"كان" المغرب 2025.. المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 الى حد الآن    مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948    جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة    المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين    دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    توقّعات مناخية للثلاثية الأولى    وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات!    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات ومقترحات أساسية لضمان بلوغ أهداف قانون المالية لسنة 2018 (2-2)
نشر في الصباح يوم 22 - 11 - 2017

تنشر «الصباح» اليوم الجزء الثاني من رأي الأستاذ جمال بورخيص الخبير الاقتصادي حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 بعد أن نشرنا في عدد الاربعاء 15 نوفمبر جزءه الأول.
حرصا من الحكومة على تجسيم الأولويات الإستراتيجية التي تضمنتها وثيقة قرطاج حسب ما أعربت عنه من خلال تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2018 حيث تم تصميم هذا المشروع بهدف دفع الاستثمار ومواصلة التحكم في عجز الميزانية وترشيد النفقات ودعم الموارد الذاتية للدولة وذلك بالاعتماد أساسا على أحكام جبائية ترمي إلى التشجيع على الادخار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتوسيع قاعدة تطبيق الأداء ومواصلة مقاومة التهرب الجبائي ومكافحة التهريب وحماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري بيد أنه يلاحظ أن عديد الفصول المقترحة بمشروع قانون المالية لسنة 2018 قد حفت بها مخاطر جسيمة تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد مما يستوجب مراجعتها وتصحيح مسارها وذلك عبر إثراء وتطعيم هذا المشروع بمقترحات تندرج أساسا ضمن مسار منظومة الإصلاح الجبائي التي أقدمت عليها البلاد دعما للمصالحة الجبائية بين الإدارة والمطالب بالأداء وتخفيفا للعبء الجبائي وبيان ذلك كما يلي:
-II- حول المقترحات المتعلقة بدعم المصالحة بين الإدارة والمطالب بالأداء وتخفيف العبء الجبائي عليه:
1- ضرورة تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بعد صدور حكم ابتدائي: محافظة على القدرات المالية للمؤسسات وسيولتها ودرءا لمخاطر التوظيف الإجباري المشط وانعكاساته على الوضعية المالية للمؤسسات فإنه يتعين اليوم تنقيح الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يؤجل تنفيذ قرار التوظيف الإجباري وذلك بدفع 10 % من أصل الأداء المحكوم به صلب الحكم الابتدائي أو تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ.
2- حول ترشيد أعمال لجان المصالحة الجبائية: على الرغم من أهمية لجان المصالحة الجبائية المحددة بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017 كدعامة أساسية لضمان حقوق المطالب بالأداء وتيسيرا لدعم المصالحة مع إدارة الجباية فإن الإجراءات المنظمة لأعمال هذه اللجان قد شابتها بعض النقائص الجوهرية التي قد تفقدها فاعليتها وتحول دون بلوغ الأهداف المرجوة منها. ذلك أنه قبل صدور القانون المنظم لهذه اللجان وعملا بأحكام الفصل 60 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، الذي تم إلغاؤه بموجب الفصل 46 من قانون المالية لسنة 2017، فإن جميع النزاعات المعروضة على المحاكم الابتدائية والمتعلقة بالاعتراضات على قرارات التوظيف الإجباري كانت تخضع وجوبا بينما أصبح الصلح محصورا في الملفات التي استوفت الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و44 مكرر من نفس المجلة بناء على طلب كتابي معلل من المطالب بالأداء أو بمبادرة من إدارة الجباية في حين أن الفصل 3 من الأمر عدد 3485 لسنة 2014 المؤرخ 19/07/2014 قد مكن الموفق الجبائي من حقه في مبادرة صلحية مما يستوجب تنقيح الفصل 122 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بما يجيز تعهد لجان المصالحة بالملفات بمبادرة أيضا من الموفق الجبائي بناء على طلب معلل من المطالب بالأداء.
3- حول ترشيد إجراءات المراجعات الجبائية: في إطار إرساء مزيد من الشفافية في المعاملات الإدارية ولغاية تكريس مبدأ المواجهة. لذا يقترح إدراج إجراء جبائيا إضافيا بسير عملية مراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء يتمثل في وجوب تحرير محضر ختم عملية المراجعة الجبائية قبل إصدار الإعلام بنتائجها. يتضمن كل الإخلالات التي تعتزم الإدارة اعتمادها لتعديل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء وإدراجها ضمن الإعلام الذي سيوجه للمعني بالأمر في وقت لاحق. مما يمكن الإدارة من حصر عناصر التوظيف في الإخلالات التي لم يقدم المطالَب بالأداء مؤيدات أو توضيحات بالرغم من مناقشتها بصفة مباشرة.
4- الإجراءات المتعلقة بتعصير المحاسبة وترشيد مسك الوثائق الإدارية: حيث أجبر الفصل 11 من القانون ع112دد لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات ضرورة مسك الدفتر اليومي ودفتر الجرد مؤشرا عليهما من قبل كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المؤسسة وتحرر هذه الدفاتر دون ترك أي بياض وبلا تغيير مهما كان نوعه. بيد أن المسك اليدوي لهذه الدفاتر قد يحدث مخاطر جسيمة تمس بمصداقية وثائق المحاسبة ودفاترها باعتبار أن الكتابة بخط اليد يشوبها عادة الغموض مما يتجه معه ضرورة إعفاء المؤسسات التي تمسك محاسبتها بواسطة الحاسوب من اعتماد الدفاتر اليدوية.
5-حول ضرورة إلغاء الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2017: حيث أن ما أقره الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2017 قد أحدث مخاطر جبائية تتعلق بالمؤسسات الموردة لبضاعتها من بلدان مصنفة ملاذات جبائية حيث تم حرمانها من طرح الأعباء المتعلقة بهذه الواردات سوى من قاعدة الأداء على المداخيل أو كذلك من طرح الأداء على القيمة الموظف عليها عند التوريد وحيث، أن هذا الإجراء يعد فريدا من نوعه بالعالم حيث أن جميع الدول المنخرطة في مقاومة التهرب الجبائي على غرار فرنسا تقبل بهذه الأعباء طالما توفرت الأدلة القاطعة حول الوجود الموضوعي لهذه العمليات مما يتجه معه ضرورة إلغاء هذا الفصل.
6- ضرورة تنقيح الفصل 10من مجلة الأداء على القيمة المضافة بما يمكن من طرح الأداء الموظف على السيارات دون 9 خيول ومصاريف صيانتها.
(*) الخبير الاقتصادي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.