تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات حاسمة لإنقاذ الميزانية وتكريس المصالحة الجبائية
رأي اقتصادي
نشر في الصباح يوم 17 - 10 - 2013

اعتبارا لخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي بالبلاد وما يهددنا من مصائب مالية واجتماعية تنذر بالخطر لا سيما بعد أن بلغ عجز الميزانية أكثر من 11 %
وذلك خلافا لما صرحت به الحكومة بنسبة 7 % حيث تم احتساب المداخيل المتأتية من مصادرة أملاك عائلة الرئيس السابق وأصهاره كمداخيل عادية وهو ما يعد مغالطة كبيرة للرأي العام والمحيط المالي والجبائي.
وحيث تؤكد التقارير الرسمية تدهور الطاقة الشرائية للمواطن وتفاقم أزمة السيولة لدى البنوك والتي تبلغ اليوم أكثر من500 مليون د حسب تقديرات البنك المركزي، فإن نداء الواجب يدعونا اليوم إلى ضرورة اعتماد جملة من الإجراءات المالية والجبائية الحاسمة لغاية إيقاف النزيف وإنقاذ الميزانية وتكريس المصالحة الجبائية وبيان ذلك كالآتي:
I – الإجراءات المالية:
1 - تشكيل لجنة خبراء من جامعيين ومكونات مجتمع مدني ممثلين عن القطاع المالي والجبائي لمعاضدة جهد الإدارة في ترشيد أبواب الميزانية على مستوى النفقات حيث ندعو إلى الضغط على المصاريف وإلغاء الإستثمارات اللاعقلانية المعدة للإستهلاك السياسي والانتخابي ووفق قدرات البلاد المالية الحقيقية.
2 - الدعوة إلى فتح قرض وطني تخصص مداخيله لامتصاص النقص في ميزانية 2013 وتسديد باقي النفقات المتعلقة بالإستثمار بالجهات النائية.
3 - إحداث معلوم ظرفي للميزانية بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.5 % من رقم المعاملات لمدة 3 سنوات تخصص مداخيله لمقاومة التفاوت الجهوي والنهوض بالمناطق المحرومة والمناطق السكنية الفقيرة.
II – إجراءات جبائية بهدف دعم المصالحة بين الخزينة والمطالب بالأداء وتخفيف العبء الجبائي ودعم القدرة التنافسية والإستثمار:
01/ تأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليّات المراجعة الجبائية المعمّقة
تقنين وإضفاء أكثر موضوعيّة فيما يتعلق برفض المحاسبة عند المراجعات الجبائية المعمقة حيث نقترح ضبط مقاييس واضحة بخصوص رفض المحاسبة يتم اعتمادها بصفة موحدة من قبل مصالح المراقبة الجبائية مثلما هو الشان بعديد التشاريع الاجنبية ومن ضمنها التشريع المغربي حتى نتفادى التقديرات الاعتباطية حفاظا على حقوق كل الاطراف. فالملاحظ انه عند وجود نفس الاخلالات يتم اعتماد محاسبة البعض وترفض محاسبة البعض الاخر وهذا من شانه تكريس حالة من التمييز والمساس من مصداقية الادارة. ونقترح في هذا الجانب إصدار الفصل 38 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وبيانه كما يلي:
الفصل 38 مكرّر:
إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بسنة محاسبية أو فترة للمراجعة إخلالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة النزاهة والمصداقية والأمانة يجوز لمصالح الجباية استبعاد المحاسبة بعنوان السنة أو الفترة المعنية باكتشاف هذه الاخلالات.
ويعد من الإخلالات الجوهرية خاصة:
- عدم تقديم الوثائق المؤيدة للتقييدات المحاسبية والتي من شأنها أن تمس بصفة جوهرية من مصداقية المحاسبة.
- عدم تقديم دفتر الجرد أو تقديم دفتر غير مدعم بتفاصيل الجرد.
- إخفاء بعض الشراءات أو البيوعات بصفة متكررة وبمبالغ هامة.
- عدم تقييد عمليات في المحاسبة بصفة متكرّرة وبمبالغ هامة بالرغم من إنجازها.
- تقييد عمليات صورية في المحاسبة.
- معاينة رصيد دائن لحساب الخزينة دون تبرير وبصفة متكررة وهامة.
- عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية المتعلقة بالمحاسبة والبيانات اللازمة لاستغلالها مسجلة على حوامل إعلامية.
ولا يحول استبعاد المحاسبة على معنى أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل دون استغلال المعلومات والحجج التي توفّرها المحاسبة المقدمّة في عمليّة المراجعة الجبائيّة المعمّقة.
يتعيّن على المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف إعلام المطالب بالأداء بالأسباب التي تعتزم المصلحة الجبائية المذكورة اعتمادها لاستبعاد المحاسبة.
ويمنح المطالب بالأداء أجلا أقصاه 15 يوما من تاريخ تبليغ الإعلام لتقديم دفوعاته كتابيا حول أسباب الاستبعاد .
وبانتهاء الأجل المذكور بالفقرة السابقة يتعين على المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف في صورة تمسكها بأسباب الاستبعاد عرض المسألة بناء على تقرير في الغرض يتضمّن أسباب الاستبعاد ومبررات اعتمادها ويرفق وجوبا بردّ المطالب بالأداء إن وجد وذلك حسب الحالة على:
- اللجنة الجهويّة لتأطير أعمال المراقبة الجبائية مرجع النظر بالنسبة إلى الملفات المتعهدة بها المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات.
- اللجنة الوطنيّة لتأطير أعمال المراقبة الجبائية بالنسبة إلى الحالات الأخرى.
تنظر لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية في التقارير المتعلّقة باستبعاد المحاسبة المعروضة عليها من قبل المصلحة المتعهدة بالملف ودفوعات المطالب بالأداء طبقا لإجراءاتها وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التعهّد بالمسألة.
تعلم المصلحة الجبائية المتعهّدة بالملف المطالب بالأداء بعرض مسألة الاستبعاد على لجنة تأطير أعمال المراقبة الجبائية مرجع النظر للبت في إمكانية استبعاد المحاسبة.
كما تتولى هذه المصلحة إعلام المطالب بالأداء بقرار اللّجنة بشأن مسألة الاستبعاد.
ولا تحتسب المدّة المتراوحة بين تاريخ إعلام المطالب بالأداء باعتزام المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف استبعاد المحاسبة وتاريخ قرار اللّجنة بشأن مسألة الاستبعاد ضمن المدّة القصوى لعملية المراجعة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 40 من هذه المجلة.
لا تطبق أحكام هذا الفصل على حالات عدم اعتماد المحاسبة على معنى الفصل 38 من هذه المجلّة لعدم تقديمها لمصالح الجباية في الأجل المحدّد لذلك وبعد التنبيه عليه طبقا للإجراءات المحدّدة بالفصل 10 من هذه المجلة.
02 /إلزام الإدارة ومحاكم الأصل باستشارة المحكمة الإدارية عند وجود اختلاف في التأويل قصد تكريس قواعد المحاكمة العادلة وتجنيب المؤسسات الصعوبات الناجمة عن النزاعات الجبائية المكلفة التي تحول دون نموها وتطورها واستمراريتها خاصة نتيجة سوء تطبيق للقانون الجبائي، مما يستوجب إلزام إدارة الجباية وكل المحاكم الباتة في القضايا الجبائية باستشارة المحكمة الإدارية في حالة وجود تضارب في التأويل بخصوص مسالة ما مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي من خلال الفصل(ل 1-113) من مجلة القضاء الإداري.
هذا الإجراء من شانه تفادي إصدار أحكام خاطئة قد تكون مضرة بأحد الأطراف المتنازعة والتي عليها أن تنتظر طويلا لكي تقول المحكمة الإدارية كلمتها الأخيرة في قضاياها. كما من شانها الحد من النزاعات المعروضة على المحاكم ويجنب كل الأطراف خسائر كبيرة هي في غنى عنها.
03/ تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بعد صدور حكم ابتدائي
اعتبارا للانعكاسات الخطيرة في بعض الأحيان الناجمة عن تبليغ قرار في التوظيف الإجباري. فإن ايقاف تنفيذه بواسطة ضمان بنكي قد تكون له عواقب وخيمة نتيجة الحذر الذي قد يطبع علاقة البنك بالمؤسسة خاصة عندما يكون المبلغ مرتفعا. كما أن تنفيذه، إذا لم تمكن المؤسسة من القيام بإجراءات إيقافه، قد يؤدي بالمؤسسة إلى الاندثار أو إلى تحقيق نتائج سلبية لا يمكن تداركها.
وقصد الحفاظ على المؤسسات التي بدونها لا يمكن رفع تحديات التشغيل، يتعين إدخال تحويرات على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بغاية إيقاف قرار التوظيف الإجباري حتى صدور حكم ابتدائي مثلما هو الشأن بالنسبة للعديد من البلدان المنافسة.
04/ لا يمكن للمؤسسات الأخرى من غير مؤسسات القرض ان تطرح من ربحها الخاضع للضريبة الخسائر الناتجة عن التخلي الكلي أو الجزئي عن ديونها لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. فعلى الرغم من أنها تجد نفسها مجبرة على القيام بذلك في إطار القانون فإنها تعاقب مرتين الأولى حين تتخلى عن مستحقاتها والثانية حين تحرم من طرح تلك الخسارة من أساس الضريبة وهذا غير معقول منطقا وحتى قانونا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مبدأ المساواة.
05/ منح الاشخاص الذين بحوزتهم ديون غير قابلة للاستخلاص امكانية طرح الاداء على القيمة المضافة الذي تم دفعه بعنوان البيوعات المتعلقة بتلك الديون مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي منذ سنوات.
06/ إخضاع المعدات لنسبة 6 % بدل 12 % وتعميمها على المعدات المكتبية والإعلامية.
07/ إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 11 من القانون ع112دد لسنة 96 المتعلقة بترقيم وتأشير دفاتر المحاسبة عند مسكها بالوسائل الاعلامية
يندرج هذا الاجراء انسجاما مع مقتضيات الفصل 51 جديد من القانون ع15دد لسنة 2010 الموجب للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي والأشخاص الطبيعيين بإيداع نسختين من القوائم المالية بالمحكمة الابتدائية وكذلك أسوة بما وقع بفرنسا حيث ألغي الترقيم والتأشير على دفاتر المحاسبة.
08/ مراجعة مقتضيات الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في اتجاه تمكين المؤسسات من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيارات السياحية وصيانتها طبقا للشروط العامة للطرح المشار إليها بالفصل 9 من نفس المجلة بالنسبة للسيارات ما دون 9 خيول.
10/ نقترح بهذا الجانب إحداث لجان جهوية بكل مركز لإدارة عامة للأداءات يترأسها الموفق الإداري بالجهة أو قاض مختص في الجباية وتحدث إدارة خاصة به للغرض تتولى النظر في نزاعات المطالب بالأداء مع الإدارة وتعمل على تيسيير عملية الصلح أثناء الطور الإداري وقبل المرور للطور القضائي وتكون تركيبة هذه اللجنة كما يلي:
-الموفق الإداري أو القاضي المختص: رئيس اللجنة
-عضوين ممثلين عن الإدارة
-عضوين ممثلين عن المطالب بالأداء يتم اختيارهما من قبل المطالب بالأداء ذاته من الهيكل الممثل لمهنته أو من المحامين أو المحاسبين أو الخبراء المحاسبين أو المستشارين الجبائيين وتأخذ قراراتها بأغلبية الأصوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.