سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (1-11)
نشر في الصباح يوم 16 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تشرع «الصباح» في عددها الصادر اليوم في نشر الجزء الأول من دراسة قانونية بعنوان»قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات»كتبتها مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية.
«اقتضى الفصل 41 من دستور الجمهورية الثانية أن»حق الملكية مضمون ولا يمكن النيل منه إلا في حالات وبالضمانات التي يضبطها القانون»
ولئن اعتبر الانتزاع – بالنتيجة – شكلا من أشكال النيل من حق الملكية الفردية، إلا أنه مع ذلك يعد من أفعال السلطة العمومية المبررة، بداعي تحقيق المصلحة العامة والنفع العام مستعملة لذلك ما لديها من امتيازات.
وتبرز حاجة الإدارة العمومية لاستعمال تلك الآلية بما يقع عليها من أعباء فرضتها الحاجة المستمرة لإحداث المرافق وتقديم الخدمات للصالح العام.
وبالنظر إلى عدم كفاية رصيد الدولة العقاري لتحقيق متطلبات النشاط، تجنح السلطة العمومية إلى استعمال رصيد الخواص متبعة لذلك آلية قانونية ألا وهي الانتزاع من أجل المصلحة العامة.
ويعد الانتزاع إحدى الآليات أو الأسباب القانونية لنقل الملكية ولقد عرفته بلادنا قبل الاستقلال وأعيد تنظيم أحكامه سنة 1976 ثم سنة 2003.
وعلى الرغم مما تضمنه التنقيح الأخير من أحكام جديدة غيرت جوهريا من النص الأصلي، إلا أن السلطة العمومية أيقنت أن تشريع 1976 – بعد مرور نصف قرن على صدوره - لم يعد بوسعه مسايرة متطلبات نشاطها، لذا قررت إلغاءه وإصدار نص بديل هو القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، نص تراهن عليه السلطة العمومية ليكون الإطار القانوني الملائم للرفع من نسق تحقيق وتنفيذ المشاريع العمومية وفق ما يستروح من مذكرة شرح الأسباب المتعلقة بالقانون المذكور.
فقد أفادت اللجنة المكلفة بإعادة الصياغة أن تقييم المنظومة القانونية السائدة منذ أوت1976(وتنقيح 2003) أفرز بطء إجراءات التحوز بالعقارات المنتزعة، انعكس على نسق تنفيذ المشاريع العمومية ومن ثم تحقيق التنمية.
زاد في ذلك تشعب الوضعية القانونية للعقارات الواجب انتزاعها وصعوبة إجراء المصالحة مع المواطن وطول الإجراءات.
لذا باتت السلطة العمومية على يقين بأهمية عامل الوقت في كامل مراحل إنجاز المشاريع العمومية . فقد كان لزاما عليها أن تبادر بمراجعة المنظومة التشريعية السائدة لتؤسس بديلا تشريعيا كفيلا بتجاوز سلبيات المنظومة السابقة، يمكنها من اختزال إجراءات الانتزاع سواء في مرحلة إعداد أمر الانتزاع أو في مرحلة التحوز بالعقار المنتزع، كل ذلك في إطار الشرعية وما يكفله القانون من ضمانات وحقوق للمنتزع منه.
فإلى أي مدى توفق النص الجديد في تحقيق تلك المعادلة ، تسريع إجراءات الانتزاع مع احترام الضمانات المكفولة للمنتزع منه ؟
بمطالعة أحكام القانون عدد 53 الجديد يتضح أن المشرع حرص على أن يكسب عملية الانتزاع أكبر قدر من النجاعة والفاعلية، ويتضح ذلك سواء عند الإعداد لأمر الانتزاع (I) أو عند التحوز بالعقار المنتزع (II)..
I) - مرحلة الإعداد لأمر الانتزاع:
يبدو أن المشرع حرص على أن تكون عملية الانتزاع في ضوء القانون الجديد على قدر كبير من النجاعة والسلامة حتى تكون عمليا ذات جدوى وفاعلية. ويتجلى ذلك سواء عند إعداد الملف (أ) أو حين إصدار أمر الإنتزاع (ب).
أ)-إعداد ملف الإنتزاع.
قبل استعراض مفاصل هذه المرحلة من المتجه بيان الجهات العمومية المستفيدة من آلية الإنتزاع كاستعراض أصناف العقارات التي من الممكن أن يتسلط عليها هذا الإجراء.
فبخصوص الجهات العمومية المستفيدة من آلية الإنتزاع فقد أورد الفصل الثالث من القانون الجديد عدة أصناف لهياكل عمومية، منها ما تستفيد مباشرة من هذه الآلية على غرار الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المخولة لها ذلك بمقتضى قوانين إحداثها (الوكالة العقارية الفلاحية) علاوة على الوكالات العقارية المحدثة بمقتضى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية، ومنها ما يستفيد بطريقة غير مباشرة من آلية الإنتزاع من أجل المصلحة العامة في إطار المهام الموكولة إليها وهي المؤسسات والمنشآت العمومية الأخرى، والتي تنتفع بتلك الآلية عن طريق الدولة التي تحيل إليها العقارات المنتزعة.
والملاحظ أن قائمة الهياكل العمومية الواردة بالقانون الجديد قد شهدت توسعا بالمقارنة مع القائمة الواردة بالقانون عدد 85 لسنة 1976 لتشمل المنشآت العمومية في موضعين. ما يدل على رغبة السلطة العمومية في تكريس هيبتها من خلال تمكين جل الهياكل العمومية من امتيازات السلطة العامة بتخويلها صلاحية استعمال آلية الإنتزاع من أجل المصلحة العامة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
(..يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.