تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    ليبيا.. احتجاجات كبيرة على الاوضاع العامة في طرابلس    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في سابقة قضائية: محكمة الناحية تصدر حكما «ثوريّا» يمكن فتاة عزباء من تبني طفلة معوقة
نشر في الصباح يوم 29 - 08 - 2018

حكم قضائي «ثوري» أصدرته مؤخرا محكمة الناحية بتونس ويعدّ سابقة في القضاء التونسي حيث أصدرت حكما يقضي بتبني فتاة عزباء لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات تعاني من إعاقة عضوية تمثلت في بتر إحدى ساقيها وهي مودعة بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة منذ حوالي سنتين ولم يتقدم أحد لتبنيها منذ ايداعها بالمعهد غير فتاة عزباء عبرت عن استعدادها لتبني الطفلة والسهر على رعايتها والقيام بشؤونها.
وعلى الرغم من سقوط شرط الزواج الذي نص عليه الفصل 9 من قانون التبني غير أن المحكمة اجتهدت وأصدرت حكما ثوريا وقضت لصالح طالبة التبني.
حول هذا الحكم القضائي الثوري اتصلت «الصباح» بالقاضي والدكتور في القانون المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير فريد بن جحا والذي اعتبر أن الحكم المذكور آنفا والذي أصدرته ناحية تونس هو حكم جريء وفيه خروج عن الضوابط القانونية وقد اجتهد القاضي وخرج عن النص القانوني. وبين فريد بن جحا أن التبني له شروط من أهمها أن يكون الشخص المتقدم للتبني متزوجا وهناك فارق 15 سنة من العمر بين المتبني والطفل المتبنى كما أن التبني ومنذ البداية هو خروج عن المألوف والشريعة الإسلامية تحرّم التبني..
واعتبر فريد بن جحا هذا الحكم فيه خروج عن الضوابط القانونية لأن النص القانوني موجود والقاضي هو يطبق القاعدة القانونية وقد راعى مصلحة الطفل الفضلى استنادا الى مجلة حقوق الطفل ومصلحة الطفل الفضلى خاصة الطفولة المهددة وهذا ما يفسر إصدار عديد القوانين الثورية كالحق في الأبوة الذي يخوّل للطفل الذي كان نتيجة علاقة جنسية غير شرعية من حقه في النفقة، كذلك الابن غير الشرعي حيث يضمن له المشرّع هوية افتراضية كي لا يكون طفلا مفروزا على الرغم من ان الشريعة تنص على أن الطفل غير الشرعي يحمل اسم الأم فقط.
وقال فريد بن جحا إن القاضي أخذ بعين الاعتبار مصلحة هذه الطفلة واعتبر هذه المرأة التي تقدمت لتبني طفلا معوقا ووجوده معها فيه أكثر فائدة له.
واعتبر بن جحا أن هذا الحكم يمكن أن يكون بادرة لتنقيح تشريعي وبالإمكان مراجعة أحكام التبني وهناك عديد القوانين تطورت انطلاقا من اجتهادات قضائية.
وبين فريد بن جحا أن النيابة العمومية يمكن أن تطعن في هذا الحكم ويمكن أن نرى حلقة أخرى للرجوع في حكم التبني لأن النص واضح.
وانتهى بن جحا بالقول إن في هذا الحكم اجتهاد قضائي و فيه خروج عن النص وبالإمكان تأطيره تشريعيا لا سيما وأنه يخول للعديد من الفتيات اللواتي لم يتزوجن من التبني بشرط أن تكون هناك رقابة من مندوب حماسة الطفولة.
أحكام نظام التبني في القانون التونسي
صدر قانون التبنى بتاريخ 4 مارس 1958 وقد اشترط المشرع التونسي أن يكون طالب التبني راشدا ويتمتع بالأهلية القانونية وان يكون متزوجا أو توفت زوجته أو طلقها كما اشترط أن يكون الطفل المتبني قاصرا سوى كان ذكرا أم أنثى واشترط أن يكون الفارق في السن بين طالب التبني والمتبني لا يقل عن 15 سنة يوم إصدار الحكم بالتبني.
كما ألزم المشرع الزوج الآخر الموافقة على التبني إذا كان طالب التبني من احد الزوجين.
وضرورة حضور والدي المتبني أو ممثل السلطة الإدارية إذا كان مودعا لدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أمام مكتب القاضي وكذا الأمر بالنسبة لطالب التبني وزوجه.
كما سمح المشرع التونسي على جواز تبني الطفل القاصر الأجنبي من طرف الشخص التونسي.
وإجراءات إصدار الحكم القاضي بالتبني تقتضي تقديم طلب إلى القاضي المختص وحضور كل من طالب التبني وزوجه وكذلك حضور والد المتبني إن وجد أو ممثل السلطة الإدارية إلى مكتب القاضي وضرورة موافقة زوج طالب التبني، كذلك إجراء تحقيق مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
تعديل الحكم القاضي بالتبني
أجازت الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون عدد 27 لسنة 1958 على إمكانية تعديل الحكم القاضي بالتبني وذلك مراعاة لمصلحة الطفل المتنبى إذا تعرضت صحته وأخلاقه للخطر إذ يمكن خلعه من طالب التبني وضمه إلى شخص آخر جدير بالرعاية والحماية.
من جهة أخرى رتّب القانون التونسي آثارا هامة عن التبني من بينها حمل المتبني اسم متبنيه ومعاملته معاملة الابن الشرعي وإعطائه نفس الحقوق والوجبات الممنوحة للابن الصلبي.
ويصدر حاكم الناحية حكمه بالتبنّى بعد التحقق من توفر الشروط القانونية ومن مصادقة الحاضرين وحكمه هذا يكون نهائيا.
وبالنسبة للكفالة فقد عرفها الفصل 3 من قانون 4 مارس 1958 بانها العقد الذى يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بكفالة طفل قاصر.
ولا تحدث الكفالة أيّ أثر باعتبارها رعاية أدبية ومادية لفائدة الطفل أما التبنى فيؤثر على النسب بإحداث نسب اعتبارى هو النسب بالتبنى حيث اقتضى الفصل 14 من قانون 4 مارس 1958 أن يحمل المتبنّى لقب المتبنى وينص الفصل 15 من نفس القانون كذلك على أنه للمتبنى نفس الحقوق التى للإبن الشّرعى وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبنى إزاء المتبنى نفس الحقوق التى يقرها القانون للأبوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.