عاجل/ بشرى سارة: نحو تعديل أسعار المساكن الاجتماعية وتسهيل اقتنائها..    القصرين: تخصيص 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" وبرمجة موائد إفطار يومية لفائدة العائلات محدودة الدخل    بعد تونس: جوميا تغادر الجزائر    سيدي بوزيد: تسجيل 341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    عاجل/ ضربة موجعة لبارونات المخدرات: القضاء يصدر هذه الأحكام في هذه القضية..    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    تواصل عمليات فتح هذه الطرقات بعد الأمطار الأخيرة..    بشرى سارة للشباب العاطل عن العمل..#خبر_عاجل    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    خسائر كبيرة في فيضانات نابل : نفوق آلاف الحيوانات وإتلاف 800 بيت نحل    حجز كميات هامة من مشتقات الحليب وغلق محلات عشوائية في حملات رقابية بهذه الولاية..#خبر_عاجل    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة: رياح قوية..    جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    علاش الصغير يُمرض بالحصبة رغم انه ملقّح؟    تشرب ماء سخون؟ شوف كيفاش يفيد صحتك كل يوم!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون..شنوّة الحقيقة؟    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    أفضل مشروب لرمضان..هذا العصير مفيد لصحتك على الإفطار    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    السعودية: الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تطاوين : وزير البيئة يتفقد المصب النهائي للنفايات بحي المهرجان ويعلن خططًا لتثمينها وتحسين الوضع البيئي    استزراع الاعشاب البحرية لحماية السواحل من الانجراف البحري من بين حلول قدمتها ورشة اختتام مشروع "اوريونتايت. تي ان" بجربة    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة السابعة    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات حاسمة لإنقاذ الميزانية وتكريس المصالحة الجبائية
رأي اقتصادي
نشر في الصباح يوم 17 - 10 - 2013

اعتبارا لخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي بالبلاد وما يهددنا من مصائب مالية واجتماعية تنذر بالخطر لا سيما بعد أن بلغ عجز الميزانية أكثر من 11 %
وذلك خلافا لما صرحت به الحكومة بنسبة 7 % حيث تم احتساب المداخيل المتأتية من مصادرة أملاك عائلة الرئيس السابق وأصهاره كمداخيل عادية وهو ما يعد مغالطة كبيرة للرأي العام والمحيط المالي والجبائي.
وحيث تؤكد التقارير الرسمية تدهور الطاقة الشرائية للمواطن وتفاقم أزمة السيولة لدى البنوك والتي تبلغ اليوم أكثر من500 مليون د حسب تقديرات البنك المركزي، فإن نداء الواجب يدعونا اليوم إلى ضرورة اعتماد جملة من الإجراءات المالية والجبائية الحاسمة لغاية إيقاف النزيف وإنقاذ الميزانية وتكريس المصالحة الجبائية وبيان ذلك كالآتي:
I – الإجراءات المالية:
1 - تشكيل لجنة خبراء من جامعيين ومكونات مجتمع مدني ممثلين عن القطاع المالي والجبائي لمعاضدة جهد الإدارة في ترشيد أبواب الميزانية على مستوى النفقات حيث ندعو إلى الضغط على المصاريف وإلغاء الإستثمارات اللاعقلانية المعدة للإستهلاك السياسي والانتخابي ووفق قدرات البلاد المالية الحقيقية.
2 - الدعوة إلى فتح قرض وطني تخصص مداخيله لامتصاص النقص في ميزانية 2013 وتسديد باقي النفقات المتعلقة بالإستثمار بالجهات النائية.
3 - إحداث معلوم ظرفي للميزانية بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.5 % من رقم المعاملات لمدة 3 سنوات تخصص مداخيله لمقاومة التفاوت الجهوي والنهوض بالمناطق المحرومة والمناطق السكنية الفقيرة.
II – إجراءات جبائية بهدف دعم المصالحة بين الخزينة والمطالب بالأداء وتخفيف العبء الجبائي ودعم القدرة التنافسية والإستثمار:
01/ تأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليّات المراجعة الجبائية المعمّقة
تقنين وإضفاء أكثر موضوعيّة فيما يتعلق برفض المحاسبة عند المراجعات الجبائية المعمقة حيث نقترح ضبط مقاييس واضحة بخصوص رفض المحاسبة يتم اعتمادها بصفة موحدة من قبل مصالح المراقبة الجبائية مثلما هو الشان بعديد التشاريع الاجنبية ومن ضمنها التشريع المغربي حتى نتفادى التقديرات الاعتباطية حفاظا على حقوق كل الاطراف. فالملاحظ انه عند وجود نفس الاخلالات يتم اعتماد محاسبة البعض وترفض محاسبة البعض الاخر وهذا من شانه تكريس حالة من التمييز والمساس من مصداقية الادارة. ونقترح في هذا الجانب إصدار الفصل 38 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وبيانه كما يلي:
الفصل 38 مكرّر:
إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بسنة محاسبية أو فترة للمراجعة إخلالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة النزاهة والمصداقية والأمانة يجوز لمصالح الجباية استبعاد المحاسبة بعنوان السنة أو الفترة المعنية باكتشاف هذه الاخلالات.
ويعد من الإخلالات الجوهرية خاصة:
- عدم تقديم الوثائق المؤيدة للتقييدات المحاسبية والتي من شأنها أن تمس بصفة جوهرية من مصداقية المحاسبة.
- عدم تقديم دفتر الجرد أو تقديم دفتر غير مدعم بتفاصيل الجرد.
- إخفاء بعض الشراءات أو البيوعات بصفة متكررة وبمبالغ هامة.
- عدم تقييد عمليات في المحاسبة بصفة متكرّرة وبمبالغ هامة بالرغم من إنجازها.
- تقييد عمليات صورية في المحاسبة.
- معاينة رصيد دائن لحساب الخزينة دون تبرير وبصفة متكررة وهامة.
- عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية المتعلقة بالمحاسبة والبيانات اللازمة لاستغلالها مسجلة على حوامل إعلامية.
ولا يحول استبعاد المحاسبة على معنى أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل دون استغلال المعلومات والحجج التي توفّرها المحاسبة المقدمّة في عمليّة المراجعة الجبائيّة المعمّقة.
يتعيّن على المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف إعلام المطالب بالأداء بالأسباب التي تعتزم المصلحة الجبائية المذكورة اعتمادها لاستبعاد المحاسبة.
ويمنح المطالب بالأداء أجلا أقصاه 15 يوما من تاريخ تبليغ الإعلام لتقديم دفوعاته كتابيا حول أسباب الاستبعاد .
وبانتهاء الأجل المذكور بالفقرة السابقة يتعين على المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف في صورة تمسكها بأسباب الاستبعاد عرض المسألة بناء على تقرير في الغرض يتضمّن أسباب الاستبعاد ومبررات اعتمادها ويرفق وجوبا بردّ المطالب بالأداء إن وجد وذلك حسب الحالة على:
- اللجنة الجهويّة لتأطير أعمال المراقبة الجبائية مرجع النظر بالنسبة إلى الملفات المتعهدة بها المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات.
- اللجنة الوطنيّة لتأطير أعمال المراقبة الجبائية بالنسبة إلى الحالات الأخرى.
تنظر لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية في التقارير المتعلّقة باستبعاد المحاسبة المعروضة عليها من قبل المصلحة المتعهدة بالملف ودفوعات المطالب بالأداء طبقا لإجراءاتها وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التعهّد بالمسألة.
تعلم المصلحة الجبائية المتعهّدة بالملف المطالب بالأداء بعرض مسألة الاستبعاد على لجنة تأطير أعمال المراقبة الجبائية مرجع النظر للبت في إمكانية استبعاد المحاسبة.
كما تتولى هذه المصلحة إعلام المطالب بالأداء بقرار اللّجنة بشأن مسألة الاستبعاد.
ولا تحتسب المدّة المتراوحة بين تاريخ إعلام المطالب بالأداء باعتزام المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف استبعاد المحاسبة وتاريخ قرار اللّجنة بشأن مسألة الاستبعاد ضمن المدّة القصوى لعملية المراجعة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 40 من هذه المجلة.
لا تطبق أحكام هذا الفصل على حالات عدم اعتماد المحاسبة على معنى الفصل 38 من هذه المجلّة لعدم تقديمها لمصالح الجباية في الأجل المحدّد لذلك وبعد التنبيه عليه طبقا للإجراءات المحدّدة بالفصل 10 من هذه المجلة.
02 /إلزام الإدارة ومحاكم الأصل باستشارة المحكمة الإدارية عند وجود اختلاف في التأويل قصد تكريس قواعد المحاكمة العادلة وتجنيب المؤسسات الصعوبات الناجمة عن النزاعات الجبائية المكلفة التي تحول دون نموها وتطورها واستمراريتها خاصة نتيجة سوء تطبيق للقانون الجبائي، مما يستوجب إلزام إدارة الجباية وكل المحاكم الباتة في القضايا الجبائية باستشارة المحكمة الإدارية في حالة وجود تضارب في التأويل بخصوص مسالة ما مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي من خلال الفصل(ل 1-113) من مجلة القضاء الإداري.
هذا الإجراء من شانه تفادي إصدار أحكام خاطئة قد تكون مضرة بأحد الأطراف المتنازعة والتي عليها أن تنتظر طويلا لكي تقول المحكمة الإدارية كلمتها الأخيرة في قضاياها. كما من شانها الحد من النزاعات المعروضة على المحاكم ويجنب كل الأطراف خسائر كبيرة هي في غنى عنها.
03/ تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بعد صدور حكم ابتدائي
اعتبارا للانعكاسات الخطيرة في بعض الأحيان الناجمة عن تبليغ قرار في التوظيف الإجباري. فإن ايقاف تنفيذه بواسطة ضمان بنكي قد تكون له عواقب وخيمة نتيجة الحذر الذي قد يطبع علاقة البنك بالمؤسسة خاصة عندما يكون المبلغ مرتفعا. كما أن تنفيذه، إذا لم تمكن المؤسسة من القيام بإجراءات إيقافه، قد يؤدي بالمؤسسة إلى الاندثار أو إلى تحقيق نتائج سلبية لا يمكن تداركها.
وقصد الحفاظ على المؤسسات التي بدونها لا يمكن رفع تحديات التشغيل، يتعين إدخال تحويرات على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بغاية إيقاف قرار التوظيف الإجباري حتى صدور حكم ابتدائي مثلما هو الشأن بالنسبة للعديد من البلدان المنافسة.
04/ لا يمكن للمؤسسات الأخرى من غير مؤسسات القرض ان تطرح من ربحها الخاضع للضريبة الخسائر الناتجة عن التخلي الكلي أو الجزئي عن ديونها لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. فعلى الرغم من أنها تجد نفسها مجبرة على القيام بذلك في إطار القانون فإنها تعاقب مرتين الأولى حين تتخلى عن مستحقاتها والثانية حين تحرم من طرح تلك الخسارة من أساس الضريبة وهذا غير معقول منطقا وحتى قانونا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مبدأ المساواة.
05/ منح الاشخاص الذين بحوزتهم ديون غير قابلة للاستخلاص امكانية طرح الاداء على القيمة المضافة الذي تم دفعه بعنوان البيوعات المتعلقة بتلك الديون مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي منذ سنوات.
06/ إخضاع المعدات لنسبة 6 % بدل 12 % وتعميمها على المعدات المكتبية والإعلامية.
07/ إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 11 من القانون ع112دد لسنة 96 المتعلقة بترقيم وتأشير دفاتر المحاسبة عند مسكها بالوسائل الاعلامية
يندرج هذا الاجراء انسجاما مع مقتضيات الفصل 51 جديد من القانون ع15دد لسنة 2010 الموجب للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي والأشخاص الطبيعيين بإيداع نسختين من القوائم المالية بالمحكمة الابتدائية وكذلك أسوة بما وقع بفرنسا حيث ألغي الترقيم والتأشير على دفاتر المحاسبة.
08/ مراجعة مقتضيات الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في اتجاه تمكين المؤسسات من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيارات السياحية وصيانتها طبقا للشروط العامة للطرح المشار إليها بالفصل 9 من نفس المجلة بالنسبة للسيارات ما دون 9 خيول.
10/ نقترح بهذا الجانب إحداث لجان جهوية بكل مركز لإدارة عامة للأداءات يترأسها الموفق الإداري بالجهة أو قاض مختص في الجباية وتحدث إدارة خاصة به للغرض تتولى النظر في نزاعات المطالب بالأداء مع الإدارة وتعمل على تيسيير عملية الصلح أثناء الطور الإداري وقبل المرور للطور القضائي وتكون تركيبة هذه اللجنة كما يلي:
-الموفق الإداري أو القاضي المختص: رئيس اللجنة
-عضوين ممثلين عن الإدارة
-عضوين ممثلين عن المطالب بالأداء يتم اختيارهما من قبل المطالب بالأداء ذاته من الهيكل الممثل لمهنته أو من المحامين أو المحاسبين أو الخبراء المحاسبين أو المستشارين الجبائيين وتأخذ قراراتها بأغلبية الأصوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.