ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (1-11)
نشر في الصباح يوم 16 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تشرع «الصباح» في عددها الصادر اليوم في نشر الجزء الأول من دراسة قانونية بعنوان»قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات»كتبتها مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية.
«اقتضى الفصل 41 من دستور الجمهورية الثانية أن»حق الملكية مضمون ولا يمكن النيل منه إلا في حالات وبالضمانات التي يضبطها القانون»
ولئن اعتبر الانتزاع – بالنتيجة – شكلا من أشكال النيل من حق الملكية الفردية، إلا أنه مع ذلك يعد من أفعال السلطة العمومية المبررة، بداعي تحقيق المصلحة العامة والنفع العام مستعملة لذلك ما لديها من امتيازات.
وتبرز حاجة الإدارة العمومية لاستعمال تلك الآلية بما يقع عليها من أعباء فرضتها الحاجة المستمرة لإحداث المرافق وتقديم الخدمات للصالح العام.
وبالنظر إلى عدم كفاية رصيد الدولة العقاري لتحقيق متطلبات النشاط، تجنح السلطة العمومية إلى استعمال رصيد الخواص متبعة لذلك آلية قانونية ألا وهي الانتزاع من أجل المصلحة العامة.
ويعد الانتزاع إحدى الآليات أو الأسباب القانونية لنقل الملكية ولقد عرفته بلادنا قبل الاستقلال وأعيد تنظيم أحكامه سنة 1976 ثم سنة 2003.
وعلى الرغم مما تضمنه التنقيح الأخير من أحكام جديدة غيرت جوهريا من النص الأصلي، إلا أن السلطة العمومية أيقنت أن تشريع 1976 – بعد مرور نصف قرن على صدوره - لم يعد بوسعه مسايرة متطلبات نشاطها، لذا قررت إلغاءه وإصدار نص بديل هو القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، نص تراهن عليه السلطة العمومية ليكون الإطار القانوني الملائم للرفع من نسق تحقيق وتنفيذ المشاريع العمومية وفق ما يستروح من مذكرة شرح الأسباب المتعلقة بالقانون المذكور.
فقد أفادت اللجنة المكلفة بإعادة الصياغة أن تقييم المنظومة القانونية السائدة منذ أوت1976(وتنقيح 2003) أفرز بطء إجراءات التحوز بالعقارات المنتزعة، انعكس على نسق تنفيذ المشاريع العمومية ومن ثم تحقيق التنمية.
زاد في ذلك تشعب الوضعية القانونية للعقارات الواجب انتزاعها وصعوبة إجراء المصالحة مع المواطن وطول الإجراءات.
لذا باتت السلطة العمومية على يقين بأهمية عامل الوقت في كامل مراحل إنجاز المشاريع العمومية . فقد كان لزاما عليها أن تبادر بمراجعة المنظومة التشريعية السائدة لتؤسس بديلا تشريعيا كفيلا بتجاوز سلبيات المنظومة السابقة، يمكنها من اختزال إجراءات الانتزاع سواء في مرحلة إعداد أمر الانتزاع أو في مرحلة التحوز بالعقار المنتزع، كل ذلك في إطار الشرعية وما يكفله القانون من ضمانات وحقوق للمنتزع منه.
فإلى أي مدى توفق النص الجديد في تحقيق تلك المعادلة ، تسريع إجراءات الانتزاع مع احترام الضمانات المكفولة للمنتزع منه ؟
بمطالعة أحكام القانون عدد 53 الجديد يتضح أن المشرع حرص على أن يكسب عملية الانتزاع أكبر قدر من النجاعة والفاعلية، ويتضح ذلك سواء عند الإعداد لأمر الانتزاع (I) أو عند التحوز بالعقار المنتزع (II)..
I) - مرحلة الإعداد لأمر الانتزاع:
يبدو أن المشرع حرص على أن تكون عملية الانتزاع في ضوء القانون الجديد على قدر كبير من النجاعة والسلامة حتى تكون عمليا ذات جدوى وفاعلية. ويتجلى ذلك سواء عند إعداد الملف (أ) أو حين إصدار أمر الإنتزاع (ب).
أ)-إعداد ملف الإنتزاع.
قبل استعراض مفاصل هذه المرحلة من المتجه بيان الجهات العمومية المستفيدة من آلية الإنتزاع كاستعراض أصناف العقارات التي من الممكن أن يتسلط عليها هذا الإجراء.
فبخصوص الجهات العمومية المستفيدة من آلية الإنتزاع فقد أورد الفصل الثالث من القانون الجديد عدة أصناف لهياكل عمومية، منها ما تستفيد مباشرة من هذه الآلية على غرار الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المخولة لها ذلك بمقتضى قوانين إحداثها (الوكالة العقارية الفلاحية) علاوة على الوكالات العقارية المحدثة بمقتضى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية، ومنها ما يستفيد بطريقة غير مباشرة من آلية الإنتزاع من أجل المصلحة العامة في إطار المهام الموكولة إليها وهي المؤسسات والمنشآت العمومية الأخرى، والتي تنتفع بتلك الآلية عن طريق الدولة التي تحيل إليها العقارات المنتزعة.
والملاحظ أن قائمة الهياكل العمومية الواردة بالقانون الجديد قد شهدت توسعا بالمقارنة مع القائمة الواردة بالقانون عدد 85 لسنة 1976 لتشمل المنشآت العمومية في موضعين. ما يدل على رغبة السلطة العمومية في تكريس هيبتها من خلال تمكين جل الهياكل العمومية من امتيازات السلطة العامة بتخويلها صلاحية استعمال آلية الإنتزاع من أجل المصلحة العامة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
(..يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.