قالت النائبة بمجلس نواب الشعب ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة إنّ "مرسوم 5 نوفمبر 1973 الذي يمنع ضابط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج التونسيات من الأجانب غير المسلمين، مخالف للقانون التونسي". ولاحظت بالحاج حميدة في مداخلة لها على قناة فرانس 24 أن تونس ظلّت تعاني من هذا القانون لأكثر من 30 سنة". وأكدت أنه " لا يوجد أي نص ديني صريح يمنع زواج المسلمة بغير المسلمين" مشيرة إلى وجود عديد الثغرات في القانون التونسي التي تميز بين الرجل والمرأة في العلاقات الأسرية على غرار قوانين الميراث وقانون الجنسية الذي يسمح للرجل بمنح الجنسية لزوجته غير التونسية في حين يمنع على الزوجة منح الجنسية لزوجها غير التونسي ". يشار إلى أنّ رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت عن إلغاء مرسوم 5 نوفمبر 1973 الذي يمنع ضابط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج التونسيات من الأجانب غير المسلمين.