وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي    النادي الإفريقي: خليل العجيمي يتراجع عن الترشح للإنتخابات    عاجل/ وفاة أب وابنته غرقا والبحث جارٍ عن ابنته المفقودة    منحة ب700 دينار: صندوق الضمان الاجتماعي يكشف ويوضح..#خبر_عاجل    بداية من الغد/ أكثر من 33 ألف تلميذ يجتازون مناظرة "النوفيام"..    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل: وزارة الشباب والرياضة تفتح باب الترشح لانتداب أساتذة ومعلمين لسنة 2025... تعرّف على الروابط وطريقة التسجيل    عاجل: تحذير من تقلبات جوية عنيفة بداية من الليلة    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله    وزارة الصّحة تدعو إلى ضرورة القيام بالفحص الطّبي السّابق للزواج    غوارديولا: ''أحب تونس أقدر موهبة شمال إفريقيا''    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    مأساة جديدة قبالة السواحل الليبية: فقدان أكثر من 60 مهاجراً    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    رسميا: النادي الإفريقي يكشف عن أولى صفقاته    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    الشكندالي: اتساع رقعة الحرب.. يهدد ميزانية الدولة ويُفاقم العجز الطاقي    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    9 فواكه تناولها يوميًا لطرد السموم من الكبد والكلى..تعرف عليها..    ميناء حلق الوادي: وصول باخرتين سياحيتين تقلّان قرابة 9500 سائح    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    إيران تعلن تفكيك خلية تجسس تابعة للموساد في طهران    كأس العالم للأندية: التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي    تونس تحتضن بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للناشئين تحت 17 سنة بمدينة الحمامات    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    ب50 مقاتلة.. إسرائيل تكشف تفاصيل هجوم "ليلة الأربعاء"    أحمد ونيس: مخاطر التدخل الأميركي في الحرب تُهدّد بتصعيد عالمي    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    العرب في قلب الحدث: أبرز مواجهات اليوم في كأس العالم للأندية ...التوقيت    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    علاش يلسعك إنت بالذات؟ 5 أسباب تخليك ''هدف مفضل'' للناموس!    صاروخ ''فتاح'' يثر الرعب ...يتخفى و يناور ...شنية حكايتوا ؟    لماذا رفضت وزارة العدل توثيق الطلاق لدى عدول الإشهاد؟    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    50 مقاتلة تشن غارات بطهران وصواريخ "فتّاح" تستهدف إسرائيل للمرة الأولى    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    انطلاق التسجيل بداية من يوم الخميس 19 جوان الجاري في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع «مجلة الأملاك الوطنية»: 5 أعوام سجنا وخطية ب5 آلاف دينار للمعتدين على أملاك الدولة
نشر في الصباح يوم 22 - 06 - 2018

انتهت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤخرا من إعداد مشروع «مجلة الأملاك الوطنية» وهي حاليا معروضة للاستشارة على العموم قبل أن يتم لاحقا تعديل بعض فصولها بناء على نتائج الاستشارة والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء ثم احالتها إلى مجلس النواب. وتضمنت المجلة 149 فصلا موزعة على أربعة عناوين (مكونات الملك الوطني، التصرف في الملك الوطني، أحكام خاصة بالأراضي الدولية الفلاحية، أحكام انتقالية) من بينها فصول تنص على إصدار 7 أوامر تطبيقية..
ويهدف مشروع المجلة وحسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة إلى «تجميع النصوص القانونية والمنظومة القانونية الراهنة للأملاك العامة والخاصة للدولة وتطويرها وجعلها قادرة على تتبع تلك الأملاك وحصرها وضبطها ومواكبة نسق تحرك وضعياتها المادية والقانونية ومراقبتها والتصرف فيها وردّ الاعتداءات عنها.»
وتقترح المجلة في باب الرقابة والأحكام الجزائية «إقرار استعانة هياكل المراقبة على أملاك الدولة بالقوة العامة وعدم المجابهة بالسر المهني، وتجميع الأحكام الجزائية وتفصيلها من حيث الأركان والعقوبات بإقرار عقوبات بدنية ومالية مشددة وإجراءات معاينة المخالفات وتتبعها وسحب صفة مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليها بالفصل10 من مجلة الإجراءات الجزائية على أعوان أملاك الدولة المكلفين بمعاينة المخالفات لإكساء محاضر معاينة المخالفات التي يحررونها حجية لدى المحاكم مع إقرار إلزام المخالف بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها بمقتضى نفس الحكم الصادر بإدانته وتجريم المحاولة في الجنح والرجوع إلى العقار بصفة مستقلة.»
من ذلك أن بعض الفصول تقترح عقابا بالسجن5 اعوام وبخطية 5 آلاف دينار على كل من يشغل دون صفة ملكا من أملاك الوطنية العقارية، أو كل من يعتدي على ملك من الأملاك الوطنية سواء كانت منقولا او عقارا او يتصرف فيها دون صفة رغم التنبيه عليه بالطرق القانونية..
كما تهدف المجلة إلى تطوير النصوص التشريعية والترتيبية المتبعة في المجال والتي أثبتت نقائص المنظومة القانونية لأملاك الدولة وأضحت عبئا بيروقراطيا يعطّل توظيفها في مجهود التنمية الاقتصادية، كما بات جزء من تلك النصوص غير مستجيب لتطور حاجيات الاستثمار العام والخاص وأنماطه المستجدة وغير منسجم مع ضمانات حق الملكية ومعايير الحوكمة والتصرف الرشيد في المال العام التي أقرها دستور جانفي2014.
ويقترح مشروع المجلة حماية قانونية وجزائية لأملاك الدولة التي تعرضت للاعتداء والنهب والحرق والتخريب بعد سنة 2011 خصوصا الضيعات الفلاحية والمقاطع الدولية والتي ارتبط توظيفها بالاستبداد والفساد في حقبة النظام السابق، واجتياح البناءات الفوضوية مساحات شاسعة من أراضي الدولة، مستفيدة من ضعف منظومة الرقابة والحماية الجزائية لملك الدولة..
ووفقا لوثيقة شرح الأسباب، يرتكز مشروع المجلة على مقاربة إصلاحية تقوم من حيث الشكل على تجميع أحكام الملك الوطني في نص إطاري على منوال مجلة الحقوق العينية يشكّل أداة للإدارة والمستثمر والباحث والمحاكم ويستجيب للمتطلبات الاقتصادية والمعايير الدستورية، وفق التمشي التالي:
الأحكام العامة
- الاعتناء بتنظيم الملك الوطني الخاص للدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية دون أملاك الجماعات المحلية التي تناولتها مجلة خاصة بها.
- اعتماد قائمات تعريف مفتوحة للملك العام والملك الخاص للدولة التي تحول دون إحداث أصناف جديدة من الملك الوطني الخاص أو العام بمقتضى نصوص تشريعية ضمانا الاستقرار المجلة.
- إقرار المبادئ العامة الحمائية للملك الوطني العام كعدم قابليته للحوز المكتسب للملكية أو التفويت أو العقلة وتنظيم بعض أوجه التصرف فيه والإحالة فيما سوى ذلك من مسائل كالتحديد إلى النصوص التشريعية القطاعية المنظمة لها والتي نص المشروع على عدم المساس بها.
الاكتساب
- وضع أحكام مغايرة للفصل 25 من مجلة الحقوق العينية خاصة بالكنوز والأشياء المخبوءة التي يعثر عليها داخل ملك وطني
- تبسيط إجراءات الاكتساب عن طريق التبرع (التخلي عن اشتراط الحجة الرسمية والتسليم لصحة التبرع
التحديد والضبط
- إقرار حماية قانونية للعقارات موضوع الاستقصاء والتحديد من خلال إجراءات خصوصية لتسجيلها
- تنظيم الانتقال بين الملك الوطني العام والملك الوطني الخاص من خلال تقنية الإدماج في الملك العمومي والإخراج منه والتي لم تقنن سابقا
- تنظيم مبادئ ضبط الملك الوطني ودفاتر الحقوق العينية المرتبطة به.
التصرف
- تنويع صيغ التصرف في الملك الوطني الخاص قصد تطويعه لمختلف الأنماط والمتطلبات المستجدة للاستثمار العام والخاص من خلال تقنين بعض المؤسسات التي لم يتم تنظيمها في النصوص السابقة ّ كالإشغال الوقتي والتخصيص والوضع تحت التصرف واللزمة والشراكة بين القطاع العام والخاص.
- تكريس مبادئ الشفافية والمساواة والمنافسة وحماية حقوق الغير مع إقرار اعتماد الظروف المغلقة إلى جانب المزاد العلني
- توضيح بعض إجراءات خاصة بالمعاوضة وإجراءات إسقاط الحق في العقار غير الفلاحي.
- تعزيز قاعدة تحرير الاستثمار المقررة بقانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 من خلال تحفيز الاستثمارات الكبرى أو ذات قدرة تشغيلية عالية المصادق عليها بإقرار الترخيص في التفويت بالمراكنة في العقارات الدولية الضرورية لإنجازها.
- إقرار منع العقلة والشفعة في الملك الوطني الخاص وقابلية اكتساب الملك الوطني بالتقادم مع اعتماد مدة طويلة قدرها 40 سنة واشتراط نفس الأجل نظير ذلك عند تمليك الدولة بالملك الشاغر.
العقارات الفلاحية الدولية
- إفراد هذه الفئة من العقارات بعنوان في المجلة لكونها تشكّل رصيدا استراتيجيا للتنمية والتشغيل وضمان الأمن الغذائي، مع الاستئناس بمخرجات الاستشارة الوطنية لتطوير أداء الأراضي الدولية الفلاحية التي أنجزت خلال سنة 2016.
- الحفاظ على أبرز خيارات القانون عدد 21 لسنة 1995 كمبدأ منع التفويت في هذه العقارات وصيغ التصرف فيها وأنماط استغلالها وهي الكراء خصوصا للفنيين الفلاحيين وشركات الإحياء والتنمية الفلاحية والتخصيص مع مزيد توضيح أحكامها مع إدخال صيغ تصرف جديدة هي الاستغلال المباشر واللزمة والإشغال الوقتي وتوظيف حقوق الارتفاق مع التخلي عن مؤسسة حق الانتفاع التي أظهرت التجربة محدوديتها وعجزها عن استقطاب التمويلات اللازمة لإحياء والتنمية.
- إقرار مدة دنيا للكراء ب6 أعوام تراعي استقرار الوضعيات وديمومة الاستثمار وتمكينه من فرص التمويل والإحاطة.
- تبسيط إجراءات توظيف هذه العقارات وإنهاء العالقة التعاقدية المبرمة في شأنها واسترجاعها ومراجعة موجبات إسقاط الحق وإجراءاته وآثاره وتنظيم إجراءات التخلي الإرادي عن العقار كإحدى صور إنهاء العلاقة التعاقدية.
- توسيع حالات الكراء بالمراكنة لتشمل الأراضي الكائنة بالبادية والمناطق الحدودية وتمتيع العاطلين من حاملي الشهائد العليا بمعاليم كراء تفاضلية بقرار وزاري مشترك، تكريسا لمبدإ التمييز الإيجابي.
- ربط الترخيص في الكراء بأمر حكومي بالمشاريع الاستثمارية الفلاحية ذات الأهمية الوطنية والمصادق عليها والمستجيبة خاصة لمتطلبات التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي.
- الإبقاء على مبدأ تسوية الأوضاع العقارية القديمة وتبسيط إجراءاتها مع حذف شرط الاستغلال بصفة قانونية الذي عاق تسوية عدة ملفات طبق الأمر عدد 1870 لسنة 2015 نتيجة تأخر صدور هذا النص منذ قانون 1995 وانتقال ملكية جزء هام من تلك العقارات في الأثناء إلى الغير وهو إجراء سيمكّن من تصفية وضعيات مزمنة لعقارات فلاحية خارج تصرف الدولة عمليا وتحرير المبادرة وجباية مبالغ مالية هامة لخزينة الدولة من استخلاص أثمان البيع.
الأحكام الانتقالية
- ضبط آجال للخواص للتصريح بما تحت أيديهم من الملك الوطني العام والخاص للدولة وطلب تسوية وضعية تصرفهم، وهو إجراء سيحقق ثالث فوائد الأولى الكشف بصفة تفاعلية عن أملاك لم يسبق للدولة حصرها أو تحديدها بما فيها المحلات المتأتية من أملاك الفرنسيين بتونس والتي مازالت عملية إحصائها وتصفيتها متعثرة والثانية هي قطع مدة التقادم على من يدعى الحوز المكسب للملكية والثالثة تحصيل مبالغ هامة بعنوان غرامات تصرف أو أثمان لقاء التسوية.
- سحب إجراءات التسجيل المقررة بالمجلة في مادة الاستقصاء والتحديد على العقارات الصادرة في شأنها أوامر مصادقة على استقصائها وتحديدها في ملك الدولة الخاص قبل دخول المجلة حيز التنفيذ.
- سحب مدة الكراء الدنيا الجديدة المحددة بستة أعوام على المدد الكرائية المحددة في الأصل بثلاث سنوات والجارية في تاريخ دخول المجلة حيز التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.