البرتغال تعلن رسميا اعترافها بدولة فلسطين    عاجل/ قضية محاولة تهريب كمية ضخمة جدا من المخدرات بميناء رادس: الاحتفاظ بهؤلاء..    قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي    آفاقها واعدة .. السياحة البديلة سند للوجهة التونسية    فرع تونس للمحامين..لمن ستؤول الرئاسة؟    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في وقفة احتجاجية وفي اضراب عالمي عن الطعام    مع الشروق : الطباشير في عصر "شات جي بي تي"!    حافلةُ الصينِ العظيمةُ    لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33    بعد جولة أوروبية راقصون من فرقة باليه أوبرا تونس يقدمون عرض "كارمن دانسي"    بطولة انقلترا: ارسنال يختطف التعادل مع مانشستر سيتي 1-1    الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    الولايات المتحدة: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار قرب ملهى ليلي    هل تعرف أيهما أخطر على الصحة... نقص الوزن أم زيادته؟    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    بطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي: التونسي معز الشرقي يحرز اللقب    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: في إعفاء الليبيين من رخصة الوالي
نشر في الصباح يوم 23 - 09 - 2018

بقلم: الفة جراد محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية (رئيس مصلحة إدارة مركزية)
المبدأ:خضوع الليبيين لرخصة الوالي
إن اتفاقية الاستيطان مع ليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والتي تمت المصادقة عليها بالقانون عدد 01المؤرخ في 09 جانفي 1962 بقيت غير مفعلة نظرا لهيمنة وأهمية تطبيق مبدا المعاملة بالمثل بين الدولة التونسية وليبيا وتطبيقا لأمر 04 جوان 1957 الذي بمقتضاه أصبح الليبيون يخضعون الى رخصة الوالي في العقود المتعلقة بعقارات تونسية، لكن هذا المبدأ شهد استثناءات متعددة حسب الظروف الاجتماعية والعلاقات بين البلدين.
الاستثناء
يتمثل الاستثناء في مدى توفر الشروط التي تعفي الليبيين من الرخصة المسبقة لوالي تونس قبل إبرام عقودهم وقد جاءت هذه الاستثناءات في اغلبها بداية من سنة 2011.
فعلى إثر الثورة التونسية ومنذ سنة 2011 شهدت البلاد التونسية اضطرابات اجتماعية وسياسية وكذلك الشأن بالنسبة لدولة ليبيا التي بدورها شهدت حالة كبيرة من عدم الاستقرار
الاجتماعي والسياسي أدى الى قدوم آلاف الليبيين الى تونس للاستقرار وذلك عن طريق شراء عقارات ذات صبغة سكنية وقد كانت اغلب العقود مستوفية لشروطها الشكلية من تعريف بالإمضاء و تسجيل. الا انها غير مرخص فيها من قبل والي تونس وهذه الرخصة يجب ان تكون سابقة في تاريخها عن تاريخ ابرام العقد. و ثد أدت هذه الوضعية الى صعوبات أدت الى تفاقم حجم الرسوم المجمدة فأصبحت بالتالي المحكمة العقارية في موقف حرج يستوجب منها إيجاد الحلول وعلى هذا الأساس تم اعفاء الليبيين من رخصة الوالي في مرحلة أولى بالنسبة للعقود المسجلة بالقباضات المالية (باستثناء العقارات الفلاحية التي لها نظامها الخاص)، الا ان هذه الوضعية وان خدمت الجالية الليبية الا انها اضرت بالمواطن التونسي الذي تدهورت قدرته الشرائية وهو كما نصت عليه المذكرة عدد 27 لسنة 2016 الصادرة عن السيد حافظ الملكية العقارية والمؤرخة في 31 أكتوبر 2016 ثم تلتها المذكرة عدد 28 من نفس السنة والتان نصا على الحالات المستثناة من رخصة الوالي وهي الاتي:
1) المواطنون الليبيون غير المقيمين (والمنزلين منزلة الأجنبي)
الأجنبي هو حسب الفصل الأول من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 08 مارس 1968 هو: «جميع الأشخاص الذين ليست لهم الجنسية التونسية سواء كانت لهم جنسية اجنبية او لم تكن لهم جنسية»
أ‌- يجب عليهم الاستظهار برخصة محافظ البنك المركزي لعملية البيع.
ب‌- الادلاء بما يفيد ضمان التحويل الذي يسنده البنك المركزي للمشتري أي ثبوت تموين عملية الشراء بالعملة الصعبة ورخصة البنك المركزي اقرها القانون عدد 109 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 والمتعلق بالتحوير النقدي.
2) الليبيون الحاملون لبطاقة إقامة (مقيم):
المقيم حسب الفصل 05 من مجلة الصرف هم «الأشخاص الطبيعيون المستقرون عادة بالبلاد التونسية والأشخاص المعنويون ذوي الجنسية التونسية بالنسبة لمؤسساتهم الكائنة بالبلاد التونسية»
وبطاقة الإقامة توفرها الإدارة العامة للأمن الوطني وفقا للقانون عدد 07 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية.
أ)شرط موافقة البنك المركزي على تموين الحسابات الخاصة بثمن البيع للعقار إذا كان الثمن بالعملة الصعبة
ب) شرط متعلق بقيمة موضوع البيع اوالثمن:
حرصا على مصلحة التونسيين وحقهم في شراء المساكن وخاصة الاجتماعية منها وكذلك التي تتناسب مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي فقط تقررت شروط استثنائية فيما يتعلق بالليبيين المعفيين من رخصة الوالي وهو ضرورة ان لا يقل ثمن البيع عن مائتي الف دينار (200.000.000) و على ان يكون العقار ارضا بيضاء ولكن ونظرا لتفاقم غلاء أسعار العقارات السكنية وتطبيقا لسياسة الإسكان فقد تم الترفيع في مناسبة أخيرة وجديدة في قيمة العقار من 200 الف دينار الى 300 الف دينار كشرط من شروط اعفاء المشتري الليبي من رخصة الوالي الى جانب ضرورة توفر شرط ان يكون البائع تونسيا و المشتري ليبي الجنسية مع توفر الشرط المذكور انفا (أ) بصفة مزدوجة .
وقد استثنت المذكرة عدد24 بتاريخ14 جوان 2018 وتطبيقا للمنشور عدد 34 لسنة 2012 والصادرة أخيرا عن السيد حافظ الملكية العقارية التي اعادت العمل باتفاقية الاستيطان المبرمة بين تونس وليبيا وذلك برفع المطالبة برخصة الوالي بشرط توفر الشروط الاتي ذكرها:
1 ان لا تكون عملية الاقتناء او التفويت لغير المقيمين او غير المالكين بحساب الدينار التونسي وقد تمت طبق قوانين الصرف وذلك باثبات وقوعها بالعملة الصعبة.
2 ان لا تكون عملية الاقتناء قد تمت على عقار اعد من الدولة في اطار مقاسم ذات طابع اجتماعي او ضمن سياسة الدولة للاسكان الموجهة للطبقة الوسطى ومحدودة الدخل.
3 ان لا تقل المعاملة المطلوبة عن 300الف دينار تونسي او ما يعادلها بسعر الصرف ساعة الاقتناء حماية للطبقة الوسطى وضعيفة الدخل.
وتبقى المطالبة برخصة الوالي اذا كان التفويت ممن ذكر واقعا لغير التونسي او لغير حاملي جنسيتهما او الجنسية المغربية.
وتستثي هذة المذكرة العقارات الفلاحية و لغي المذكرتين السابقتين عدد 27 و28السابق ذكرهما الا انها تشمل الوضعيات السابقة عن صدورها وترسم بدون رخصة الوالي ان كانت العقود سابقة عنها دون اعتبار صدور حكم قضائي فيها من عدمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.