المحامي بسوسة والباحث القانوني تشرع "الصباح" في عددها الصادر اليوم في نشر رأي قانوني كتبه الأستاذ السيد بن حسين المحامي والباحث القانوني بسوسة حول"جريمتي المسك بنية الاستهلاك واستهلاك لمادة مخدرة في ظل القانون الجديد" وسيتم نشره على ثلاثة أجزاء. "أصبحت آفة المخدرات في العصر الحديث تهدد جميع المجتمعات دون استثناء وذلك نتيجة لتطور وسائل الاتصال والتنقل والبحث العلمي إذ ظهرت أنواع جديدة من المخدرات لم يشهدها العالم من قبل كما ظهرت شركات جديدة عبر القارات مختصة في صناعة وتجارة المخدرات والمواد السامة بطرق غير قانونية. ويعتبر مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التابع لمنظمة الأممالمتحدة، أهم وكالة عالمية معنية بالمخدرات. تأسس هذا المكتب سنة 1997 ويقع مقره في فيينا عاصمة النمسا، أما أهم أهدافه فهي محاربة المخدرات، ورفع الوعي بهذه الآفة على الصعيد العالمي، كما أنه يشتمل أيضًا على أمانة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. وقد جاء في التقرير السنوي لهذا المكتب أن أكثر من ربع مليار شخص حول العالم استهلكوا المخدرات بأنواعها أي ما يفوق 250مليون شخص، كما قدر عدد الوفيات المتصلة بالمخدرات في عام 2014 ب"207400" حالة وفاة، أي ما يعادل 43,5 حالة وفاة لكل مليون شخص ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا. وأما حجم التجارة العالمية في المخدرات والعقاقير الممنوعة حسب التقرير السنوي الذي أعدته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات فقد تجاوز ال800 مليار دولار سنوياً وهو ما يزيد على مجموع ميزانيات عشرات الدول النامية والفقيرة. والمخدرات يمكن تعريفها قانونا بأنها مجموعة من المواد السامة التي تتسبب في الإدمان، وتسمّم الجهاز العصبي، ويحظر تداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون مثل الأغراض العلاجية أو الطبيّة، ولا تستعمل إلاّ بواسطة من يرخص له بذلك مثل الأطباء والصيادلة، و تكون المخدرات أما طبيعية وهي التي تحتوى أوراق نباتها وأزهارها وثمارها على المادة الفعالة المخدرة وتكون بذلك مصنعة من المخدرات الطبيعية، واما أن تكون اصطناعية وتعرف بمشتقات المادة المخدرة أوالتخليقية، وهي مادة صناعية لا يدخل في صناعتها وتركيبها أي نوع من أنواع المخدرات الطبيعية أو مشتقاتها المصنعة ولكن لها خواص المادة المخدرة الطبيعية وتأثيرها. وقد احتفلت تونس مؤخرا مثل سائر الدول باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يكون موافقا للسادس والعشرين من شهر جوان لكل سنة و تبنت يومها العديد من الجمعيات والهيئات التونسية الحكومية وغير الحكومية برنامجا توعويا متكاملا حذرت فيه من مخاطر المخدرات ونادت بضرورة إعادة تأهيل مراكز العلاج من الإدمان. إن تجارة المخدرات وتعاطيها تعد من أكبر المخاطر التي تواجه بلادنا، و لا يشكل تعاطي المخدرات والاتجار فيها خطرا على صحة المدنين فحسب بل يهددان أيضا استقرار المجتمع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد نظرا لان المستهلك قد يرتكب جرائم أخرى اخطر بكثير من المسك والاستهلاك، إذ لا يخفي على أحد أن المدمن قد يلتجأ إلى السرقة أو النهب أو التحيل و في بعض الأحيان إلى القتل قصد الحصول على أموال لاقتناء و شراء المخدرات. وأمام تنامي هذه الظاهرة داخل البلاد رغم الرقابة الكبيرة والحراسة الأمنية المشددة فإن عدد المستهلكين في تزايد كبير الشيء الذي أدى بدوره إلى ارتفاع عدد الجرائم المتعلقة بالمخدرات وإلى ارتفاع عدد قضايا الموقوفين والمحكومين. فكيف تصدى القانون التونسي لجريمتي المسك بنية الاستهلاك، و الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول (ب) في غير الأحوال المسموح بها قانونا؟ قبل تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمواد المخدرة والذي تميز بالشدة والصرامة نظرا لطابعه الزجري والذي نص صلب فصله الرابع أنه "يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب".