تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي    وزارة التربية تُطلق خطّة وطنية شاملة لتحصين المؤسسات التربوية من العنف    تأجيل النظر في قضية مرفوعة ضد راشد الغنوشي الى 27 فيفري الجاري    المختار ذويب (لاعب سابق في النادي الصفاقسي) ...تربطنا علاقات وطيدة بالنادي الإفريقي والانتصار للأجدر    عميد البياطرة من الحمامات ..60 ٪ من الأمراض مصدرها الحيوان    مع الشروق : ليبيا والطريق إلى السلام    وصول دفعة من الحافلات إلى ميناء حلق الوادي ضمن صفقة دولية لاقتناء 461 حافلة جديدة    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثانية    أولا وأخيرا .. ...كذبة ما في الجبة الا الله    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي...    يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها    مجموعة الترجي في دوري ابطال افريقيا.. التعادل يحسم لقاء بترو اتلتيكو وسيمبا    المركّب الصناعي الشعّال يعزّز قطيعه باقتناء 200 أنثى من الضأن البربري    منخفضات جوية عاصفة تضرب شرق المتوسط ابتداءً من 12 فيفري    النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون"    سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب    انطلاق أشغال أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بجزيرة جربة    مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري    عقد قرانه بطليقته في قسم الإنعاش: شنوّا الجديد في وضعية وحيد؟    عاجل/ السجن لعدل منفذ وزوجته من أجل هذه التهمة..    القصرين: تحذير صحي بعد تزايد إصابات داء الكلب الحيواني    توزر: حملة تبرّع بالدم بالسوق الأسبوعية بتوزر في إطار تعزيز المخزون الجهوي من الدم    الرياض تستثمر ملياري دولار لتطوير مطارين في حلب وتؤسس شركة طيران سورية-سعودية    العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة20-الدفعة1): النتائج و الترتيب    إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل    مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟    عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك''    حي النصر : أحكام سجنية لصاحبة مركز تدليك و4 متهمين    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!..    عاجل/ تنبيه لمتساكني هذه المناطق: لا تيار كهربائي غدا..    تونس: دعوة لتمكين ''المعاقين'' من جراية لا تقلّ عن ''السميغ''    وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة    إيران تلوّح بتفعيل "الردع البحري"    تقارير اعلامية: فرنسا متورطة في اغتيال نجل القذافي بأمر من ماكرون    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة..    ويُغيّر إسمه: مغنّي راب بريطاني يعتنق الإسلام    تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر!    الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الخامسة ذهابا    عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب    استراتيجيات الترجمة    ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته    مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية    إصدار جديد .. «تأمّلات» مجلة أدبية جديدة يصدرها بيت الرواية    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية!    أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    عاجل : قبل كأس العالم 2026.. قرار صادم من مدرب المنتخب المغربي    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخدرات في تونس: تخفيف عقوبة الاستهلاك وتشديد عقوبات الترويج
نشر في الحوار نت يوم 08 - 07 - 2010

يبدو أن تنقيحا جديدا سيشمل قريبا القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات. حيث تأكد للمشرع حسب الأرقام والوقائع أنّ هذا القانون لم يحد من نسب تجارة واستهلاك المواد المخدرة وبالتالي بات من الضروري مراجعته وتنقيحه وخاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبة على التاجر والمروّج وتخفيفها وفق الحالات على المستهلك خاصة أنّ بعض الدول أصبحت تعتبر المستهلك بمثابة الضحية والمريض الواجب حمايته ومعالجته عوض معاقبته.
وقد بينت بعض الاستشارات والدراسات وآراء بعض المتضلعين في فقه القانون أن قانون 18 ماي لم يعالج الظاهرة ولم يحد منها وان عديد النواقص ضمن هذا القانون باتت في حاجة للمراجعة ليكون فاعلا. وهو ما أكده الأستاذ المحامي ورجل القانون لزهر العكرمي الذي أكد أنّ قانون 92 جاء بعقوبات قاسية ولم يترك سلطة تقديرية للقضاء لمعالجة الحالات حسب ظروفها مضيفا أنّ قانون 92 يحمل ظروف تشديد بالنص في داخله ويمكن أن يعاقب حتى المدخن السلبي الذي استنشق رغما عنه مادة مخدرة وأثبتت عينات اختبار سوائله إيجابية التحليل وهو ما يجعله مدانا. كما لم يراع القانون الجوانب العمرية التي من المفروض النظر إليها بمنظار علاجي وليس ردعيا فالطالب الجامعي يسجن ونوفر له بالسجن إمكانيات الانحراف والحرمان من مواصلة التعليم وكذلك العمل. ويضيف الأستاذ العكرمي أنّ قانون 92 تغيب عنه الضمانات بالنسبة للمتهم في جانب الاستهلاك وخاصة فيما يتعلق بالأدلة فاختبارات الدم و«البول» لا تجرى بحضور المتهم ويمكن لسبب ما أن تختلط العيّنات وبالتالي تكون العقوبات ظالمة. وأضاف أنّ الغاية من القانون كانت ردعية لكن الإحصاء لم يعط أدلة على تحقق الهدف وبالتالي صار من الواجب تعديله في اتجاه مراعاة جانب الاستهلاك للمرة الأولى أو حتى الاستهلاك للتجريب. وطالب العكرمي باستشارة عامة لتعديل القانون وعدم الاعتماد فقط على مجرد أرقام أو وقائع لتعديل قانون. ومن خلال ما توصلت إليه «الصباح» بحديثها مع أكثر من رجل قانون وخبير فإنّ النية موجودة في اتجاه تعديل قانون 92 باتجاه اعتبار المستهلك ضحية لا تجب معاقبته بشدة ومحاولة أن يبتعد تنقيح القانون عن الأساليب الردعية وترك سلطة تقديرية للقاضي لتحديد العقوبة حسب ظروف «المتهم» والاتجاه نحو الأساليب الوقائية بتشديد العقاب على المهرب والتاجر والمروّج.
كما ستتخذ المراجعة منحيين يتجه الأول نحو تقنين وفرض العلاج الطبي والنفسي للمستهلك والثاني نحو مراجعة سُلم العقوبات بالحد من بعضها والتشديد في البعض الآخر.
وستتجه روح التعديل نحو تدعيم جانب الوقاية من استهلاك وإدمان المواد المخدرة وتمتيع الموقوفين (إلى جانب المساجين) كذلك بالعلاج الطبي والنفسي.
ورغم الاتجاه السائر نحو التخفيض في سلم العقوبات والحد منها أقصى ما يمكن بالنسبة للمستهلك، فإنّ هناك من يرى حتى ضمن لجنة المراجعة ذاتها ضرورة تشديد العقوبات من أجل تحقيق الهدف من القانون وهو الجاني الردعي.
ويُذكر أنّ إحصائيات رسمية أكدت ارتفاع قضايا المخدرات من 1405 إلى 1650 قضية في المادة الجنائية ومن 850 إلى 1200 في المادة الجناحية (مقارنة بين السنة القضائية 2007 2008 والسنة القضائية 2008 2009 إلا أنّها لا تمثل سوى 0.09 بالمائة من مجموع القضايا المفصولة).
سفيان رجب

العقوبات المنصوص عليها في قانون 18 ماي 1992
الفصل 4: - يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 5: - يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا. كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا.
الفصل 6: - يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل.
الفصل 7: - يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو بدون مقابل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.