باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    بطولة برلين المفتوحة: "أنس جابر" وشريكتها الاسبانية "باولا بادوسا" في الدور ربع النهائي    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    عاجل/ بلاغ هام حول التجارة عبر الانترنات    عاجل: شرارة الحرب تشتعل.. كيف انفجرت المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المكتبة الخضراء تفتح أبوابها من جديد يوم الأحد 22 جوان بحديقة البلفدير    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    ترامب: نريد "رضوخا كاملا" من إيران    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    ماهر الكنزاري : " أشعر بالفخر بما قدموه اللاعبون"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كاس العالم للاندية : التعادل 2-2 يحسم مباراة بوكا جينيور الارجنتيني وبنفيكا البرتغالي    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخدرات في تونس: تخفيف عقوبة الاستهلاك وتشديد عقوبات الترويج
نشر في الحوار نت يوم 08 - 07 - 2010

يبدو أن تنقيحا جديدا سيشمل قريبا القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات. حيث تأكد للمشرع حسب الأرقام والوقائع أنّ هذا القانون لم يحد من نسب تجارة واستهلاك المواد المخدرة وبالتالي بات من الضروري مراجعته وتنقيحه وخاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبة على التاجر والمروّج وتخفيفها وفق الحالات على المستهلك خاصة أنّ بعض الدول أصبحت تعتبر المستهلك بمثابة الضحية والمريض الواجب حمايته ومعالجته عوض معاقبته.
وقد بينت بعض الاستشارات والدراسات وآراء بعض المتضلعين في فقه القانون أن قانون 18 ماي لم يعالج الظاهرة ولم يحد منها وان عديد النواقص ضمن هذا القانون باتت في حاجة للمراجعة ليكون فاعلا. وهو ما أكده الأستاذ المحامي ورجل القانون لزهر العكرمي الذي أكد أنّ قانون 92 جاء بعقوبات قاسية ولم يترك سلطة تقديرية للقضاء لمعالجة الحالات حسب ظروفها مضيفا أنّ قانون 92 يحمل ظروف تشديد بالنص في داخله ويمكن أن يعاقب حتى المدخن السلبي الذي استنشق رغما عنه مادة مخدرة وأثبتت عينات اختبار سوائله إيجابية التحليل وهو ما يجعله مدانا. كما لم يراع القانون الجوانب العمرية التي من المفروض النظر إليها بمنظار علاجي وليس ردعيا فالطالب الجامعي يسجن ونوفر له بالسجن إمكانيات الانحراف والحرمان من مواصلة التعليم وكذلك العمل. ويضيف الأستاذ العكرمي أنّ قانون 92 تغيب عنه الضمانات بالنسبة للمتهم في جانب الاستهلاك وخاصة فيما يتعلق بالأدلة فاختبارات الدم و«البول» لا تجرى بحضور المتهم ويمكن لسبب ما أن تختلط العيّنات وبالتالي تكون العقوبات ظالمة. وأضاف أنّ الغاية من القانون كانت ردعية لكن الإحصاء لم يعط أدلة على تحقق الهدف وبالتالي صار من الواجب تعديله في اتجاه مراعاة جانب الاستهلاك للمرة الأولى أو حتى الاستهلاك للتجريب. وطالب العكرمي باستشارة عامة لتعديل القانون وعدم الاعتماد فقط على مجرد أرقام أو وقائع لتعديل قانون. ومن خلال ما توصلت إليه «الصباح» بحديثها مع أكثر من رجل قانون وخبير فإنّ النية موجودة في اتجاه تعديل قانون 92 باتجاه اعتبار المستهلك ضحية لا تجب معاقبته بشدة ومحاولة أن يبتعد تنقيح القانون عن الأساليب الردعية وترك سلطة تقديرية للقاضي لتحديد العقوبة حسب ظروف «المتهم» والاتجاه نحو الأساليب الوقائية بتشديد العقاب على المهرب والتاجر والمروّج.
كما ستتخذ المراجعة منحيين يتجه الأول نحو تقنين وفرض العلاج الطبي والنفسي للمستهلك والثاني نحو مراجعة سُلم العقوبات بالحد من بعضها والتشديد في البعض الآخر.
وستتجه روح التعديل نحو تدعيم جانب الوقاية من استهلاك وإدمان المواد المخدرة وتمتيع الموقوفين (إلى جانب المساجين) كذلك بالعلاج الطبي والنفسي.
ورغم الاتجاه السائر نحو التخفيض في سلم العقوبات والحد منها أقصى ما يمكن بالنسبة للمستهلك، فإنّ هناك من يرى حتى ضمن لجنة المراجعة ذاتها ضرورة تشديد العقوبات من أجل تحقيق الهدف من القانون وهو الجاني الردعي.
ويُذكر أنّ إحصائيات رسمية أكدت ارتفاع قضايا المخدرات من 1405 إلى 1650 قضية في المادة الجنائية ومن 850 إلى 1200 في المادة الجناحية (مقارنة بين السنة القضائية 2007 2008 والسنة القضائية 2008 2009 إلا أنّها لا تمثل سوى 0.09 بالمائة من مجموع القضايا المفصولة).
سفيان رجب

العقوبات المنصوص عليها في قانون 18 ماي 1992
الفصل 4: - يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 5: - يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا. كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا.
الفصل 6: - يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل.
الفصل 7: - يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو بدون مقابل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.