بقلم: الفة جراد محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية (رئيس مصلحة إدارة مركزية) المبدأ:خضوع الليبيين لرخصة الوالي إن اتفاقية الاستيطان مع ليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والتي تمت المصادقة عليها بالقانون عدد 01المؤرخ في 09 جانفي 1962 بقيت غير مفعلة نظرا لهيمنة وأهمية تطبيق مبدا المعاملة بالمثل بين الدولة التونسية وليبيا وتطبيقا لأمر 04 جوان 1957 الذي بمقتضاه أصبح الليبيون يخضعون الى رخصة الوالي في العقود المتعلقة بعقارات تونسية، لكن هذا المبدأ شهد استثناءات متعددة حسب الظروف الاجتماعية والعلاقات بين البلدين. الاستثناء يتمثل الاستثناء في مدى توفر الشروط التي تعفي الليبيين من الرخصة المسبقة لوالي تونس قبل إبرام عقودهم وقد جاءت هذه الاستثناءات في اغلبها بداية من سنة 2011. فعلى إثر الثورة التونسية ومنذ سنة 2011 شهدت البلاد التونسية اضطرابات اجتماعية وسياسية وكذلك الشأن بالنسبة لدولة ليبيا التي بدورها شهدت حالة كبيرة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي أدى الى قدوم آلاف الليبيين الى تونس للاستقرار وذلك عن طريق شراء عقارات ذات صبغة سكنية وقد كانت اغلب العقود مستوفية لشروطها الشكلية من تعريف بالإمضاء و تسجيل. الا انها غير مرخص فيها من قبل والي تونس وهذه الرخصة يجب ان تكون سابقة في تاريخها عن تاريخ ابرام العقد. و ثد أدت هذه الوضعية الى صعوبات أدت الى تفاقم حجم الرسوم المجمدة فأصبحت بالتالي المحكمة العقارية في موقف حرج يستوجب منها إيجاد الحلول وعلى هذا الأساس تم اعفاء الليبيين من رخصة الوالي في مرحلة أولى بالنسبة للعقود المسجلة بالقباضات المالية (باستثناء العقارات الفلاحية التي لها نظامها الخاص)، الا ان هذه الوضعية وان خدمت الجالية الليبية الا انها اضرت بالمواطن التونسي الذي تدهورت قدرته الشرائية وهو كما نصت عليه المذكرة عدد 27 لسنة 2016 الصادرة عن السيد حافظ الملكية العقارية والمؤرخة في 31 أكتوبر 2016 ثم تلتها المذكرة عدد 28 من نفس السنة والتان نصا على الحالات المستثناة من رخصة الوالي وهي الاتي: 1) المواطنون الليبيون غير المقيمين (والمنزلين منزلة الأجنبي) الأجنبي هو حسب الفصل الأول من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 08 مارس 1968 هو: «جميع الأشخاص الذين ليست لهم الجنسية التونسية سواء كانت لهم جنسية اجنبية او لم تكن لهم جنسية» أ- يجب عليهم الاستظهار برخصة محافظ البنك المركزي لعملية البيع. ب- الادلاء بما يفيد ضمان التحويل الذي يسنده البنك المركزي للمشتري أي ثبوت تموين عملية الشراء بالعملة الصعبة ورخصة البنك المركزي اقرها القانون عدد 109 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 والمتعلق بالتحوير النقدي. 2) الليبيون الحاملون لبطاقة إقامة (مقيم): المقيم حسب الفصل 05 من مجلة الصرف هم «الأشخاص الطبيعيون المستقرون عادة بالبلاد التونسية والأشخاص المعنويون ذوي الجنسية التونسية بالنسبة لمؤسساتهم الكائنة بالبلاد التونسية» وبطاقة الإقامة توفرها الإدارة العامة للأمن الوطني وفقا للقانون عدد 07 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية. أ)شرط موافقة البنك المركزي على تموين الحسابات الخاصة بثمن البيع للعقار إذا كان الثمن بالعملة الصعبة ب) شرط متعلق بقيمة موضوع البيع اوالثمن: حرصا على مصلحة التونسيين وحقهم في شراء المساكن وخاصة الاجتماعية منها وكذلك التي تتناسب مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي فقط تقررت شروط استثنائية فيما يتعلق بالليبيين المعفيين من رخصة الوالي وهو ضرورة ان لا يقل ثمن البيع عن مائتي الف دينار (200.000.000) و على ان يكون العقار ارضا بيضاء ولكن ونظرا لتفاقم غلاء أسعار العقارات السكنية وتطبيقا لسياسة الإسكان فقد تم الترفيع في مناسبة أخيرة وجديدة في قيمة العقار من 200 الف دينار الى 300 الف دينار كشرط من شروط اعفاء المشتري الليبي من رخصة الوالي الى جانب ضرورة توفر شرط ان يكون البائع تونسيا و المشتري ليبي الجنسية مع توفر الشرط المذكور انفا (أ) بصفة مزدوجة . وقد استثنت المذكرة عدد24 بتاريخ14 جوان 2018 وتطبيقا للمنشور عدد 34 لسنة 2012 والصادرة أخيرا عن السيد حافظ الملكية العقارية التي اعادت العمل باتفاقية الاستيطان المبرمة بين تونس وليبيا وذلك برفع المطالبة برخصة الوالي بشرط توفر الشروط الاتي ذكرها: 1 ان لا تكون عملية الاقتناء او التفويت لغير المقيمين او غير المالكين بحساب الدينار التونسي وقد تمت طبق قوانين الصرف وذلك باثبات وقوعها بالعملة الصعبة. 2 ان لا تكون عملية الاقتناء قد تمت على عقار اعد من الدولة في اطار مقاسم ذات طابع اجتماعي او ضمن سياسة الدولة للاسكان الموجهة للطبقة الوسطى ومحدودة الدخل. 3 ان لا تقل المعاملة المطلوبة عن 300الف دينار تونسي او ما يعادلها بسعر الصرف ساعة الاقتناء حماية للطبقة الوسطى وضعيفة الدخل. وتبقى المطالبة برخصة الوالي اذا كان التفويت ممن ذكر واقعا لغير التونسي او لغير حاملي جنسيتهما او الجنسية المغربية. وتستثي هذة المذكرة العقارات الفلاحية و لغي المذكرتين السابقتين عدد 27 و28السابق ذكرهما الا انها تشمل الوضعيات السابقة عن صدورها وترسم بدون رخصة الوالي ان كانت العقود سابقة عنها دون اعتبار صدور حكم قضائي فيها من عدمه.