2025 سنة محاربة العمل الهشّ    المراقبة الصحية تضرب بقوة في نابل:حجز وإتلاف أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    اخبار كرة اليد .. الرابطة تقرر فوز الافريقي بإثارته ضد الترجي    أخبار النادي الافريقي .. مهدي ميلاد تحت الضغط    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    هام/ انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لهذه المناظرة..    مكة: رجل يحاول الانتحار في الحرم المكي بالقاء نفسه من طابق علوي    عاجل/ تنبيه..اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق..    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    عاجل/ نيابة عن رئيس الدولة.. رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء..    الضاوي الميداني: قرار غير مدروس    كأس أمم إفريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة    عاجل/ شركة السكك الحديدية تكشف تفاصيل جنوح قطار المسافرين تونس-غار الدماء..    البنك المركزي: العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار    عامر بحبة: بداية 2026 ستكون ممطرة وباردة ومثلجة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفّذون مسيرة غضب    الاف الزوار يواكبون العروض المميزة للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    رابطة ابطال افريقيا: معاقبة الجيش الملكي المغربي بمباراتين دون حضور الجمهور    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة التشريع العام في تصريح لالصباح: الأولوية للقوانين المرتبطة بتصنيف تونس في قائمات سوداء
نشر في الصباح يوم 22 - 09 - 2018

قال الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إن اللجنة ستعطي الأولوية لمشروع القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك لارتباطه بتصنيف تونس في قائمة سوداء.
وذكر أنه تحادث مؤخرا مع وزير العدل بخصوص هذا المشروع، ومن المنتظر أن تتولى اللجنة في بداية الدورة البرلمانية عقد جلسة تطلع فيها على مقترحات وزارة العدل ولجنة التحاليل المالية ووزارة الداخلية قبل الحسم نهائيا في المسائل العالقة في هذا المشروع، وأكد أن اللجنة ستحرص على التعجيل في تقديم تقريرها لمكتب المجلس حتى يقع عرض المشروع على جلسة عامة للمصادقة عليه في أقرب وقت.
وفسر رئيس اللجنة في تصريح ل"الصباح" أن تعديل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض القوانين الأخرى مثل السجل التجاري مفروض على تونس وذلك لتلافي تصنيفها في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولإخراج تونس من القائمات السوداء كان مجلس نواب الشعب طرح يوم الثلاثاء الماضي في إطار أشغال الدورة الثالثة للّجنة البرلمانية المشتركة تونس-الاتحاد الأوروبي المنعقدة بتونس مسألة تصنيف تونس، وقد خلص اجتماع هذه اللجنة إلى إصدار بيان مشترك عبر عن الاستعداد التام للبرلمان الأوروبي لمساعدة تونس للقيام بالإصلاحات وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز تصنيفها من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن قائمتين سوداوين.
وبين المدني أن المطلوب من مجلس نواب الشعب تنقيح بعض المصطلحات وبعض الأحكام الواردة في قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك لتكون منسجمة مع المعايير الدولية.
وللتذكير فإن التنقيحات المقترحة تتمحور حول إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي والإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح، وإرساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وذلك لأن النص المحدث اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أسند لها صلاحية متابعة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بتمويل الإرهاب دون التنصيص صراحة على القرارات الأممية المتصلة بمنع أسلحة الدمار الشامل.
كما تضمن المشروع المعروض على اللجنة تعديلات أخرى الغاية منها الاستجابة إلى التوصيات الأربعين "للفاتف"، من بينها مراجعة الآليات المتعلقة بطرق التحري الخاصة وبسحبها على جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المتأتية منها.
استعمال ذوي الشبهة
وأضاف الطيب المدني أن لجنة التشريع العام توقفت عند الفصل المتعلق بتحجير استعمال ذوي الشبهة في اختراق المجموعات الإرهابية، وأثار هذا الفصل جدلا كبيرا بين النواب وعارضه اغلبهم مثلما عارضه وزير الداخلية السابق لطفي براهم والإطارات الأمنية المكلفة بمقاومة الإرهاب معتبرين أن استعمال ذوي الشبهة يساعد الدولة على تفكيك الجماعات الإرهابية.
ونص هذا الفصل على أنه في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الاختراق بواسطة ذي الشبهة.
ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.
وبين المدني أن اللجنة ستنتظر ما ستقدمه وزارة الداخلية من مقترحات وذلك بعد أن طرأ تغيير على رأسها، كما أن هناك بعض الفصول الأخرى لم يقع الحسم فيها وهي تتعلق بغسل الأموال وسيكون من المفيد جدا قبل المرور إلى التصويت عليها الاستئناس برأي لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي.
وأشار المدني إلى أن اللجنة عقدت موفى الدورة البرلمانية الماضية العديد من الجلسات حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومررت اغلب الفصول لذلك فإنه يحتاج إلى جلسة وحيدة أخرى لاستكماله والتصويت على ما تبقى من أحكامه.
إشكال دستوري
بين رئيس لجنة التشريع العام أنه إضافة إلى تعديل قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال فان تونس مطالبة بتعديل السجل التجاري، وللغرض صادق المجلس قبل العطلة البرلمانية على مشروع قانون يكتسي أهمية كبيرة وهو المشروع المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، فالهدف الأساسي من هذا القانون هو تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية والتصدي لتبييض الأموال بما يساعد على تحسين ترتيب تونس في القائمات الدولية حتى تكون مصدرا لجلب الاستثمار، فالقانون سيجعل هوية الشركات واضحة وهو ما يوفر شروطا أفضل للمعاملات الاقتصادية.
وعبر المدني عن أمله في أن يتم تجاوز الإشكال الدستوري للفصل العاشر من هذا القانون المعروض على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة في أقرب وقت.
ويذكر في هذا السياق أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أسقطت هذا الفصل بناء على عريضة طعن قدمها عدد من نواب الشعب، ونص الفصل موضوع الطعن في صيغته التي صادق عليها البرلمان يوم 27 جويلية الماضي على وجوب تضمين السجل الوطني للمؤسسات كل البيانات المحددة لهوية مختلف الأشخاص الوارد ذكرهم به. ورأت الهيئة الوقتية أن هذا الشرط واسع وطالبت مجلس نواب الشعب بمزيد التدقيق فيه حتى لا يتعارض مع الحق في حماية المعطيات الشخصية الذي أقره الفصل 24 من الدستور.
وعن سؤال آخر يتعلق بمآل مشروع القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2016 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها المعروض بدوره على مجلس نواب الشعب منذ سنتين لكن اللجنة لم تنظر فيه بعد، أجاب الطيب المدني أن هذا المشروع يعتبر من الإصلاحات المفروضة على تونس، لكن بصرف النظر عن هذا الأمر فإنه يرى أن هناك ضرورة لإصدار قانون جديد ينظم محكمة المحاسبات ويتلاءم مع أحكام الدستور ويساعد دائرة المحاسبات على تجاوز الصعوبات الكبيرة التي تعترضها في أعمالها، فالإمكانيات المتاحة لها حاليا لا تساعدها على أداء المهام المناطة بعهدتها.
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.