عماد الخميري يفجرها: "الاعتداء على الاتحاد محاولةٌ محمومةٌ لإعادة البلاد إلى مربعات الإستبداد والتسلط"..#خبر_عاجل    فيديو... مرّة أخرى في ظرف أسبوع، سيارة خاصة تعرقل مرور سيارة اسعاف    سامي الطاهري: الاعتداء على مقرّ اتحاد الشغل مُخطط وممول.. والسلطة مطالَبة بتحمّل مسؤولياتها    مبوكو تفاجئ أوساكا لتفوز ببطولة كندا المفتوحة للتنس    نهار الجمعة: شمس وأجواء دافية في كامل البلاد...والبحر باش يكون هكا    باش تمشي للبحر الويكاند؟ هذا هو حالة البحر السبت والأحد    اليوم تنطلق عملية التسجيل وإعادة التسجيل لكافة التلاميذ... والسنة الأولى ابتدائي تبدأ النهار هذا    بداية من اليوم: وزارة التربية تفتح باب التسجيل عن بعد للتلاميذ    مهرجان صفاقس الدولي.. الفنان لطفي بوشناق يعانق الإبداع    رحيل الممثل المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عامًا    مونديال الكرة الطائرة وسطيات .. هزيمة أمام التايلنديات وصعوبات منتظرة ضد البلغاريات    أخبار النادي الصفاقسي: معلول جاهز و المهذبي و«موتيابا» يُمضيان    أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران...انتدابات بالجملة وطموحات كبيرة    وسط أجواء إحتفالية منعشة ... النادي الصفاقسي يقدم لاعبيه المنتدبين الجدد ويكشف عن ازيائه الرسمية للموسم الرياضي 2025-2026    رضا الشكندالي: تراجع التضخم إيجابي لكنه لا يعكس واقع الأسعار التي يلمسها المواطن    إقبال محتشم والعودة المدرسية توجه الشراءات... ال «صولد» الصيفي... «بارد»!    مجلس الأمن الصهيوني يوافق على خطة احتلال غزة    ترامب يضاعف مكافأة القبض على مادورو    هزة أرضية ثانية تضرب الإمارات    بعد فضيحة المعركة بالسكاكين بين مغنيي «راب» 20 متورّطا والنيابة العمومية تحقق    في عرض بمهرجان سوسة الدولي: «عشاق الطرب»جرعة إبداعية ضدّ التلوث السمعي    شجار بين مغنيي راب يثير الجدل : حين يتحوّل الراب من صوت المهمشين إلى عنف الشارع    خطبة الجمعة: القدس تناديكم    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    الدين القيّم:علم عظيم عن «الرحمان الرحيم»    بعد إعدام "الجاسوس النووي".. إيران تكشف عن تفاصيل صادمة وتبث اعترافاته    بالمناسبة «ترامب... فوق البيت الأبيض»    في ظل تنافس طاقي دولي ...الكابلات البحرية... ورقة هامة لتونس ؟    في ظل فوضى وسائل التواصل الاجتماعي.. .كيف نحمي الناشئة من فخ القدوة الرقمية؟    العمالة مقياس ديمقراطية الغرب: تونس تتحرّر من «سطوة» السفارات    ٍفيروس جديد يطلُّ من الصين و يُصيب الآلاف!    الديوانة تنتدب    دراسة: احذروا الشاشات... صحة أطفالكم في خطر!    احذر الشاي الأخضر إن كنت تعاني من هذه الحالات الصحية... القائمة    عاجل/ نتنياهو: ننوي السيطرة على غزة وتسليمها إلى قوات عربية    الالكسو تطلق سجلّ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية حماية لذاكرة المدن العربية    عاجل/ فرنسا: حريق غابات يلتهم مساحة بحجم باريس.. ولا يزال خارج السيطرة    ترامب يعلن بدء فرض رسوم جمركية على 60 دولة بينها سوريا، لاوس، والعراق    النادي الصفاقسي يعلن عن انتداب الكامروني اونانا والاوغندي موتيبا    عاجل/ قرار هام للجامعة التونسية لكرة القدم..    القصرين: تقدّم موسم جني الطماطم الفصلية بنحو 90 بالمائة وسط مؤشرات إنتاج قياسية (مندوبية الفلاحة)    عاجل/ الاعتداء على مقر اتحاد الشغل: بيان هام من منتدى الحقوق    هام/ هذا عدد المحلات التي ستشارك في "الصولد" الصيفي..    بطل العالم للسباحة أحمد الجوادي في حوار خاص مع "وات": استقبالي من قبل رئيس الجمهورية رسالة تحفيز على مزيد التألق    قابس: التعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي المتاحة لأبناء الجهة في الخارج    تونس تسجّل زيادة ب16.9% في الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من 2025    بعد انصافه وتوجيهه لكلية الطب بالمنستير: التلميذ محمد العبيدي يوجه هذه الرسالة لوزير التعليم العالي وكل من سانده..#خبر_عاجل    عاجل/ معركة بين مغني "راب" بالأسلحة البيضاء في سكرة..والنيابة العمومية تتدخل..    فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية    هاو وين تمشي فلوسك... 26٪ من شهريّة التونسي تمشي للمواد هذه    منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا    عاجل : الحاضر يعلم الغايب ...الصولد يبدا ليوما يا توانسة    تحب البطاطا المقلية؟'' هذا علاش ممكن تجيبلك مرض السكري!''    اليوم.. طقس صاف والحرارة في ارتفاع طفيف    فرنسا تعلّق إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية وماكرون يلوّح بتدابير "أشد حزماً"    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في سابقة قضائية: محكمة الناحية تصدر حكما «ثوريّا» يمكن فتاة عزباء من تبني طفلة معوقة
نشر في الصباح يوم 29 - 08 - 2018

حكم قضائي «ثوري» أصدرته مؤخرا محكمة الناحية بتونس ويعدّ سابقة في القضاء التونسي حيث أصدرت حكما يقضي بتبني فتاة عزباء لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات تعاني من إعاقة عضوية تمثلت في بتر إحدى ساقيها وهي مودعة بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة منذ حوالي سنتين ولم يتقدم أحد لتبنيها منذ ايداعها بالمعهد غير فتاة عزباء عبرت عن استعدادها لتبني الطفلة والسهر على رعايتها والقيام بشؤونها.
وعلى الرغم من سقوط شرط الزواج الذي نص عليه الفصل 9 من قانون التبني غير أن المحكمة اجتهدت وأصدرت حكما ثوريا وقضت لصالح طالبة التبني.
حول هذا الحكم القضائي الثوري اتصلت «الصباح» بالقاضي والدكتور في القانون المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير فريد بن جحا والذي اعتبر أن الحكم المذكور آنفا والذي أصدرته ناحية تونس هو حكم جريء وفيه خروج عن الضوابط القانونية وقد اجتهد القاضي وخرج عن النص القانوني. وبين فريد بن جحا أن التبني له شروط من أهمها أن يكون الشخص المتقدم للتبني متزوجا وهناك فارق 15 سنة من العمر بين المتبني والطفل المتبنى كما أن التبني ومنذ البداية هو خروج عن المألوف والشريعة الإسلامية تحرّم التبني..
واعتبر فريد بن جحا هذا الحكم فيه خروج عن الضوابط القانونية لأن النص القانوني موجود والقاضي هو يطبق القاعدة القانونية وقد راعى مصلحة الطفل الفضلى استنادا الى مجلة حقوق الطفل ومصلحة الطفل الفضلى خاصة الطفولة المهددة وهذا ما يفسر إصدار عديد القوانين الثورية كالحق في الأبوة الذي يخوّل للطفل الذي كان نتيجة علاقة جنسية غير شرعية من حقه في النفقة، كذلك الابن غير الشرعي حيث يضمن له المشرّع هوية افتراضية كي لا يكون طفلا مفروزا على الرغم من ان الشريعة تنص على أن الطفل غير الشرعي يحمل اسم الأم فقط.
وقال فريد بن جحا إن القاضي أخذ بعين الاعتبار مصلحة هذه الطفلة واعتبر هذه المرأة التي تقدمت لتبني طفلا معوقا ووجوده معها فيه أكثر فائدة له.
واعتبر بن جحا أن هذا الحكم يمكن أن يكون بادرة لتنقيح تشريعي وبالإمكان مراجعة أحكام التبني وهناك عديد القوانين تطورت انطلاقا من اجتهادات قضائية.
وبين فريد بن جحا أن النيابة العمومية يمكن أن تطعن في هذا الحكم ويمكن أن نرى حلقة أخرى للرجوع في حكم التبني لأن النص واضح.
وانتهى بن جحا بالقول إن في هذا الحكم اجتهاد قضائي و فيه خروج عن النص وبالإمكان تأطيره تشريعيا لا سيما وأنه يخول للعديد من الفتيات اللواتي لم يتزوجن من التبني بشرط أن تكون هناك رقابة من مندوب حماسة الطفولة.
أحكام نظام التبني في القانون التونسي
صدر قانون التبنى بتاريخ 4 مارس 1958 وقد اشترط المشرع التونسي أن يكون طالب التبني راشدا ويتمتع بالأهلية القانونية وان يكون متزوجا أو توفت زوجته أو طلقها كما اشترط أن يكون الطفل المتبني قاصرا سوى كان ذكرا أم أنثى واشترط أن يكون الفارق في السن بين طالب التبني والمتبني لا يقل عن 15 سنة يوم إصدار الحكم بالتبني.
كما ألزم المشرع الزوج الآخر الموافقة على التبني إذا كان طالب التبني من احد الزوجين.
وضرورة حضور والدي المتبني أو ممثل السلطة الإدارية إذا كان مودعا لدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أمام مكتب القاضي وكذا الأمر بالنسبة لطالب التبني وزوجه.
كما سمح المشرع التونسي على جواز تبني الطفل القاصر الأجنبي من طرف الشخص التونسي.
وإجراءات إصدار الحكم القاضي بالتبني تقتضي تقديم طلب إلى القاضي المختص وحضور كل من طالب التبني وزوجه وكذلك حضور والد المتبني إن وجد أو ممثل السلطة الإدارية إلى مكتب القاضي وضرورة موافقة زوج طالب التبني، كذلك إجراء تحقيق مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
تعديل الحكم القاضي بالتبني
أجازت الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون عدد 27 لسنة 1958 على إمكانية تعديل الحكم القاضي بالتبني وذلك مراعاة لمصلحة الطفل المتنبى إذا تعرضت صحته وأخلاقه للخطر إذ يمكن خلعه من طالب التبني وضمه إلى شخص آخر جدير بالرعاية والحماية.
من جهة أخرى رتّب القانون التونسي آثارا هامة عن التبني من بينها حمل المتبني اسم متبنيه ومعاملته معاملة الابن الشرعي وإعطائه نفس الحقوق والوجبات الممنوحة للابن الصلبي.
ويصدر حاكم الناحية حكمه بالتبنّى بعد التحقق من توفر الشروط القانونية ومن مصادقة الحاضرين وحكمه هذا يكون نهائيا.
وبالنسبة للكفالة فقد عرفها الفصل 3 من قانون 4 مارس 1958 بانها العقد الذى يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر.
ولا تحدث الكفالة أيّ أثر باعتبارها رعاية أدبية ومادية لفائدة الطفل أما التبنى فيؤثر على النسب بإحداث نسب اعتبارى هو النسب بالتبنى حيث اقتضى الفصل 14 من قانون 4 مارس 1958 أن يحمل المتبنّى لقب المتبنى وينص الفصل 15 من نفس القانون كذلك على أنه للمتبنى نفس الحقوق التى للإبن الشّرعى وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبنى إزاء المتبنى نفس الحقوق التى يقرها القانون للأبوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.