكي،
تسجيل خسائر متتالية أو بلوغ الأموال الذاتية مستوى دون نصف رأس المال.
الفصل 3 لا تنتفع بتدخلات خط الاعتماد كل مؤسسة توجد في إحدى الحالات التالية :
تخضع لإجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية،
توقفت عن النشاط لمدة تزيد عن سنة،
صدر في شأنها حكم نهائي بالأداء بعنوان تمويلات لفائدة بنوك أو مؤسسات مالية،
انتفعت بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014،
المؤسسات المنتمية إلى مجمع شركات تفرز قوائمه المالية المجمعة نتيجة صافية إيجابية.
الفصل 4 يمكن الجمع بين مختف أشكال تدخل خط الاعتماد لفائدة المؤسسة الواحدة.
ولا يمكن للمؤسسة الواحدة أن تستفيد أكثر من مرة بخط الاعتماد.
ويتعين في جميع الحالات تخصيص 50% على الأقل من تدخلات خط الاعتماد لفائدة المؤسسات التي لا يفوق حجم أصولها الثابتة الخام 5 مليون دينار.
الفصل 5 يعهد بالتصرف في خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى البنوك بمقتضى منشور من محافظ البنك المركزي التونسي يضبط شروط وكيفية التصرف في موارده.
ويعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بينها وبين الوزير المكلف بالمالية تضبط شروط وكيفية التصرف في هذه الآلية.
ويخصص لفائدة آلية الضمان مبلغ 15 مليون دينار من موارد خط الاعتماد.
القسم الثاني: مجالات التدخل
الفصل 6 يتدخل خط الاعتماد لتمويل دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية وكذلك متابعة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة في حدود مبلغ أقصاه 15 ألف دينار بعنوان المؤسسة الواحدة يتم احتسابه طبقا لكراس الشروط النموذجي المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي.
ويؤمن عمليات الدراسة والمرافقة والمتابعة خبراء من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية أو من بين المختصين في الحسابية المرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أو من قبل مكاتب الدراسات المختصة التي يكون ضمن فريقها المتدخل على الأقل خبير محاسب أو مختص في الحسابية من بين المذكورين أعلاه.
الفصل 7 تمول عملية إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتحمل على موارد خط الاعتماد بإسناد قرض مساهمة شخصي لفائدة باعث المشروع أو المساهم الرئيسي بالمؤسسة على مدة أقصاها سبع سنوات مع سنة إمهال بدون فائض أو هامش ربح يخصص قصرا للترفيع في رأس المال.
ويشترط للانتفاع بقرض المساهمة توفير تمويل ذاتي من الباعث لا يقل عن 10% من المبلغ الجملي لتدعيم الأموال الذاتية.
الفصل 8 تمول قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك كما بينته دراسة التشخيص المالي والاقتصادي على موارد خط الاعتماد وتسند وفق الشروط التالية لفائدة المؤسسات المستفيدة:
مدة سداد القرض : أقصاها عشر (10) سنوات،
مدة الإمهال : أقصاها سنتين،
نسبة الفائدة : نسبة فائدة قارة لا تتجاوز نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي سارية المفعول زائد .%2,25
القسم الثالث: لجنة التسيير
الفصل 9 تحدث لغرض إدارة خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة لجنة تسيير تسمى "لجنة تسيير خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة" يترأسها الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه وتتركب من :
ممثلين (2) عن وزارة المالية : عضوان،
ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو،
ممثل عن البنك المركزي التونسي : عضو،
ممثل عن الشركة التونسية للضمان : عضو،
ممثل عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يشارك في التصويت.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 10 تتولى لجنة التسيير المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة ومتابعة تدخلات خط الاعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المصادق عليه وضبط طرق صرف التمويلات المسندة.
وتتولى لجنة التسيير إعداد تقرير سنوي حول نشاطها تحيله إلى وزير المالية في أجل لا يتجاوز نهاية شهر مارس من السنة الموالية
ويعهد بكتابة لجنة التسيير إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
الفصل 11 تتولى لجنة التسيير إعداد كراس شروط نموذجي يتعلق بعمليات دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة والمتابعة يتم وجوبا اعتماده من قبل الخبير الموكلة له هذه المهام.
الفصل 12 تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها للتداول حول جدول أعمال يتم إعداده مسبقا ويتم إبلاغه لأعضاء اللجنة أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل من ضمنهم ممثل عن وزارة المالية.
وفي صورة عدم توفر النصاب تجتمع اللجنة من جديد شرط حضور ثلاث أعضاء على الأقل من بينهم ممثل عن وزارة المالية وذلك بعد إعادة الدعوة للتداول حول نفس جدول الأعمال ودون التقيد بأجل التبليغ.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس وتضمن قرارات اللجنة بمحضر جلسة يمضيه رئيسها وعضوين على الأقل من بين أعضائها.
القسم الرابع: إجراءات الانتفاع بالتدخلات
الفصل 13 تتولى المؤسسات التي ترغب في الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد إيداع مطلب في الغرض بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة أو لدى إحدى الفروع الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أو لدى أحد مراكز الأعمال الجهوية.
ويحتوي المطلب وجوبا على :
1 ملف يتعلق بالمؤسسة :
مضمون حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه ثلاثة أشهر،
القوائم المالية الفردية أو المجمعة بالنسبة للشركات التي تنتمي إلى مجمع شركات بعنوان السنتين الأخيرتين مصادق عليها من قبل مراقب حسابات،
تقرير مراقب الحسابات بعنوان القوائم المالية المقدمة،
قائمة في التعهدات المالية للمؤسسة لدى البنوك،
بطاقة إرشادات بخصوص الشيكات غير المستخلصة،
تصريح على الشرف معرف بالإمضاء من قبل الممثل القانوني للمؤسسة بأنها ليست محل إجراءات تسوية قضائية في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية وأنه لم يصدر في شأنها حكم نهائي بالأداء بعنوان تمويلات لفائدة بنوك أو مؤسسات مالية،
تصريح على الشرف معرف بالإمضاء من قبل الممثل القانوني للمؤسسة بأنها لم تنتفع بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014،
مذكرة حول المؤسسة تحتوي أساسا على :
. بطاقة لتقديم المؤسسة مع التنصيص على تركيبة رأس المال ونسب المساهمات،
. مقترح لتعيين بنك مترئس للمجموعة البنكية،
. طبيعة الصعوبات التي تعرضت لها المؤسسة مع بيان تأثيرها على وضعها المالي والاقتصادي،
. تصور للآفاق المستقبلية للمؤسسة،
. جدول الاستغلال المستقبلي للسنتين القادمتين على الأقل.
2 ملف حول الخبير يتضمن بالخصوص السيرة الذاتية للخبير الذي تختاره المؤسسة طبقا لكراس الشروط النموذجي وثلاث نظائر من الاتفاقية الإطارية مبرمة بين الطرفين.
الفصل 14 تبدي الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة رأيها بخصوص قبول مطلب الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد بعد أخذ رأي البنك المترئس للمجموعة البنكية.
ويتعين على البنك المترئس للمجموعة البنكية إبداء رأيه في انخراط المؤسسة في أجل أقصاه 7 أيام عمل بداية من تاريخ توصلها بمطلب الانتفاع وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك البريد الإلكتروني. ويكون رفض الانخراط معللا. وفي حالة تجاوز هذا الأجل يعتبر البنك موافقا ضمنيا على انخراط المؤسسة
وعلى البنك المترئس للمجموعة البنكية تعيين مخاطب وحيد للوزارة المكلفة بالصناعة وموافاتها بإسمه وصفته وبريده الإلكتروني.
الفصل 15 تعلم الوزارة المكلفة بالصناعة المؤسسة بمآل مطلب الانخراط في أجل أقصاه 15 يوم عمل من تاريخ إيداع ملف مستوفى الشروط. وفي صورة قبول المطلب تمد المؤسسة بنسختين أصليتين من الاتفاقية الإطارية لإجراء دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة والمتابعة مؤشرا عليها من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة.
القسم الخامس: عمليات المتابعة
الفصل 16 يتولى الخبير إنجاز دراسة التشخيص المالي والاقتصادي للمؤسسة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التأشير على الاتفاقية كما يتولى مرافقة المؤسسة لدى البنوك والمؤسسات المالية للحصول على الموافقات المبدئية للانتفاع بتدخلات خط الاعتماد في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع دراسة التشخيص المذكورة لدى البنوك والمؤسسات المالية ويمكن التمديد في هذه الآجال بشهر واحد مرة واحدة.
ويحيل الخبير على لجنة التسيير دراسة التشخيص المالي والاقتصادي للمؤسسة المنتفعة وكذلك تقرير نتائج عمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية المتضمن وصفا لعمليات المرافقة ونتائجها.
الفصل 17 تبدي لجنة التسيير رأيها في برنامج إعادة الهيكلة المالية وتقرير نتائج عمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية في أجل شهر من تاريخ تلقي دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وتقرير نتائج عمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية. وتتم المصادقة على البرنامج النهائي لإعادة الهيكلة المالية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة.
الفصل 18 يتم خلاص عمليات إنجاز دراسة التشخيص المالي والاقتصادي والمرافقة من قبل الخبير بمقتضى مقرر ممضى من قبل الوزير المكلف بالصناعة بناءا على رأي لجنة التسيير.
الفصل 19 تنطلق عمليات المتابعة لتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية المصادق عليه من قبل لجنة التسيير وتمتد على فترة لا تقل عن سنتين وذلك من تاريخ شروع المؤسسة المنتفعة بتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية.
ويتم خلاص الخبير بعنوان عمليات المتابعة لتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناءا على رأي لجنة التسيير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.