يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة اولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعية الجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وتستند الى البيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبق للمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات او توضيحات حول الوضعية الجبائية للمطالب بالاداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطار المراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء، ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا او عدة تصاريح، ولا تحول المراجعة الجبائية الاولية دون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمّقة للوضعية الجبائية تشمل المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية، جميع الاداءات المستوجبة أو جزءا منها، كامل الفترة التي لم يشملها التقادم أو جزءا منها وتتم المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية على أساس الدفاتر والوثائق المحاسبية والوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الادارة والقرائن الفعلية والقانونية وذلك حتى في صورة إجراء المراجعة المعمقة على أساس المحاسبة. وتكون المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية في جل الحالات نهائية، ويمكن إعادة المراجعة المعمقة استثنائيا بالنسبة الى نفس الاداء ونفس الفترة في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الاداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها. وقد أحاطت مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالاداء بجملة من الضمانات لفائدة المطالب بالاداء تتمثل في ما يلي : الإعلام المسبق بعملية المراجعة المعمقة: لا يمكن الشروع في عملية المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية قبل إعلام المطالب بالاداء بذلك، ويجب ان يتضمن الاعلام على العديد من التنصيصات الوجوبية، وهي الهوية الكاملة للمطالب بالاداء، ومقره الأصلي أو مقره المختار والبيانات المتعلقة بمصلحة المراجعة وختمها والتنصيص صراحة على حق المطالب بالاداء في الاستعانة بمن يختاره خلال سير عملية المراجعة أو مناقشة نتائج المراجعة أو في إنابة وكيل عنه للغرض طبقا للقانون والاداءات والفترة التي شملتها عملية المراجعة والعون أو الاعوان المكلّفون بالمراجعة وتاريخ بدء عملية المراجعة والذي يجب ألّا يقل عن 15 يوما من تاريخ تبيلغ الإعلام. تاريخ انطلاق المراجعة المعمقة ومكانها تنطلق عملية المراجعة مبدئيا في التاريخ الوارد في الاعلام، ويمكن تأجيل بدء المراجعة لمدة اقصاها 60 يوما، وذلك بطلب كتابي معلل من المطالب بالاداء أو بمبادرة من الادارة. وفي صورة التأجيل يتعين تحرير محضر لمعاينة تاريخ انطلاق المراجعة طبقا لأحكام الفصلين 71 و72 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية. وتتم عملية المرجعة أساسا بمقر المؤسسة، ويمكن ان تتم بمكاتب الادارة، وذلك بطلب كتابي من المطالب بالاداء، أو بمبادرة من الادارة عند الضرورة، وفي صورة اجراء المراجعة بمكاتب الإدارة، يتم تسليم الوثائق وإرجاعها مقابل وصولات. سير عملية المراجعة يمكن للمطالب بالاداء الاستعانة، خلال عملية المراجعة الجبائية ومناقشة نتائجها، بمن يختاره، كما يمكن له ان يختار وكيلا عنه للغرض، طبقا للتشريع الجاري به العمل، ويتعين على الاشخاص الملزمين بمسك محاسبة تقديم الدفاتر والسندات والوثائق، وكذلك البرامج والمنظومات والتطبيقات الاعلامية المستعملة لضبط حساباتهم والمعلومات والتوضيحات اللازمة، إذا تعلق الامر بإجراء مراجعة معمقة على اساس محاسبة، ويمكن لمصالح الجباية خلال عملية المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالاداء، أن تطلب، شفاهيا او كتايبا، إرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة، وفي صورة الطلب الكتابي يتعين على المطالب بالاداء الرد في أجل 10 أيام أو 15 يوما. كما يمكن ان تطلب الادارة توفير الارشادات او التوضيحات للحصول على المعلومات من مؤسسة مقيمة بالخارج مرتبطة بالمؤسسة الموجه اليها الطلب، كما يمكن ان تطلب كشوفات مفصلة لمكاسب الاشخاص الطبيعيين وعناصر مستوى عيشهم، ويمكن للإدارة الاستعانة بأعوان الدولة والمؤسسات العمومية او بخبراء غير منافسين للمطالب بالاداء، في إطار عملية المراجعة التي تستوجب خبرة وكفاءة فنية خاصة، ويتم ذلك بتكليف من وزير المالية او من فوض له وزير المالية في ذلك، كما يمكن لها القيام بمعاينات ميدانية لعناصر ممارسة النشاط، ويمكن توقيف المراجعة المعمقة لأسباب راجعة الى المطالب بالاداء او بمبادرة من الادارة على ان لا يتجاوز التوقف 60 يوما، وتتم معاينة توقف المراجعة بمكاتبات. تكون المراجعة المعمقة، 6 أشهر، إذا تمت المراجعة المعمقة على اساس محاسبة مطابقة للتشريع الجاري به العمل، وتكون سنة في الحالات الاخرى، في حالة عدم مسك محاسبة، رفض المحاسبة، تحقيق مداخيل أو أرباح لا يستند ضبطها الى محاسبة، وتحتسب مدة المراجعة ابتداء من تاريخ انطلاقها الفعلي والى غاية تبليغ نتائج المراجعة. الإجراءات المشتركة للمراجعة الجبائية (الأولية والمعمّقة) تتمثل الاجراءات المشتركة بين المراجعة الاولية والمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية في الاعلام الكتابي بنتائج المراجعة، كما يحق للمطالب بالاداء في الرد على نتائج المراجعة في أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ، ويمكن التخفيض أو الترفيع في نتائج المراجعة، هذا ولا تؤخذ بعين الاعتبار لإحتساب مدة المراجعة فترات توقف المراجعة، لأسباب راجعة للمطالب بالاداء او للإدارة، والتي تمت في شأنها مكاتبات. الإعلام بنتائج المراجعة (الأولية والمعمقة) يجب ان يحتوي الاعلام بنتائج المراجعة سواء كانت أولية او معمقة، اسم ولقب أو الاسم الاجتماعي للمطالب بالاداء ومقره الاصلي او المختار (إذا تعلق الامر بقاصر يوجه الاعلام الى الولي الشرعي في حق القاصر، إذا تعلق الامر بشركات الاشخاص، فإن الاعلام يوجه الى جميع الشركاء، اما إذا تعلق الامر بوضعيات على الشياع، يبلغ الاعلام الى جميع الشركاء في الملك كالورثة)، كما يجب ان يتخلل الاعلام بنتائج المراجعة، فحوى الاخلالات التي افرزتها المراجعة، والطريقة المعتمدة لإعادة توظيف الاداء، ومبلغ الاداء المستوجب، ومبلغ الخطايا المستوجبة، والتعديلات المتعلقة بفائض الاداء او بالخسائر او الاستهلاكات المؤجلة طبقا للقانون، كما تتم دعوة المطالب بالاداء لإبداء ملاحظاته وتحفظاته واعتراضاته، وذلك في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الاعلام بنتائج المراجعة. وينقطع التقادم بتبليغ الاعلام بنتائج المراجعة الجبائية ورد المطالب بالاداء على نتائج المراجعة، ويمكن للمطالب بالاداء ابداء ملاحظاته او اعتراضاته او تحفظاته حول نتائج المراجعة كتابيا في اجل 30 يوما من تاريخ التبليغ، ويقع تجسيم موافقة المطالب بالاداء، جزئيا و كليا، على نتائج المراجعة الجبائية الاولية او المعمقة بإمضاء تصريح تصحيحي واعتراف بالدين. كما يترتب عن الاعلام بنتائج المراجعة، اقرار امكانية التخفيض او الترفيع في نتائج المراجعة الجبائية قبل تبليغ قرار التوظيف الاجباري او بعده، وذلك في صورة تدارك الاخطاء المادية او الحصول على معلومات تتعلق بأساس الأداء أو بإحتسابه لم يحصل للإدارة علم سابق بها. ويتم التخفيض او الترفيع قبل تبليغ قرار التوظيف الاجباري في اطار مناقشة نتائج المراجعة مع المطالب بالاداء، ويتم التخفيض اثر تبليغ قرار التوظيف الاجباري بطلب يقدم مباشرة لدى المحكمة المنشورة لديها القضية وقبل صدور حكم نهائي، ويتم الترفيع إثر تبليغ قرار التوظيف الاجباري بواسطة إعلام تكميلي بنتائج المراجعة مع تطبيق بقية الاجراءات المتعلقة برد المطالب بالاداء على هذه النتائج وإصدار قرار التوظيف الاجباري.