إغتيال قائد لواء المسيّرات الثاني بالحرس الثوري الإيراني    الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    بايرن ميونخ يفوز على بوكا جونيور و يتأهّل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)    بعد فوزه على لوس أنجلوس... الترجي الرياضي يدخل تاريخ كأس العالم    موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل: ضربات على تل أبيب، حيفا وبئر السبع، أكثر من 100 جريح    كأس العالم للاندية.. الترجي ينتصر على لوس انجلوس الامريكي    نتائج الباكالوريا 2025: تفعيل خدمة الرسائل القصيرة، والتوجيه الجامعي يسير بخطى ثابتة    أسرة عبد الحليم حافظ تُقاضي مهرجان "موازين" الدولي بالمغرب    في واقعة نادرة.. استخراج هاتف محمول من بطن شاب بعد عامين من ابتلاعه    كيف سيكون طقس السبت 21 جوان 2025؟    8 علامات تشير إلى بيع بياناتك الشخصية عبر الإنترنت.. احذرها    باجة: إستقبال شعبي لقافلة الصمود [فيديو]    وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة    وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات    بين طموح التميز وشبح الإقصاء .. النموذجي... «عقدة » التلاميذ !    في اختتام مهرجان « Bhar Lazreg Hood» منطقة البحر الأزرق .. معرض مفتوح لفن «الغرافيتي»    22 سنة سجناً مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وقيادات سابقة    "الستاغ" تعتذر من حرفائها..وهذه التفاصيل..    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    باجة: نسبة تقدم الحصاد بلغت 40%.    بلاغ جديد من النجم الرياضي الساحلي    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    قابس: أكثر من 250 مشاركا في الدورة 41 لمعرض قابس الدولي    وزارة الصحة تجدد دعوة الأطباء المقيمين إلى اختيار مراكز العمل    منوبة: اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مربي نحل بطبربة تسبب في حريق غابي    صحتك النفسية فى زمن الحروب.. .هكذا تحافظ عليها فى 5 خطوات    سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن    زيارة وفد نيابي الى المركب الصحي بجبل الوسط: تراجع خدمات المركب بسبب صعوبات عدة منها نقص الموارد البشرية وضعف الميزانية والايرادات    ارتفاع لافت في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج... مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني    عاجل : أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان    ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين    عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا    إزالة مخيم ''العشي'' للمهاجرين في العامرة..التفاصيل    وزير السياحة يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء    هجمات اسرائيل على ايران: السعودية تحذّر.. #خبر_عاجل    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    النادي الإفريقي يعلن عن موعد الجلسة العامة الانتخابية    عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية    من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟    حملة لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم بدائرة المدينة وتحرير 8 مخالفات لعدم احترام الشروط القانونية (بلدية تونس)    ''مرة الصباح مرة ظهر''.. كيف يتغيّر توقيت اعلان نتيجة الباكالوريا عبر السنوات وما المنتظر في 2025؟    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يختم تربصه بإيطاليا بهزيمة ضد المنتخب الايطالي الرديف 3-1    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    الأستاذ عامر بحببة يحذّر: تلوّث خطير في سواحل المنستير ووزارة البيئة مطالبة بالتدخل العاجل    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي يواجه الليلة لوس أنجلوس الأمريكي    بطولة برلين : من هي منافسة أنس جابر اليوم الجمعة ؟    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    عاجل/ سعيّد يكشف: مسؤولون يعطلون تنفيذ عدد من المشاريع لتأجيج الأوضاع    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    أمل جديد لمرضى البروستات: علاج دون جراحة في مستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش الأعمال التحضيرية لقانون المالية 2019: هذه الإصلاحات المنتظرة لتخفيف العبء الجبائي ودفع الاستثمار (1/2)
نشر في الصباح يوم 06 - 09 - 2018

تستعد الحكومة ومصالحها المختصة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 قبل عرضه على المجلس الوطني للجباية والدوائر الاستشارية وذلك دائما تحت نفس الهواجس والضغوطات التقليدية التي ميزت الوضع المالي والاقتصادي بعد الثورة وأساسا العمل على استرجاع توازنات المالية العمومية، استكمالا لاستجابة للمطالب التنموية المرصودة لمخطط 2016-2020، دفع نسق الاستثمار ومزيد التحكم في عجز الميزانية مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
يأتي ذلك وسط مناخ اقتصادي واجتماعي تعاظمت فيه التعقيدات والمعوقات المالية والجبائية خاصة بعد الارتفاع المشط لنسبة السوق المالية وتأثيرها سلبيا على نسق النمو مقابل تفاقم ظاهرة الضغط الجبائي التي تجاوزت 32 % مما أثر سلبا على القدرة التنافسية للمؤسسات وتدهورت سيولتها فأسهمت في تدهور الطاقة الشرائية للمواطن، هذا فضلا على الانزلاق المتواصل للدينار مقارنة بالعملة الصعبة وتأثير ذلك جميعا على ارتفاع نسبة التضخم المالي للبلاد.
لذا فقد بات من المؤكد اليوم تفاديا لسلبيات هذا الوضع المحفوف بالمخاطر الجسيمة أو الحد منها ضرورة تضمين بقية الإصلاحات المرصودة بملف الإصلاح الجبائي وخاصة الإجراءات التالية:
I- الإجراءات المتعلقة بدعم المصالحة بين الإدارة والمطالب بالأداء..
تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بعد صدور الحكم الابتدائي:
اعتبارا لتداعيات الأزمة المالية خاصة بعد ارتفاع نسبة الفوائض على القروض وتواصل انزلاق قيمة الدينار فإنه من الضروري، للمحافظة على القدرة التنافسية للمؤسسات وحماية سيولتها خاصة بالنظر للتجاوزات المشطة التي تضمنتها تقارير التوظيف الإجباري في أغلب الأحيان، تنقيح الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية نحو تأجيل تنفيذ قرار التوظيف الإجباري لما بعد صدور الحكم الابتدائي.
ترشيد أعمال لجان المصالحة الجبائية:
على الرغم من أهمية لجان المصالحة الجبائية المحددة بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017 كدعامة أساسية لضمان حقوق المطالب بالأداء فإن الإجراءات المنظمة لأعمال هذه اللجان قد شابتها بعض النقائص الجوهرية التي قد تفقدها فاعليتها وتحول دون بلوغ الأهداف المرجوة منها خاصة وان هذا النص قد أقصى المطالبين بالأداء الذين لم يحترموا الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية من عرض ملفاتهم على هذه اللجان. في حين كانت جميع الملفات موضوع قرارات التوظيف الاجباري المعروض على المحاكم تخضع لمرحلة صلحية. لذا وانسجاما مع مقتضيات الفصل 3 من الأمر 3485 لسنة 2014 فإن الموفق الجبائي الذي يترأس لجان المصالحة يمكن له التعهد بهذه الملفات بمبادرة منه بناء على طلب معلل من المطالب بالأداء. مما يستدعي تنقيح الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017 في هذا الاتجاه.
ترشيد إجراءات المراجعة الجبائية وفرض محضر ختم المراجعة قبل الاعلام بنتائج المراجعة:
في إطار ارساء مزيد من الشفافية في المعاملات الإدارية ولغاية تكريس مبدإ المواجهة le débat contradictoire وباعتبار أن الإصلاح الجبائي في بابه المتعلق بتعصير الادارة يهدف الى الرقي بالعلاقة بين المصالح الجبائية والمطالب بالأداء.
يقترح إدراج إجراء جبائي إضافي للإجراءات المتعلقة بسير عملية مراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء يتمثل في وجوب تحرير محضر ختم عملية المراجعة الجبائية قبل إصدار الاعلام بنتائجها. ويتضمن هذا المحضر كل الإخلالات التي تعتزم الادارة اعتمادها لتعديل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء وإدراجها ضمن الاعلام الذي سيوجه للمعني بالأمر في وقت لاحق. ويمكن تجاوز هذا الإجراء إذا تعمّد المطالَب بالأداء عدم الحضور بالرغم من استدعائه لحضور جلسة مناقشة مشروع محضر ختم عملية المراجعة.
تأطير استبعاد المحاسبة أثناء المراجعة الجبائية المعمقة
اعتبارا لأهمية المحاسبة في إفضاء الوضوح والشفافية حول المبادلات الاقتصادية ودورها الاستراتيجي في دعم سلامة العلاقات المالية، وتأكيدا لمكانة المحاسبة والمحاسبين بمنظومة الإصلاح المالي والجبائي بالبلاد خصوصا بعد أن حدد المشرع شروطا علمية وموضوعية لممارسة مهنة المحاسب.
فإنه وبعد أن أحكم المشرع التونسي التضييق على ظاهرة التهرب الجبائي والتجارة الموازية بموجب الفصل 45 من القانون عدد 54 لسنة 2013 والذي تم بموجبه تحويل أكثر من 150 ألف منضو تحت النظام التقديري إلى النظام الحقيقي خاصة بعد صدور الأمر 2939 لسنة 2014، وكذلك بموجب الإجراءات المضمنة، بالقانون عدد 54 لسنة 2014 والفصول من 36 إلى 39 من قانون المالية لسنة 2017، والمتعلقة برفع السر البنكي ودعم الشفافية ومقاومة التهرب الضريبي فضلا عن مقتضيات قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بالحد من استعمال السيولة والتعامل بالمبادلات التجارية نقدا فإننا نؤكد على ضرورة إصدار الفصل 38 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لتأطير استبعاد المحاسبة أثناء المراجعات الجبائية المعمقة.
إعفاء المؤسسات التي تمسك حسابياتها بالإعلامية من مسك الدفاتر الممسوكة يدويا
حيث أجبر الفصل 11 من القانون ع112دد لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات ضرورة مسك الدفتر اليومي ودفتر الجرد مؤشرا عليهما من قبل كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المؤسسة وتحرر هذه الدفاتر بدون ترك أي بياض وبلا تغيير مهما كان نوعه.
وحيث أوجب الفصل 51 من القانون ع15دد لسنة 2010 المتعلق بالسجل التجاري أن تقوم المؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي بإيداع نسخ من القوائم المالية بملفها الملحق بالسجل التجاري.
وحيث أن المسك اليدوي لهذه الدفاتر قد أحدث مخاطر جسيمة تمس أحيانا بمصداقية وثائق المحاسبة ودفاترها إذ أن الكتابة بخط اليد يشوبها عادة الغموض وتستصعب قراءتها كما أنه قد يخطئ المحاسب عند نسخ هذه الدفاتر لاسيما عندما تكون محاسبة المؤسسة ممسوكة بواسطة الحاسوب.
وحيث أوجب الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2017 على المؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي إيداع إضبارة إجبارية موحدة تتضمن القوائم المالية و توضيحات حول حسابية المؤسسة (بعد الفقرة الثالثة) مما يستوجب تنقيح الفصل 11 من القانون ع112دد لسنة 96 وإعفاء المؤسسات التي تمسك محاسبتها بواسطة الحاسوب من مسك الدفتر اليومي ودفتر الجرد يدويا.
(يتبع)
(*) مراقب حسابات وخبير اقتصادي
عضو الجمعية العالمية للجباية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.