عاصفة رياح تضرب سواحل نابل الليلة..والوالية تطلق نداء استنفار عاجل..    عاجل/ شركة الطرقات السيارة تدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحذر..    عاجل: بطولة فزاع الدولية: ذهبية جديدة للبطل ياسين الغربي    عاجل/ تقلبات قوية تضرب البلاد الليلة... تفاصيل نشرة المتابعة..    بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: تعيينات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج    وزارة المالية تضبط حدود نسب الفائدة المشطة للسداسية الأولى من 2026..    عرض فيلم "حدود الله" للمخرج أنيس الأسود مساء الجمعة بمقر منظمة إندا العالم العربي    باقة فنية لأجمل الأصوات التونسية في سهرة بإمضاء سامي المعتوقي    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    براكاج سكرة : الامن ينشر تفاصيل الحادثة و يعلن ايقاف المتورطين    الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للصناعات التقليدية بايطاليا من 25 أفريل الى 03 ماي 2026    للمرة الثانية: خيمة بيع التمور من المنتج إلى المستهلك بولاية نابل استعدادًا لرمضان    بطولة ايطاليا: إنتر ميلان يواجه جوفنتوس في قمة الجولة ال25    بشرى سارة للراغبين في السفر..تخفيضات هامة ب40 بالمائة بمناسبة عيد الحب..    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    دراسة حديثة تفجّر مفاجأة حول تأثير الشاي والقهوة على الذاكرة..!    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    قبلي: استئناف نشاط مركز الرعاية الصحية الأساسية بمنطقة بشري    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل: شنيا صاير في معبر رأس الجدير؟    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    بسبب 40 ألف دينار: "الفيفا" يسلط عقوبة المنع من الانتداب على أحد أندية الرابطة الأولى    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    عاجل/ تحرك تشريعي مثير: نحو فرض حصار بحري على قوارب المهاجرين..ما القصة؟!..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    عاجل-فرنسا: إنذارات حمراء وبرتقالية بسبب فيضانات وانهيارات ثلجية..العاصفة نيلس تجتاح الجنوب    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي اعتراضا على تعيين وزير    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    خطوات بسيطة تخليك تبعد على القهوة والشاي نهار رمضان    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



درة بوشوشة عضوة لجنة الحريات الفردية والمساواة: دور اللجنة انتهى.. والكرة الآن في ملعب المجتمع المدني ومجلس النواب
نشر في الصباح يوم 14 - 08 - 2018

قالت الأستاذة درة بوشوشة عضوة لجنة الحريات الفردية والمساواة إنها تأمل في أن يتواصل الحوار حول مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية، وهي متفائلة خيرا بهذه الخطوة، لإيمانها الكبير بأهمية الحوار في تجاوز المخاوف والخلافات.
وأضافت في تصريح خاطف ل«الصباح» أنه ليس بالإمكان تمرير كل مضامين تقرير اللجنة دفعة واحدة لكنها متفائلة بالمستقبل وواثقة في ان المجتمع المدني سيواصل النضال من اجل تكريس الحريات الفردية والمساواة.
وفسرت أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تضمن جزءا أول يتعلق بالحقوق والحريات الفردية وجزءا آخر يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة وبين الأطفال، وحسب ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية فان الجزء الخاص بالحقوق والحريات الفردية سيتواصل الحوار بشأنه، وسيتم تكوين لجنة لهذا الغرض، اما الجزء الثاني فقد اقتصر حديث رئيس الجمهورية في شأنه على مسألة المساواة في الميراث.
ويذكر ان الجزء الخاص بالحريات الفردية تضمن مقترح مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية التي تضمنت 93 فصلا واحكاما عامة تتعلق بإدخال تنقيحات على مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والمجلة الجزائية، ومجلة الإجراءات الجزائية، ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، ونص بالخصوص على الغاء عقوبة الاعدام والغاء تجريم المثلية الجنسية.
وعن سؤال مفاده هل أن رئيس الجمهورية تبنى «مشروع القانون المتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة وبين الأطفال» الوارد في الجزء الثاني من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة برمته أم انه اقتصر على الفصول الخاصة بالميراث فقط أجابت عضوة اللجنة أنها لا تعرف، وبينت أن رئيس الجمهورية تحدث في كلمته عن المساواة في الميراث فقط ولم يشر الى بقية المسائل التي تضمنها مشروع القانون.
تنقيح مجلة الأحوال الشخصية
وللإشارة فان مشروع القانون الوارد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة نص في جانب منه على المساواة في المواريث اذ اقترح في فصله الثاني عشر تنقيح مجلة الاحوال الشخصية في اتجاه اضافة باب سابع مكرر للكتاب التاسع من هذه المجلة عنوانه «في أحكام متعلقة بالمساواة»، لكنه اضافة الى ذلك تضمن أحكاما أخرى: .إذ نص على إلغاء التمييز في قانون الجنسية التونسية، من خلال إقرار حق الطفل المولود بتونس في الحصول على الجنسية التونسية إذا كانت أمه وأحد جداه للأم مولودين بها أيضا ومن خلال الاعتراف للأجنبي الذي يتزوج من تونسية بحق الحصول على الجنسية التونسية إما بمقتضى القانون إذا ترتب على زواجه فقدانه لجنسيته الأصلية أو بمقتضى تصريح منه إذا كان يحتفظ بها، بشرط الإقامة بتونس لعامين، وكذلك من خلال إرساء نظام موحّد لضمّ الأبناء للجنسية التونسية المكتسبة من أحد والديهم، ومن خلال إرساء نظام موحّد لسحب آثار فقدان الجنسية وإسقاطها على أفراد العائلة.
كما نص المشروع على إلغاء التمييز في مركز الأجنبي المتزوج من تونسية، من خلال إقرار الحق في الإقامة العادية بتونس بالحصول على بطاقة إقامة عادية صالحة سنتين قابلة للتجديد للأجنبي المتزوج بتونسية على غرار ما هو معترف به حاليا للمرأة الأجنبية المتزوجة من تونسي، ومن خلال إقرار حق الزوجة التونسية في إيواء أقارب زوجها الأجنبي دون إعلام السلط الأمنية بذلك على غرار ما هو معترف به حاليا للزوج التونسي بخصوص إيواء أقارب زوجته الأجانب.
ونص المشروع الذي اقترحته اللجنة على إلغاء التمييز في شروط الزواج، من خلال إعادة تنظيم المهر بتخليصه مما هو مخل بكرامة المرأة وذلك بحذف كل آثاره في البناء، نص ايضا على المساواة التامة بين الأب والأم في الموافقة على زواج طفلهما القاصر وعلى اقرار حق الأم وحدها في الموافقة على زواج القاصر في حالة وفاة الأب أو فقدانه الأهلية أو غيابه وعلى إعفاء الأرملة من عدة الوفاة قبل الدخول، وإلغاء عدة الفقدان لانعدام معناها ما دام الحكم بالفقدان يصدر بعد مدّة لا تقل في غالب الأحيان عن سنة.
ونص المشروع الذي اعدته لجنة الحريات الفردية والمساواة على إلغاء التمييز في الواجبات الزوجية، من خلال إلغاء الإحالة إلى العرف والعادة لتحديد الواجبات الزوجية، والاكتفاء بالتنصيص على أن كلّ واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجّنب إلحاق الضرر به ونص على إلغاء نظام رئاسة الزوج للعائلة، والاكتفاء بالتنصيص على تعاون الزوجين على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية.
كما اقترحت اللجنة في مشروعها إلغاء واجب الإنفاق على الزوجة إذا كان لها دخل يغنيها عن الحاجة إلى النفقة وإلغاء التمييز في العلاقة بالأبناء، من خلال إقرار حق الأم في التصريح بولادة ابنها وإقرار مصلحة الطفل معيارا وحيدا لتحديد الطرف الأصلح بحضانته وتعريف الولاية بكونها مسؤولية تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في جميع ما يخصه من تربية وتصرف في أمواله، وإرساء نظام الولاية المشتركة بين الأبوين، يتساويان فيها عند قيام العلاقة الزوجية وحتى بعد الانفصال بالطلاق، على أن يرجع للقاضي فض الخلافات بينهما عند تنازعهما في ممارسة الولاية.
كما ارتقى المشروع بواجب الأم في الإنفاق على الأبناء إلى مرتبة الالتزام الكامل بشرط أن يكون لها دخل قار، ونص على إقرار الحق لمن بلغ سن الرشد في أن يختار إضافة لقب أمه إلى لقب أبيه.
ونص مشروع القانون الذي اقترحته لجنة الحريات الفردية والمساواة على إلغاء التمييز في القانون الجبائي، من خلال إلغاء رئاسة العائلة بالمفهوم الجبائي وتحقيق المساواة بين الأب والأم في توظيف الضريبة على مداخيل أبنائهما، فيخضع دخل الطفل للضريبة مع دخل أحد والديه باختيارهما. وفي غياب الاتفاق بينهما توظف الضريبة على دخل الطفل بشكل مستقل، ونص على إلغاء رئاسة العائلة في التخفيضات الضريبية وتوزيعها بين الوالدين بالتساوي وعلى إلغاء التمييز بين الأطفال، من خلال منع التمييز في إثبات النسب بين الأطفال إن كانوا مولودين في إطار زواج أو خارج الزواج بإلزام القاضي بمراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند البت في القضايا المتعلقة بإثبات نسبه وعلى إلغاء مفهوم «ابن الزنا» لتعارضه مع ضرورة صون كرامة الطفل.
دور المجتمع المدني
أوضحت الاستاذة درة بوشوشة عضوة لجنة الحريات الفردية والمساواة أن اللجنة تعبت كثيرا ولم تدخر أي جهد وقدمت عملا متكاملا أثيرت حوله للأسف الكثير من المغالطات، ولكنها رغم ذلك متفائلة بالمستقبل، وما على المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق والحريات إلا أن يلعبوا أدوارهم في ترسيخ أسس الدولة المدنية وفي الدفاع عن الحريات الفردية والمساواة التامة بين المرأة والرجل.
وأضافت الاستاذة بوشوشة قائلة :»إن اللجنة قامت بعملها وبالتالي فإن دورها انتهى بتقديم التقرير، والكرة اليوم في ملعب المجتمع المدني ومجلس نواب الشعب الذي سيناقش مشروع قانون المساواة في الارث».
وللتذكير فان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قال أمس في كلمته التي القاها بمناسبة العيد الوطني للمرأة ومرور 62 عاما على إصدار مجلة الأحوال الشخصيّة: «إنه من الضروري، في إطار التوازنات التي جاء بها دستور الدولة التونسية بين مدنية الدولة واحترام حرية المعتقد والضمير، تنفيذ التزامات الدولة تجاه مواطناتها ومواطنيها في تحقيق المساواة بينهم مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث فيكون بذلك تحقيق شروط المساواة واجب محمول على الدولة ويبقى لأفرادها حرية اختيار عدم المساواة بين بناتهم وأبنائهم في قائم حياتهم اعتمادا على معتقداتهم الدينية، وبهذه الطريقة يتم حفظ واجب الدولة في القيام بالمبادرة التشريعية لتحقيق المساواة بين مواطناتها ومواطنيها، تكريسا لمدنيّة الدولة وتنفيذا لالتزاماتها، وتحفظ الدولة المدنية أيضا، تشريعيا لمن اختار من مواطنيها عكس ذلك، الحق في تكريس رغبته وفقا لحرية المعتقد والضمير. وفسر أن صاحب التركة في حياته اذا اراد تطبيق الشريعة فله ذلك، كما عبر رئيس الجمهورية عن أمله في مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الذي سيقدمه بخصوص المساواة في الإرث بين الجنسين مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة.
ومن المنتظر ان يتواصل الجدل حول المبادرة التشريعية التي سيقدمها رئيس الجمهورية داخل مجلس نواب الشعب وذلك بعد انتهاء العطلة البرلمانية.
وكان الجدل حول مسألة الميراث انطلق تحت قبة البرلمان منذ سنة الفين وستة عشر وذلك عندما تولى النائب السابق المهدي بن غربية عرض مقترح قانون أساسي يتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث، وتولت لجنة الشؤون الاجتماعية برئاسة النائبة عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي آن ذاك نقاشه لكنها لم تستكمل أعمالها وظلت المبادرة التشريعية معلقة الى غاية اليوم اذ لم يقع حسبها ولا ارجاعها الى جهة المبادرة ولا التصويت عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.