بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية - تشرع «الصباح» في عددها الصادر اليوم في نشر الجزء الأول من دراسة قانونية بعنوان»قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات»كتبتها مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية. «اقتضى الفصل 41 من دستور الجمهورية الثانية أن»حق الملكية مضمون ولا يمكن النيل منه إلا في حالات وبالضمانات التي يضبطها القانون» ولئن اعتبر الانتزاع – بالنتيجة – شكلا من أشكال النيل من حق الملكية الفردية، إلا أنه مع ذلك يعد من أفعال السلطة العمومية المبررة، بداعي تحقيق المصلحة العامة والنفع العام مستعملة لذلك ما لديها من امتيازات. وتبرز حاجة الإدارة العمومية لاستعمال تلك الآلية بما يقع عليها من أعباء فرضتها الحاجة المستمرة لإحداث المرافق وتقديم الخدمات للصالح العام. وبالنظر إلى عدم كفاية رصيد الدولة العقاري لتحقيق متطلبات النشاط، تجنح السلطة العمومية إلى استعمال رصيد الخواص متبعة لذلك آلية قانونية ألا وهي الانتزاع من أجل المصلحة العامة. ويعد الانتزاع إحدى الآليات أو الأسباب القانونية لنقل الملكية ولقد عرفته بلادنا قبل الاستقلال وأعيد تنظيم أحكامه سنة 1976 ثم سنة 2003. وعلى الرغم مما تضمنه التنقيح الأخير من أحكام جديدة غيرت جوهريا من النص الأصلي، إلا أن السلطة العمومية أيقنت أن تشريع 1976 – بعد مرور نصف قرن على صدوره - لم يعد بوسعه مسايرة متطلبات نشاطها، لذا قررت إلغاءه وإصدار نص بديل هو القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، نص تراهن عليه السلطة العمومية ليكون الإطار القانوني الملائم للرفع من نسق تحقيق وتنفيذ المشاريع العمومية وفق ما يستروح من مذكرة شرح الأسباب المتعلقة بالقانون المذكور. فقد أفادت اللجنة المكلفة بإعادة الصياغة أن تقييم المنظومة القانونية السائدة منذ أوت1976(وتنقيح 2003) أفرز بطء إجراءات التحوز بالعقارات المنتزعة، انعكس على نسق تنفيذ المشاريع العمومية ومن ثم تحقيق التنمية. زاد في ذلك تشعب الوضعية القانونية للعقارات الواجب انتزاعها وصعوبة إجراء المصالحة مع المواطن وطول الإجراءات. لذا باتت السلطة العمومية على يقين بأهمية عامل الوقت في كامل مراحل إنجاز المشاريع العمومية . فقد كان لزاما عليها أن تبادر بمراجعة المنظومة التشريعية السائدة لتؤسس بديلا تشريعيا كفيلا بتجاوز سلبيات المنظومة السابقة، يمكنها من اختزال إجراءات الانتزاع سواء في مرحلة إعداد أمر الانتزاع أو في مرحلة التحوز بالعقار المنتزع، كل ذلك في إطار الشرعية وما يكفله القانون من ضمانات وحقوق للمنتزع منه. فإلى أي مدى توفق النص الجديد في تحقيق تلك المعادلة ، تسريع إجراءات الانتزاع مع احترام الضمانات المكفولة للمنتزع منه ؟ بمطالعة أحكام القانون عدد 53 الجديد يتضح أن المشرع حرص على أن يكسب عملية الانتزاع أكبر قدر من النجاعة والفاعلية، ويتضح ذلك سواء عند الإعداد لأمر الانتزاع (I) أو عند التحوز بالعقار المنتزع (II).. I) - مرحلة الإعداد لأمر الانتزاع: يبدو أن المشرع حرص على أن تكون عملية الانتزاع في ضوء القانون الجديد على قدر كبير من النجاعة والسلامة حتى تكون عمليا ذات جدوى وفاعلية. ويتجلى ذلك سواء عند إعداد الملف (أ) أو حين إصدار أمر الإنتزاع (ب). أ)-إعداد ملف الإنتزاع. قبل استعراض مفاصل هذه المرحلة من المتجه بيان الجهات العمومية المستفيدة من آلية الإنتزاع كاستعراض أصناف العقارات التي من الممكن أن يتسلط عليها هذا الإجراء. فبخصوص الجهات العمومية المستفيدة من آلية الإنتزاع فقد أورد الفصل الثالث من القانون الجديد عدة أصناف لهياكل عمومية، منها ما تستفيد مباشرة من هذه الآلية على غرار الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المخولة لها ذلك بمقتضى قوانين إحداثها (الوكالة العقارية الفلاحية) علاوة على الوكالات العقارية المحدثة بمقتضى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية، ومنها ما يستفيد بطريقة غير مباشرة من آلية الإنتزاع من أجل المصلحة العامة في إطار المهام الموكولة إليها وهي المؤسسات والمنشآت العمومية الأخرى، والتي تنتفع بتلك الآلية عن طريق الدولة التي تحيل إليها العقارات المنتزعة. والملاحظ أن قائمة الهياكل العمومية الواردة بالقانون الجديد قد شهدت توسعا بالمقارنة مع القائمة الواردة بالقانون عدد 85 لسنة 1976 لتشمل المنشآت العمومية في موضعين. ما يدل على رغبة السلطة العمومية في تكريس هيبتها من خلال تمكين جل الهياكل العمومية من امتيازات السلطة العامة بتخويلها صلاحية استعمال آلية الإنتزاع من أجل المصلحة العامة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (..يتبع)