منوبة: اتخاذ قرارات رادعة لمنع الضجيج والانتصاب الفوضوي وإشغال الطريق العام    استرجاع عقار ببن قردان مستغل بغير الصيغ القانونية    الأول من نوعه في هذا الشاطئ : سلحفاة بحرية تعشش في رمال سيدي علي المكي ببنزرت    قيمة صادرات النسيج والملابس تزيد بنسبة 2،61 بالمائة إلى موفى ماي 2025    أول تعليق للكرملين على تسريبات "تهديد ترامب بضرب موسكو"    دورة الصداقة الافريقية لكرة الطائرة تحت 19 عاما: نتائج مباريات المنتخب التونسي    نادي فيتا كلوب الكونغولي يتعاقد مع المدرب التونسي صابر بن جبرية    الحماية المدنية تحذر من السباحة اليوم بسبب هبوب رياح قوية    أيام إعلامية وطنية حول التوجيه الجامعي لسنة 2025 من 17 الى 19 جويلية الجاري بمدينة العلوم بتونس (وزارة التعليم العالي)    توزر: مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل يستعد لاطلاق السنة التكوينية الجديدة 2025 / 202    الحماية المدنية : 576 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    جندوبة: رحلة سياحية رابعة تحط بمطار طبرقة عين دراهم الدولي    ألكاراز يتغلب على نوري ويتأهل لقبل نهائي ويمبلدون    وزارة السياحة تمنع التدخل في لباس المصطافين وتمنع البيع المشروط    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي يوم غد بهذه المناطق..#خبر_عاجل    "TCL" تكشف عن مستقبل الحياة الذكية خلال إطلاقها الإقليمي في شمال إفريقيا    بداية من منتصف النهار: إعلان نتائج هذه المناظرات الوطنية..#خبر_عاجل    فظيع: هلاك كهلين داخل حفرة عميقة أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار..!    جريمة مروعة: مستشار سابق يقتل طليقته في الشارع أمام المارة..!!    بعد حذف معلّقة "سان ليفان" من برمجته: مهرجان قرطاج الدولي يكشف ويُوضّح..    عاجل/ مهرجان قرطاج: إلغاء حفل هذه الفنانة والإدارة تكشف السبب    نور قمر تعلن انسحابها من عرض افتتاح مهرجان قرطاج    باحثون أمريكيون يطورون اختبارا جديدا للدم يكشف الإصابة بالسرطان في مراحل مبكرة    سليانة: إحالة المشاريع المقترحة على المستوى المحلى الى البرنامج الاستثماري الجهوي    خاص: النادي الإفريقي يشرع في مفاوضات تجديد عقد نجم الفريق    البطولة العربية لكرة السلة للسيدات: المنتخب الوطني يخسر اللقب    إنتقالات: جوهرة نيجيرية تعزز صفوف النجم الساحلي    أوجلان: الكفاح المسلح ضد تركيا انتهى    بسبب هبوب رياح قوية.. الحماية المدنية تحذر من السباحة    بعد اتهامها بعدم سداد 50 ألف يورو.. غادة عبد الرازق تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ما حدث في باريس!    تونس تحتضن أول مهرجان دولي للراب    البنك العري التونسي يطلق عرض "100 يوم سكن" لتسهيل الحصول على ملكية العقارات    القصرين: خط نقل بلدي جديد بين "عين نوبة" و"المن&1704;ار" يدخل اليوم حيّز الاستغلال التجريبي    اليوم كلاسيكو نار في نصف نهائي مونديال الأندية: التوقيت والقنوات الناقلة    كأس العالم للأندية لكرة القدم: تشلسي يحجز بطاقة النهائي بتغلبه على فلوميننسي 2-صفر    اجتماع دام ساعة ونصف.. ماذا دار بين ترامب ونتنياهو؟    عاجل/ من بينهم أطفال: استشهاد 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على خان يونس..    رعد ومطر في الطريق؟ آخر مستجدات الطقس لنهار 9 جويلية    عمي رضوان: ''الكره المجاني والسبّ على الفيسبوك يؤلمني''    اختتام الدورة 49 لمهرجان دقة الدولي بعرض "رقوج – العرض": لوحة فنية متكاملة من الدراما التلفزية إلى الدراما المسرحية    وداعًا للشهيلي مؤقتًا...تيارات أوروبية باردة تخفّض الحرارة في تونس!    جزيئات بلاستيكية وراء آلاف الوفيات بأمراض القلب في العالم    دواء موجود قدامنا وما كناش نعرفو؟ السر في حليب الجمل    رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية: مصير المتبقي من اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب لا يزال غامضا    موقع "واللاه" العبري: السعودية أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة.. ترامب يوقف المشروع    العراق.. اشتباكات مسلحة عنيفة بين عشيرة كردية والبيشمركة في أربيل    عادات وتقاليد..عاشوراء في سدادة بوهلال .. موروث حي تنقله الذاكرة الشعبية    القصرين: تراجع صابة التين الشوكي بسبب الحشرة القرمزية    عاجل/ موعد الصولد الصيفي لهذا العام..    عاجل/ البرنامج الكامل للدورة 59 لمهرجان قرطاج..والفنانون المشاركون..    وزارة التجارة تعلن عن هذه الإجراءات الهامّة.. #خبر_عاجل    الكاف: تجميع أكثر من مليون و100 الف قنطار من الحبوب ودعوة إلى التسريع في اجلاء الصابة    الصباح ما يكمل كان بفنجان تاي ولا قهوة... أما شنوّة المفيد فيهم؟    علاش القطن ديما هو الحل في الصيف؟ اعرف السر!    تاريخ الخيانات السياسية (8): الغدر بالحسين بن علي    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    تاريخ الخيانات السياسية (7): ابن مُلجم و غدره بعلي بن أبي طالب    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: في إعفاء الليبيين من رخصة الوالي
نشر في الصباح يوم 23 - 09 - 2018

بقلم: الفة جراد محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية (رئيس مصلحة إدارة مركزية)
المبدأ:خضوع الليبيين لرخصة الوالي
إن اتفاقية الاستيطان مع ليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والتي تمت المصادقة عليها بالقانون عدد 01المؤرخ في 09 جانفي 1962 بقيت غير مفعلة نظرا لهيمنة وأهمية تطبيق مبدا المعاملة بالمثل بين الدولة التونسية وليبيا وتطبيقا لأمر 04 جوان 1957 الذي بمقتضاه أصبح الليبيون يخضعون الى رخصة الوالي في العقود المتعلقة بعقارات تونسية، لكن هذا المبدأ شهد استثناءات متعددة حسب الظروف الاجتماعية والعلاقات بين البلدين.
الاستثناء
يتمثل الاستثناء في مدى توفر الشروط التي تعفي الليبيين من الرخصة المسبقة لوالي تونس قبل إبرام عقودهم وقد جاءت هذه الاستثناءات في اغلبها بداية من سنة 2011.
فعلى إثر الثورة التونسية ومنذ سنة 2011 شهدت البلاد التونسية اضطرابات اجتماعية وسياسية وكذلك الشأن بالنسبة لدولة ليبيا التي بدورها شهدت حالة كبيرة من عدم الاستقرار
الاجتماعي والسياسي أدى الى قدوم آلاف الليبيين الى تونس للاستقرار وذلك عن طريق شراء عقارات ذات صبغة سكنية وقد كانت اغلب العقود مستوفية لشروطها الشكلية من تعريف بالإمضاء و تسجيل. الا انها غير مرخص فيها من قبل والي تونس وهذه الرخصة يجب ان تكون سابقة في تاريخها عن تاريخ ابرام العقد. و ثد أدت هذه الوضعية الى صعوبات أدت الى تفاقم حجم الرسوم المجمدة فأصبحت بالتالي المحكمة العقارية في موقف حرج يستوجب منها إيجاد الحلول وعلى هذا الأساس تم اعفاء الليبيين من رخصة الوالي في مرحلة أولى بالنسبة للعقود المسجلة بالقباضات المالية (باستثناء العقارات الفلاحية التي لها نظامها الخاص)، الا ان هذه الوضعية وان خدمت الجالية الليبية الا انها اضرت بالمواطن التونسي الذي تدهورت قدرته الشرائية وهو كما نصت عليه المذكرة عدد 27 لسنة 2016 الصادرة عن السيد حافظ الملكية العقارية والمؤرخة في 31 أكتوبر 2016 ثم تلتها المذكرة عدد 28 من نفس السنة والتان نصا على الحالات المستثناة من رخصة الوالي وهي الاتي:
1) المواطنون الليبيون غير المقيمين (والمنزلين منزلة الأجنبي)
الأجنبي هو حسب الفصل الأول من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 08 مارس 1968 هو: «جميع الأشخاص الذين ليست لهم الجنسية التونسية سواء كانت لهم جنسية اجنبية او لم تكن لهم جنسية»
أ‌- يجب عليهم الاستظهار برخصة محافظ البنك المركزي لعملية البيع.
ب‌- الادلاء بما يفيد ضمان التحويل الذي يسنده البنك المركزي للمشتري أي ثبوت تموين عملية الشراء بالعملة الصعبة ورخصة البنك المركزي اقرها القانون عدد 109 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 والمتعلق بالتحوير النقدي.
2) الليبيون الحاملون لبطاقة إقامة (مقيم):
المقيم حسب الفصل 05 من مجلة الصرف هم «الأشخاص الطبيعيون المستقرون عادة بالبلاد التونسية والأشخاص المعنويون ذوي الجنسية التونسية بالنسبة لمؤسساتهم الكائنة بالبلاد التونسية»
وبطاقة الإقامة توفرها الإدارة العامة للأمن الوطني وفقا للقانون عدد 07 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية.
أ)شرط موافقة البنك المركزي على تموين الحسابات الخاصة بثمن البيع للعقار إذا كان الثمن بالعملة الصعبة
ب) شرط متعلق بقيمة موضوع البيع اوالثمن:
حرصا على مصلحة التونسيين وحقهم في شراء المساكن وخاصة الاجتماعية منها وكذلك التي تتناسب مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي فقط تقررت شروط استثنائية فيما يتعلق بالليبيين المعفيين من رخصة الوالي وهو ضرورة ان لا يقل ثمن البيع عن مائتي الف دينار (200.000.000) و على ان يكون العقار ارضا بيضاء ولكن ونظرا لتفاقم غلاء أسعار العقارات السكنية وتطبيقا لسياسة الإسكان فقد تم الترفيع في مناسبة أخيرة وجديدة في قيمة العقار من 200 الف دينار الى 300 الف دينار كشرط من شروط اعفاء المشتري الليبي من رخصة الوالي الى جانب ضرورة توفر شرط ان يكون البائع تونسيا و المشتري ليبي الجنسية مع توفر الشرط المذكور انفا (أ) بصفة مزدوجة .
وقد استثنت المذكرة عدد24 بتاريخ14 جوان 2018 وتطبيقا للمنشور عدد 34 لسنة 2012 والصادرة أخيرا عن السيد حافظ الملكية العقارية التي اعادت العمل باتفاقية الاستيطان المبرمة بين تونس وليبيا وذلك برفع المطالبة برخصة الوالي بشرط توفر الشروط الاتي ذكرها:
1 ان لا تكون عملية الاقتناء او التفويت لغير المقيمين او غير المالكين بحساب الدينار التونسي وقد تمت طبق قوانين الصرف وذلك باثبات وقوعها بالعملة الصعبة.
2 ان لا تكون عملية الاقتناء قد تمت على عقار اعد من الدولة في اطار مقاسم ذات طابع اجتماعي او ضمن سياسة الدولة للاسكان الموجهة للطبقة الوسطى ومحدودة الدخل.
3 ان لا تقل المعاملة المطلوبة عن 300الف دينار تونسي او ما يعادلها بسعر الصرف ساعة الاقتناء حماية للطبقة الوسطى وضعيفة الدخل.
وتبقى المطالبة برخصة الوالي اذا كان التفويت ممن ذكر واقعا لغير التونسي او لغير حاملي جنسيتهما او الجنسية المغربية.
وتستثي هذة المذكرة العقارات الفلاحية و لغي المذكرتين السابقتين عدد 27 و28السابق ذكرهما الا انها تشمل الوضعيات السابقة عن صدورها وترسم بدون رخصة الوالي ان كانت العقود سابقة عنها دون اعتبار صدور حكم قضائي فيها من عدمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.