بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    الكرة الطائرة : المنتخب في إيطاليا وبن عثمان يحتجب    القيروان .. إستعدادا لاجتياز مناظرتي السيزيام والنوفيام .. جلسة توعوية للإحاطة بالتلاميذ وأوليائهم    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    مديرو المهرجانات الصيفية يواجهون صعوبات .. بين مطرقة ارتفاع كلفة الفنانين وسندان أذواق المتفرجين    المالوف التونسي يضيء ليل باريس    رقم أخضر    اليوم انطلاق مناظرة «السيزيام»    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    إجراءات لدعم التشغيل    كأس العالم للأندية :باريس سان جيرمان يضرب أتليتيكو مدريد برباعية    تونس: حوالي 25 ألف جمعية 20 بالمائة منها تنشط في المجال الثقافي والفني    مدنين: حملة نظافة بجربة اجيم لجمع النفايات البلاستيكية    إطلاق خارطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي يوم 24 جوان 2025 في تونس بمشاركة 30 دار نشر    وزارة المالية تعين لمياء بن اسماعيل في خطة امين مال عام للجمهورية التونسية    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    هكذا سيكون طقس الليلة    حملات الشرطة البلدية تسفر عن مئات المخالفات في مجالي الأمن والصحة    قافلة الصمود تدعو الراغبين في العودة إلى تونس لتسجيل أسمائهم في موقع التخييم بمصراتة    كأس العالم للأندية 2025: بنفيكا يواجه بوكا جونيورز وتشيلسي يفتتح مشواره أمام لوس أنجلس غدا    "إسرائيل تلجأ لتفجير سيارات مفخخة في طهران".. مصدر مطلع يكشف    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    وزارة الصحة: اختيار مراكز التربصات للمقيمين في الطب ستجرى خلال الفترة من 16 الى 19 جوان الجاري    لجنة انتداب تابعة لوزارة التربية العمانية تزول تونس الاسبوع المقبل (وكالة التعاون الفني)    فيلم "عصفور جنة" يشارك ضمن تظاهرة "شاشات إيطالية" من 17 إلى 22 جوان بالمرسى    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    دورة برلين المفتوحة للتنس: انس جابر في الجدول النهائي بفضل بطاقة الخاسر المحظوظ    لماذا تستهلك بعض السيارات الزيت أكثر من غيرها؟    مطار النفيضة يستقبل أول رحلة مباشرة من مولدافيا    تدخل عاجل لوحدات الحماية المدنية للسيطرة على حريق مهول في معتمدية باجة الجنوبية    وزارة الصحة تُعلن رزنامة اختبار اختيار المراكز للمقيمين في الطب    عاجل/ آخر مستجدات قافلة الصمود بعد ايقاف عدد من الناشطين..    إتحاد الفلاحة بباجة يدعو إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بسبب تدني الجودة جراء الأمطار الأخيرة [فيديو]    المُقاومة اليمنية تقصف إسرائيل بالتنسيق مع إيران..#خبر_عاجل    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    الترجي الرياضي يعزز ثقة باسم السبكي بقيادة الفريق لموسم جديد    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    جلسة عمل بولاية تونس حول مدى تقدم مخطط التنمية 2026-2030    كأس العالم للأندية 2025 - الوداد المغربي يتعاقد مع المدافع البرازيلي غيليرمي فيريرا    بنزرت: مشاركة قياسية ضمن أول دورة من فعاليات "نصف ماراطون بنزرت"    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    السلطات الليبية: ''قافلة الصمود'' دخلت ليبيا بشكل قانوني    "فارس": إيران تسقط 44 مسيرة إسرائيلية على الحدود    مقترح برلماني: 300 دينار منحة بطالة و450 دينار للعاجزين عن العمل    الأهلي يُعلن غياب إمام عاشور رسميًا بعد إصابته أمام إنتر ميامي    إيران تعرب عن استيائها من "صمت" وكالة الطاقة الذرية    العثور على شقيق الفنانة لطيفة العرفاوي متوف داخل منزله    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    درجات الحرارة هذه الليلة..    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    موعدنا هذا الأربعاء 11 جوان مع "قمر الفراولة"…    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات حاسمة لإنقاذ الميزانية وتكريس المصالحة الجبائية
رأي اقتصادي
نشر في الصباح يوم 17 - 10 - 2013

اعتبارا لخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي بالبلاد وما يهددنا من مصائب مالية واجتماعية تنذر بالخطر لا سيما بعد أن بلغ عجز الميزانية أكثر من 11 %
وذلك خلافا لما صرحت به الحكومة بنسبة 7 % حيث تم احتساب المداخيل المتأتية من مصادرة أملاك عائلة الرئيس السابق وأصهاره كمداخيل عادية وهو ما يعد مغالطة كبيرة للرأي العام والمحيط المالي والجبائي.
وحيث تؤكد التقارير الرسمية تدهور الطاقة الشرائية للمواطن وتفاقم أزمة السيولة لدى البنوك والتي تبلغ اليوم أكثر من500 مليون د حسب تقديرات البنك المركزي، فإن نداء الواجب يدعونا اليوم إلى ضرورة اعتماد جملة من الإجراءات المالية والجبائية الحاسمة لغاية إيقاف النزيف وإنقاذ الميزانية وتكريس المصالحة الجبائية وبيان ذلك كالآتي:
I – الإجراءات المالية:
1 - تشكيل لجنة خبراء من جامعيين ومكونات مجتمع مدني ممثلين عن القطاع المالي والجبائي لمعاضدة جهد الإدارة في ترشيد أبواب الميزانية على مستوى النفقات حيث ندعو إلى الضغط على المصاريف وإلغاء الإستثمارات اللاعقلانية المعدة للإستهلاك السياسي والانتخابي ووفق قدرات البلاد المالية الحقيقية.
2 - الدعوة إلى فتح قرض وطني تخصص مداخيله لامتصاص النقص في ميزانية 2013 وتسديد باقي النفقات المتعلقة بالإستثمار بالجهات النائية.
3 - إحداث معلوم ظرفي للميزانية بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.5 % من رقم المعاملات لمدة 3 سنوات تخصص مداخيله لمقاومة التفاوت الجهوي والنهوض بالمناطق المحرومة والمناطق السكنية الفقيرة.
II – إجراءات جبائية بهدف دعم المصالحة بين الخزينة والمطالب بالأداء وتخفيف العبء الجبائي ودعم القدرة التنافسية والإستثمار:
01/ تأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليّات المراجعة الجبائية المعمّقة
تقنين وإضفاء أكثر موضوعيّة فيما يتعلق برفض المحاسبة عند المراجعات الجبائية المعمقة حيث نقترح ضبط مقاييس واضحة بخصوص رفض المحاسبة يتم اعتمادها بصفة موحدة من قبل مصالح المراقبة الجبائية مثلما هو الشان بعديد التشاريع الاجنبية ومن ضمنها التشريع المغربي حتى نتفادى التقديرات الاعتباطية حفاظا على حقوق كل الاطراف. فالملاحظ انه عند وجود نفس الاخلالات يتم اعتماد محاسبة البعض وترفض محاسبة البعض الاخر وهذا من شانه تكريس حالة من التمييز والمساس من مصداقية الادارة. ونقترح في هذا الجانب إصدار الفصل 38 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وبيانه كما يلي:
الفصل 38 مكرّر:
إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بسنة محاسبية أو فترة للمراجعة إخلالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة النزاهة والمصداقية والأمانة يجوز لمصالح الجباية استبعاد المحاسبة بعنوان السنة أو الفترة المعنية باكتشاف هذه الاخلالات.
ويعد من الإخلالات الجوهرية خاصة:
- عدم تقديم الوثائق المؤيدة للتقييدات المحاسبية والتي من شأنها أن تمس بصفة جوهرية من مصداقية المحاسبة.
- عدم تقديم دفتر الجرد أو تقديم دفتر غير مدعم بتفاصيل الجرد.
- إخفاء بعض الشراءات أو البيوعات بصفة متكررة وبمبالغ هامة.
- عدم تقييد عمليات في المحاسبة بصفة متكرّرة وبمبالغ هامة بالرغم من إنجازها.
- تقييد عمليات صورية في المحاسبة.
- معاينة رصيد دائن لحساب الخزينة دون تبرير وبصفة متكررة وهامة.
- عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية المتعلقة بالمحاسبة والبيانات اللازمة لاستغلالها مسجلة على حوامل إعلامية.
ولا يحول استبعاد المحاسبة على معنى أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل دون استغلال المعلومات والحجج التي توفّرها المحاسبة المقدمّة في عمليّة المراجعة الجبائيّة المعمّقة.
يتعيّن على المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف إعلام المطالب بالأداء بالأسباب التي تعتزم المصلحة الجبائية المذكورة اعتمادها لاستبعاد المحاسبة.
ويمنح المطالب بالأداء أجلا أقصاه 15 يوما من تاريخ تبليغ الإعلام لتقديم دفوعاته كتابيا حول أسباب الاستبعاد .
وبانتهاء الأجل المذكور بالفقرة السابقة يتعين على المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف في صورة تمسكها بأسباب الاستبعاد عرض المسألة بناء على تقرير في الغرض يتضمّن أسباب الاستبعاد ومبررات اعتمادها ويرفق وجوبا بردّ المطالب بالأداء إن وجد وذلك حسب الحالة على:
- اللجنة الجهويّة لتأطير أعمال المراقبة الجبائية مرجع النظر بالنسبة إلى الملفات المتعهدة بها المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات.
- اللجنة الوطنيّة لتأطير أعمال المراقبة الجبائية بالنسبة إلى الحالات الأخرى.
تنظر لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية في التقارير المتعلّقة باستبعاد المحاسبة المعروضة عليها من قبل المصلحة المتعهدة بالملف ودفوعات المطالب بالأداء طبقا لإجراءاتها وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التعهّد بالمسألة.
تعلم المصلحة الجبائية المتعهّدة بالملف المطالب بالأداء بعرض مسألة الاستبعاد على لجنة تأطير أعمال المراقبة الجبائية مرجع النظر للبت في إمكانية استبعاد المحاسبة.
كما تتولى هذه المصلحة إعلام المطالب بالأداء بقرار اللّجنة بشأن مسألة الاستبعاد.
ولا تحتسب المدّة المتراوحة بين تاريخ إعلام المطالب بالأداء باعتزام المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف استبعاد المحاسبة وتاريخ قرار اللّجنة بشأن مسألة الاستبعاد ضمن المدّة القصوى لعملية المراجعة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 40 من هذه المجلة.
لا تطبق أحكام هذا الفصل على حالات عدم اعتماد المحاسبة على معنى الفصل 38 من هذه المجلّة لعدم تقديمها لمصالح الجباية في الأجل المحدّد لذلك وبعد التنبيه عليه طبقا للإجراءات المحدّدة بالفصل 10 من هذه المجلة.
02 /إلزام الإدارة ومحاكم الأصل باستشارة المحكمة الإدارية عند وجود اختلاف في التأويل قصد تكريس قواعد المحاكمة العادلة وتجنيب المؤسسات الصعوبات الناجمة عن النزاعات الجبائية المكلفة التي تحول دون نموها وتطورها واستمراريتها خاصة نتيجة سوء تطبيق للقانون الجبائي، مما يستوجب إلزام إدارة الجباية وكل المحاكم الباتة في القضايا الجبائية باستشارة المحكمة الإدارية في حالة وجود تضارب في التأويل بخصوص مسالة ما مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي من خلال الفصل(ل 1-113) من مجلة القضاء الإداري.
هذا الإجراء من شانه تفادي إصدار أحكام خاطئة قد تكون مضرة بأحد الأطراف المتنازعة والتي عليها أن تنتظر طويلا لكي تقول المحكمة الإدارية كلمتها الأخيرة في قضاياها. كما من شانها الحد من النزاعات المعروضة على المحاكم ويجنب كل الأطراف خسائر كبيرة هي في غنى عنها.
03/ تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بعد صدور حكم ابتدائي
اعتبارا للانعكاسات الخطيرة في بعض الأحيان الناجمة عن تبليغ قرار في التوظيف الإجباري. فإن ايقاف تنفيذه بواسطة ضمان بنكي قد تكون له عواقب وخيمة نتيجة الحذر الذي قد يطبع علاقة البنك بالمؤسسة خاصة عندما يكون المبلغ مرتفعا. كما أن تنفيذه، إذا لم تمكن المؤسسة من القيام بإجراءات إيقافه، قد يؤدي بالمؤسسة إلى الاندثار أو إلى تحقيق نتائج سلبية لا يمكن تداركها.
وقصد الحفاظ على المؤسسات التي بدونها لا يمكن رفع تحديات التشغيل، يتعين إدخال تحويرات على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بغاية إيقاف قرار التوظيف الإجباري حتى صدور حكم ابتدائي مثلما هو الشأن بالنسبة للعديد من البلدان المنافسة.
04/ لا يمكن للمؤسسات الأخرى من غير مؤسسات القرض ان تطرح من ربحها الخاضع للضريبة الخسائر الناتجة عن التخلي الكلي أو الجزئي عن ديونها لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. فعلى الرغم من أنها تجد نفسها مجبرة على القيام بذلك في إطار القانون فإنها تعاقب مرتين الأولى حين تتخلى عن مستحقاتها والثانية حين تحرم من طرح تلك الخسارة من أساس الضريبة وهذا غير معقول منطقا وحتى قانونا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مبدأ المساواة.
05/ منح الاشخاص الذين بحوزتهم ديون غير قابلة للاستخلاص امكانية طرح الاداء على القيمة المضافة الذي تم دفعه بعنوان البيوعات المتعلقة بتلك الديون مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي منذ سنوات.
06/ إخضاع المعدات لنسبة 6 % بدل 12 % وتعميمها على المعدات المكتبية والإعلامية.
07/ إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 11 من القانون ع112دد لسنة 96 المتعلقة بترقيم وتأشير دفاتر المحاسبة عند مسكها بالوسائل الاعلامية
يندرج هذا الاجراء انسجاما مع مقتضيات الفصل 51 جديد من القانون ع15دد لسنة 2010 الموجب للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي والأشخاص الطبيعيين بإيداع نسختين من القوائم المالية بالمحكمة الابتدائية وكذلك أسوة بما وقع بفرنسا حيث ألغي الترقيم والتأشير على دفاتر المحاسبة.
08/ مراجعة مقتضيات الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في اتجاه تمكين المؤسسات من طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيارات السياحية وصيانتها طبقا للشروط العامة للطرح المشار إليها بالفصل 9 من نفس المجلة بالنسبة للسيارات ما دون 9 خيول.
10/ نقترح بهذا الجانب إحداث لجان جهوية بكل مركز لإدارة عامة للأداءات يترأسها الموفق الإداري بالجهة أو قاض مختص في الجباية وتحدث إدارة خاصة به للغرض تتولى النظر في نزاعات المطالب بالأداء مع الإدارة وتعمل على تيسيير عملية الصلح أثناء الطور الإداري وقبل المرور للطور القضائي وتكون تركيبة هذه اللجنة كما يلي:
-الموفق الإداري أو القاضي المختص: رئيس اللجنة
-عضوين ممثلين عن الإدارة
-عضوين ممثلين عن المطالب بالأداء يتم اختيارهما من قبل المطالب بالأداء ذاته من الهيكل الممثل لمهنته أو من المحامين أو المحاسبين أو الخبراء المحاسبين أو المستشارين الجبائيين وتأخذ قراراتها بأغلبية الأصوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.