في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    تنمرو عليه: تلميذ يفجر معهده ويتسبب في اصابة 96 من زملائه..ما القصة..؟!    31 قتيلا في أعمال عنف داخل سجن في الإكوادور    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    نهاية موسم لاعب المنتخب الوطني    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    تصريحات مثيرة داخل النادي الإفريقي ...هذا شنوا صاير    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    ما خلصّتش الكراء... شنوّة الإجراءات الى يعملها صاحب الدّار ضدك ؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    حسين الرحيلي: حلول أزمة قابس ممكنة تقنياً لكن القرار سياسي    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    أضواء الشوارع وعلاقتها بالاكتئاب الشتوي: دراسة تكشف الرابط    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    أمطار صبحية متفرقة لكن.. الطقس في استقرار الأيام الجاية    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أمطار متفرقة ليل الأحد    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة التشريع العام في تصريح ل"الصباح": الأولوية للقوانين المرتبطة بتصنيف تونس في قائمات سوداء
نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 09 - 2018

قال الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إن اللجنة ستعطي الأولوية لمشروع القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك لارتباطه بتصنيف تونس في قائمة سوداء.
وذكر أنه تحادث مؤخرا مع وزير العدل بخصوص هذا المشروع، ومن المنتظر أن تتولى اللجنة في بداية الدورة البرلمانية عقد جلسة تطلع فيها على مقترحات وزارة العدل ولجنة التحاليل المالية ووزارة الداخلية قبل الحسم نهائيا في المسائل العالقة في هذا المشروع، وأكد أن اللجنة ستحرص على التعجيل في تقديم تقريرها لمكتب المجلس حتى يقع عرض المشروع على جلسة عامة للمصادقة عليه في أقرب وقت
وفسر رئيس اللجنة في تصريح ل"الصباح" أن تعديل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض القوانين الأخرى مثل السجل التجاري مفروض على تونس وذلك لتلافي تصنيفها في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولإخراج تونس من القائمات السوداء كان مجلس نواب الشعب طرح يوم الثلاثاء الماضي في إطار أشغال الدورة الثالثة للّجنة البرلمانية المشتركة تونس-الاتحاد الأوروبي المنعقدة بتونس مسألة تصنيف تونس، وقد خلص اجتماع هذه اللجنة إلى إصدار بيان مشترك عبر عن الاستعداد التام للبرلمان الأوروبي لمساعدة تونس للقيام بالإصلاحات وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز تصنيفها من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن قائمتين سوداوين.
وبين المدني أن المطلوب من مجلس نواب الشعب تنقيح بعض المصطلحات وبعض الأحكام الواردة في قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك لتكون منسجمة مع المعايير الدولية.
وللتذكير فإن التنقيحات المقترحة تتمحور حول إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي والإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح، وإرساء آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، وذلك لأن النص المحدث اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أسند لها صلاحية متابعة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بتمويل الإرهاب دون التنصيص صراحة على القرارات الأممية المتصلة بمنع أسلحة الدمار الشامل.
كما تضمن المشروع المعروض على اللجنة تعديلات أخرى الغاية منها الاستجابة إلى التوصيات الأربعين "للفاتف"، من بينها مراجعة الآليات المتعلقة بطرق التحري الخاصة وبسحبها على جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المتأتية منها.
استعمال ذوي الشبهة
وأضاف الطيب المدني أن لجنة التشريع العام توقفت عند الفصل المتعلق بتحجير استعمال ذوي الشبهة في اختراق المجموعات الإرهابية، وأثار هذا الفصل جدلا كبيرا بين النواب وعارضه اغلبهم مثلما عارضه وزير الداخلية السابق لطفي براهم والإطارات الأمنية المكلفة بمقاومة الإرهاب معتبرين أن استعمال ذوي الشبهة يساعد الدولة على تفكيك الجماعات الإرهابية.
ونص هذا الفصل على أنه في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الاختراق بواسطة ذي الشبهة.
ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.
وبين المدني أن اللجنة ستنتظر ما ستقدمه وزارة الداخلية من مقترحات وذلك بعد أن طرأ تغيير على رأسها، كما أن هناك بعض الفصول الأخرى لم يقع الحسم فيها وهي تتعلق بغسل الأموال وسيكون من المفيد جدا قبل المرور إلى التصويت عليها الاستئناس برأي لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي.
وأشار المدني إلى أن اللجنة عقدت موفى الدورة البرلمانية الماضية العديد من الجلسات حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومررت اغلب الفصول لذلك فإنه يحتاج إلى جلسة وحيدة أخرى لاستكماله والتصويت على ما تبقى من أحكامه.
إشكال دستوري
بين رئيس لجنة التشريع العام أنه إضافة إلى تعديل قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال فان تونس مطالبة بتعديل السجل التجاري، وللغرض صادق المجلس قبل العطلة البرلمانية على مشروع قانون يكتسي أهمية كبيرة وهو المشروع المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، فالهدف الأساسي من هذا القانون هو تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية والتصدي لتبييض الأموال بما يساعد على تحسين ترتيب تونس في القائمات الدولية حتى تكون مصدرا لجلب الاستثمار، فالقانون سيجعل هوية الشركات واضحة وهو ما يوفر شروطا أفضل للمعاملات الاقتصادية.
وعبر المدني عن أمله في أن يتم تجاوز الإشكال الدستوري للفصل العاشر من هذا القانون المعروض على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة في أقرب وقت.
ويذكر في هذا السياق أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أسقطت هذا الفصل بناء على عريضة طعن قدمها عدد من نواب الشعب، ونص الفصل موضوع الطعن في صيغته التي صادق عليها البرلمان يوم 27 جويلية الماضي على وجوب تضمين السجل الوطني للمؤسسات كل البيانات المحددة لهوية مختلف الأشخاص الوارد ذكرهم به. ورأت الهيئة الوقتية أن هذا الشرط واسع وطالبت مجلس نواب الشعب بمزيد التدقيق فيه حتى لا يتعارض مع الحق في حماية المعطيات الشخصية الذي أقره الفصل 24 من الدستور.
وعن سؤال آخر يتعلق بمآل مشروع القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2016 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها المعروض بدوره على مجلس نواب الشعب منذ سنتين لكن اللجنة لم تنظر فيه بعد، أجاب الطيب المدني أن هذا المشروع يعتبر من الإصلاحات المفروضة على تونس، لكن بصرف النظر عن هذا الأمر فإنه يرى أن هناك ضرورة لإصدار قانون جديد ينظم محكمة المحاسبات ويتلاءم مع أحكام الدستور ويساعد دائرة المحاسبات على تجاوز الصعوبات الكبيرة التي تعترضها في أعمالها، فالإمكانيات المتاحة لها حاليا لا تساعدها على أداء المهام المناطة بعهدتها.
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.