بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    شوف الطقس الأسبوع هذا في تونس: ربيعي ودرجات الحرارة في تصاعد    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    الميزانية المقترحة لمهمة الداخلية لسنة 2026 بلغت قرابة 6305 مليون دينار    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أمطار متفرقة ليل الأحد    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في سابقة قضائية: محكمة الناحية تصدر حكما «ثوريّا» يمكن فتاة عزباء من تبني طفلة معوقة
نشر في الصباح يوم 29 - 08 - 2018

حكم قضائي «ثوري» أصدرته مؤخرا محكمة الناحية بتونس ويعدّ سابقة في القضاء التونسي حيث أصدرت حكما يقضي بتبني فتاة عزباء لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات تعاني من إعاقة عضوية تمثلت في بتر إحدى ساقيها وهي مودعة بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة منذ حوالي سنتين ولم يتقدم أحد لتبنيها منذ ايداعها بالمعهد غير فتاة عزباء عبرت عن استعدادها لتبني الطفلة والسهر على رعايتها والقيام بشؤونها.
وعلى الرغم من سقوط شرط الزواج الذي نص عليه الفصل 9 من قانون التبني غير أن المحكمة اجتهدت وأصدرت حكما ثوريا وقضت لصالح طالبة التبني.
حول هذا الحكم القضائي الثوري اتصلت «الصباح» بالقاضي والدكتور في القانون المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير فريد بن جحا والذي اعتبر أن الحكم المذكور آنفا والذي أصدرته ناحية تونس هو حكم جريء وفيه خروج عن الضوابط القانونية وقد اجتهد القاضي وخرج عن النص القانوني. وبين فريد بن جحا أن التبني له شروط من أهمها أن يكون الشخص المتقدم للتبني متزوجا وهناك فارق 15 سنة من العمر بين المتبني والطفل المتبنى كما أن التبني ومنذ البداية هو خروج عن المألوف والشريعة الإسلامية تحرّم التبني..
واعتبر فريد بن جحا هذا الحكم فيه خروج عن الضوابط القانونية لأن النص القانوني موجود والقاضي هو يطبق القاعدة القانونية وقد راعى مصلحة الطفل الفضلى استنادا الى مجلة حقوق الطفل ومصلحة الطفل الفضلى خاصة الطفولة المهددة وهذا ما يفسر إصدار عديد القوانين الثورية كالحق في الأبوة الذي يخوّل للطفل الذي كان نتيجة علاقة جنسية غير شرعية من حقه في النفقة، كذلك الابن غير الشرعي حيث يضمن له المشرّع هوية افتراضية كي لا يكون طفلا مفروزا على الرغم من ان الشريعة تنص على أن الطفل غير الشرعي يحمل اسم الأم فقط.
وقال فريد بن جحا إن القاضي أخذ بعين الاعتبار مصلحة هذه الطفلة واعتبر هذه المرأة التي تقدمت لتبني طفلا معوقا ووجوده معها فيه أكثر فائدة له.
واعتبر بن جحا أن هذا الحكم يمكن أن يكون بادرة لتنقيح تشريعي وبالإمكان مراجعة أحكام التبني وهناك عديد القوانين تطورت انطلاقا من اجتهادات قضائية.
وبين فريد بن جحا أن النيابة العمومية يمكن أن تطعن في هذا الحكم ويمكن أن نرى حلقة أخرى للرجوع في حكم التبني لأن النص واضح.
وانتهى بن جحا بالقول إن في هذا الحكم اجتهاد قضائي و فيه خروج عن النص وبالإمكان تأطيره تشريعيا لا سيما وأنه يخول للعديد من الفتيات اللواتي لم يتزوجن من التبني بشرط أن تكون هناك رقابة من مندوب حماسة الطفولة.
أحكام نظام التبني في القانون التونسي
صدر قانون التبنى بتاريخ 4 مارس 1958 وقد اشترط المشرع التونسي أن يكون طالب التبني راشدا ويتمتع بالأهلية القانونية وان يكون متزوجا أو توفت زوجته أو طلقها كما اشترط أن يكون الطفل المتبني قاصرا سوى كان ذكرا أم أنثى واشترط أن يكون الفارق في السن بين طالب التبني والمتبني لا يقل عن 15 سنة يوم إصدار الحكم بالتبني.
كما ألزم المشرع الزوج الآخر الموافقة على التبني إذا كان طالب التبني من احد الزوجين.
وضرورة حضور والدي المتبني أو ممثل السلطة الإدارية إذا كان مودعا لدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أمام مكتب القاضي وكذا الأمر بالنسبة لطالب التبني وزوجه.
كما سمح المشرع التونسي على جواز تبني الطفل القاصر الأجنبي من طرف الشخص التونسي.
وإجراءات إصدار الحكم القاضي بالتبني تقتضي تقديم طلب إلى القاضي المختص وحضور كل من طالب التبني وزوجه وكذلك حضور والد المتبني إن وجد أو ممثل السلطة الإدارية إلى مكتب القاضي وضرورة موافقة زوج طالب التبني، كذلك إجراء تحقيق مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
تعديل الحكم القاضي بالتبني
أجازت الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون عدد 27 لسنة 1958 على إمكانية تعديل الحكم القاضي بالتبني وذلك مراعاة لمصلحة الطفل المتنبى إذا تعرضت صحته وأخلاقه للخطر إذ يمكن خلعه من طالب التبني وضمه إلى شخص آخر جدير بالرعاية والحماية.
من جهة أخرى رتّب القانون التونسي آثارا هامة عن التبني من بينها حمل المتبني اسم متبنيه ومعاملته معاملة الابن الشرعي وإعطائه نفس الحقوق والوجبات الممنوحة للابن الصلبي.
ويصدر حاكم الناحية حكمه بالتبنّى بعد التحقق من توفر الشروط القانونية ومن مصادقة الحاضرين وحكمه هذا يكون نهائيا.
وبالنسبة للكفالة فقد عرفها الفصل 3 من قانون 4 مارس 1958 بانها العقد الذى يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر.
ولا تحدث الكفالة أيّ أثر باعتبارها رعاية أدبية ومادية لفائدة الطفل أما التبنى فيؤثر على النسب بإحداث نسب اعتبارى هو النسب بالتبنى حيث اقتضى الفصل 14 من قانون 4 مارس 1958 أن يحمل المتبنّى لقب المتبنى وينص الفصل 15 من نفس القانون كذلك على أنه للمتبنى نفس الحقوق التى للإبن الشّرعى وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبنى إزاء المتبنى نفس الحقوق التى يقرها القانون للأبوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.