هجوم إلكتروني في قلب أوروبا.. تضرر أنظمة وتوقف رحلات    "يوتيوب" تحجب قناة الرئيس الفنزويلي مادورو    ستة أشهر سجنا لشاب أشهر سلاحا ناريا مزيفا خلال فعاليات "أسطول الصمود"    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    عاجل/ مصابون في اصطدام "لواج" بشاحنة ثقيلة بهذه الطريق الوطنية    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029    الكشف عن مصنع عشوائي للصلامي وحجز مئات الكيلوغرامات..#خبر_عاجل    رضا الشكندالي: "تعطّل كامل لمحرّك الصادرات وتراجع كلفة الدعم بفعل انخفاض الأسعار العالمية وسياسة التقشّف"    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    طقس اليوم: أمطار متفرقة في هذه المناطق    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    استراحة «الويكاند»    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    وزارة الدفاع تنتدب    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    توقّف مؤقت للخدمات    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    مصر: أب يقتل أطفاله الثلاثة وينتحر تحت عجلات قطار    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل/ إيطاليا ترفض دخول شاحنتين تحملان أسلحة موجهة للكيان الصهيوني إلى موانئها..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟    شركة الفولاذ تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 60 عونا    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات حاسمة لإنقاذ الميزانية وتكريس المصالحة الجبائية
رأي اقتصادي
نشر في الصباح يوم 17 - 10 - 2013

اعتبارا لخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي بالبلاد وما يهددنا من مصائب مالية واجتماعية تنذر بالخطر لا سيما بعد أن بلغ عجز الميزانية أكثر من 11 %
وذلك خلافا لما صرحت به الحكومة بنسبة 7 % حيث تم احتساب المداخيل المتأتية من مصادرة أملاك عائلة الرئيس السابق وأصهاره كمداخيل عادية وهو ما يعد مغالطة كبيرة للرأي العام والمحيط المالي والجبائي.
وحيث تؤكد التقارير الرسمية تدهور الطاقة الشرائية للمواطن وتفاقم أزمة السيولة لدى البنوك والتي تبلغ اليوم أكثر من500 مليون د حسب تقديرات البنك المركزي، فإن نداء الواجب يدعونا اليوم إلى ضرورة اعتماد جملة من الإجراءات المالية والجبائية الحاسمة لغاية إيقاف النزيف وإنقاذ الميزانية وتكريس المصالحة الجبائية وبيان ذلك كالآتي:
I – الإجراءات المالية:
1 - تشكيل لجنة خبراء من جامعيين ومكونات مجتمع مدني ممثلين عن القطاع المالي والجبائي لمعاضدة جهد الإدارة في ترشيد أبواب الميزانية على مستوى النفقات حيث ندعو إلى الضغط على المصاريف وإلغاء الإستثمارات اللاعقلانية المعدة للإستهلاك السياسي والانتخابي ووفق قدرات البلاد المالية الحقيقية.
2 - الدعوة إلى فتح قرض وطني تخصص مداخيله لامتصاص النقص في ميزانية 2013 وتسديد باقي النفقات المتعلقة بالإستثمار بالجهات النائية.
3 - إحداث معلوم ظرفي للميزانية بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.5 % من رقم المعاملات لمدة 3 سنوات تخصص مداخيله لمقاومة التفاوت الجهوي والنهوض بالمناطق المحرومة والمناطق السكنية الفقيرة.
II – إجراءات جبائية بهدف دعم المصالحة بين الخزينة والمطالب بالأداء وتخفيف العبء الجبائي ودعم القدرة التنافسية والإستثمار:
01/ تأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليّات المراجعة الجبائية المعمّقة
تقنين وإضفاء أكثر موضوعيّة فيما يتعلق برفض المحاسبة عند المراجعات الجبائية المعمقة حيث نقترح ضبط مقاييس واضحة بخصوص رفض المحاسبة يتم اعتمادها بصفة موحدة من قبل مصالح المراقبة الجبائية مثلما هو الشان بعديد التشاريع الاجنبية ومن ضمنها التشريع المغربي حتى نتفادى التقديرات الاعتباطية حفاظا على حقوق كل الاطراف. فالملاحظ انه عند وجود نفس الاخلالات يتم اعتماد محاسبة البعض وترفض محاسبة البعض الاخر وهذا من شانه تكريس حالة من التمييز والمساس من مصداقية الادارة. ونقترح في هذا الجانب إصدار الفصل 38 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وبيانه كما يلي:
الفصل 38 مكرّر:
إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بسنة محاسبية أو فترة للمراجعة إخلالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة النزاهة والمصداقية والأمانة يجوز لمصالح الجباية استبعاد المحاسبة بعنوان السنة أو الفترة المعنية باكتشاف هذه الاخلالات.
ويعد من الإخلالات الجوهرية خاصة:
- عدم تقديم الوثائق المؤيدة للتقييدات المحاسبية والتي من شأنها أن تمس بصفة جوهرية من مصداقية المحاسبة.
- عدم تقديم دفتر الجرد أو تقديم دفتر غير مدعم بتفاصيل الجرد.
- إخفاء بعض الشراءات أو البيوعات بصفة متكررة وبمبالغ هامة.
- عدم تقييد عمليات في المحاسبة بصفة متكرّرة وبمبالغ هامة بالرغم من إنجازها.
- تقييد عمليات صورية في المحاسبة.
- معاينة رصيد دائن لحساب الخزينة دون تبرير وبصفة متكررة وهامة.
- عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية المتعلقة بالمحاسبة والبيانات اللازمة لاستغلالها مسجلة على حوامل إعلامية.
ولا يحول استبعاد المحاسبة على معنى أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل دون استغلال المعلومات والحجج التي توفّرها المحاسبة المقدمّة في عمليّة المراجعة الجبائيّة المعمّقة.
يتعيّن على المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف إعلام المطالب بالأداء بالأسباب التي تعتزم المصلحة الجبائية المذكورة اعتمادها لاستبعاد المحاسبة.
ويمنح المطالب بالأداء أجلا أقصاه 15 يوما من تاريخ تبليغ الإعلام لتقديم دفوعاته كتابيا حول أسباب الاستبعاد .
وبانتهاء الأجل المذكور بالفقرة السابقة يتعين على المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف في صورة تمسكها بأسباب الاستبعاد عرض المسألة بناء على تقرير في الغرض يتضمّن أسباب الاستبعاد ومبررات اعتمادها ويرفق وجوبا بردّ المطالب بالأداء إن وجد وذلك حسب الحالة على:
- اللجنة الجهويّة لتأطير أعمال المراقبة الجبائية مرجع النظر بالنسبة إلى الملفات المتعهدة بها المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات.
- اللجنة الوطنيّة لتأطير أعمال المراقبة الجبائية بالنسبة إلى الحالات الأخرى.
تنظر لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية في التقارير المتعلّقة باستبعاد المحاسبة المعروضة عليها من قبل المصلحة المتعهدة بالملف ودفوعات المطالب بالأداء طبقا لإجراءاتها وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التعهّد بالمسألة.
تعلم المصلحة الجبائية المتعهّدة بالملف المطالب بالأداء بعرض مسألة الاستبعاد على لجنة تأطير أعمال المراقبة الجبائية مرجع النظر للبت في إمكانية استبعاد المحاسبة.
كما تتولى هذه المصلحة إعلام المطالب بالأداء بقرار اللّجنة بشأن مسألة الاستبعاد.
ولا تحتسب المدّة المتراوحة بين تاريخ إعلام المطالب بالأداء باعتزام المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف استبعاد المحاسبة وتاريخ قرار اللّجنة بشأن مسألة الاستبعاد ضمن المدّة القصوى لعملية المراجعة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 40 من هذه المجلة.
لا تطبق أحكام هذا الفصل على حالات عدم اعتماد المحاسبة على معنى الفصل 38 من هذه المجلّة لعدم تقديمها لمصالح الجباية في الأجل المحدّد لذلك وبعد التنبيه عليه طبقا للإجراءات المحدّدة بالفصل 10 من هذه المجلة.
02 /إلزام الإدارة ومحاكم الأصل باستشارة المحكمة الإدارية عند وجود اختلاف في التأويل قصد تكريس قواعد المحاكمة العادلة وتجنيب المؤسسات الصعوبات الناجمة عن النزاعات الجبائية المكلفة التي تحول دون نموها وتطورها واستمراريتها خاصة نتيجة سوء تطبيق للقانون الجبائي، مما يستوجب إلزام إدارة الجباية وكل المحاكم الباتة في القضايا الجبائية باستشارة المحكمة الإدارية في حالة وجود تضارب في التأويل بخصوص مسالة ما مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي من خلال الفصل(ل 1-113) من مجلة القضاء الإداري.
هذا الإجراء من شانه تفادي إصدار أحكام خاطئة قد تكون مضرة بأحد الأطراف المتنازعة والتي عليها أن تنتظر طويلا لكي تقول المحكمة الإدارية كلمتها الأخيرة في قضاياها. كما من شانها الحد من النزاعات المعروضة على المحاكم ويجنب كل الأطراف خسائر كبيرة هي في غنى عنها.
03/ تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بعد صدور حكم ابتدائي
اعتبارا للانعكاسات الخطيرة في بعض الأحيان الناجمة عن تبليغ قرار في التوظيف الإجباري. فإن ايقاف تنفيذه بواسطة ضمان بنكي قد تكون له عواقب وخيمة نتيجة الحذر الذي قد يطبع علاقة البنك بالمؤسسة خاصة عندما يكون المبلغ مرتفعا. كما أن تنفيذه، إذا لم تمكن المؤسسة من القيام بإجراءات إيقافه، قد يؤدي بالمؤسسة إلى الاندثار أو إلى تحقيق نتائج سلبية لا يمكن تداركها.
وقصد الحفاظ على المؤسسات التي بدونها لا يمكن رفع تحديات التشغيل، يتعين إدخال تحويرات على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بغاية إيقاف قرار التوظيف الإجباري حتى صدور حكم ابتدائي مثلما هو الشأن بالنسبة للعديد من البلدان المنافسة.
04/ لا يمكن للمؤسسات الأخرى من غير مؤسسات القرض ان تطرح من ربحها الخاضع للضريبة الخسائر الناتجة عن التخلي الكلي أو الجزئي عن ديونها لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. فعلى الرغم من أنها تجد نفسها مجبرة على القيام بذلك في إطار القانون فإنها تعاقب مرتين الأولى حين تتخلى عن مستحقاتها والثانية حين تحرم من طرح تلك الخسارة من أساس الضريبة وهذا غير معقول منطقا وحتى قانونا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مبدأ المساواة.
05/ منح الاشخاص الذين بحوزتهم ديون غير قابلة للاستخلاص امكانية طرح الاداء على القيمة المضافة الذي تم دفعه بعنوان البيوعات المتعلقة بتلك الديون مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي منذ سنوات.
06/ إخضاع المعدات لنسبة 6 % بدل 12 % وتعميمها على المعدات المكتبية والإعلامية.
07/ إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 11 من القانون ع112دد لسنة 96 المتعلقة بترقيم وتأشير دفاتر المحاسبة عند مسكها بالوسائل الاعلامية
يندرج هذا الاجراء انسجاما مع مقتضيات الفصل 51 جديد من القانون ع15دد لسنة 2010 الموجب للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي والأشخاص الطبيعيين بإيداع نسختين من القوائم المالية بالمحكمة الابتدائية وكذلك أسوة بما وقع بفرنسا حيث ألغي الترقيم والتأشير على دفاتر المحاسبة.
08/ مراجعة مقتضيات الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في اتجاه تمكين المؤسسات من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيارات السياحية وصيانتها طبقا للشروط العامة للطرح المشار إليها بالفصل 9 من نفس المجلة بالنسبة للسيارات ما دون 9 خيول.
10/ نقترح بهذا الجانب إحداث لجان جهوية بكل مركز لإدارة عامة للأداءات يترأسها الموفق الإداري بالجهة أو قاض مختص في الجباية وتحدث إدارة خاصة به للغرض تتولى النظر في نزاعات المطالب بالأداء مع الإدارة وتعمل على تيسيير عملية الصلح أثناء الطور الإداري وقبل المرور للطور القضائي وتكون تركيبة هذه اللجنة كما يلي:
-الموفق الإداري أو القاضي المختص: رئيس اللجنة
-عضوين ممثلين عن الإدارة
-عضوين ممثلين عن المطالب بالأداء يتم اختيارهما من قبل المطالب بالأداء ذاته من الهيكل الممثل لمهنته أو من المحامين أو المحاسبين أو الخبراء المحاسبين أو المستشارين الجبائيين وتأخذ قراراتها بأغلبية الأصوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.