كرة اليد.. قيس الواد يحترف في الغرافة القطري    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    سليانة: إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مكثر من مهامه    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    صابر الرباعي على ركح مهرجان الحمامات الدولي: عرض يراوح بين القديم والجديد ويستجيب لانتظارات الجمهور    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    دورة بورتو البرتغالية للتنس: التونسي معز الشرقي يتوج باللقب    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمين مال الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة لالصباح: هذه مقترحاتنا لدعم الاستثمار وحفز المبادرة ودفع عجلة النمو
نشر في الصباح يوم 19 - 07 - 2018

تعكف وزارة المالية حاليا على اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي ضبط من خلال المنشور الحكومي الصادر منذ شهر أفريل الفارط، منهجية إعداد مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة والذي قررت الحكومة من خلاله للسنة الثالثة على التوالي عدم إقرار انتدابات في القطاع العام خلال السنة المقبلة والسعي للنزول بنسبة نفقات الأجور من الناتج المحلي الخام للبلاد تدريجيا إلى نسبة لا تتجاوز 12.5 في المائة من الناتج مع حلول سنة 2020 مقابل 14.7 في المائة خلال سنة 2017 باعتبار أن كتلة الأجور أصبحت غير ملائمة للناتج المحلي الخام. مع التقليص من نسبة عجز ميزانية الدولة، ومزيد التحكم في مستوى الدين العمومي وترشيد النفقات، ومزيد إحكام التصرف في ميزانية الدولة.
حول هذا المشروع والإصلاحات الممكنة التي تقدمت بها بعض الهياكل والجمعيات المهنية المختصة تحدث السيد مكرم بن عبد الرحمان المختص في الشأن المالي وأمين مال الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة ل"الصباح".
ككل عام تقدمتم ببعض الاقتراحات والتوصيات لاعتمادها في مشروع قانون المالية لسنة 2019، فهل من فكرة عن مقترحاتكم التي توجهتم بها للحكومة؟
* إن الجمعية دأبت منذ انبعاثها على تقديم المقترحات حول عديد المشاريع التي تهتم بالشأن المالي والاقتصادي وأهمها قوانين المالية وأحكامها الجبائية، يقينا منا بدور الجباية في دعم الاستثمار والتشغيل وحفز المبادرة الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتمحورت الاقتراحات حول ضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام السابقة التي لا تكرس العدالة الجبائية أو التي لا تستجيب إلى التطورات التشريعية على غرار مراجعة نسب الخصم من المورد ونسبة الأقساط الاحتياطية حتى تتلاءم مع المراجعات الأخيرة على كل من نسب الضريبة على الدخل وكذلك نسب الضريبة على الشركات آخرها كان في قانون المالية لسنة 2018 وذلك بالحط من نسبة الضريبة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمر إلى 20 %عوضا عن 25%هذا ومراجعة خطية التأخير في دفع الضريبة الدنيا التي أقرها قانون المالية لسنة 2014 نظرا لشطط هذا الإجراء والمتمثل في خطية جبائية تساوي 50% من الضريبة الدنيا في صورة دفع الأداء بعد مضي 30 يوما من الآجال القانونية والذي كان سببا في عزوف بعض الشركات عن تسوية وضعيتها الجبائية ولذلك تم اقتراح الرجوع في هذا الإجراء والاقتصار على خطايا التأخير المعمول بها طبقا للفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. كما تم التنبيه الى ضرورة مراجعة المبلغ الأدنى المستوجب دفعه عن كل تصريح جبائي بتنقيح الفصل 49 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 الذي يحدد المبلغ الادنى المستوجب دفعه عن كل تصريح جبائي ومضاعفة المبالغ المدرجة به وإلغاء فقرة التصاريح غير المعنية بالإجراءات التي جاءت بها المذكرة العامة عدد 8 لسنة 2006 وإخضاع التصاريح التي تسجل فائض اداء بعنوان الأداءات أو المعاليم موضوع التصريح الشهري الى هذا الاجراء لان هذا باب وحسب ممارستنا ينتهجه العديد من المطالبين بالضريبة دون وجه حق قصد التهرب من دفع هذه الرسوم.
وماذا عن الإجراءات الممكنة للمساعدة في تعبئة موارد إضافية لخزينة الدولة؟
* اقترحنا تنقيح الفصل 5 من مجلة الاداء على القيمة المضافة وذلك بمعاينة حدث الإنشاء عند الدفع أو الاستخلاص على غرار ما هو معمول به في مادة الخصم من المورد، قصد الحد من العبء المالي على المؤسسات وكذلك من التهرب الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة. وفي باب تعبئة موارد إضافية لخزينة الدولةوالحد من التهرب الجبائي تقدمت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة بعديد المقترحات منها ما تم تقديمه منذ السنة الفارطة على غرار ضرورة تسجيل عقود إحالة العربات نظرا لحجم المعاملات الذي يعرفه سوق العربات وقصد التمكن من متابعة بكلّ دقة مسالك المعاملات المذكورة، لذا وجب اخضاع جميع عقود احالة ملكية العربات بأنواعها الى التسجيل بمعلوم قار مع ضرورة الاستظهار بوصل التسجيل لدى المصالح المختصة. مع ضرورة التنصيص ضمن العقد على ثمن الإحالة وكيفية الدفع مع الالتزام بمقتضيات الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2014 حول ترشيد المعاملات التجارية التي تتم نقدا وفي حالة المخالفة تسلط على المخالف خطية جبائية طبقا لمقتضيات الفصل 35 من القانون المذكور. والمطالبة بالحط من مبلغ 5000 دينار الى 2000 دينار فقط كحد أقصى للمعاملات التجارية التي تتم نقدا.
تطالبون دائما بتعزيز الشفافية المالية فأية إجراءات بإمكانها تحقيق هذا الهدف؟
* لتعزيز الشفافية الجبائية وتسهيل أعمال المراقبة اقترحنا إقرار التسجيل بالمعلوم القار (150 د) علىتقرير مراقب الحصص العينية على غرار التشاريع المقارنة ولم لا تقرير مراقبي الحسابات قصد تمويل "الهيئة المستقلة لمراقبة الحسابات" المزمع بعثها ضمن تطوير المنظومة المحاسبية والرقابية والتي ترى الجمعية أنها أصبحت ضرورة ملحة لإحداثها. ومن بين المقترحات أيضا وقصد المصالحة مع المطالبين بالضريبة والأشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مصرح بها لتمكينهم من تسوية وضعيتهم وكذلك لتخفيف العبء الإداري على مصالح الإدارة الجبائية وللتسريع بتعبئة موارد إضافية طالبت الجمعية بعفو جبائي على غرار ما جاء بالفصلين 5 و6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وكذلك الفصلين 5 و6 من القانون عدد 1 لسنة 2002. مع ضرورة مراجعة بعض الفصول من المجلات الجبائية على غرار مراجعة الملحق عدد 1 من مجلة الضريبة على الدخل حول ضبط الدخل التقديري باعتبار مستوى العيش بما يساير نمط العيش الحالي وكذلك مراجعة الفصل 101 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وذلك بالحط من نسبة 30% للنقص أو الترفيع من رقم المعاملات أو فائض الأداء المصرح به وحصرها في نسبة 20% هذا وتفعيل الاجراء عند المعاينة المخالفة على اثر المراجعة الجبائية وذلك قصد الحد من التهرب الضريبي.
البيروقراطية الإدارية والتعقيد الجبائي ساهما كذلك في الإضرار بالمنظومة الجبائية والاقتصادية.. فهل وجدتم لهاذين الإشكالين بعض الحلول؟
* لتيسير الإجراءات الإدارية وتبسيط المنظومة الجبائية أكدت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة على ضرورة ايداع الاضبارة الجبائية الموحدة بالوسائل الالكترونية أي عبر موقع الواب للإدارة الجبائية دون غيره. وتكون ملزمة على جميع المطالبين بالضريبة المنضوين تحت النظام الحقيقي. وتخفيف العبء الإداري على المؤسسات الصغرى والأشخاص الطبيعيينوذلك بتقليص عدد التصاريح الجبائية بإقرار تصاريح جبائية ثلاثية عوضا عن شهرية. وتؤكد الجمعية على ضرورة تعميم التصريح عن بعد قصد تبسيط الاجراءات وتخفيض العبء الإداري كما يرجى تطوير منظومة التصريح عن بعد وذلك بإرسال وصول الخلاص الكترونيا، مع وجوبية الإيداع الالكتروني الموثوق به للقوائم المالية والوثائق المصاحبة الواجب إيداعها، تصريح المؤجر، وكذلك تقرير مراقب الحسابات.مع مراجعة قرار وزير المالية بتاريخ 7 فيفري 2012 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعين عليهم استعمال الوسائل الإلكترونية عن بعد للقيام بواجباتهم الجبائية والحط من المبلغ المضبوط بمليون دينار الى حدود 500 ألف دينار قصد توسيع قاعدة المنخرطين في هذه المنظومة تحقيقا للأهداف المرجوة من إقرارها.
وماذا عن المراقبة الجبائية؟
* تلح الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة على ضرورة تنقيح الفصل 11 من القانون عدد 12 لسنة 1996 حول مسك الدفاتر المحاسبيةحيث أقر الفصل 11 من القانون ع112دد لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات إجبارية مسك الدفتر اليومي ودفتر الجرد مؤشرا عليهما من قبل كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المؤسسة وتحرر هذه الدفاتر بدون ترك أي بياض وبلا تغيير مهما كان نوعه.وحيث أن المسك اليدوي لهذه الدفاتر قد تجاوزه الزمن في ظل التطور التكنولوجي وخاصة في المادة الإعلامية، فالجمعية تقترح الاستغناء عن مسك الدفاتر المشار إليها اعلاه خاصة بالنسبة الى المؤسسات التي تمسك محاسبتها بواسطة الحاسوب والتي تلتزم بالتشريع الجاري به العمل. كما تشدد الجمعية على ضرورة احكام مراقبة إيداع تقارير مراقبي الحسابات حيث عديدة هي الشركات التي لا تلتزم بمقتضيات مجلة الشركات التجارية خاصة في باب تعيين مراقب الحسابات وحيث يعد هذا الاخير الضامن لتحقيق الشفافية المالية وبذلك الشفافية الجبائية، لذا تقترح الجمعية فرض وجوبية ايداع تقرير مراقب الحسابات على ان لا يتعدى ذلك 6 أشهر من الآجال القانونية للتصريح بالضريبة بالنسبة الى المؤسسات الخاضعة وجوبا الى تعيين مراقب حسابات وتشديد العقوبة في حالة مخالفة ذلك واعتبار كل شركة مخالفة في وضعية غير قانونية على المستوى الجبائي. ولتيسير المراقبة يرجى تعصير المنظومة الالكترونية لإدارة الجباية قصد تحديد الشركات الملزمة بتعيين مراقب الحسابات طبقا للتشريع الجاري به العمل، هذا وتمكين المؤسسات من إيداع التقارير عن بعد.
وأخيرا ندعو وزارة المالية الالتفات الى مهنة المحاسبة نظرا للدور الذي تلعبه هذه المهنة في بناء اقتصاد وطني متماسك مبني على الشفافية المطلقة والتسريع في النظر في مشروع تنقيح القانون المنظم للمهنة ومواصلة الإصلاحات الجبائية الجوهرية بعد تبسيط الإجراءات وتجميعها من خلال مجلة موحدة طال انتظارها والتفكير في إعداد نظام جبائي خاص بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل تقريبا 90% من النسيج الاقتصادي والتي تعاني عديد المشاكل كما هو الشأن بالنسبة للمهن الحرة التي بدورها تستوجب نظاما جبائيا خاصا به.
حاوره: سفيان رجب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.