ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



درة بوشوشة عضوة لجنة الحريات الفردية والمساواة: دور اللجنة انتهى.. والكرة الآن في ملعب المجتمع المدني ومجلس النواب
نشر في الصباح يوم 14 - 08 - 2018

قالت الأستاذة درة بوشوشة عضوة لجنة الحريات الفردية والمساواة إنها تأمل في أن يتواصل الحوار حول مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية، وهي متفائلة خيرا بهذه الخطوة، لإيمانها الكبير بأهمية الحوار في تجاوز المخاوف والخلافات.
وأضافت في تصريح خاطف ل«الصباح» أنه ليس بالإمكان تمرير كل مضامين تقرير اللجنة دفعة واحدة لكنها متفائلة بالمستقبل وواثقة في ان المجتمع المدني سيواصل النضال من اجل تكريس الحريات الفردية والمساواة.
وفسرت أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تضمن جزءا أول يتعلق بالحقوق والحريات الفردية وجزءا آخر يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة وبين الأطفال، وحسب ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية فان الجزء الخاص بالحقوق والحريات الفردية سيتواصل الحوار بشأنه، وسيتم تكوين لجنة لهذا الغرض، اما الجزء الثاني فقد اقتصر حديث رئيس الجمهورية في شأنه على مسألة المساواة في الميراث.
ويذكر ان الجزء الخاص بالحريات الفردية تضمن مقترح مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية التي تضمنت 93 فصلا واحكاما عامة تتعلق بإدخال تنقيحات على مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والمجلة الجزائية، ومجلة الإجراءات الجزائية، ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، ونص بالخصوص على الغاء عقوبة الاعدام والغاء تجريم المثلية الجنسية.
وعن سؤال مفاده هل أن رئيس الجمهورية تبنى «مشروع القانون المتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة وبين الأطفال» الوارد في الجزء الثاني من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة برمته أم انه اقتصر على الفصول الخاصة بالميراث فقط أجابت عضوة اللجنة أنها لا تعرف، وبينت أن رئيس الجمهورية تحدث في كلمته عن المساواة في الميراث فقط ولم يشر الى بقية المسائل التي تضمنها مشروع القانون.
تنقيح مجلة الأحوال الشخصية
وللإشارة فان مشروع القانون الوارد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة نص في جانب منه على المساواة في المواريث اذ اقترح في فصله الثاني عشر تنقيح مجلة الاحوال الشخصية في اتجاه اضافة باب سابع مكرر للكتاب التاسع من هذه المجلة عنوانه «في أحكام متعلقة بالمساواة»، لكنه اضافة الى ذلك تضمن أحكاما أخرى: .إذ نص على إلغاء التمييز في قانون الجنسية التونسية، من خلال إقرار حق الطفل المولود بتونس في الحصول على الجنسية التونسية إذا كانت أمه وأحد جداه للأم مولودين بها أيضا ومن خلال الاعتراف للأجنبي الذي يتزوج من تونسية بحق الحصول على الجنسية التونسية إما بمقتضى القانون إذا ترتب على زواجه فقدانه لجنسيته الأصلية أو بمقتضى تصريح منه إذا كان يحتفظ بها، بشرط الإقامة بتونس لعامين، وكذلك من خلال إرساء نظام موحّد لضمّ الأبناء للجنسية التونسية المكتسبة من أحد والديهم، ومن خلال إرساء نظام موحّد لسحب آثار فقدان الجنسية وإسقاطها على أفراد العائلة.
كما نص المشروع على إلغاء التمييز في مركز الأجنبي المتزوج من تونسية، من خلال إقرار الحق في الإقامة العادية بتونس بالحصول على بطاقة إقامة عادية صالحة سنتين قابلة للتجديد للأجنبي المتزوج بتونسية على غرار ما هو معترف به حاليا للمرأة الأجنبية المتزوجة من تونسي، ومن خلال إقرار حق الزوجة التونسية في إيواء أقارب زوجها الأجنبي دون إعلام السلط الأمنية بذلك على غرار ما هو معترف به حاليا للزوج التونسي بخصوص إيواء أقارب زوجته الأجانب.
ونص المشروع الذي اقترحته اللجنة على إلغاء التمييز في شروط الزواج، من خلال إعادة تنظيم المهر بتخليصه مما هو مخل بكرامة المرأة وذلك بحذف كل آثاره في البناء، نص ايضا على المساواة التامة بين الأب والأم في الموافقة على زواج طفلهما القاصر وعلى اقرار حق الأم وحدها في الموافقة على زواج القاصر في حالة وفاة الأب أو فقدانه الأهلية أو غيابه وعلى إعفاء الأرملة من عدة الوفاة قبل الدخول، وإلغاء عدة الفقدان لانعدام معناها ما دام الحكم بالفقدان يصدر بعد مدّة لا تقل في غالب الأحيان عن سنة.
ونص المشروع الذي اعدته لجنة الحريات الفردية والمساواة على إلغاء التمييز في الواجبات الزوجية، من خلال إلغاء الإحالة إلى العرف والعادة لتحديد الواجبات الزوجية، والاكتفاء بالتنصيص على أن كلّ واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجّنب إلحاق الضرر به ونص على إلغاء نظام رئاسة الزوج للعائلة، والاكتفاء بالتنصيص على تعاون الزوجين على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية.
كما اقترحت اللجنة في مشروعها إلغاء واجب الإنفاق على الزوجة إذا كان لها دخل يغنيها عن الحاجة إلى النفقة وإلغاء التمييز في العلاقة بالأبناء، من خلال إقرار حق الأم في التصريح بولادة ابنها وإقرار مصلحة الطفل معيارا وحيدا لتحديد الطرف الأصلح بحضانته وتعريف الولاية بكونها مسؤولية تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في جميع ما يخصه من تربية وتصرف في أمواله، وإرساء نظام الولاية المشتركة بين الأبوين، يتساويان فيها عند قيام العلاقة الزوجية وحتى بعد الانفصال بالطلاق، على أن يرجع للقاضي فض الخلافات بينهما عند تنازعهما في ممارسة الولاية.
كما ارتقى المشروع بواجب الأم في الإنفاق على الأبناء إلى مرتبة الالتزام الكامل بشرط أن يكون لها دخل قار، ونص على إقرار الحق لمن بلغ سن الرشد في أن يختار إضافة لقب أمه إلى لقب أبيه.
ونص مشروع القانون الذي اقترحته لجنة الحريات الفردية والمساواة على إلغاء التمييز في القانون الجبائي، من خلال إلغاء رئاسة العائلة بالمفهوم الجبائي وتحقيق المساواة بين الأب والأم في توظيف الضريبة على مداخيل أبنائهما، فيخضع دخل الطفل للضريبة مع دخل أحد والديه باختيارهما. وفي غياب الاتفاق بينهما توظف الضريبة على دخل الطفل بشكل مستقل، ونص على إلغاء رئاسة العائلة في التخفيضات الضريبية وتوزيعها بين الوالدين بالتساوي وعلى إلغاء التمييز بين الأطفال، من خلال منع التمييز في إثبات النسب بين الأطفال إن كانوا مولودين في إطار زواج أو خارج الزواج بإلزام القاضي بمراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند البت في القضايا المتعلقة بإثبات نسبه وعلى إلغاء مفهوم «ابن الزنا» لتعارضه مع ضرورة صون كرامة الطفل.
دور المجتمع المدني
أوضحت الاستاذة درة بوشوشة عضوة لجنة الحريات الفردية والمساواة أن اللجنة تعبت كثيرا ولم تدخر أي جهد وقدمت عملا متكاملا أثيرت حوله للأسف الكثير من المغالطات، ولكنها رغم ذلك متفائلة بالمستقبل، وما على المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق والحريات إلا أن يلعبوا أدوارهم في ترسيخ أسس الدولة المدنية وفي الدفاع عن الحريات الفردية والمساواة التامة بين المرأة والرجل.
وأضافت الاستاذة بوشوشة قائلة :»إن اللجنة قامت بعملها وبالتالي فإن دورها انتهى بتقديم التقرير، والكرة اليوم في ملعب المجتمع المدني ومجلس نواب الشعب الذي سيناقش مشروع قانون المساواة في الارث».
وللتذكير فان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قال أمس في كلمته التي القاها بمناسبة العيد الوطني للمرأة ومرور 62 عاما على إصدار مجلة الأحوال الشخصيّة: «إنه من الضروري، في إطار التوازنات التي جاء بها دستور الدولة التونسية بين مدنية الدولة واحترام حرية المعتقد والضمير، تنفيذ التزامات الدولة تجاه مواطناتها ومواطنيها في تحقيق المساواة بينهم مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث فيكون بذلك تحقيق شروط المساواة واجب محمول على الدولة ويبقى لأفرادها حرية اختيار عدم المساواة بين بناتهم وأبنائهم في قائم حياتهم اعتمادا على معتقداتهم الدينية، وبهذه الطريقة يتم حفظ واجب الدولة في القيام بالمبادرة التشريعية لتحقيق المساواة بين مواطناتها ومواطنيها، تكريسا لمدنيّة الدولة وتنفيذا لالتزاماتها، وتحفظ الدولة المدنية أيضا، تشريعيا لمن اختار من مواطنيها عكس ذلك، الحق في تكريس رغبته وفقا لحرية المعتقد والضمير. وفسر أن صاحب التركة في حياته اذا اراد تطبيق الشريعة فله ذلك، كما عبر رئيس الجمهورية عن أمله في مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الذي سيقدمه بخصوص المساواة في الإرث بين الجنسين مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة.
ومن المنتظر ان يتواصل الجدل حول المبادرة التشريعية التي سيقدمها رئيس الجمهورية داخل مجلس نواب الشعب وذلك بعد انتهاء العطلة البرلمانية.
وكان الجدل حول مسألة الميراث انطلق تحت قبة البرلمان منذ سنة الفين وستة عشر وذلك عندما تولى النائب السابق المهدي بن غربية عرض مقترح قانون أساسي يتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث، وتولت لجنة الشؤون الاجتماعية برئاسة النائبة عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي آن ذاك نقاشه لكنها لم تستكمل أعمالها وظلت المبادرة التشريعية معلقة الى غاية اليوم اذ لم يقع حسبها ولا ارجاعها الى جهة المبادرة ولا التصويت عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.