رئيس الجمهورية: عدد من المرافق العموميّة لا تُدار على الوجه المطلوب ،والغاية واضحة ومفضوحة وهي تأجيج الأوضاع من قبل فلول المنظومة القديمة    ترامب: لست مشاركا في أي وساطات بين السعودية والإمارات واستطيع حل المشكلة بسهولة بالغة    ترامب ينتقد أداء الديمقراطيين في ميونخ: "نيوسوم غير مؤهل وكلينتون مهووسة"    بعد فضيحة إبستين.. وريث فنادق "حياة" العالمية يستقيل    ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق    بعد سنوات من الغموض.. كشف الآلية العلمية وراء الجلطات النادرة المرتبطة ببعض لقاحات كورونا    غوتيريش يطالب الاحتلال ب "التراجع فورا" عن إجراءاته في الضفة الغربية    لدى استقباله الزنزري.. سعيد يؤكد ان تونس في حاجة الى ثورة إدارية مشفوعة بأخرى ثقافيّة    الليغا الاسبانية.. جيرونا يسقط برشلونة ويهدي الصدارة لريال مدريد    الأبعاد السياسية والإجتماعية والثقافية في "مواسم الريح" للروائي الأمين السعيدي    مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون.. تونس تفوز بالمركز الأول وتحصد 46 ميدالية ذهبية    مقترح لتجاوز معضلة مسالك التوزيع    الدورة 42 لمهرجان المدينة بتونس ...30 عرضا موسيقيا.. والسوري علي حسين لأول مرّة    أولا وأخيرا .. اللهم إنّي صائم من 2011    مع الشروق :تحت الحصار ... الضفة على حافة الانفجار    3 ساعات قبل النوم.. قاعدة بسيطة لتعزيز صحة القلب    صادم/ أخفت جثة والدتها لحوالي 10 سنوات لتحصل على جراية التقاعد..!    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..تعديل في رحلات هذه السفينة..    عاجل/ ايقاف تلميذ بشبهة ترويج أقراص مخدرة داخل المعهد بهذه الجهة..    وزير الشؤون الدينية: برمجة قرابة 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان القادم    كيفاش بش يكون الطقس في شهر رمضان ؟    عاجل: يهم التوانسة ...هذا موعد تحري هلال رمضان 2026    عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028    في تونس: خطة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج...شنوّة الحكاية؟    قضية الاعتداء الجنسي على طفل: بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة    رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية    صادم : حجز 165 طن من المواد الغذائية الفاسدة قبل رمضان!    عاجل: سفيرة الهند ''نسعى لإلغاء التأشيرة للتونسيين''    قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي    رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في''    بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية    صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية"    مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    ملف أحداث الغريبة: أحكام سجنية في حق المتهمين    "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي    على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر..    رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي    عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    هام: هذا ردّ النجم الرياضي الساحلي بعد ماتش الترجي    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    خطوة جديدة نحو العالمية: سيدي بوسعيد تحت أنظار اليونسكو فهل تصبح تراثا عالميا؟    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: في إعفاء الليبيين من رخصة الوالي
نشر في الصباح يوم 23 - 09 - 2018

بقلم: الفة جراد محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية (رئيس مصلحة إدارة مركزية)
المبدأ:خضوع الليبيين لرخصة الوالي
إن اتفاقية الاستيطان مع ليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والتي تمت المصادقة عليها بالقانون عدد 01المؤرخ في 09 جانفي 1962 بقيت غير مفعلة نظرا لهيمنة وأهمية تطبيق مبدا المعاملة بالمثل بين الدولة التونسية وليبيا وتطبيقا لأمر 04 جوان 1957 الذي بمقتضاه أصبح الليبيون يخضعون الى رخصة الوالي في العقود المتعلقة بعقارات تونسية، لكن هذا المبدأ شهد استثناءات متعددة حسب الظروف الاجتماعية والعلاقات بين البلدين.
الاستثناء
يتمثل الاستثناء في مدى توفر الشروط التي تعفي الليبيين من الرخصة المسبقة لوالي تونس قبل إبرام عقودهم وقد جاءت هذه الاستثناءات في اغلبها بداية من سنة 2011.
فعلى إثر الثورة التونسية ومنذ سنة 2011 شهدت البلاد التونسية اضطرابات اجتماعية وسياسية وكذلك الشأن بالنسبة لدولة ليبيا التي بدورها شهدت حالة كبيرة من عدم الاستقرار
الاجتماعي والسياسي أدى الى قدوم آلاف الليبيين الى تونس للاستقرار وذلك عن طريق شراء عقارات ذات صبغة سكنية وقد كانت اغلب العقود مستوفية لشروطها الشكلية من تعريف بالإمضاء و تسجيل. الا انها غير مرخص فيها من قبل والي تونس وهذه الرخصة يجب ان تكون سابقة في تاريخها عن تاريخ ابرام العقد. و ثد أدت هذه الوضعية الى صعوبات أدت الى تفاقم حجم الرسوم المجمدة فأصبحت بالتالي المحكمة العقارية في موقف حرج يستوجب منها إيجاد الحلول وعلى هذا الأساس تم اعفاء الليبيين من رخصة الوالي في مرحلة أولى بالنسبة للعقود المسجلة بالقباضات المالية (باستثناء العقارات الفلاحية التي لها نظامها الخاص)، الا ان هذه الوضعية وان خدمت الجالية الليبية الا انها اضرت بالمواطن التونسي الذي تدهورت قدرته الشرائية وهو كما نصت عليه المذكرة عدد 27 لسنة 2016 الصادرة عن السيد حافظ الملكية العقارية والمؤرخة في 31 أكتوبر 2016 ثم تلتها المذكرة عدد 28 من نفس السنة والتان نصا على الحالات المستثناة من رخصة الوالي وهي الاتي:
1) المواطنون الليبيون غير المقيمين (والمنزلين منزلة الأجنبي)
الأجنبي هو حسب الفصل الأول من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 08 مارس 1968 هو: «جميع الأشخاص الذين ليست لهم الجنسية التونسية سواء كانت لهم جنسية اجنبية او لم تكن لهم جنسية»
أ‌- يجب عليهم الاستظهار برخصة محافظ البنك المركزي لعملية البيع.
ب‌- الادلاء بما يفيد ضمان التحويل الذي يسنده البنك المركزي للمشتري أي ثبوت تموين عملية الشراء بالعملة الصعبة ورخصة البنك المركزي اقرها القانون عدد 109 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 والمتعلق بالتحوير النقدي.
2) الليبيون الحاملون لبطاقة إقامة (مقيم):
المقيم حسب الفصل 05 من مجلة الصرف هم «الأشخاص الطبيعيون المستقرون عادة بالبلاد التونسية والأشخاص المعنويون ذوي الجنسية التونسية بالنسبة لمؤسساتهم الكائنة بالبلاد التونسية»
وبطاقة الإقامة توفرها الإدارة العامة للأمن الوطني وفقا للقانون عدد 07 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية.
أ)شرط موافقة البنك المركزي على تموين الحسابات الخاصة بثمن البيع للعقار إذا كان الثمن بالعملة الصعبة
ب) شرط متعلق بقيمة موضوع البيع اوالثمن:
حرصا على مصلحة التونسيين وحقهم في شراء المساكن وخاصة الاجتماعية منها وكذلك التي تتناسب مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي فقط تقررت شروط استثنائية فيما يتعلق بالليبيين المعفيين من رخصة الوالي وهو ضرورة ان لا يقل ثمن البيع عن مائتي الف دينار (200.000.000) و على ان يكون العقار ارضا بيضاء ولكن ونظرا لتفاقم غلاء أسعار العقارات السكنية وتطبيقا لسياسة الإسكان فقد تم الترفيع في مناسبة أخيرة وجديدة في قيمة العقار من 200 الف دينار الى 300 الف دينار كشرط من شروط اعفاء المشتري الليبي من رخصة الوالي الى جانب ضرورة توفر شرط ان يكون البائع تونسيا و المشتري ليبي الجنسية مع توفر الشرط المذكور انفا (أ) بصفة مزدوجة .
وقد استثنت المذكرة عدد24 بتاريخ14 جوان 2018 وتطبيقا للمنشور عدد 34 لسنة 2012 والصادرة أخيرا عن السيد حافظ الملكية العقارية التي اعادت العمل باتفاقية الاستيطان المبرمة بين تونس وليبيا وذلك برفع المطالبة برخصة الوالي بشرط توفر الشروط الاتي ذكرها:
1 ان لا تكون عملية الاقتناء او التفويت لغير المقيمين او غير المالكين بحساب الدينار التونسي وقد تمت طبق قوانين الصرف وذلك باثبات وقوعها بالعملة الصعبة.
2 ان لا تكون عملية الاقتناء قد تمت على عقار اعد من الدولة في اطار مقاسم ذات طابع اجتماعي او ضمن سياسة الدولة للاسكان الموجهة للطبقة الوسطى ومحدودة الدخل.
3 ان لا تقل المعاملة المطلوبة عن 300الف دينار تونسي او ما يعادلها بسعر الصرف ساعة الاقتناء حماية للطبقة الوسطى وضعيفة الدخل.
وتبقى المطالبة برخصة الوالي اذا كان التفويت ممن ذكر واقعا لغير التونسي او لغير حاملي جنسيتهما او الجنسية المغربية.
وتستثي هذة المذكرة العقارات الفلاحية و لغي المذكرتين السابقتين عدد 27 و28السابق ذكرهما الا انها تشمل الوضعيات السابقة عن صدورها وترسم بدون رخصة الوالي ان كانت العقود سابقة عنها دون اعتبار صدور حكم قضائي فيها من عدمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.