أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    الحرب على إيران.. قصف على أصفهان وأردبيل وصواريخ تستهدف جنوب وشمال إسرائيل    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني.. القوات الأمريكية تحاول قتل طيارها بعد فقدان أمل العثور عليه    السنغال تمنع الوزراء من السفر إلى الخارج لتوفير النفقات    الأولمبي الباجي.. طارق جراية يخلف لطفي السليمي على رأس الفريق    المهدية : في مؤتمر علمي دولي مُحكّم ...اللّغات.. من الإبداع الأدبي إلى الفضاء الرّقمي    الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر!    عاجل/ مداهمات أمنية بقلب العاصمة..وهذه حصيلة الايقافات..    وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع!    حجم احتياطي العملة الأجنبية    الليغا الاسبانية.. ريال مدريد يسقط امام مايوركا    شكراً لكل طبيب ومساند: أكثر من 100 تونسي يرجع يشوف !    خلال الأيام القادمة: أمطار غزيرة في أكثر من 10 دول عربية    عاجل/ ترامب يعطي هذه المهلة لإيران ويتوعدها بالجحيم اذا..    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    عاجل/ هذه الدولة تعلن نفاذ الوقود في مئات المحطات بسبب الحرب على ايران..    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.. الشروط وأساليب التدخل
نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 04 - 2018

تم ضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله بامر حكومي.
وتنتفع بتدخلات خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث "كل مؤسسة صغرى ومتوسطة يتراوح حجم أصولها الثابتة الخام بين 100 ألف دينار و15 مليون دينار باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات".
ولا تنتفع بتدخلات خط الاعتماد كل مؤسسة توجد في إحدى الحالات التالية، وفق ما جاء في هذا الأمر :
تخضع لإجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية،
توقفت عن النشاط لمدة تزيد عن سنة،
صدر في شأنها حكم نهائي بالأداء بعنوان تمويلات لفائدة بنوك أو مؤسسات مالية،
انتفعت بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014،
المؤسسات المنتمية إلى مجمع شركات تفرز قوائمه المالية المجمعة نتيجة صافية إيجابية
وفي ما يلي فحوى الأمر الحكومي:
القسم الأول: أحكام عامة
الفصل الأول تنتفع بتدخلات خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، كل مؤسسة صغرى ومتوسطة يتراوح حجم أصولها الثابتة الخام بين 100 ألف دينار و15 مليون دينار باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات.
الفصل 2 تنتفع بتدخلات خط الاعتماد، المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما تم تعريفها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي والتي تستجيب للشروط التالية مجتمعة :
تمر بصعوبات مالية،
ودخلت حيز النشاط منذ سنة على الأقل،
وتمسك محاسبة طبق التشريع الجاري به العمل.
وتعتبر مؤسسات تمر بصعوبات مالية المؤسسات التي تستجيب لأحد الشروط التالية خلال الثلاث السنوات الأخيرة :
تراجع ملحوظ في رقم المعاملات،
تراجع ملحوظ في الإنتاج،
تسجيل متخلدات لدى القطاع البنكي،
تسجيل خسائر متتالية أو بلوغ الأموال الذاتية مستوى دون نصف رأس المال.
الفصل 3 لا تنتفع بتدخلات خط الاعتماد كل مؤسسة توجد في إحدى الحالات التالية :
تخضع لإجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية،
توقفت عن النشاط لمدة تزيد عن سنة،
صدر في شأنها حكم نهائي بالأداء بعنوان تمويلات لفائدة بنوك أو مؤسسات مالية،
انتفعت بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014،
المؤسسات المنتمية إلى مجمع شركات تفرز قوائمه المالية المجمعة نتيجة صافية إيجابية.
الفصل 4 يمكن الجمع بين مختف أشكال تدخل خط الاعتماد لفائدة المؤسسة الواحدة.
ولا يمكن للمؤسسة الواحدة أن تستفيد أكثر من مرة بخط الاعتماد.
ويتعين في جميع الحالات تخصيص 50% على الأقل من تدخلات خط الاعتماد لفائدة المؤسسات التي لا يفوق حجم أصولها الثابتة الخام 5 مليون دينار.
الفصل 5 يعهد بالتصرف في خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى البنوك بمقتضى منشور من محافظ البنك المركزي التونسي يضبط شروط وكيفية التصرف في موارده.
ويعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بينها وبين الوزير المكلف بالمالية تضبط شروط وكيفية التصرف في هذه الآلية.
ويخصص لفائدة آلية الضمان مبلغ 15 مليون دينار من موارد خط الاعتماد.
القسم الثاني: مجالات التدخل
الفصل 6 يتدخل خط الاعتماد لتمويل دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية وكذلك متابعة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة في حدود مبلغ أقصاه 15 ألف دينار بعنوان المؤسسة الواحدة يتم احتسابه طبقا لكراس الشروط النموذجي المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي.
ويؤمن عمليات الدراسة والمرافقة والمتابعة خبراء من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية أو من بين المختصين في الحسابية المرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أو من قبل مكاتب الدراسات المختصة التي يكون ضمن فريقها المتدخل على الأقل خبير محاسب أو مختص في الحسابية من بين المذكورين أعلاه.
الفصل 7 تمول عملية إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتحمل على موارد خط الاعتماد بإسناد قرض مساهمة شخصي لفائدة باعث المشروع أو المساهم الرئيسي بالمؤسسة على مدة أقصاها سبع سنوات مع سنة إمهال بدون فائض أو هامش ربح يخصص قصرا للترفيع في رأس المال.
ويشترط للانتفاع بقرض المساهمة توفير تمويل ذاتي من الباعث لا يقل عن 10% من المبلغ الجملي لتدعيم الأموال الذاتية.
الفصل 8 تمول قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك كما بينته دراسة التشخيص المالي والاقتصادي على موارد خط الاعتماد وتسند وفق الشروط التالية لفائدة المؤسسات المستفيدة:
مدة سداد القرض : أقصاها عشر (10) سنوات،
مدة الإمهال : أقصاها سنتين،
نسبة الفائدة : نسبة فائدة قارة لا تتجاوز نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي سارية المفعول زائد .%2,25
القسم الثالث: لجنة التسيير
الفصل 9 تحدث لغرض إدارة خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة لجنة تسيير تسمى "لجنة تسيير خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة" يترأسها الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه وتتركب من :
ممثلين (2) عن وزارة المالية : عضوان،
ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو،
ممثل عن البنك المركزي التونسي : عضو،
ممثل عن الشركة التونسية للضمان : عضو،
ممثل عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يشارك في التصويت.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 10 تتولى لجنة التسيير المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة ومتابعة تدخلات خط الاعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المصادق عليه وضبط طرق صرف التمويلات المسندة.
وتتولى لجنة التسيير إعداد تقرير سنوي حول نشاطها تحيله إلى وزير المالية في أجل لا يتجاوز نهاية شهر مارس من السنة الموالية
ويعهد بكتابة لجنة التسيير إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
الفصل 11 تتولى لجنة التسيير إعداد كراس شروط نموذجي يتعلق بعمليات دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة والمتابعة يتم وجوبا اعتماده من قبل الخبير الموكلة له هذه المهام.
الفصل 12 تجتمع لجنة التسيير بدعوة من رئيسها للتداول حول جدول أعمال يتم إعداده مسبقا ويتم إبلاغه لأعضاء اللجنة أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل من ضمنهم ممثل عن وزارة المالية.
وفي صورة عدم توفر النصاب تجتمع اللجنة من جديد شرط حضور ثلاث أعضاء على الأقل من بينهم ممثل عن وزارة المالية وذلك بعد إعادة الدعوة للتداول حول نفس جدول الأعمال ودون التقيد بأجل التبليغ.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس وتضمن قرارات اللجنة بمحضر جلسة يمضيه رئيسها وعضوين على الأقل من بين أعضائها.
القسم الرابع: إجراءات الانتفاع بالتدخلات
الفصل 13 تتولى المؤسسات التي ترغب في الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد إيداع مطلب في الغرض بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة أو لدى إحدى الفروع الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أو لدى أحد مراكز الأعمال الجهوية.
ويحتوي المطلب وجوبا على :
1 ملف يتعلق بالمؤسسة :
مضمون حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه ثلاثة أشهر،
القوائم المالية الفردية أو المجمعة بالنسبة للشركات التي تنتمي إلى مجمع شركات بعنوان السنتين الأخيرتين مصادق عليها من قبل مراقب حسابات،
تقرير مراقب الحسابات بعنوان القوائم المالية المقدمة،
قائمة في التعهدات المالية للمؤسسة لدى البنوك،
بطاقة إرشادات بخصوص الشيكات غير المستخلصة،
تصريح على الشرف معرف بالإمضاء من قبل الممثل القانوني للمؤسسة بأنها ليست محل إجراءات تسوية قضائية في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية وأنه لم يصدر في شأنها حكم نهائي بالأداء بعنوان تمويلات لفائدة بنوك أو مؤسسات مالية،
تصريح على الشرف معرف بالإمضاء من قبل الممثل القانوني للمؤسسة بأنها لم تنتفع بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014،
مذكرة حول المؤسسة تحتوي أساسا على :
. بطاقة لتقديم المؤسسة مع التنصيص على تركيبة رأس المال ونسب المساهمات،
. مقترح لتعيين بنك مترئس للمجموعة البنكية،
. طبيعة الصعوبات التي تعرضت لها المؤسسة مع بيان تأثيرها على وضعها المالي والاقتصادي،
. تصور للآفاق المستقبلية للمؤسسة،
. جدول الاستغلال المستقبلي للسنتين القادمتين على الأقل.
2 ملف حول الخبير يتضمن بالخصوص السيرة الذاتية للخبير الذي تختاره المؤسسة طبقا لكراس الشروط النموذجي وثلاث نظائر من الاتفاقية الإطارية مبرمة بين الطرفين.
الفصل 14 تبدي الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة رأيها بخصوص قبول مطلب الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد بعد أخذ رأي البنك المترئس للمجموعة البنكية.
ويتعين على البنك المترئس للمجموعة البنكية إبداء رأيه في انخراط المؤسسة في أجل أقصاه 7 أيام عمل بداية من تاريخ توصلها بمطلب الانتفاع وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك البريد الإلكتروني. ويكون رفض الانخراط معللا. وفي حالة تجاوز هذا الأجل يعتبر البنك موافقا ضمنيا على انخراط المؤسسة
وعلى البنك المترئس للمجموعة البنكية تعيين مخاطب وحيد للوزارة المكلفة بالصناعة وموافاتها بإسمه وصفته وبريده الإلكتروني.
الفصل 15 تعلم الوزارة المكلفة بالصناعة المؤسسة بمآل مطلب الانخراط في أجل أقصاه 15 يوم عمل من تاريخ إيداع ملف مستوفى الشروط. وفي صورة قبول المطلب تمد المؤسسة بنسختين أصليتين من الاتفاقية الإطارية لإجراء دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة والمتابعة مؤشرا عليها من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة.
القسم الخامس: عمليات المتابعة
الفصل 16 يتولى الخبير إنجاز دراسة التشخيص المالي والاقتصادي للمؤسسة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التأشير على الاتفاقية كما يتولى مرافقة المؤسسة لدى البنوك والمؤسسات المالية للحصول على الموافقات المبدئية للانتفاع بتدخلات خط الاعتماد في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع دراسة التشخيص المذكورة لدى البنوك والمؤسسات المالية ويمكن التمديد في هذه الآجال بشهر واحد مرة واحدة.
ويحيل الخبير على لجنة التسيير دراسة التشخيص المالي والاقتصادي للمؤسسة المنتفعة وكذلك تقرير نتائج عمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية المتضمن وصفا لعمليات المرافقة ونتائجها.
الفصل 17 تبدي لجنة التسيير رأيها في برنامج إعادة الهيكلة المالية وتقرير نتائج عمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية في أجل شهر من تاريخ تلقي دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وتقرير نتائج عمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية. وتتم المصادقة على البرنامج النهائي لإعادة الهيكلة المالية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة.
الفصل 18 يتم خلاص عمليات إنجاز دراسة التشخيص المالي والاقتصادي والمرافقة من قبل الخبير بمقتضى مقرر ممضى من قبل الوزير المكلف بالصناعة بناءا على رأي لجنة التسيير.
الفصل 19 تنطلق عمليات المتابعة لتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية المصادق عليه من قبل لجنة التسيير وتمتد على فترة لا تقل عن سنتين وذلك من تاريخ شروع المؤسسة المنتفعة بتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية.
ويتم خلاص الخبير بعنوان عمليات المتابعة لتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناءا على رأي لجنة التسيير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.